مرسوم رقم 83-706 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة
المادة 25
فتح المادةلا يحق لأحد أن يوظف قاضيا في مجلس المحاسبة، أن لم تتوفر فيه الشروط الآتية: -I أن يكون حاملا الجنسية الجزائرية مشقة خمس سنوات على الاقل. 2 ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا خلق حسن وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | المادة 120 من القانون الاساسي العام للعامل.
والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 6 و 12 و 25 و 37 من المرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 وتتمم حسب الآتي:
المادة 6
فتح المادةتشتمل الرتبة الثانية على ثلاث مجموعات تتكون من القضاة الآتية أوصافهم:
المجموعة الأولى : المحتسبون الاولون.
- المجموعة الثانية : المحتسبون.
- المجموعة الثالثة : المحتسبون المساعدون
- المادة 12 : يساعد المحتسبون والمحتسبون المساعدون القضاة المكلفين بدراسة أي ملف أو تقرير.
ويشاركون في أشغال بعثات المراجعة أو التحقيق سواء قصد الدراسة التمحيصية للحسابات والوثائق الاثباتية أو قصد التحليل المعمق للشروح
3- أن تتوفر فيه شروط الاهلية البدنية والعقلية التي تتطلبها محارسة الوظيفة التي يترشح لها، 4 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية،
5 - أن يكون بالغا من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الترشح.
6 - أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالشهادات أو المؤهلات التي تتطلبها ممارسة الوظيفة التي يترشح لها.
والمادة 37 : يوظف المحتسبون حسب الآتي: 1 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها:
عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من أو الوثائق الاثبائية التي يقدمها المتقاضين المجلس بين العاملين على شهادة الدرجة الثالثة في التعليم المحاسبة.
العالي 3080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- في حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها :
عن طريق امتحان مهني يخصص للمحتسبين المساعدين الذين لهم سنتان (2) أقدمية. 3 في حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الآتية أوصافهم:
1) المراجعون الماليون في مجلس المحاسبة الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية عامة في سلكهم، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها اياها، أو على دبلوم مماثل، ولهم خبرة مهنية قدرها ست (5) سنوات منذ حصولهم على الليسانس.
المادة 2
فتح المادةتدرج قبل المادة 37 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، مادة جديدة 37 1. تحرر هكذا :
والمادة 137 : يمكن توظيف المحتسبين المساعدين من بين الحاصلين على شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة في الشعب التالية:
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 83-707 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتمم المرسوم رقم 81-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 الذي يحدد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة ونظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف الشعبة الاقتصادية المالية (فرع التدقيق | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم لاسيما المادة 22 منه، - ومراقبة التسيير)،
- الشعبة القضائية.
كما يمكن توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي تخصص للمترشحين الحاصلين على أحدى الشهادات الآتية أو على شهادة معادلة أو دبلوم يعادلها:
- - الليسانس في العلوم المالية.
الليسانس في العلوم التجارية والمالية - شمية «المالية والمحاسبة»)
- - الليسانس في العلوم الاقتصادية اليسانس في العلوم القضائية.
- ة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى المرسوم رقم 69-183 المؤرخ لي د رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969، المعدل بالمرسوم رقم 72 118 72 المؤرخ في 7 يونيو - سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي، ب و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 8-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تحديد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة و نظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3081 برسم مايلي
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة 4 من المرسوم رقم 8-273 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، فيما يخص الدرجات الاستدلالية المطبقة على القضاة من الرتبة الثانية | المجموعة الثالثة حسب الآتي:
الدرجة الثانية الدرجة الرقسم الاستدلالي المدة الدنيا المدة القصوى المحتسب المساعد 6 450 من المجموعة الثالثة 425 5 4 400 3 375 2 350 I 325 المحتسب المساعد المتمرن 295
المادة 2
فتح المادةيستفيد المحتسبون المساعدون جميع المكافات والتعويضات التي يستفيدها المحتسبون مع تخفيض قدره 10 %.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 708 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 - الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 4 سنوات 4 سنوات و 6 أشهر 3 سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات سنتان 3 سنوات سنتان 3 سنوات سنة واحدة و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، و يمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة يرسم مايلي:
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم 81 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل المادة 4 : يوظف كتاب الضبط المساعدون في والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
مجلس المحاسبة حسب الآتي: 1 عن طريق المسابقة : 3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
1) (1) على أساس الشهادة وتخصص للحائزين شهادة الكفاءة في الحقوق ب على أساس الاختبارات، ويشارك فيها المترشحون الذين يثبتون دراسة السنة الثالثة من التعليم الثانوى الشعبة التقنية، السكرتارية أو المحاسبة وتكون لهم زيادة على ذلك خبرة مهنية مدة سنتين في أحدى الادارات أو المؤسسات العمومية .
