قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يحدد عدد المؤسسات الملحقة يمركز الخدمات الجماعية والمدرسية بوهران وقوامها. 3033
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقوامها كالتالي :
I مؤسسة «المتطوع» الواقعة بالمدرسية الوطنية العليا للتعليم المتعدد التقنيات، طريق السانية، وتشتمل على :
الحي الجامعي «المتطوع مطعم الحي. 2-2 مؤسسة حي البدر : الواقعة بالمخيزة وتشتمل على :
- - الحي الجامعي «حي البدر مطعم الحي،
- الاقامة الجامعية القليسين». 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
3 - مؤسسة وحدة وسط المدينة وتشتمل على :
المطعم الجامعي لمعهد العلوم الطبية.
- نادي الطالب.
فر مركز استقبال المعلمين.
4 - الحي الجامعي رقم 1 لجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.
الحي الجامعي رقم 2 - الجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.
الحي الجامعي رقم 3 - الجامعة العلوم والتقنولوجيا بوهران.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1980 المشار إليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 الذي يحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد المؤسسات الملحقة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالسانية وقوامها كالتالي :
I - I مؤسسة السانية وتشتمل على :
الحي الجامعي للسانية، مطعم الحي.
الحي الجامعي لوهران.
3 - الحي الجامعي ل 17 يونيو.
4 - الحي الجامعي نهج الشهداء،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1403 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق أول أكتوبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.