مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 37 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدين. 3034
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الخامسة من السادة من المرسوم رقم 82-221 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال العرى في سطيف، كالتالي :
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطبقة لهدفها عبر ولايتي سطيف وبجاية».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفي عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 3035
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-221
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.