ج.ر عدد 29 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير ،

. أوامر و مراسيم . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة اللسانية الأصلية 30 دج • 50 • 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 دوج الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكانهم والاعلام مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص

496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه قوانين وأوامر أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي : الكتاب الاول الملاحة البحرية ورجال البحر الباب الاول الملامة البحرية الفصل الاول التنظيم الاداري والاقليمي القسم الاول الادارة البحرية المادة الاولى : توضع الادارة البحرية تحت سلطة الوزير المكلف بالبحرية التجارية • المادة 2 : تسير الاعمال الادارية البحرية على الصعيد الساحلي من قبل الادارات البحرية المحلية … المادة 3 : يحدد تنظيم واختصاصات الادارة البحرية المحلية بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 4 : ان المهام الادارية البحرية في الخارج، تتبع لاختصاص السلطات القنصلية الجزائرية . القسم الثاني التنظيم الاقليمي المادة 5 : يقسم الساحل الوطنى الى مناطق بحرية ومحطات رئيسية ومحطات عادية . المادة 6 : يحدد عدد الوحدات الادارية وحدودها الاقليمية ومقارها والمذكورة في المادة السابقة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية … القسم الثالث الاملاك العمومية البحرية المادة 7 : تشتمل الاملاك العمومية البحرية ضمن حدود المياه الاقليمية : .
  • المياه الاقليمية وما تحتها ، المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي تم ابتداء منه قياس المياه الاقليمية. وهى تضم الخلجان الصغيرة والشواطيء التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وبأراضى الانحسار والاتصال البحرية والموانىء والتركيبات المباشرة والضرورية والغرض المستخدمة عادة للتحميل والتفريغ ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصفة عامة الاماكن المهيأة والمخصصة للاستعمال العمومي .. المادة 8 : توضح كيفيات تحديد الاملاك العمومية البحرية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء . المادة 9 : ان الاملاك العمومية البحرير غير قابلة للبيع أو الحجز أو التقادم … المادة 10 : يمكن أن تكون الاملاك العمومية البحرية موضوع رخص بالاشغال أو الامتياز أو الاستعمال الموقت . وتصدر هذه الرخص من السلطات المختصة، وتكون مصلحة أملاك الدولة وحدها، الا اذا نص على خلاف ذلك قانونا ، مختصة بأن تحدد نهائيا بناء على رأى واقتراح المصالح التقنية الاتاوى المترتبة للدولة عن كل نوع من الرخص . المادة 11 : ان أراضى الانحسار والوصل الداخلة في الاملاك العمومية البحرية يمكن اخراجها من هذه الاخيرة، اذا لم يكن فيها نفع لحاجات الصالح العام . ويصدر قرار اخراجها من عداد الاملاك العمومية البحرية من قبل الوالي بعد أخذ رأى مدير النقل في الولاية ومدير الهيكل الاساسي والتجهيز ومدير السياحة والصناعة التقليدية ومدير المصالح المالية .. المادة 12 : ان التعدى على ملحقات الاملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .

الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني السفينة القسم الأول شخصية السفينة وجنسيتها المادة 13 : تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية، اما بوسيلتها الخاصة واما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة .. المادة 14 : تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفن من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية . المادة 15 : يجب أن توضع العلامات الخارجية لتحقيق هوية السفينة بأحرف عربية ولاتينية على السفينة . المادة 16 : يجب أن تحمل كل سفينة اسما يميزها عن العمارات البحرية الاخرى . ويختص مالك السفينة باختيار اسمها . ويخضع منح اسم السفينة وتغييره لموافقة السلطة الادارية البحرية المختصة … كما أن شروط منح الاسم للسفينة وتغييره تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة البحرية . المادة 17 : يجب أن يوضع اسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون اسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها . ويكون ميناء تسجيل السفينة هو ميناء المكان الذي تم تسجيلها فيه . المادة 18 : ان حمولة السفينة وسعتها الداخلية يكونسان عنصرا من شخصيتها … المادة 19 : تتميز السفن البالغة حتى عشر وحدات من الحمولة الاجمالية برقم . ويمكن فضلا عن ذلك أن يكون لها اسم، ويمنح هذا الاسم ويغير وفقا لاحكام المادة 16 أعلاه . المادة 20 : تقوم السلطة الادارية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمولة الاجمالية والحمولة الصافية للسفينة وكذلك قياساتها . المادة 21 : يتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية بتحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذج الشهادات الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجب قرار وزاري مشترك. المادة 22 : تتم المعايرات طبقا للقواعد الخاصة وذلك بالاستناد لاحكام الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها . للجمهورية الجزائرية 497 المادة 23 : تعد شهادة الحمولة على أساس نتائج المعايرة وتسلم لمالك السفينة . ويجب أن تودع نسخة رسمية عن شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتب تسجيل السفينة . المادة 24 : كل سفينة ملزمة بحمل علامة مميزة تمكن من معرفتها . المادة 25 : وينبغى فضلا عن ذلك رفع الراية الوطنية على السفن الجزائرية . المادة 26 : تحدد بمرسوم الشروط والظروف التي يجب فيها رفع العلامة المميزة على السفن وراياتها الوطنية وكذلك التزامات السفن الاجنبية في هذا المجال وذلك في الفرض والموانى الجزائرية . المادة 27 : ان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية الجرائرية … المادة 28 : للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة، يجب أن تكون هذه الاخيرة مملوكة بنسبة 51 % من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، وأن تكون نسبة البحارة الجزائريين في عداد طاقم السفينة مطابقة لاحكام المادة 413 من هذا الأمر .. المادة 29 : تمنح شهادة الجنسية من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة لمكان تسجيل السفينة . المادة 30 : يدرج على شهادة الجنسية اسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية واسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة والمذكور في المادة 35 الواردة بعده المادة 31 : تجدد شهادة الجنسية في حالة تبديل احد البيانات المذكورة في المادة السابقة .. المادة 32 : تمنح السلطة القنصلية الجزائرية عن السفينة الممتلكة في الخارج لحساب شخص طبيعي أو معنوى جزائري الجنسية شهادة جنسية موقتة وصالحة حتى وصول السفينة الى ميناء جزائري على الا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة .. المادة 33 : تحدد كيفيات منح شهادة الجنسية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . القسم الثاني دفتر تسجيل السفن المادة 34 : يجب قيد السفن الجزائرية في دفتر التسجيل | الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الادارية البحرية المختصة :

498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 35 : يكون لكل سفينة سجل تدرج فيه القيود التالية : أ - رقم تسلسل السجل وتاريخ قيد السفينة ، ب - عناصر شخصية السفينة ، ج تاريخ ومكان انشاء السفينة واسم المنشيء ، د اسم مالك السفينة ومحل اقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، واذا وجد عدة مالكين شركاء ، أدرجت أسماؤهم ومحلات اقامتهم أو مقارهم مع بيان مقدار خصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة ، ه سند ملكية السفينة والسند المتضمن اسناد حق

- استعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر اغير مالكها ، و - التأمينات العينية والاعباء الأخرى التي تتحملها ، المادة 41 : تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما تكون كلفة الاصلاح أكثر بكثير من قيمة السفينة عند البدء برحلتها وعندما لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل الحادث . المادة 42 : يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، السلطات المختصة للتصريح بأن السفينة مفقودة أو غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ويحدد الاجراءات بهذا الشأن . المادة 43 : يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور ويستطيع الاشخاص المعنيون بهذا الشأن أن يطلبوا من أمين السجل شهادات قيد أو خلاصات عن سجل السفينة .. المادة 44 : يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة وتسجل الضمانات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها وكذلك حدود الحق في التصرف الكلى أو الجزئي | السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة بالسفينة ، ز - نوع التخلى عن الحقوق في كل السفينة أو في جزء منها ، ح - سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل . المادة 36 : كل تعديل فى البيانات يطرأ على سجل السفينة طبقا لاحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد • المادة 37 : تشطب السفينة من دفتر التسجيل في الاحوال التالية : أ اذا غرقت أو تحطمت أو تلفت ، ب - اذا فقدت أو اعتبرت مفقودة ، ج اذا كانت غير قابلة للتصليح أو لا تستأهل التصليح ، د. اذا لم تعد تتوفر فيها شروط الجنسية الجزائرية المطلوبة ، ه اذا فقدت خاصية سفينة ، و اذا بيعت الى الخارج . المادة 38 : فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة السابقة لا يجوز الشطب من دفتر التسجيل الا بموافقة الدائن الذي قيد باسمه ضمان أو عبء آخر على السفينة . المادة 39 : اذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ وصول الاخبار الاخيرة من السفينة، عدت هذه الاخيرة مفقودة في ذلك التاريخ الاخير . المادة 40 : تعتبر السفينة غير قابلة للتصليح عندما يكون التصليح مستحيلا أو عندما لا يمكن تصليح السفينة في المكان الموجودة فيه ولا يمكن سوقها لمكان يتم فيه التصليح والحدود الاخرى لحق التصرف فيها في دفتر تسجيل السفينة بناء على طلب من الاشخاص المعنيين وذلك بناء على الوثائق المبررة لهذه البيانات . المادة 45 : كل بيان خاضع للقيد في دفتر تسجيل السفن له قوة الثبوت تجاه الغير اذا تم تسجيله • المادة 46 : لا يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائرى للسفن عندما تكون هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي ، وقبل شطبها منه . المادة 47 : لا يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل أجنبى الا بعد شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن … المادة 48 : تحدد كيفيات مسك دفتر التسجيل الجزائري للسفن من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية. القسم الثالث الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة المادة 49 : ان العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن أو حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين، وبقدر الامكان، طابع و تاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة .. المادة 50 : ان امتلاك السفينة بطريق الشراء أو البناء يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم الى السلطة الادارية البحرية المختصة في ميناء التسجيل الذي سوف تسجل فيه السفينة. وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 51 : لا يتم نقل ملكية سفينة جزائرية أو جزء منها الى شخص أجنبي الا برخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحرية المختصة . للجمهورية الجزائرية 499 المادة 59 : في حالة الملكية المشتركة على السفينة يجب أن توافق على الرهن أكثرية المالكين الشركاء .. غير أن كل مالك شريك يستطيع رهن حصته المشاعة على المادة 52 : تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق السفينة . والادوات وعدة السفينة والاثاث وكل الاشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشترى 10 المادة 53 : تبقى ملكية السفينة التي تكون قيد الانشاء للقائم بانشائها، حتى نقل الملكية الى المشترى، الا اذا اتفق على خلاف ذلك. وتتم عملية النقل بتسلم السفينة على أثر التجارب | القانونية الايجابية . المادة 54 : تخضع العقود الناقلة للملكية والمشار اليها في المادة 49 وما يليها لقواعد القانون العام وذلك تطبيقا للمادتين 355 مكرر و 457 مكرر 3 من قانون التسجيل . الفقرة الثانية - الرهون البحرية المادة 55 : يكون الرهن البحرى تأمينا اتفاقيا يخول الدائن حقا عينيا على السفينة. المادة 56 : تعد السفن والعمارات البحرية الأخرى أموالا منقولة . وتكون قابلة للرهن . ويمكن رهن السفينة كذلك عندما تكون قيد الانشاء . ولا يمكن رهنها الا باتفاق الاطراف .. ويقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن . بيد أنه لا يجوز رهن السفن والعمارات البحرية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية . المادة 57 : يجب أن يكون الرهن البحرى منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذى يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن، والا عد باطلا . ويجب أن يحتوى عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية | لتمييز الاطراف المعنيين وشخصية السفينة . وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية . المادة 58 : يشمل الرهن البحرى المرتب على كل السفينة أو جزء منها ، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك . وفيما يحص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن. البحرى المواد والآلات والمعدات التي يحتوى عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء . المادة 60 : كل رهن مرتب قبل الشياع على كامل السفينة أو جزء منها، يبقى قائما على الحصة المرهونة بعد بيع السفينة وقسمة الثمن أو حل المجموعة . المادة 61 : يحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو في حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة، ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها المادة 62 : تحل محل السفينة وتوابعها : 1 - التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الاضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة ، ب - المبالغ المستحقة للمالك عن اشراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة ، ج التعويضات المستحقة الى مالك السفينة المرهونة عن الاسعاف المقدم أو الانقاذ المتمم منذ تسجيل الرهن وذلك في حدود ما لحق السفينة المرهوبة من فقدان أو خسارة ، د تعويضات التأمين على هيكل السفينة .. المادة 63 : يجب أن تقيد الرهون المنشأة في سجل السفينة المعنية والممسوك في دفتر تسجيل السفن . المادة 64 : كل سفينة مثقلة برهن، يجب أن تحمل الزاميا ضمن وثائق ابحارها كشفا بقيود الرهن المستكملة عند المغادرة . المادة 65 : واذا انشىء رهنان أو أكثر على نفس السفينة أو على نفس الحصة من ملكية السفينة يصنف الدائنون المرتهنون حسب الترتيب الزمني لقيدهم المادة 66 : يحفظ الرهن البحرى لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامى . وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن يعتبر هذا الاخير لاغيا . المادة 67 : مع مراعاة أحكام المادة 68 التالية، تتبع الرهون البحرية، السفينة المرهونة أو حصتها المرهونة، على الرغم من أى تغيير في ملكية أو تسجيل السفينة المرهونة . المادة 68 : في حالة البيع الجبرى للسفينة، توقف جميع الرهون البحرية التي تثقل السفينة ماعدا الرهون التي أخذها المشترى على عاتقه بالاتفاق مع الدائن المرتهن شريطة أن يكون البيع قد تم حسب الاحكام التي يخضع لها ذلك البيع. تحدد بموجب مرسوم كيفيات البيع الاجباري للسفينة وكذلك التبليغ المسبق لكل المستفيدين من الرهون والامتيازات البحرية وأمين دفتر تسجيل السفن 19