2 - على طريق امتحان مهنى يخصص للمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم بعد موافقة ادارتهم الاصلية، ومستكتبو كتاب الضبط.
في الجهات القضائية، والموظفون الحائزون شهادة الدورة الثانية التي تسلمها مراكز التكوين الاداري أو مراكز التكوين المهنى للكبار وتكون لهم زيادة على ذلك، ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية بعد حصولهم على شهادتهم.
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها على الأكثر، من بين المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين مارسوا العمل بهذه الصفة مدة خمس عشر (15) سنة على الاقل، ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب الشروط المذكورة في المادة 35 من الأمر رقم القانون الاساسي الخاص بالمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط 66-133 المؤرخ في 2 يونية سنة 1966 المذكور | مجلس المحاسبة، أعلام.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 توقمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن وبمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مجلس المحاسبة ملك للمأمورين بكتابة الضبط يسيره رئيس مجلس المحاسبة .
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5063
المادة 2
فتح المادةيعد المأمورون بكتابة الضبط في حالة خدمة فعلية في مجلس المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةيقوم المأمورون بكتابة الضبط تحت اشراف كاتب الضبط الأول أو كاتب ضبط الغرفة بمختلف أشغال كتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1960 المذكور اعلاء، وأحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بمهام الكتابة حسب مايأتي :
تسجيل النصوص وتصريحات المتقاضين عن طريق الاختزال نسخ تسجيل المناقشات بالآلة الكاتبة، ورقن التقارير ومختلف الوثائق التلخيصية ذات الطابع المالي أو المحاسبي القيام بالمراسلات العادية.
استلام الوثائق المرسلة الى كاتب ضبط مجلس المحاسبة والتحقق من مطابقتها وذلك في اطار تقديم الحسابات تسجيل المذكرات المرفقة واعطاؤها رموزا و اعدادها ثم مسك الفهرس المركزى لهذه الوثائق وضبطه باستمراره المشاركة في متابعة فهرس المتقاضين المشاركة في تسيير المحفوظات وضبط الملفات - التي تسند اليهم خصيصا كيفما كان نوعها.
ويمكن أن ينوبوا استثناء كتاب الضبط المساعدين، ويتولوا في هذا الاطار اعداد المشاريع عروض الاجتماعات أو محاضر الجلسات الفصل الثاني التوظيف تكوين مهني شعبة السكرتارية تسلمها مراكز التكوين المهني أو شهادة معادلة لها، ب عن طريق الامتحان المهني بعد موافقة ادارتهم الاصلية :
من بين الاعوان الكاتبين على الآلة الكاتبة الذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية في سلكهم.
من بين الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ثلاث ( - 3) سنوات خبرة مهنية في احدى هيئات القطاع العمومي الاقتصادي.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بالاشتراك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ورئيس مجلس المحاسبة.
يضبط رئيس مجلس المحاسبة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو الناجحين في المسابقة وينشرهما.
المادة 6
فتح المادةيعين المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الموظفون حسب الشروط المحددة في المادة و أعلاه، مأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة متمرنين مدة سنة واحدة طبقا الاحكام المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين المتمرنين.
