مرسوم رقم 83-697
مرسوم رقم 83-697 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، بوزارة المجاهدين. 3058
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة المجاهدين، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير المجاهدين، تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.