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 69 : يتم شطب وتخفيض قيود الرهون البحرية اما بناء على رضاء الاطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طريق التراضي واما عن طريق القضاء. المادة 70 : يجوز أن يتم الشطب تلقائيا من قبل السلطة البحرية في حالة سقوط القيود بالبطلان وعدم تجديدها … المادة 71 : تعتبر باطلة وعديمة الاثر كل عملية يمكن أن تؤدى بالسفينة المرهونة الى فقدان جنسيتها الجزائرية .. الفقرة الثالثة الامتيازات على السفن المادة 72 : الامتياز هو تأمين عيني وقانوني يخول الدائن حق الافضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه . المادة 73 : تعتبر الديون الآتية مضمونة بامتياز بحرى على السفينة : ا الاجور والمبالغ الأخرى الواجبة الاداء الربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدامهم على متنها، ب - رسوم الميناء والقناة وجميع طرق الملاحة بالاضافة الى مصاريف الارشاد ج الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الاصابة الجسمانية والحاصلة برا أو بحرا ولها علاقة مباشرة باستغلال السفينة ، د الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا أو بحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة . ه الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة ، و ديون منشيء أو مصلح السفن والناتجة عن انشاء وتصليح السفينة ، ز - الديون الناتجة عن العقود المبرمة أو العمليات المنفذة من قبل الربان خارج ميناء التسجيل وضمن صلاحياته الشرعية لاجل الاحتياجات الحقيقية لحفظ السفينة أو للاستمرار في الرحلة ، ح - الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب المادة 74 : لا يمكن أن يترتب أي امتياز بحرى على السفينة تأمينا للديون المدرجة في الفقرتين «ج» و «د» من المادة السابقة والناشئة من المواد أو الآثار الاشعاعية أو الناجمة من خاصيات اشعاعية أو تركيب خاصيات اشعاعية مع خاصيات سامة أو متفجرة أو غيرها من الخاصيات المخطرة للمحروقات النووية المادة 75 : تكون للامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات | ا - ب - ج د ه و ، من المادة 73 الافضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا . غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين ز و ح ، من المادة المذكورة . المادة 76 : يجوز للدائنين أيضا التمسك بالامتيازات التابعة للقانون العام ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا الشكل لا تأخذ مرتبتها الا بعد الامتيازات والرهون البحرية .. المادة 77 : ان الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تأخذ مرتباتها حسب الترتيب الذى تحتله، بيد ان الامتيازات البحرية الضامنة لتعويضات الاسعاف والانقاذ ومصاريف رفع حطام السفن والمساهمة بالخسائر المشتركة تكون لها الافضلية على جميع الامتيازات البحرية الأخرى التي تثقل السفينة لحين استكمال العمليات التي تولدت عنها هذه الامتيازات. المادة 78 : يمكن أن يمارس الامتياز البحرى المذكور في الفقرة «و» من المادة 73 والضامن لديون منشي السفينة أو القائم با صلاحها ما دامت السفينة تحت حيازته . المادة 79 : تأتى الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة «ه» ، بالتنافس فيما بينها وذلك بنسبة الديون المطابقة . كما ان الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة «ه» من المادة 73 تأتى مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات المادة 80 : ان الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الافضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد ان الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتى كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات. المادة 81 : يعتبر كتاريخ النشوء الديون المضمونة بامتياز . بحرى ما يلي : ا - الاصابة الجسمانية لشخص أو فقدان مال أو ضرره يوم حصوله ، ب - المساهمة بالخسائر المشتركة يوم حصول الفعل المولد لهذه الخسائر، ج - الاسعاف او الانقاذ او رفع حطام السفن يوم انتهاء هذه العمليات د فقدان البضائع او الحقائب او ضررها يوم التسليم او اليوم الواجب للتسليم ، ه - الحالات الاخرى يوم استحقاق الدين . المادة 82 : مع مراعاة أحكام المادة 87 الواردة بعده، تبقى الامتيازات البحرية المذكورة في المادة 73 تابعة للسفينة، وذلك رغما عن كل تغيير للملكية أو التسجيل .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 83 : يؤدى التنازل عن احد الديون المضمونة باحد الامتيازات البحرية او الحلول في حقوق صاحب ذلك الدين الى نقل هذا الامتياز بنفس الوقت . المادة 84 : تنقضى الامتيازات البحرية بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون الا اذا حجرت السفينة قبل انقضاء هذه المدة وبيعت جبريا . وينقضى مع ذلك، الامتياز البحرى المذكور في الفقرة «و» من المادة 73 عندما تنتهى حيازة السفينة من طرف المنشيء أو المصلح تبعا للحالة. المادة 85 : لا تخضع المدة المذكورة في المادة السابقة لاى وقف أو انقطاع، بيد انه لا يمكن أن يسرى مفعول هذه المدة مادام يوجد مانع قانوني يحول دون تمكن الدائن صاحب الامتياز من حجز السفينة على الا تتعدى هذه المدة ثلاث سنوات منذ نشأة الدين الامتيازي . المادة 86 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر منه طبيعة وشكل الوثائق اللازم الحصول عليها من قبل السلطات البحرية، وعلى متن السفن، ولتي يجب ان تدرج فيها الامتيازات البحرية . المادة 87 : تنقضى الامتيازات البحرية بصرف النظر عن القواعد العامة لانقضاء الالترامات : أ بمصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة .

- ب - بالبيع الجبرى للسفينة على اثر دعوى قضائية ، ج في حالة نقل اختياري لملكية السفينه، بعد ثلاثة اشهر من تسجيل عقد النقل المادة 88 : في حالة البيع الجبرى للسفينة، تطبق أحكام المادة 68 اعلاه بشكل مما ثل لوقف الامتيازات البحريه وكذلك وقف الاعباء الأخرى من أى نوع كان والمرتبة على السفينة . المادة 89 : يجوز للسلطة الادارية البحرية بطلب من الدائن ان تأمر بالتدابير المادية لحجز السفينة موقتا في الميناء لضمان دين امتيازى . ولا يمكن ان تتعدى مدة هذا الحجز ثلاثه ايام . المادة 90 : ينتهى مفعول الحجز الموقت المذكور في المادة السابقة اذا قدمت ضمانه كافيه او اذا تم الحجز بموجب حكم قضائي . يضمن الدائن كل الاضرار الناتجة عن الحجز الموقت الذي لا مبرر له. ويتقادم الدين الذي يتولد عنه انقضاء مدة سنة واحدة اعتبارا من يوم نشوء الدين المادة 91 : تطبق احكام هذا الفصل على السفن المستغلة اما من قبل المالك واما من قبل المجهر غير المالك واما من قبل المستأجر . للجمهورية الجزائرية 501 القسم الرابع مسؤولية مالكي السفن المادة 92 : يستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته تجاه من تعاقد معه أو تجاه الغير لاجل الديون الناتجة من أحد الاسباب المذكورة في المادة التالية، الا اذا ثبت بأن الحطأ المرتكب كان متعلقا به . المادة 93 : ان الاسباب التي تعطى مالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته هي : أ - الموت أو الاصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لاجل نقله والفقدان والاضرار التي تتناول جميع الاموال الموجودة على متنها ، ب - الموت أو الاصابة الجسمانية لاى شخص آخر في البحر أو البر والفقدان والاضرار بالاموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو اهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة ويكون المالك مسؤولا عنه، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها ويكون المالك مسؤولا عنه، على أن يكون في هذه الحالة الاخيرة الفعل والاهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بادارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة وصعود ونزول ونقل المسافرين ، ج - كل مسؤولية أو التزام يتعلق برفع حطام السفن أو تعويمها، واصعادها أو تدميرها وفي حالة الغرق أو الجنوح أو الترك بما في ذلك كل ما يوجد على متنها ، د - كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الاضرار المسببة من السفينة واللاحقة بمنشأت الموانىء وأحواض السفن والحطوط الملاحية . المادة 94 : لا يحتج بتحديد مسؤولية مالك السفينة ضد : ا - الديون الناشئة عن الاسعاف والانقاذ أو المساهمة بالحسائر المشتركة . ب ج الديون الخاصة بطاقم السفينة والمتولدة عن عقد الاستخدام ، ج ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل . المادة 95 : اذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من أحد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق أحكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل . المادة 96 : يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسؤوليته على أساسه في كل حالة، حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤوليه مالكي السفن والتي تكون الجزائر طرفاً فيها • المادة 97 : يطبق تحديد المسؤولية المعينة، وفقا لاحكام المادة السابقة، على جميع الديون الناتجة عن الاضرار الجسمانية أو الاضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر .

