مرسوم رقم 83-702 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية.
يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في المدية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-49
- مرسوم رقم 83-700
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . . 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.