يتعين على المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة، مدة التمرين، أن يشاركوا في أية دورة تكوينية متخصصة ينظمها لهم مجلس المحاسبة.
ويمكن تأسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت
المادة 4
فتح المادةيوظف المأمورون بكتابة الضبط في أسماؤهم في قائمة القبول في المناصب التي مجلس المحاسبة حسب الآتي :
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الكفاءة التقنية في التسيير) او شهادة الكفاءة المهنية لعون المحاسب، أو شهادة تضبطها وفقا للمادة 29 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، لجنة ترسيم تتكون ن من :
مدير المصالح الادارية في مجلس المحاسبة.
رئيساء 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه قاش من الرتبة الثانية كاتب الضبط الأول.
مأمور بكتابة الضبط.
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المقرر في المادة 8 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
وفي حالة عدم الترسيم، يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن تمنح المعنى تمديدا في التمرين سنة أخرى أو تعيده الى سلكه الاصلي، أو تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر رئيس مجلس المحاسبة مقررات تعيين المأمورين بكتابة الضبط ومقررات ترسيمهم و ترقيتهم وانهاء مهامهم.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك المأمورين بكتابة الضبط
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيعوض الامتحان المهني المنصوص في المادة 4 أعلاه، باختبار مهني قصد التأسيس الأولى لسلك المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة طوال سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمكن ان يشارك في هذا الاختبار المهنى الاشخاص الآتية اوصافهم :
المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه الاعوان العاملون في مجلس المحاسبة الذين يثبتون أقدمية أربع (4) سنوات على الاقل ولهم شهادة الضرب على الآلة الكاتبة، بعد استشارة لجنة انتقاء أولى يماثل تكوينها تكوين لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
3 - الكتاب الراقنون الذين يثبتون خبرة سنتين (2) في أحدى المؤسسات الاشتراكية ولهم.
في مجلس المحاسبة في السلم 6 المقرر في المرسوم | شهادة في السكرتارية.
رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : لا يمكن أن تتجاوز نسبة المأمورين بكتابة الضبط الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10% من العدد الحقيقي لموظفي السلك.
المادة 10
فتح المادةيؤدى المأمورون بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة قبل الشروع في مهامهم أمام رئيس الغرفة اليمين الآتية :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص وأن لا أبوح بالمعلومات والاسرار التي أطلع عليها أثناء ممارستي هذه الوظيفة».
المادة 12
فتح المادةينظم استثناء اختبار مهنى للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين مارسوا وظائفهم مدة ثلاث (3) سنوات في مجلس المحاسبة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد الثلاثاء 24 صفر، صفر، عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3065 رشيد حميدو بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس غرفة في مجلس المحاسبة. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بن سعيد، رئيس غرفة في مجلس المحاسبة.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويرسم بصفة مستشارين أولين في مجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم :
- عفاري بموشي، ابتداء من 17 أبريل سنة 1981 بو بوجمعة بوجمعي، ابتداء من 29 مارس سنة 1981 عبد الحليم شعلال، ابتداء من 30 مايو سنة 1981 محمد الشريف مسعودان، ابتداء من 3 مايو سنة - .1981 يرتب المعنيون فى الدرجة الأولى من المجموعة الأولى مع الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم.
يموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 - يمين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، القاضيان التاليان :
حسين درويس، ابتداء من أول مارس سنة 1983 من محمد حجيج، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 53 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة مستشارين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان :
- فريد عصمان ابتداء من 14 أبريل سنة 1983ء فتحى بن أشنهو ابتداء من 14 فبراير سنة 1983.
يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة مستشارين في مجلس المحاسبة. ---- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، يعين ويرسم بصفة مستشارين بمجلس المحاسبة القضاة الآتية أسماؤهم :
عبد المؤمن شويطر، ابتداء من 14 فبراير سنة 1983
- أحمد مرين ابتداء من 5 يناير سنة 1983
- قويدر نقادي ابتداء من أول فبراير سنة .1983 يرتب المعنيون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة وذلك ابتداء من تاريخ ترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 3066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه يدرج السيد بلقاسم مسعودي ويرسم بصفته مستشارا بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الدرجة الأولى من سلك القضاة بمجلس المحاسبة ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة مستشار بمجلس المحاسبة، السيد :
محمد ، لوناس، ابتداء من و مايو سنة 1981 | يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 52 من في سلك قضاة مجلس المحاسبة ويرتبون في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من الملك السادة الآتية أسماؤهم :
صالح داود، ابتداء من 9 مايو سنة 1981، عبد العليم تيترى، ابتداء من 2 أبريل سنة 1981 عمارة زيتوني ابتداء من 30 يونيو سنة .1981 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953 تطبيقا للمادة 51 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يرسم السيد حميدي داودي، بصفته مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من أول مارس سنة 1983.
المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 | مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول يمين ويرسم بصفة مستشار، بمجلس المحاسبة، السيد :
عبد القادر زويد ابتداء من 3 أكتوبر سنة .1982 يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من الرتبة الأولى من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
مرسومان مؤرخان فى 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان ادراج قضاة مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم. ------- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 27 من نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين قضاة محتسبين أولين في مجلس المحاسبة وادراجهم وترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1953، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 85-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين السيد سعيد حدوش، بصفة محتسب أول بمجلس المحاسبة.
يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 2 فبراير سنة 1983. ------- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يدرج ويعين ويرسم بصفة مستشارين مساعدين | يدرج ويرسم بصفة محتسب أول الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3087 بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية لسلكهم، القضاة الآتية أسماؤهم :
- السيدة شافية حكيمي زوجة أورابح، ابتداء من 26 أبريل سنة 1981ء محمد عواد، ابتداء من أول سبتمبر سنة - 1979 ( منصف مسلم، ابتداء من 2 مايو سنة 1981.
- رشيد سعد ابتداء من 2 مايو سنة 1981، العزيز ايمان، ابتداء من 29 يونيو سنة 1981 - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تطبيقا للمادة 50 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسبين اولين بمجلس المحاسبة، السيدان :
عبد الرحمن ميلى، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 محمد غا غاني برديا ابتداء من 10 أكتوبر سنة - .1982 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 ، تطبيقا للمادة 47 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يمين ويرسم بصفة محتسب أول، بمجلس المحاسبة، السيد :
محمد لوني، ابتداء من 9 أبريل سنة 1981
- يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة محتسبين بمجلس المحاسبة وتعيينهم وترسيمهم.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يون يونيو سنة 1991 يدرج ويرسم بصفة محتسبين بمجلس المحاسبة ويرتب في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة محتسب، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، القضاة الآتية أسماؤهم :
- الأنسة حورية بلقاسم
- الآنسة أمينة صافية لهتيهت السيدة سليمة بومغار، زوجة سي اسماعيل
- محمد فؤاد نصير.
بموجب موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 46 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 يعين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة السيدان :
محمد ابراهيمي، ابتداء من 31 مارس سنة
- 1981 أحمد سعيدي، ابتداء من أول مايو سنة
- 1981 يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين من سلك قضاة مجلس
- المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983، تطبيقا للمادة 47 المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 الأولى من الرتبة الثانية من سلك قضاة مجلس يمين ويرسم بصفة محتسب بمجلس المحاسبة المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن ادراج قضاة السيدان :
أمقران نقاب ابتداء من 5 مايو سنة 1981
- مراد زيوان، ابتداء من 13 مايو سنة 1981. - يرتب المعنيان في الدرجة الأولى من المجموعة 3088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الثانية من المحتسبين من سلك قضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما.
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد مصباح، نائب مدير الشؤون والوسائل العامة في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد ابراهيم عمار اوشيش نائب مدير المحاسبة في مجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بوعمامة نائب مدير الموظفين في F مجلس المحاسبة. ..
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة.
ب ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 - - 92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفي عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3089 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة.
بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها سبعة (7).