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 98 : عندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمال المادة 96 أعلاه، فان المبلغ الاجمالى للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن أن يكون بمساعى المالك أو أى شخص آخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد. ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية . المادة 99 : بعد تكوين المال المبين في المادة السابقة، لا يمكن ممارسة أي حق لاجل نفس الديون على أموال أخرى تابعة للمالك من طرف الدائنين الذين خصص المال لهم شريطة أن يكون مال التحديد جاهزا فعليا لفائدة الطالب . المادة 100 : لا يعد التمسك بتحديد المسؤولية أو تكوين مال التحديد اعترافا من المالك بمسؤوليته . المادة 101 : يوزع كل جزء من مال التحديد بين الدائنين بنسبة مبلغ ديونهم المعترف بها . المادة 102 : اذا دفع مالك السفينة كلا أو جزءا من أحد هذه الديون والمبينة في المادتين 92 و 96 قبل توزيع المال، جاز له الحلول مكان دائنه في توزيع المال وذلك في حدود المبلغ المدفوع انما فقط عندما يستطيع هذا الدائن الحصول على حكم بحقه ضد المالك • المادة 103 : عندما يثبت المالك أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و 96 يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكون في نطاقها، أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف موقتا ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور وذلك ضمن الشروط المبينة في المادة السابقة. المادة 104 : لتطبيق المادة 96 ، تحسب حمولة السفينة كما يلي : أ فيما يخص السفن البخارية أو السفن ذات الدفع الآلى، الحمولة الصافية مضافا اليها الحجم الذي خفض من الحمولة الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية، نظرا للمساحة التي تشغلها أجهزة القوة المحركة ، ب - لجميع السفن الاخرى، الحمولة الصافية . المادة 105 : كل سفينة محمولها أقل من 300 وحدة حمولة تعتبر مماثلة لسفينة من هذه الحمولة وذلك لاجل تعيين حدود مسؤولية مالك السفينة المادة 106 : مع عدم الاخلال بالاحكام المبينة في المادة 101 المذكورة سابقا، تحدد قواعد تكوين وتوزيع مال التحديد وكذلك كيفيات تطبيقها بموجب مرسوم • المادة 107 : يستطيع المالك فى جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته ن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز عن سفينته أو عن أمواله وكذلك رفع اليد عن الضمان او اى كفالة اخرى مقدمة لاستبعاد الحجز وذلك اذا اثبت بانه قدم ضمانا كافيا او اى كقالة اخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وان هذا الضمان او الكفالة | متوفرة فعلا لفائدة المدعى . المادة 108 : عندما تقدم فى الظروف المبينة في المادة السابقة كفالة او ضمان آخر : أ في الميناء الذي وقع فيه الحادث المولد لهذا الضمان ب - في اول ميناء للتوقف بعد حصول الحادث وذلك فيما اذا كان الحادث لم يحصل في احد الموانيء ، ج - في ميناء النزول او التفريغ اذا كان الامر يتعلق بدين خاص باضرار جسمانية أو أضرار لاحقة بالبضائع . تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة او عن الضمان او الكفالة اذا توفرت الشروط المذكورة في المادة السابقة . المادة 109 : تطبق ايضا إحكام المادتين 107 و 108 المذكورتين اعلاه، اذا كان الضمان او الكفالة المقدمة اقل من جميع المسؤولية على ان يعطى الضمان الكافى او اى كفالة اخرى بالنسبة للفرق. المادة 110 : عندما يقدم مالك السفينة كفالة أو ضمانا لمبلغ يعادل كامل حدود المسؤولية يستخدم هذا الضمان او الكفالة لتسديد جميع الديون المتولدة عن احد الحوادث ويستطيع مالك السفينة تحديد مسؤوليته بها. المادة 111 : تطبق احكام هذا الفصل على مستأجر السفينة والمجهز والمجهز المسير والربان وأعضاء طاقم السفينة ومن ينوب عن المالك والمستأجر والمجهز أو المجهز المسير بصفتهم قائمين بمهامهم على غرار المالك نفسه . المادة 112 : لا يمكن ان يزيد المبلغ الاجمالي للمسؤلية المحددة للمالك وجميع الاشخاص المذكورين في المادة السابقة عن الاضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن نفس الحادث ، عن المبالغ المحددة وفقا لاحكام المادة 96 المذكورة سابقا . المادة 113 : يجوز لربان السفينة وافراد طاقمها التمسك باحكام هذا الفصل حتى ولو ارتكبوا خطأ شخصيا. بيد أنه، اذا كان الربان أو أحد أفراد الطاقم الآخرين مالكا وحيدا بنفس الوقت للسفينة أو مالكا شريكا لها أو مستأجرا او مجهزا او مجهزا مسيرا، فلا تطبق احكام الفصل السابق الا على الاخطاء التي يرتكبها اثناء ممارسة مهامه كربان او احد افراد الطاقم . المادة 114 : لا يعد مالك السفينة مسؤولا تجاه دائن اجنبي تابع لدولة عينت حدود المسؤولية باقل مما هو مبين في المادة 96 اعلاه الا في حدود هذه المسؤولية الدنيا. المادة 115 : تتقادم الدعاوى المرفوعة طبقا لاحكام هذا الفصل با نقضاء مدة سنتين اعتبارا من يوم استحقاق الدين . المادة 116 : تسوى على حدة مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الناتجة عن التلوث بانواع الوقود المنقولة كحمولة بدون تنظيم على متن السفن، طبقا للقسم الخامس من هذا الباب.

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية القسم الخامس مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود الفقرة الأولى - مسؤولية المالك المادة 117 : يعتبر مالك السفينة التي ينقل فيها الوقود بدون تنظيم كحمولة مسؤولا عن كل ضرر ناتج من جراء التلوث الحاصل من تسرب وطرح الوقود من سفينته، ماعدا الحالات المبينة في المادتين 118 و 119 المدرجتين فيما يلى : المادة 118 : لا يعتبر المالك مسؤولا عن التلوث اذا اثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن : ا عمل حربي والاعمال العدوانية والحرب الاهلية والعصيان أو التمرد أو حادث ذى طابع استثنائى لا يمكن تجنبه والتغلب عليه ب - الغير الذي تعمد بعمله احداث الضرر ، الاهمال او اى عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة | ج ومكافحة النيران والمساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهمة . المادة 119 : اذا اثبت المالك بان الضرر الحاصل من جراء التلوث نتج كله أو جزء منه أما بفعل الشخص الذي أحدثه عن تعمد لإحداث ضرر واما من جراء اهمال هذا الشخص، جاز في هذه الحالة اعفاء المالك من كامل مسؤوليته او جزء منها تجاه الشخص المذكور . المادة 120 : عندما يحصل التسرب او الطرح من عدة سفن وينتج عن ذلك ضرر يعتبر مالكو جميع السفن التي سببت التلوث مع مراعاة أحكام المادتين 118 و 119 أعلاه، مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الاضرار التي لا يمكن تجزئتها بصفة معقولة . المادة 121 : يحق لمالك السفينة المذكورة في المادة 117 اعلاه تحديد مسؤوليته بمبلغ يحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تكون الجرائر طرفا فيها . المادة 122 : اذا حصل التلوث نتيجة لخطأ شخصى واقع من المالك فلا يمكن لهذا الاخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة السابقة . المادة 123 : للحصول على التحديد المبين في المادة 121 أعلاه، يجب على المالك أن يخصص مالا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث . ويمكن تخصيص هذا المال اما عن طرق ايداع المبلغ واما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة المختصة. للجمهورية الجزائرية 503 المادة 124 : يتم توزيع المبلغ بين الدائنين بنسبة الديون المقبولة . المادة 125 : ان المصاريف التي يتحملها المالك والتضحيات التي يقوم بها بمحض ارادته لتجنب التلوث أو الحد منه، تخول له في المال حقوقا معادلة لحقوق الدائنين الآخرين بقدر ما تكون معقولة . المادة 126 : اذا قام المالك أو مندوبه أو وكيله أو أي شخص زوده بالتأمين أو كفالة أخرى مالية قبل توزيع المال، وذلك على اثر حادث ناتج عن التلوث، بدفع تعويض عن ضرر التلوث، حل هذا الشخص في حدود مادفعه في الحقوق التي يستحقها المعوض له بمقتضى أحكام هذا الفصل . المادة 127 : اذا أثبت المالك أو أى شخص آخر بأنه يمكن أن يضطر لان يدفع فيما بعد بصفة كلية أو جزئية مبلغا يمكن أن يخوله الاستفادة من حق الحلول بمقتضى المادة السابقة، فيما اذا تم دفع التعويض قبل توزيع المال جاز للمحكمة التي أنشيء لديها المال أن تأمر بحفظ مبلغ كاف موقتا ليتمكن المعنى من المطالبة بحقوقه في المال .. المادة 128 : يجوز للمؤمن أو لاى شخص آخر يقدم الكفالة المالية أن يخصص مالا ضمن نفس الشروط ومع نفس الآثار المطبقة على تخصيص المال من قبل المالك • ويجوز تخصيص المال حتى في حالة خطأ المالك شخصيا، ولكن هذا التخصيص لا يمس في هذه الحالة الحقوق التي تعود للمضرورين تجاه مالك السفينة … المادة 129 : عندما يخصص المالك مال التحديد بعد الحادث الذي نتج عنه التلوث طبقا للمادة 123 المذكورة أعلاه، ويكون محقا في تحديد مسؤوليته : 1 فلا يمكن ممارسة أي حق بالتعويض عن ضرر التلوث الناتج من هذا الحادث على الاموال الأخرى الخاصة بالمالك ، ب تأمر المحكمة المختصة بالافراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الاموال الأخرى التابعة لمالك السفينة والمحجوزة بناء على طلب تعويض الاضرار المترتبة عن نفس الحادث، وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز ولا تطبق الاحكام السابقة الا اذا استطاع المدعى أن يطلب من المحكمة التي أودع لديها المال وكان هذا الاخير يمكن استعماله فعليا لتغطية طلبه . المادة 130 : يلتزم مالك السفينة التي تنقل أكثر من 2000 طن من الوقود بدون ترتيب كحمولة، بانشاء تأمين أو كفالة مالية مثل ضمان مصرفي أو شهادة صادرة عن صندوق دولي للتعويض بمبلغ يحدد طبقا لحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، لتغطية مسؤوليته عن ضرر التلوث طبقا لاحكام هذا الفصل ..

