قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1404 الموافق اول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بالسانية (وهران) وقوامها 3034

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.