المادة 4 : يفتح الامتحان المهنى المذكور في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
المادة 5 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني :
1) مستكتبو كتاب الضبط الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بعد موافقة ادارتهم الاصلية.
ب الاعوان الحائزون شهادة البكالوريا التقنية شعبة المحاسبة أو السكرتارية والذين باشروا وظائفهم في القطاع العمومي الاقتصادي مدة خمس
(5) سنوات على الاقل.
المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح التي ترسل الى مجلس المحاسبة، ما يأتي :
1) (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة.
ز) شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 17 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه،
ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية، ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و تتكون اللجنة المقررة في المادة 8 أعلاه، حسب الآتي :
رئيس غرفة رئيسا مستشاران أولان - مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية.
كاتب الضبط الأول.
المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع 3000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات، المعامل ..
اختبار نظري أو تطبيقي يتناول ملخص المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 16 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية نص في بات طابع قانوني أو اقتصادي او مالي متبوع الجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان، المعامل 2.
المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى في موضوع يسمب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 13 : يلجأ فى تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر.
وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها في المعدل توجب الاقصاء.
المادة 14
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية 20/1، وذلك طبقا للمرسوم رقم 66-146 المذكور أعلام.
المادة 17
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهنى كتاب ضبط متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط بمجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الا المترشحو من الذين يحصلون على معدل عام والموضوعات الآتية :
قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية.
وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تحدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا.
المادة 15
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في
1. 1. تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع فى اسهامات هذه المبادئ :
من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية.
من زاوية المراقبة.
الامتحان المهنى ويتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق ....... عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في يمنصبه في أجل أقصاء شهر وبعد انقضاء هذه مجال ميداي :
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3001 التنظيم.
- المراقبة. 1، 3 شرح مستحدثات القانون العام للعامل.
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. ----- ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.
و بمقتضى الامر رقم 77-1 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1390 الموافق 10 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين.
وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 6-1 من المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك كتاب ضبط مجلس المحاسبة.
المادة 2 : تجرى المسابقة بعد شهرين مع ونشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المتسابق عليها ثلاثة (3).
المادة 4 : تفتح المسابقة المذكورة في المادة و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في | الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 25 3092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
يؤخر حد السمع الأعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس (5) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشرة (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
أن يكون المترشح حائزا شهادتين من شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة تعترف بها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6 : تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل الى مجلس المحاسبة الوثائق الآتية : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه، ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية.
ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطلب الامراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورها ثلاثة (3) أشهر،
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة.
ز) شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن الوثائق المذكورة في الفقرة ج د ه ز، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
- الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيساء
- - مستشار أول مدير المصالح الادارية.
- ممثل للوظيفة العمومية.
- كاتب الضبط الأول.
المادة 10 : يمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 201 (طبقا للمرسوم رقم 66-146) .
المادة II : يجب على كل مترشح مقبول في المسابقة وتلقى اشعار بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهرء وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتاب ضبط متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في -6 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير أوطني للجمهورية الجزائرية 3093 و بمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين.
و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81. 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة.
يقرران ما يلى :
المادة الاولى : عملا بالمادة 4 2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ينظم امتحان مهنى للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
المادة 2 : يجرى الامتحان المهني بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات، الجزائر العاصمة.
بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (3).
المادة 4 : يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه للموظفين البالغين من العمر 5 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، والحاصلين لهذا المعرض على موافقة إدارتهم الاصلية.
يؤخر حد السن الاقصي بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس
(5) سنوات.
ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5 : يجب على المترشحين أن تتوفر فيهم زيادة على ذلك، الشروط الآتية :
- أن يكونوا مستكتبي كتاب ضبط لهم ثلاث سنوات من الاقدمية أو موظفين حائزين شهادة الدور | الثاني التي يسلمها مركز التكوين الاداري، منع اثبات ثلاث سنوات من الخبرة بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري.
المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى :
1) طلبا بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل،
ج) مستخرجا من مجمل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم تتجاوز عليها ثلاثة أشهر، د شهادة الجنسية، ه شهادتان طبيعان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهره
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
ز - شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-2 من المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وتحمل الترخيص بالمشاركة في الامتحان المهني ع (ع) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية.
ط مستخرجا عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و دو ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
المادة 2 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح المدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الأتي :
رئيس غرفة، رئيساء
- ستشاران اولان مدير المصالح الادارية .
- - ممثل للوظيفة العمومية .
- كاتب الضبط الأول.
الثلاثاء 20 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3095
المادة 10 : يشتمل الامتحان المهنى على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبارا شفويا واحدا للقبول النهائي.
المادة 11 : تتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا - اختبار في الثقافة العامة يتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي يلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 3 اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم ८ - المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة الى يعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين أعلاه، باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان المعامل 2.
المادة 12 : تتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجرى فى موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل ..
المادة 13 : يلجأ في تقدير الاختبارات الكتابية الى تصحيحين اثنين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى أو يفوقها فانه يلجأ إلى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن اخر .
وكل علامة تعادل 20/3 أو ثقل عنها في المعدل توجب الاقصاء.
المادة 14 : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها 20/1.
المادة 15 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 20/10 في الاختبارات الكتابية.
وبعد الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق تعدد لجنة الامتحان قائمة المقبولين نهائيا
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في الامتحان المهني وتلقى اشعارا يذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر، حق الانتفاع بالامتحان المهني.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح زيتوني مسعودي الاداري الامين العام خالفة معمري الملحق امتحان مهني لتوظيف كتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل 12 يتناول حسب الاختيار موضوعا من الموضوعات الآتية : 3096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
1. 1. تعداد المبادىء الكبرى الواردة في الميثاق الوطني مع التوسع في اسهامات هذه المبادىء :
من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية من زاوية المراقبة.
1. 2. عرض التسيير الاشتراكي للمؤسسات في مجال ميدوي :
التنظيم.
- العراقية.
شرح مستحدثات القانون العام للعامل.
مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بناء على القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي ياجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق يسلك الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 81 . - 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3097 و بمقتضى المرسوم رقم 87-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 - مع المرسوم 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 تنظم قم 81 - مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة،
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها لخمسة (5).
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة في المادة لاولى اعلاه للمترشحين البالغين من العمر من 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير مع السنة الجارية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون حائزين شهادة الكفاءة في الحقوق.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل إلى مجلس المحاسبة، الأوراق الآتية :
1) (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه،
ز - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
ح) نسخة، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطني.
على أن الأوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ز لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
الناظر العام لمجلس المحاسبة، رئيسا،
- مستشار أول - مدير المصالح الادارية
- ممثل للوظيفة العمومية كاتب الضبط الأول.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في
ب) بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم المسابقة وتلقى أشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يمضى عليها ثلاثة أشهر.
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) لم يمض على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهرء
و) نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادات العلمية المطلوبة.
ي أجل أقصاه شهر وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه، الا لسبب قاهر.
حق الانتفاع من المسابقة.
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20 طبقا للمرسوم رقم 66 - - 146 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين وتعين لهم مناسب حسب احتياجات المصلحة. 3008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سيتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الأمين العام خالفة معمري مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1500 الموافق 4 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1500 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بأسلاك الموظفين.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 181 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 4-1 من المرسوم رقم 8-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة، بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (5).