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الفقرة الثانية - تسليم الشهادات المادة 131 : تسلم السلطات الادارية البحرية المختصة لكل سفينة شهادة تتضمن الاقرار بوجود التأمين أو الكفالة المالية السارية المفعول المنصوص عليها في المادة السابقة . المادة 132 : يجب أن تكون الشهادة المبينة في المادة السابقة مطابقة للنموذج المقرر وأن تحتوى على المعلومات الآتية : 1 اسم السفينة وميناء التسجيل . ب اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمالك . ج - نوع الضمان ، د اسم ومكان المؤسسة الرئيسية للمؤمن أو لاى شخص آخر يمنح الضمان وعند الاقتضاء مكان المؤسسة التي اكتتب لديها بالتأمين أو الضمان ، ه مدة صلاحية الشهادة والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة التأمين أو الضمان . المادة 133 : توضع الشهادة المذكورة أعلاه، باللغة العربية مع ترجمة لها باللغة الفرنسية أو الانجليزية . ويجب أن تكون على متن السفينة وأن يودع نسخة عنها لدى أمين دفتر تسجيل السفن . المادة 134 : لا يكون التأمين أو الضمان المالى موافقا لاحكام المادة 130 أعلاه، اذا كان يمكن أن يوقف آثاره لسبب يختلف عن سبب انقضاء مدة صلاحيته المبينة فى الشهادة تطبيقا للمادة 132 أعلاه ، قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر ابتداء من يوم ابلاغ أمين دفتر تسجيل السفن الاخطار المسبق الا اذا أعيدت الشهادة الى هذه السلطة أو اذا سلمت شهادة أخرى قبل نهاية هذه المدة .. تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على كل تعديل يتناول التأمين أو الضمان المالى الذى له نفس المفعول المذكور سابقا والذي يصبح غير موافق مطلقا لاحكام المادة 130 أعلاه . المادة 135 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار صادر منه نموذج الشهادة المذكورة في المواد السابقة وشروط تسليمها وصلاحيتها وحفظها ومراقبتها، وذلك مع مراعاة أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية فى هذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر . المادة 136 : لا تطبق أحكام المادتين 130 و 139 من هذا الفصل على السفينة التي تملكها الجمهورية الجزائرية • وعندما تزيد حمولة هذه السفينة التي تنقل الوقود عن 2.000 طن كحمولة، يتعين أن تزود بشهادة تصدر عن السلطة الادارية البحرية تشهد بأن السفينة هي ملك الجمهورية الجزائرية وبأن مسؤوليتها مغطاة في اطار التحديدات المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه. وتطابق هذه الشهادة بصورة كبيرة النموذج المبين في المادة 132 أعلاه . الفقرة الثالثة - دعاوى تعويض الاضرار المادة 137 : لا يمكن رفع أى دعوى تعويض عن ضور التلوث ضد مالك السفينة الناقلة للوقود، الا على أساس أحكام هذا الفصل والاتفاقية الدولية بهذا الشأن والمصادق عليها من قبل الجزائر. ولا يمكن رفع أى دعوى بطلب التعويض عن التلوث سواء كان مبنيا على أحكام الفقرة السابقة أم لا، على مندوبي المالك أو وكلائه . المادة 138 : لا تمس أحكام هذا الفصل بحق الرجوع الذي يمارسه مالك السفينة ضد الغير . المادة 139 : يجوز أن ترفع دعاوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الذي يقدم الضمان المالى الذى يضمن مسؤولية المالك عن الاضرار الناتجة عن التلوث . وفي هذه الحالة يستطيع المدعى عليه سواء حصل خطأ شخصى من قبل المالك أم لم يحصل أن يتمسك بحدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة 220 أدناه ويجوز أيضا للمدعى عليه أن يتمسك بوسائل الدفاع التي تعود للمالك نفسه، باستثناء الوسائل المبنية خاصة على الافلاس أو تصفية أموال المالك . كما يجوز للمدعى عليه فضلا عن ذلك، أن يتمسك بكون أضرار التلوث قد نتجت من جراء خطأ متعمد من المالك نفسه، انما لا يمكنه أن يتمسك بأى وسائل أخرى للدفاع والتي كان بامكانه أن يتمسك بها في دعوى مرفوعة. من المالك ضده يجوز للمدعى عليه في جميع الاحوال الزام المالك بالانضمام الى الدعوى . المادة 140 : كل مال منشأ بموجب تأمين أو ضمان مالي آخر تطبيقا للمادة 130 أعلاه، لا يمكن التصرف فيه الا لدفع التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا الفصل . المادة 141 : تنقضى الحقوق في طلب التعويض المنصوص عليها بموجب أحكام هذا الفصل اذا لم ترفع دعوى قضائية بها، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر . ومع ذلك، لا يمكن رفع دعوى قضائية بعد مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ الحادث الذي سبب الضرر، وعندما يحصل هذا الحادث على مراحل مختلفة، تسرى مدة ست سنوات اعتبارا من المرحلة الاولى . المادة 142 : عندما يسبب حادث ضررا ناتجا عن التلوث فقط على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية، أو تكون تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على التراب الجزائرى، فلا يجوز تقديم طلبات التعويض الا لدى المحكمة الجزائرية المختصة

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة شهر من تقديم هذا الطلب. المادة 143 : عندما تحصل الاضرار الناتجة عن التلوث على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية وعلى تراب الدول الاخرى الاطراف في نفس الاتفاقية الدولية مع الجزائر، أو كانت تدابير الوقاية قد اتخذت لتدارك أو لتخفيف أي ضرر من التلوث على هذه الاراضى بما فيها البحر الاقليمي، يجوز تقديم طلبات التعويض الى المحكمة المختصة لدى احدى هذه الدول ويجب اعلام المدعى عليه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ رفع هذا الطلب • المادة 144 : بعد تخصيص المال المذكور في المادة 123 أعلاه تعتبر المحكمة التابعة لمكان تخصيص هذا المال هي المحكمة الوحيدة المختصة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتقسيم وتوزيع المال المادة 145 : كل حكم يصدر عن محكمة أجنبية مختصة في هذا الشأن ومشار اليها في المادتين 143 و 144 أعلاه، ويكون نافذا في الدولة الاصلية ولا يكون قابلا فيها لطعن اعتيادي يعترف به في الجزائر على أساس التبادل ماعدا : ا - اذا صدر الحكم بصفة اختلاسية . ب اذا لم يبلغ المدعى عليه خلال مدة معقولة ولم يمكن من تقديم دفاعه • المادة 146 : ان الاعتراف والتنفيذ لحكم المحكمة الاجنبية المذكورة في المادة السابقة يتمان في الجزائر حسب أحكام الاجراءات المعمول بها مع التحفظ بالسماح باعادة النظر في موضوع الطلب . الفقرة الرابعة - تعريفات وقواعد ختامية المادة 147 : لتطبيق هذا الفصل تكون التعريفات الآتية على الشكل التالي : أ ، سفينة ، تعنى كل عمارة بحرية أو آلية بحرية مهما كانت والتي تنقل الوقود بدون ترتيب كحمولة ، ب « مالك ، يعني كل شخص طبيعي او معنوى تكون السفينة مسجلة باسمه ومستغلة منه ، ج الوقود » يعني كل وقود ثابت بما في ذلك النفط الخام وزيت المحركات وزيت الديزال الثقيل وزيت التشحيم وزيت السمك عندما ينقل على متن السفينة كحمولة او في عنابرها ، د « ضرر التلوث ، يعنى كل خسارة او ضرر خارج السفينة الناقلة للوقود والحاصل من التلوث الناتج عن تسرب او طرح هذه الوقود اينما حصل هذا التسرب او الطرح ويشمل تكاليف التدبير الخاصة بالوقاية وكل خسارة أو ضرر مسبب من هذه التدابير ، ه « اجراءات الوقاية ، تعنى كل التدابير المعقولة التي يقوم بها جميع الاشخاص بعد حصول الحادث للاحتياط او لتحديد انتشار التلوث ، للجمهورية الجزائرية 505 و - . الحادث ، يعنى كل واقعة او جملة وقائع لها نفس المنشأ الذي يتولد عند التلوث .. المادة 148 : تطبق احكام هذا الفصل فقط على اضرار التلوث الحاصلة على التراب الجزائرى بما في ذلك المياه الاقليمية البحرية وكذلك على اجراءات الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار او الحد منها. المادة 149 : لا تطبق احكام هذا الفصل على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء وكذلك على السفن المخصصة لمصلحة عمومية غير تجارية . القسم السادس الحجز التحفظي على السفن المادة 150 : : يعنى الحجز التحفظي حسب مفهوم هذا الفصل ايقاف السفينة لضمان دين بحرى المادة 151 : يشمل الدين البحرى طلب حق أو دين ناتج عن عقد او يكون مسببا من حادث مرتبط بالملاحة او باستغلال السفينة وكذلك الاضرار المسببة من سفينة او مترتبة عن استغلالها . المادة 152 : تأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناء على طلب من يدعى أن له دينا بحريا على السفينة . المادة 153 : لا يمكن ان يمس . الحجز التحفظي المنفذ على السفينة بحقوق مالكها .. المادة 154 : مع مراعاة احكام المادة التالية، يجوز لكل مدع اما ان يحجز السفينة التي يتعلق بها الدين البحرى، واما اي سفينة اخرى مملوكة لمن كان وقت نشوء الدين البحرى مالكا للسفينة التي يتعلق بها هذا الدين حتى ولو كانت السفينة المحجوزة على وشك الابحار .. المادة 155 : في حالة استئجار السفينة مع التخلى عن الادارة الملاحية وعندما يضمن المستأجر لوحده دينا بحريا خاصا بهذه السفينة، يجوز للمدعى حجز هذه السفينة او اى سفينة اخرى يملكها المستأجر ولا يمكن حجز اى سفينة مملوكة للمالك بموجب هذا الدين البحرى . وتطبق الفقرة السابقة أيضا على جميع الحالات التي يوجد فيها دين بحري ملزم به شخص آخر غير المالك . المادة 156 : يجوز للمحكمة المختصة التي جرى الحجز في نطاق اختصاصها، رفع هذا الحجز عن السفينة عندما تقدم لها كفالات او ضمانات كافية . المادة 157 : لا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد القانونية المسؤولية مالك السفينة ..

