مرسوم رقم 83-678 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغواء الموقع في 21 مايو سنة 1983 بمدينة الجزائر - 3010
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغواء الموقع في 21 مايو سنة 1983 بمدينة الجزائر، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد r اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية نيكاراغوا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيكاراغوا المشار اليهما ادناء بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق وفي اطار القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في اطار احترام الالتزامات الدولية، المعاملة الأكثر ملامسة فيما يخص الحقوق الجمركية وكل الرسوم الأخرى التي لها نفس الأثر وكذا فيما يتعلق باجراءات التجارة الخارجية التي لها علاقة بالسلع سواء المستوردة أو المصدرة.
المادة الثالثة تتم مبادلات السلع بين الطرفين المتعاقدين وفقا للقائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه :
تمثل القائمة أن المنتوجات الجزائرية - المصدرة الى جمهورية نيكاراغواء تمثل القائمة «ب» المنترجات النيكار القرية المصدرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وللقائمتين طابع استرشادي لا تخديدي.
المادة الرابعة يتم ابرام العقود التجارية في اطار هذا الاتفاق بين الاشخاص المعنويين الجزائريين والاشخاص الطبيعيين والمعنويين النيكاراغويين المؤهلين للقيام بالتجارة الخارجية في كلا البلدين.
المادة الخامسة تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالمبادلات التجارية موضوع هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفصول في كلا البلدين.
المادة السادسة لا يمكن اعادة تصدير المنتوجات التي منشوها ومأتاها أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية من الجهات المختصة في البلد المصدر الأصلي.
المادة السابعة من أجل تشجيع وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان التسهيلات 3012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الضرورية للمشاركة وتنظيم المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين.
المادة الثامنة يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير عينات المواد التي لها طابع غير تجاري معفاة من الحقوق الجمركية.
المادة التاسعة عند انتهاء هذا الاتفاق تبقى أحكامه سارية المفعول على كل العقود المبرمة أثناء مدة صلاحيته ولم تنجز عند نهايته.
المادة العاشرة من أجل تنمية التجارة بين بلديهما والسماح بانجاز أحكام هذا الاتفاق في ظروف حسنة، سيجتمع الطرفان في لجنة مشتركة مرة في كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي نيكاراغوا.
المادة الحادية عشرة يدخل هذا الاتفاق حين التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة ويتجدد تلقائيا لمدة سنة وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابها رغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر (90 يوما) على الاقل من نهاية فترة سرياته.
وعليه فان ممثلى الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 21 مايو سنة 1983، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية ولكل من النصين نفس القوة القانونية. :. :
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية جمهورية نيكاراغوا الشعبية على خوندرو مارتيناز على أو بوزار كيانگا القائمة «أ»
المنتجات الجزائرية المصدرة الى جمهورية نيكاراغوا 2 نبية معبأ في الزجاج
3 - تمور
4 - عصير الفواكه
5 - فواكه وخضر معلبة
6 - فلين ومصنوعاته
2 - أحذية
8 - سانديرم و جلد اصطناعي -10 أدوات الخياطة
1 - أقمشة والبسة
12 - أدوات مع مادة البلاستيك مواد كيماوية 14 مواد بتروكيماوية 15 دهانات وورنيش 16 مواد من الزجاج - 17 أدوات منزلية
18 - منتوجات فولاذية
19 - عسر عريات 20 منتوجات منجمية 21 منتوجات ميكانيكية - والالكتروميكانيكية 22 منتوجات صحية من الخزف والفولاذ المضغوط -23 منتوجات معدنية -24 منتوجات هاتفية 25 الكوابل 26 مصنوعات من الأميانت
27 - منتوجات راديو - كهربائية 28-28 منشات معدنية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
20 - ورق ومنتوجات من الورق
30 - ازرار وسحابات مواد الثقاب
32 - منتوجات صيدلية -33 أفلام كتب، صحف، صحف، طوابع -34 بترول خام
35 - مو مواد مكررة
36 - مواد أخرى.
القائمة «ب» ب منتجات نيكاراغوا معدة للتصدير تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I- البم (قهوة) سكر مكرر وخام للجمهورية الجزائرية 3013
3 - قطين
4 - لحم البقر المجمد
5 - تيغ خام
6 - السيجار
7 - زنجبيل صافي
8 - الفول السوداني
و - سمسم 10-10 بروز التين I - قلفونة (صمغ البطمم) 12 منتجات الخشب
- قاتلة «كردوم» 13 - -14 أسمنت .
15 - مركزات الطماطم
- المسل .16 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية |
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.