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الاختبارات من المذكورة العمر 25 في سنة المادة على الأولى الاقل و أعلاه، 35 سنة على للمترشحين البالغين الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس
(5) سنوات، ويرفع هذا الحد إلى عشرة (10) سنوات الفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى المستوفاة الشعبة التقنية أو السكرتارية أو المحاسبة وخبرة مهنية مدتها سنتان في ادارة أو مؤسسة عمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح التي ترسل إلى مجلس المحاسبة، ما يلى : 1 (1) طلب بخط يد المترشح وتوقيعه ب بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية لم يمض عليها عام كامل
ج) نسخة من سجل السوابق العدلية الورقة رقم (3) لم يتجاوز عليها ثلاثة أشهر،
د) شهادة الجنسية،
ه) شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الامراض الصدرية لم يمضى على تاريخ صدورهما ثلاثة (3) أشهر، و احدى الشهادات المدرسية المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل طيلة المدة المطلوبة في المادة 4-1 ب من المرسوم رقم 81 324 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1981 المشار إليه أعلاه للجمهورية الجزائرية 3099
ح) شهادة تثبت وضعية المترشح أزام الخدمة الوطنية،
ط) نسخة عند الاقتضاء من سجل العضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
على أن الاوراق المذكورة في الفقرات ج و د و ه و ح، لا يطالب بها الا بعد نشر نتائج الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني وقائمة المترشحين الذين تقبلهم نهائيا لجنة الامتحان، وينشرها رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه حسب الآتي :
رئيس غرفة، رئيساء مستشاران أولان - مدير المصالح الإدارية
- ممثل للوظيفة العمومية.
كاتب الضبط الأول.
المادة 10
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية لقبول واختبارا شفويا واحد للنجاح.
المادة 11
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية فيما يأتي :
ا - اختبار في الثقافة العامة بتناول حسب اختيار المترشح أحد المواضيع الثلاثة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي والتي تلحق برامجها بهذا المقرر.
المدة : 3 ساعات المعامل .. 3100 -ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه -ب اختبار نظرى أو تطبيقي يتناول ملخص نص ذي طابع قانوني أو اقتصادي أو مالي متبوع بأجوبة على سلسلة من الاسئلة.
المدة : 3 ساعات المعامل 2.
ج - اختبار من مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط في اللغة الوطنية أو اللغة الفرنسية حسب اللغة التي تعمل بها المترشحون في الاختبارين الكتابيين الأوليين المذكورين اعلام باللغة الفرنسية أو باللغة العربية.
المدة : ساعتان، المعامل 2.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الاختبارات الشفوية في محادثة مع اللجنة تجري في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين مراقبة التسيير أو أي عمل آخر تابع لاختصاصات مجلس المحاسبة.
المدة : ساعتان المعامل .
المادة 13
فتح المادةيعتمد في تقدير الاختبارات الكتابية على تصحيحين.
واذا كان الفرق فى العلامات الممنوحة يساوى 4 أو يفوقها فانه يلجأ الى تصحيح ثالث يقوم به ممتحن آخر.
وكل علامة تعادل 20/5 أو تقل عنها من المعدل توجب الاقصاء
المادة 14
فتح المادةلا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية.
يرتب المترشحون بعد الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة الاستحقاق. وتحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين.
المادة 15
فتح المادةيمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط قدرها 20/1 وذلك وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول في المسابقة على أساس الاختبارات وتلقى اشعارا بذلك أن يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر، و بعد انقضاء هذه المدة يفقد المترشح الذي لم يلتحق بمنصبه دون عذر قاهي حق الانتفاع من النجاح في الامتحان المهني.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كتاب ضبط مساعدين متمرنين في مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الملحق مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين بمجلس المحاسبة اختبار الثقافة العامة :
المدة : 3 ساعات المعامل .. يتناول على الخيار أحد المواضيع من بين المواضيع الآتية :
1 . 1 تعداد المباديء الكبرى للميثاق الوطني شرح مساهمات هذه المباديء :
من الزاوية الاجتماعية من الزاوية الاقتصادية من وزاوية المراقبة.
I . 2 عرض التسيير الاشتراكي في المؤسسات من ناحية مبادىء :
التنظيم،
- المراقبة.
1. 3 - شرح ما جد في القانون الاساسي العام للعامل.
المطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب في مجلس المحاسبة. 464
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 76-133
- يتمّم مرسوم رقم 81-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.