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 158 : يكون المدعى طالب الحجز مسؤولا عن الضرر المسبب عن حجز السفينة بدون سبب مشروع وتتقادم كل معارضة فى هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة. المادة 159 : تقوم السلطات الادارية البحرية للميناء الذي توجد فيه السفينة، بناء على امر الحجز القضائي المبلغ اليها، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع السفينة المحجوزة من مغادرة الميناء حتى صدور أمر قضائي برفع الحجز عنها • المادة 160 : تحدد قواعد وكيفيات تطبيق الحجز التحفظي وكذلك الحجز التنفيذى للسفن بموجب احكام تنظيمية خاصة وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر . الفصل الثالث النظام والأمن - الملاحة البحرية القسم الاول نظام الملاحة البحرية الفقرة الاولى - تعريفات وتصنيفات ادارية المادة 161 : الملاحة البحرية هى الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن المحددة في المادة 13 من هذا القانون . المادة 162 : تتضمن الملاحة البحرية ما يلي :

  • الملاحة التجارية المتعلقة بنقل البضائع والمسافرين ، الملاحة المساعدة الخاصة بالارشاد والقطر والاسعاف- والانقاذ والصندل البحرى والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في البحر ،
  • الملاحة الخاصة بصيد الاسماك وتربية الحيوانات البحرية واستغلال الموارد المائية وكل ما يتعلق بصيد الاسماك بصورة عامة ،
  • ملاحة النزهة بقصد الترفيه ،
  • ملاحة الارتفاق الممارسة في البحر والموانيء والفرض بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء . الفقرة الثانية - مناطق الملاحة البحرية المادة 163 : يمكن ممارسة الملاحة التجارية في مختلف المناطق الملاحية الآتية :
    • الملاحة الساحلية على نطاق ضيق ،
  • الملاحة بالمساحلة ،
  • الملاحة البعيدة المدى (3) المادة 164 : يمكن ممارسة الملاحة الخاصة بالصيد في المناطق الآتية :
    • ملاحة الصيد الساحلي ،
  • ملاحة الصيد عرض البحر . ملاحة الصيد على نطاق واسع المادة 165 : تكون حدود المناطق المختلفة للملاحة المذكورة في المادتين 163 و 164 ، موضوع قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 166 : تخصص الملاحة التجارية بين الموانيء الجزائرية للراية الوطنية، الا في حالة الاستثناءات المقررة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للمعاهدات والاتفاقيات الحكومية المشتركة . المادة 167 : تعتبر أيضا منطقة ملاحية مخصصة للراية الوطنية الملاحة المساعدة وملاحة الارتفاق المتممة في حدود المياه الاقليمية … المادة 168 : يجوز تخصيص الملاحة البحرية بين الموانيء الجزائرية وموانىء البلاد الأخرى للراية الجزائرية أو راية هذه البلاد وذلك بموجب اتفاقيات حكومية مشتركة . المادة 169 : تخصص ملاحة الصيد في حدود المياه الاقليمية لرجال البحر والسفن الجزائرية ما عدا في حالة الحصول على رخصة من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية تطبيقا للاتفاقيات المتبادلة بهذا الخصوص والخاصة بالسفن الاجنبية . المادة 170 : كل شخص يخالف أحكام المواد 166 و 167 و 168 و 169 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 100000 دينار جزائرى الى 1000000 دينار جزائري وبالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبنين فقط، وفى حالة العود بضعف احدى هاتين العقوبتين وحجز السفينة . الفقرة الثالثة - الارشاد المادة 171 : الارشاد هو المساعدة التي تقدم الى الربابنة من قبل مستخدمى الديوان الوطني للموانىء المرخص له من قبل الدولة لقيادة السفن عند الدخول الى الموانيء والفرض والمياه الداخلية والخروج منها . المادة 172 : الارشاد هو اجبارى لكل السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المذكورة في المادة 178 من هذا القانون وذلك في الحدود الادارية لكل ميناء • المادة 173 : تلتزم كل سفينة تجارية تدخل في المنطقة التي فيها الارشاد اجباريا برفع اشارة النداء للمرشد، وان الكيفيات المطبقة بالنسبة للاشارات هى الكيفيات المحددة بالانظمة الداخلية لمحطات الارشاد. وعند الخروج من المنطقة المذكورة يجب أيضا اعلام المحطة بذلك ….

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 المادة 174 : يبدأ الارشاد اعتبارا من وصول وتقديم المرشد نفسه في حدود المحطة، وينتهى عند وصول السفينة الى مكان الوصول أو الرسو أو الرصيف أو حدود المحطة • المادة 175 : يجب على الربان تسهيل صعود المرشد الذي يتقدم ومده بجميع الوسائل الضرورية للرسو والصعود على متن السفينة في أحسن شروط الامن. وعند الانتهاء من عملية الارشاد يلتزم الربان بنفس الواجبات المذكورة أعلاه، بالنسبة لانزال المرشد . ويجب على الربان التصريح للمرشد الذى يصعد على متن سفينته عن خط الغطس وسرعة وأوضاع تحرك السفينة . المادة 176 : يلتزم المرشد بخدمة السفينة التي تتقدم أولا أو التي يصل ترتيبها أو دورها . ويجب عليه أيضا أن يتخلى عن كل خدمة أخرى ويقدم أولا خدماته إلى السفينة التي هي في خطر حتى ولو لم يأت دورها وذلك عندما يتأكد من الخطر المحدق بالسفينة أو عندما يحبر به . المادة 177 : يوضع المرشد خلال عمليات الارشاد تحت أمرة ربان السفينة المرشدة . ولا يعفى الربان من مسؤوليته باستعماله خدمات المرشد بالنسبة لتحركات السفينة المادة 178 : تعفى السفن الآتية من اجبارية الارشاد وهي : 1 السفن الشراعية بحمولة أقل من 100 طن . ب - السفن ذات الدفع الآلى بحمولة صافية نقل عن 100 طن، ج - السفن ذات الدفع الآلى والمخصصة فقط لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجرافات والصنادل البحرية ، د - سفن المنارات والعلامات . المادة 179 : تحدد أسعار الارشاد بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 180 : يكون ربان السفينة الخاضعة للارشاد ملزما بدفع رسوم الارشاد حتى لو لم تحصل هذه السفينة على خدمات المرشد وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 188 المادة 181 : يعتبر أمين السفينة أو ربانها مسؤولا شخصيا عن دفع الرسوم عند الدخول بالسفينة الى منطقة الارشاد والخروج بها منها . المادة 182 : تحدد تنظيمات الارشاد والخبرات المهنية للمرشد والقواعد الخاصة بممارسة أعمال الارشاد في كل ميناء بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 183 : يعتبر مجهز السفينة المرشدة مسؤولا تجاه الغير عن الاضرار الناتجة عن المرشد والتي تعد كأنها أضرار حصلت من أحد أفراد طاقم السفينة . المادة 184 : تكون نتائج الحوادث الحاصلة للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد خلال عمليات الارشاد أو خلال حركات صعود أو انزال المرشد على عاتق مجهز السفينة المرشدة الا في حالة اثبات خطأ غليظ للمرشد أو أحد أفراد وحدة الارشاد المادة 185 : يستطيع المرشد تحديد مسؤوليته المدنية المتولدة عن المادتين 183 و 184 أعلاه، بحدود مبلغ يعادل 5 أشهر من راتبه ما عدا في حالة خطأ متعمد قام به المرشد. المادة 186 : لا يعتبر الديوان الوطنى للموانيء مسؤولا تجاه مجهز السفينة المرشدة عن الاضرار المسببة من أحد المرشدين الا في حالة عدم توفر شروط الخبرة المهنية لدى المرشد والمطلوبة بموجب النظام . وفي جميع الاحوال يستطيع الديوان الوطني للموانيء تحديد مسؤوليته المتولدة عن الفقرة السابقة في حدود مبلغ يعادل 20 رسما من رسوم الارشاد الواجبة الاداء عن عملية الأرشاد التي حصل جلالها الضرر . المادة 187 : تتقادم الدعاوى المتولدة عن الارشاد بمضى سنتين اعتبارا من انتهاء عمليات الارشاد . المادة 188 : كل شخص يخالف أحكام المواد 172 و 175 و 180 و 181 أعلاه، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10000 الى 500000 دينار جزائري الفقرة الرابعة - شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها المادة 189 : كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية، يجب أن تحمل على متنها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية . وهذه الشهادات المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي : أ شهادة الجنسية ، ب - دفتر البحارة ، ج رخصة أو بطاقة المرور . المادة 190 : لا يمكن لاى سفينة أن تبدأ بالابحار اذا لم تكن مزودة بشهادة الملاحة . المادة 191 : دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفي التي تقوم بأعمال ملاحية بحرية مهنية والتي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر . المادة 192 : ان السفن التي يجب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي السفن المخصصة للملاحة التجارية والملاحة المساعدة وملاحة الصيد حسب المادة 162 من هذا الامر وتخضع أيضا لاحكام هذه المادة السفن التي تقوم بملاحة النزهة ويوجد على متنها رجال البحر .

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 193 : ان رخصة المرور هي شهادة ملاحة ممنوحة الى السفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية والمعينة خصيصا لمصلحة عمومية، باستثناء السفن الحربية التابعة للبحرية الوطنية . المادة 194 : ان السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور، يجب أن تزود ببطاقة مرور فردية أو جماعية … المادة 195 : ان هدف شهادة الملاحة ينصرف الى ما يلي : أ السماح للسفينة التي تتوفر فيها جميع أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه بالقيام بأعمال الملاحة البحرية المعينة لها ، ب ايضاح هوية السفينة ومالكها وأفراد طاقمها وكذلك نوع وصنف الملاحة الممارسة ، ج التحقق من شروط استخدام الطاقم التي يجب أن ترفق فيها اجباريا تحت طائلة البطلان وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 192 أعلاه ، د التحقق من نوع ومدة الخدمات التي يمارسها الطاقم على متن السفينة وتواريخ الانزال والتحميل وكذلك الاعمال التي يقوم بها كل بحار والتي يجب أن تذكر فيها أيضا من قبل السلطة الادارية البحرية . وتكون للبيانات المدرجة فى شهادة الملاحة قوة الثبوت أمام القضاء . المادة 196 : يجب أن تقدم شهادة الملاحة عند كل طلب الى السلطة الادارية البحرية وأعوان المراقبة في البحر أو في الميناء … ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبل السلطة الادارية البحرية عند كل محطة توقف . المادة 197 : مدة شهادة الملاحة المسلمة من قبل السلطة الادارية البحرية عند تجهيز السفينة سنة واحدة. ويجب تجديدها عند انتهائها باستثناء رخصة الملاحة المسلمة الى السفن المعينة لملاحة الارتفاق المادة 198 : في حالة نزع تجهيز السفينة خلال مدة صلاحية شهادة الملاحة، يجب ايداع هذه الاخيرة لدى السلطة الادارية البحرية التابعة لميناء نزع التجهيز . المادة 199 : يعلق تسليم وتجديد شهادة الملاحة والتي تحدد شروطها بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية على دفع رسوم الملاحة . المادة 200 : يتعين على السفن أن تحمل على متنها، بالاضافة للوثائق المذكورة في المواد السابقة، الوثائق التالية : 1-1 شهادة الحمولة شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصلاحية للملاحة ب - شهادة الامن فيما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا ، ج - الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة . د دفتر السفينة ، ه يوميات الماكينة والراديو، و الوثائق الجمركية والصحية . ز جميع الوثائق الأخرى المقررة بموجب الانظمة .. المادة 201 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية أنواع وأشكال الوثائق الخاصة بالسفينة والأوامر المتعلقة بالاحتفاظ بهذه الوثائق على متن السفن . المادة 202 : يرقم دفتر السفينة ويؤشر عليه من قبل السلطة الادارية البحرية . ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر . المادة 203 : يجب أن يتضمن دفتر السفينة سردا لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة والحوادث الطارئة على متنها والمقررات المتخذة خلال الرحلة وبيان حالة البحر والملاحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سلكتها السفينة وكشفا بالعمليات التجارية . المادة 204 : ترقم يومية الماكينة التى تكون ممسوكة من طرف رئيس المكانيك ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة . المادة 205 : يجب أن تتضمن يومية الماكينة كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب والاستهلاك اليومي لجهاز الدفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينة المادة 206 : ترقم يومية الراديو التي تكون ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكى أو الضابط الذى يحل محله، ويؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية البحرية، وذلك على غرار دفتر السفينة المادة 207 : يجب أن تتضمن يومية الراديو ذكر التبليغات اللاسلكية والبرقية الصادرة أو الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو . المادة 208 : يكون لدفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس . المادة 209 : تعفى من مسك دفاتر السفينة، السفن التي تقوم بأعمال الملاحة المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولتها الاجمالية عن 30 طنا . الفقرة الخامسة - نظام التلوث المادة 210 : يعد تلوثا بموجب هذا الامر كل تلويث لوسط بحرى حاصل عن طريق تسرب مباشر أو غير مباشر للمواد أو الطاقة وتؤدى الى آثار ضارة …

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه • الجريدة الرسمية المادة 211 : يحدد بقرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية حسب الحاجة قائمة العوامل الملوثة • المادة 212 : على الرغم من الاحكام المتخذة تطبيقا للاتفاقيات الدولية بشأن وقاية التلوث في البحار ومكافحته يمنع طرح أو ابقاء أو تغطيس المواد أو الطاقة الملوثة للوسط البحرى وذلك في حدود الاملاك العمومية البحرية . وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 213 : يجب على كل سفينة أن تطرح المواد الملوثة في تجهيزات الموانىء المخصصة لتلقى الفضلات أو الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة . المادة 214 : خلافا لما جاء في المادة 212 من هذا الامر، يمكن طرح المواد الملوثة في البحر من قبل سفينة في الظروف الخاصة وعلى وجه الخصوص : لتأمين حماية أمن السفينة ذاتها أو أمن سفينة أخرى ، لتجنب الخسائر عن السفينة أو الحمولة ،

  • لانقاذ الحياة البشرية في البحر . ومع ذلك يجب ادراج الدواعي المسببة لطرح المواد الملوثة عرضا أو استثنائيا في دفتر السفينة مع بيان حوادث الملاحة البحرية . المادة 215 : كل اسالة لمواد ملوثة في البحر والناتجة من المنشآت الصناعية الارضية أو البحرية، يجب أن تكون موضوع رخصة مسبقة . وتمنح هذه الرخصة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصناعة والطاقة بعد دراسة ملف يحدد انشاؤه فيما بعد . المادة 216 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000,00 الى 500.000,00 دينار جزائري كل ربان سفينة أو أي شخص آخر يرتكب مخالفة لاحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الامر وفي حالة التكرار بحبس يتراوح ما بين 15 يوما الى ستة أشهر و بغرامة يمكن أن تكون ضعف المبلغ المذكور أعلاه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 217 : يؤهل لاثبات جميع المعلومات أو البحث أو جمعها بقصد اكتشاف مرتكبي جنح التلوث والمخالفات الماسة بأحكام المواد من 210 الى 215 من هذا الأمر والنصوص النظامية التي تشمل تطبيقه جميع الاعوان المحلفين في مصالح الادارة البحرية المحلية التابعة للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطي، وقواد وحدات البحرية الوطنية المادة 218 : تعتبر المحاضر المحررة طبقا للمادة 217 ذات قوة ثبوتية لحين ثبوت العكس وهي غير خاضعة للتأييد و تحال هذه المحاضر من قبل العون الذي حرر المحضر الى النيابة العامة لدى الجهة الفضائية المحنصة محليا . للجمهورية الجزائرية 509 المادة 219 : كل مالك أو مجهز سفينة وكل شخص طبيعي أو معنوى يملك استغلالا صناعيا أرضيا أو بحريا، يكون مسؤولا عن الاضرار الملحقة بالاملاك العمومية البحرية والمتولدة عن التلوث والذى يعد ربان السفينة أو ممثل الاستغلال مرتكبا أياه عن تسديد المصاريف الناتجة عن تدابير الوقاية المخصصة لتجنب هذه الاضرار أو الحد منها . المادة 220 : عندما يحصل تسرب او طرح من اكثر من سفينة ويتولد عن ذلك ضرر ناتج عن التلوث يعتبر مالكو جميع السفن المعنية مسؤولين على وجه التضامن عن مجموع الضرر الذي لا يمكن تقسيمه بصفة معقولة . المادة 221 : يحق لمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الاضرار الناتجة عن تلوث مياه البحر بمبلغ معين وذلك وفقا للكيفيات المحددة في هذا الامر والاتفاقيات الدولية في مادة تعويض الاضرار الناتجة عن التلوث . وتوضح احكام هذه المادة بموجب مرسوم القسم الثاني سلامة الملاحة البحرية الفقرة الاولى - الشروط الخاصة بسلامة الملاحة المادة 222 : كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية يجب ان تكون على حالة صالحة للملاحة ومجهزة تجهيزا مناسبا، وصالحة للاستخدام الذي حصصت له . المادة 223 : لا يمكن استخدام السفينة للملاحة البحرية اذا لم تتوفر فيها شروط الامن المقررة خاصة فيما يلى : أ بناؤها وعدتها وآلاتها والتجهيزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالاشارات والانقاذ والوقاية واحماد الحريق ، ب - الطفو والثبات وخطوط الشحن ، ج أجزاء الدفع والقيادة ، د عدد افراد الطاقم واهليتهم المهنية ، هي - الشروط الاخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الارواح في البحار. المادة 224 : تحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بواسطة الطرق النظامية طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجرائر في هذا المجال المادة 225 : يحدد وزير الدفاع الوطني بالاتفاق مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية الاوامر الخاصة بالوقاية من التصادم في البحار للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وحراس الشواطيء . المادة 226 : يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يجعل النصوص التقنية الزامية وهى النصوص المتعلقة ببناء واعداد وتجهيز السفن التي تقوم بها احدى شركات تصنيف السفن .

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 227 : يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية ان يستبعد تطبيق كل او بعض من احكام هذا الفصل على السفن التي لا تنطبق عليها الشروط الدولية الخاصة بسلامة الارواح في البحار وان يحدد لهذه السفن نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الملاحة وتفتيش مثل هذه السفن الفقرة الثانية - التفتيش الخاص بسلامة السفينة المادة 228 : تخضع كل سفينة لتفتيشات ومعاينات تسمى ه تفتيش الوضع في الخدمة » او « التفتيش الدوري ، او التفتيشات الاضافية عند الاقتضاء . المادة 229 : قبل وضع السفينة في الخدمة ، يجب ان يشتمل التفتيش على الفحص الكامل لبنيتها وتمديداتها اللاسلكية - الكهربائية وآلات الانقاذ وماكيناتها ومعدات تجهيزها بما فيها تفتيش غاطسها بالحوض الجاف وكذلك تفتيش مراجلها داخليا وخارجيا . المادة 230 : يجب أن يجرى التفتيش الدوري كل سنة أو كل سنتين حسب مدة صلاحية شهادات السلامة المذكورة في المادة التالية وذلك للتحقق من أن السفينة تستجيب دائما لمتطلبات الامن النظامية. ويجب أن يشمل هذا التفتيش أيضا معاينة غاطسها في الحوض الجاف . المادة 231 : تخضع السفينة لتفتيش اضافي عام أو جزئي حسب الحالة عندما ينتج حادث او يلاحظ عيب ما يخل بسلامة السفينة أو بفعالية أو بكمال آلات الانقاذ أو العدة أو عندما تتعرض ايضا لتصليحات او ترميمات هامة . يتعين على المالك أو المجهز الغير مالك للسفينة أن يخبر السلطات الادارية البحرية بالجزائر بهذه الوقائع في الوقت المناسب ، او السلطة القنصلية الجزائرية عندما تكون السفينة بالخارج المادة 232 : يمكن أن تخضع أى سفينة أيضا لتفتيش يسمى تفتيش السفر قبل مغادرتها أحد الموانى الجزائرية. ويمكن أن يجرى هذا التفتيش بمبادرة من رئيس المنظمة البحرية أو بطلب من مالك السفينة أو من المجهز الغير مالك للسفينة أو من الربان أو من طاقم السفن المادة 233 : يجب أن تسمح جميع التفتيشات المذكورة في المواد 229 و 230 و 231 و 232 أعلاه، بالتاكد من أن السفينة توجد في حالة مرضية تناسب الملاحة التي عينت للقيام بها وتتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية الجيدة وتستجيب لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة وسلامه الارواح وكذلك لاحكام الامن النظامية تجرى التفتيشات حسب الامكان بدون ان تضر باستغلال السفينة . المادة 234 : تجرى التفتيشات المتعلقة بسلامة السفن من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة والتي تسلم شهادات السلامة طبقا للشروط التي ستوضح موجب قرار يصدر عن | الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بسلامة السفن التي تنقل المسافرين والبناء ومعدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية لسفن الشحن . الفقرة الثالثة لجان سلامة السفن المادة 235 : من أجل تطبيق أحكام هذا الامر والاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية والمحافظة على الارواح في البحر والصحة وصلاحية السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشأ لجنة مركزية للسلامة وكذلك لجان محلية للتفتيش . المادة 236 : تنعقد اللجنة المركزية للسلامة لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يحدد تكوينها وكذلك قواعد تسييرها بموجب قرار صادر منه . المادة 237 : ان اللجنة المركزية للسلامة مختصة في مادة الموافقة على مخططات البناء أو اعادة تأسيس السفينة والتصديق على أجهزة الامن أو أى جهاز آخر يتعلق بمعدات التجهيز والاتصال اللاسلكي والطعن ضد المقررات التي تتخذها اللجان المحلية للتفتيش . المادة 238 : تنعقد لجنة محلية للتفتيش لدى كل منطقة بحرية ويمكنها أن تجتمع فى أى ميناء آخر توجد به السفينة التي ستتم معاينتها اذا رأت ضرورة في ذلك المادة 239 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار صادر عنه، تشكيل وقواعد سير اللجان المحلية للتفتيش . المادة 240 : ويتولى قنصل الجزائر في الخارج انشاء لجنة للتفتيش الموقت حيث يكون تشكيلها كذلك قريبا بقدر الامكان من تشكيل اللجنة المحلية للتفتيش . المادة 241 : ان اللجنة المحلية للتفتيش مختصة للقيام بالتفتيشات المنصوص عليها في المواد 229 و 230 و 232 أعلاه وعند قيامها بهذه التفتيشات، تسهر على مراعاة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 242 : يترتب على التفتيشات الخاصة بسلامة السفن استيفاء رسم لفائدة الخزينة الجزائرية يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية . ويتحمل هذا الرسم مالك السفينة التي تجرى معاينتها أو مجهزها الذي لا يملكها . المادة 243 : يتناول أعضاء اللجان المحلية للمعاينة تعويضا يحدد مبلغه بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية . المادة 244 : يمكن لشركات تصنيف السفن المعتمدة المشاركة في معاينات السلامة التي تقوم بها اللجان المحلية للتفتيش وذلك في حدود المهام المحددة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والخاص بالاعتراف بهذه الشركات •

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 245 : تسلم شهادات السلامة على أثر القيام بتفتيش السفن، من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة بعد صدور الرأى الموافق من اللجنة المحلية للتفتيش . القسم الثالث نظام السلامة الفقرة الاولى - شهادات السلامة المادة 246 : يجب تزويد كل سفينة طبقا للشروط التي ستحدد بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، برخص وشهادات السلامة وخاصة فيما يتعلق ب :

  • سلامة السفن التي تنقل المسافرين ، بناء السفن ،
  • معدات التجهيز وأجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية وأجهزة المواصلات الهاتفية - اللاسلكية لسفن الحمولة • المادة 247 : يمكن اعفاء السفينة بصفة استثنائية من احدى شهادات السلامة المذكورة في المادة أعلاه، شريطة التقيد بشروط السلامة الكافية خلال الرحلة التي تقوم بها . وتسلم شهادة الاعفاء من طرف السلطة الادارية البحرية لميناء تسجيل السفينة بناء على الرأى الموافق والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش . シ المادة 248 : لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية شهادات السلامة : سنة واحدة لرخصة الملاحة ،- خمس سنوات لشهادة الحريم ،
  • سنتان لشهادة أمن معدات التجهيز لسفينة الحمولة ،
  • سنة واحدة لشهادة سلامة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السلامة لبناء سفن الحمولة والشهادة سلامة أجهزة المواصلات الهاتفية اللاسلكية والشهادة سلامة أجهزة المواصلات البرقية اللاسلكية • لا يجوز أن تفوق مدة صلاحية شهادة الاعفاء عن مدة الشهادة المتعلقة بها . المادة 249 : تنقضى مدة صلاحية شهادات السلامة بمجرد تخلف أحد الشروط المطلوبة للحصول عليها : المادة 250 : تجدد شهادة السلامة عند انتهاء مدة صلاحيتها، بنفس الشروط التي سلمت فيها المادة 251 : اذا كانت سفينة ما ، في تاريخ انقضاء احدى شهادات السلامة ، غير موجودة في ميناء تسجيلها ، أمكن تمديد صلاحية الشهادات بالجزائر من طرف السلطة الادارية البحرية وفي الخارج ، من طرف السلطة القنصلية الجزائرية . ولا يمنح هذا التمديد بطلب من مالك السفينة أو مجهزها أو ممثله الا للسماح للسفينة باتمام رحلتها، ويجب ألا تتجاوز المدة في أي حال من الأحوال خمسة أشهر . للجمهورية الجزائرية 511 المادة 252 : لا يحق للسفينة التي منحت التمديد لصلاحية شهادات السلامة طبقا للمادة أعلاه، وعند وصولها لميناء التسجيل أو الميناء الذي يجب أن تعاين فيه ، أن تغادر هذا الميناء بمقتضي ذلك التمديد ، الا بعد حصولها على الشهادات الجديدة المطابقة . المادة 253 : يمكن تمديد صلاحية شهادات السلامة بناء على امهال لا تتجاوز مدته شهرا واحدا من تاريخ الانقضاء المذكور في الشهادات المذكورة . تحرر شهادات السلامة باللغة العربية وباللغة الفرنسية . يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نموذج شهادات السلامة بموجب قرار صادر عنه المادة 254 : تلصق على متن السفينة وبمكان ظاهر وسهل الوصول اليه جميع شهادات السلامة أو صورها المطابقة للأصل والمسلمة بناء على أحكام هذا الأمر والنصوص المتحدة لتطبيقه . الفقرة الثانية - وثيقة السلامة المادة 255 : يجب أن يكون لدى الربان على متن السفينة . دفتر للمحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن . المادة 256 : يجب أن تذكر في دفتر المحاضر المذكورة والموقع من أعضاء اللجنة المحلية للتفتيش ، جميع مقررات وملاحظات اللجنة على اثر كل تفتيش تقوم به وكذلك الشهادات التي يتم تسليمها المادة 257 : يمكن الطعن لدى اللجنة المركزية لسلامة السفن في مقررات اللجنة المحلية للتفتيش . ويمكن رفع هذه الطعون من طرف :
  • مالك أو مجهز السفينة في حالة رفض تسليم أو تمديد شهادات السلامة 6 ربان السفينة الذى رفضت منحه رخصة الابحار ، ثلثي أفراد الطاقم الذين لم يلب طلبهم المقدم طبقا للمادة 232 أعلاه المادة 258 : يجب أن يقدم الطعن كتابيا في أجل لا يتعدى 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسجيل المقرر في دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش السلامة للسفن . المادة 259 : يقوم رئيس اللجنة المركزية لسلامة السفن الذي رفع اليه الطعن باستدعاء أعضاء اللجنة قصد البت فيه في أجل خمسة أيام . المادة 260 : تستمع اللجنة المركزية لسلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن ولكنها تحكم في غيابهما . ثم تبلغ مقررها الى السلطة الادارية البحرية والى الطاعن .

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 261 : كل سفينة موجودة في الموانىء الجزائرية تكون في كل وقت عرضة لمراقبة السلطة الادارية البحرية والغرض | من هذه المراقبة هو التحقق من صلاحية شهادات أمن السفن والتحقق من أن السفينة تتوفر فيها شروط الصلاحية الملاحية | الجيدة وظروف العمل والصحة والأهلية القانونية على متنها وبصفة عامة اذا كانت حالتها تنطبق على البيانات المدرجة في شهادات سلامة السفن. المادة 262 : اذا لم تتوفر الشروط القانونية لسلامة السفن ، تقوم السلطة الادارية البحرية باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية وخاصة رفض تسليم أو تجديد أو تمديد أو بسحب شهادات سلامة السفن كي تمنع السفينة من الابحار وحتى تتمكن من الابحار بدون خطر على المسافرين والطاقم . وعندما يتعلق الأمر بسفينة أجنبية ، يتم اعلام قنصل البلد الذي سجلت فيه السفينة بهذا الاجراء حيث يمكن بناء على المادة 269 : يجب أن تتضمن المحاضر الموقعة من محرر المحضر ، تاريخ المخالفة المحقق فيها ومكانها وساعتها ونوعها وأسماء وصفة وعنوان مرتكبى المخالفة وهوية السفينة التي نسبت اليها المخالفة • المادة 270 : توجه جميع المحاضر بواسطة الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية حتى ولو تم تحريرها من عون غير تابع لادارة هذا الأخير . المادة 271 : مع عدم الاخلال بحق الطرف المدنى ، تمارس الدعوى العمومية النيابة العامة ، بناء على شكوى الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 272 : ان المحكمة المختصة للنظر في المخالفة هي المحكمة الموجودة في الميناء الذي ارتكبت فيه المخالفة أو الميناء الجزائري للوصول أو ميناء مغادرة السفينة ، اذا وقعت المخالفة في طلبه العمل على تفتيش السفينة من طرف لجنة محلية للتفتيش البحر . قصد تسليمها بصفة مؤقتة شهادات السلامة المطابقة من طرف السلطة الادارية البحرية . المادة 263 : يقدم ربان السفينة دفتر المحاضر الخاصة بتفتيش سلامة السفن الى السلطة الادارية البحرية عند قيامها بكل مراقبة . وتسجل هذه السلطة جميع مقرراتها وملاحظاتها في دفتر المحاضر المذكور ، ثم تمضى عليه على اثر المراقبة . المادة 264 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1.000000 الى 10.000000 د ج ، كل مالك أو مجهز لسفينة يقوم بمخالفة أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بسلامة الملاحة البحرية . المادة 265 : ان العقوبة الواقعة على المالك أو المجهز أو الربان الذي يقوم بقيادة أو يحاول قيادة سفينة انتهت مدة شهادة سلامتها أو سحبت منها أو أوقفت، يمكن رفعها من 10.000000 دج الى 000 30.000 دج وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 266 : كل فرد من أفراد الطاقم يقوم بطلب تفتيش على متن السفينة ويقدم عمدا ادعاءات غير صحيحة ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500000 الى 1.000000 دج وبالحبس من 8 أيام الى 15 يوما أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 267 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 264 الى 266 أعلاه ، في حالة العود . المادة 268 : تحقق المخالفات الماسة بالأحكام القانونية المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية والمدرجة في هذا الأمر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، بموجب محاضر يتم تحريرها من طرف : مفتشى الملاحة والعمل البحرى والاعوان المحليين التابعين المصالح البحرية التجارية ،

  • الاعوان المحلفين للخدمة الوطنية التابعين لحراسة | الشواطيء . الفصل الرابع الحوادث البحرية القسم الاول تصادم السفن في البحار الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة المادة 273 : يعد تصادم سفن في البحار ، كل ارتطام مادي أو اصطدام بين السفن في البحر أو بين السفن وبواخر الملاحة الداخلية دون الأخذ فى الاعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم . المادة 274 : تشبه جميع الآليات العائمة ، حسب الحالات ، اما بسفن البحر واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك لتطبيق المادة السابقة يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل كل ارتطام حاصل بين سفينة ومنشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة وواقعة في الأملاك العمومية البحرية . وتشبه كذلك بتصادم سفن في البحار كل خسارة تسببها سفينة اما لسفينة أخرى واما لأشياء أو أشخاص موجودين على متنها على اثر تنفيذ أو اهمال مناورة في الملاحة أو عدم مراعاة القواعد مع عدم حصول اصطدام أو ارتطام بصفة مباشرة . المادة 275 : اذا وقع تصادم سفن في البحار أدى لاضرار سفينة أو عدة سفن أو الأشخاص أو البضائع أو أي مال آخر موجود على متنها أو لضرر الأملاك العمومية البحرية تسدد التعويضات المترتبة عن هذه الأضرار طبقا للأحكام المدرجة بعده ، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولية مالكي السفن . المادة 276 : ان القواعد الواجب مراعاتها بالنسبة لجميع السفن الموجودة في المياه التي تدركها ، لأجل تجنب تصادم السفن في البحار ، يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الفقرة الثانية - مسؤولية الأضرار المادة 277 : اذا نتج التصادم بخطأ احدى السفن ، وقع تعويض الأضرار على عاتق السفينة التي ارتكبت الحطأ • وتعد السفينة بصفة خاصة مرتكبة للأخطاء اذا حصلت هذه الاخيرة من جراء تجهيز وعدة السفينة وفى القيادة الملاحية وفي تنفيذ المناورات وكذلك عن عدم مراعاة الانظمة من أجل الوقاية من تصادم السفن في البحار أو تدابير السلامة الأخرى المفروضة بموجب الأنظمة الجارى بها العمل أو التطبيق البحرى السليم . المادة 278 : اذا نتج التصادم بخطأ مشترك لسفينتين أو عدة سفن ، وزعت مسؤولية كل منها في تعويض الأضرار بنسبة جسامة الأخطاء التي ارتكبتها كل منها . غير أنه ، اذا لم يمكن تحديد النسبة نظرا للظروف أو تبين أن الاخطاء متساوية وزعت المسؤولية على حصص متساوية . المادة 279 : في الحالة المشار اليها في المادة السابقة ، أن الأضرار المسببة للسفن أو لشحنتها أو لأمتعة أو لأموال الطاقم أو للمسافرين أو للأشخاص الموجودين على متن السفينة ، تتحملها السفن التي ارتكبت الخطأ بالنسبة المذكورة في المادة السابقة وبدون تضامن تجاه الغير . وتكون السفن التي ارتكبت خطأ مشتركا متضامنة تجاه الغير عن الأضرار المسببة بالوفاة أو الجروح . المادة 280 : تستطيع السفينة التي دفعت في اطار مسؤوليتها التضامنية تعويضا يفوق الحصة التي كانت ستتحملها نهائيا ، الرجوع بالنسبة للفائض على السفن الأخرى المسؤولة تضامنيا ، وذلك طبقا لأحكام المادة السابقة . المادة 281 : اذا كان التصادم قهريا أو بسبب حالة القوة القاهرة أو ظهرت شكوك في أسباب الحادث ، تحمل الأضرار من تعرض للتصادم بدون تمييز للحالة التي كانت فيها السفن أو إحداها راسية عند وقوع التصادم . المادة 282 : لا محل لافتراضات الخطأ المشروعة فيما يخص مسؤولية تصادم السفن في البحار . غير أنه فى حالة التشبيه بالتصادم المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه ، والخاصة بالارتطام بمنشأة ثابتة أو شيء ثابت على نقطة معينة موجودة في الأملاك العمومية البحرية ، جاز افتراض مسؤولية السفينة ما عدا حالة القوة القاهرة وبشرط أن تتوفر في هذه المنشأة أو الشيء قواعد الاشارة . المادة 203 : تبقى المسؤولية المحددة في المواد السابقة ، . سارية في حالة وقوع التصادم بسبب خطأ مرشد حتى لو كان هذا الخطأ اجباريا • المادة 284 : اذا وقع تصادم أو ارتطام بين السفن التي يربطها عقد الخدمات ، يتم تقدير المسؤولية عن الأضرار الحاصلة وفقا للأحكام المتعلقة بهذا العقد للجمهورية الجزائرية 513 المادة 285 : يتعين على ربان كل من السفن المصطدمة ، أن يبادر بعد وقوع التصادم الى تقديم المساعدة للسفينة الأخرى ولطاقمها والمسافريها بمقدار ما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى يقع لسفينته ولطاقمها ، والمسافرين عليها . ويجب عليه أيضا في نطاق الممكن احاطة السفينة الأخرى علما باسم وميناء تسجيل سفينته وكذلك بالمكان الذي قدم منه والمكان الذي يتوجه اليه . لا يعد مالك السفينة مسؤولا بسبب المخالفة الوحيدة التي يرتكبها الربان لأحكام هذه المادة . المادة 286 : لا تعد السفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء مسؤولة تجاه السفن الأخري عن الأضرار التي تحدث اثر وقوع تصادم ، خلال الخدمات أو التمارين العسكرية في مدى المياه البحرية المصرح بأنها مخطرة للملاحة ولا يعفى هذا المقتضى قواد هذه السفن من الزامية تقديم المساعدة للسفن المصدومة . الفقرة الثالثة - دعاوى التعويض عن الأضرار الاختصاص المدني المادة 287 : تخضع النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المنجرة عن تصادم السفن في البحار : ا للقانون الجزائرى اذا كان حاصلا في المياه الأقليمية الجزائرية ، ب - لقانون المحكمة المختصة في النزاع اذا وقع التصادم في عرض البحر ، ج - لقانون البلد الذي تحمل السفينة رايته اذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس الراية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم • المادة 288 : لا تتبع دعوى التعويض عن الأضرار الحاصلة على اثر وقوع تصادم لأى احتجاج ولأي اجراء خاص . المادة 289 : تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار بمضى عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث ان الاجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 280 أعلاه، هو سنة واحدة . ولا يسرى هذا التقادم الا من يوم الدفع . ان مدة التقادم المذكور آنفا ، لا تسرى عند عدم التمكن من حجز السفينة المدعى عليها فى المياه الحاضعة للقضاء الجزائري . المادة 290 : يمكن للمدعى رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار أمام احدى الجهات القضائية المذكورة فيما يلى : أ المحكمة الموجودة في المكان الذي يسكن فيه المدعى عليه أو أحد مقرات استغلاله ،

514 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ب المحكمة الموجودة في المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه أو سفينة أخرى يملكها نفس المدعى عليه وذلك في حالة ما اذا تم الترخيص بهذا الحجز ، أو المكان الذي كان يمكن أن يقع فيه الحجز والذي قدم فيه المدعى عليه كفالة أو ضمانا آخر ، ج - المحكمة الموجودة في المكان الذي وقع فيه التصادم وذلك في حالة حصوله في الموانىء والفرض وكذلك في المياه الداخلية . المادة 291 : ان أحكام المادة 290 أعلاه ، لا تمس حق الأطراف المعنيين بالأمر في رفع دعوى بسبب تصادم السفن في البحار أمام الجهة القضائية التي سبق لهم اختيارها باتفاق مشترك فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم . المادة 292 : لا ترفع الدعوى الخاصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصادم السفن في البحار ضد سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء والسفن التي تعمل في المصلحة العمومية الا أمام القضاء الجزائري فقط المادة 293 : في حالة وقوع تصادم تورطت فيه عدة سفن ، تختص المحكمة التي رفع اليها النزاع تطبيقا لأحكام المادة 290 أعلاه ، بالحكم في جميع الدعاوى المرفوعة عن الحادث نفسه الفقرة الرابعة - الاختصاص الجزائي المادة 294 : مع مراعاة أحكام المواد التالية وفي حالة وقوع تصادم السفن في البحار والذي تترتب فيه مسؤولية الربان الجزائية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة ، فلا تجرى أى ملاحقة الا أمام السلطات القضائية أو الادارية للدولة التي تحمل السفينة رايتها عند وقوع التصادم . المادة 295 : في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لا يمكن الأمر بأى حجز أو توقيف للسفينة حتى ولو للقيام باجراءات التحقيق من طرف السلطات غير سلطات البلد الذى كانت السفينة تحمل رايته . المادة 296 : تستطيع السلطات القضائية والادارية الجزائرية اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بشهادات الاختصاص والوثائق المهنية المسلمة من طرف السلطات الجزائرية لرجال البحر الجزائريين وملاحقة هؤلاء عن المخالفات التي ارتكبوها عندما كانوا على متن سفينة تحمل راية لدولة أخرى . المادة 297 : تختص السلطات القضائية والادارية الجزائرية في كل ملاحقة عند وقوع تصادم في المياه الداخلية وفي المياه الأقليمية الجزائرية والتي تترتب فيها المسؤولية الجزائية للربان أو أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة سفينة تحمل راية دولة أخرى . وفى حالة كهذه تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية اذا بررت ظروف التصادم هذه الاجراءات . المادة 298 : تطبق أحكام هذا القسم على أي حادث ملاحي آخر يتعلق بسفينة وتترتب فيه المسؤولية الجزائية أو التأديبية للربان أو أحد أفراد الطاقم أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة . وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطىء والسفن المخصصة لمصلحة عمومية . القسم الثاني الخسائر البحرية الفقرة الأولى - تعريف وتصنيف الخسائر البحرية المادة 299 : تعد الخسائر البحرية مشتركة أو خاصة . وفي حالة عدم وجود شروط مخالفة للأطراف المعنيين بالأمر ، تتم تسويتها طبقا للأحكام التالية . المادة 300 : تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف غير عادى أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصعة اختيارية ومعقولة لانقاذ السفينة من خطر مشترك وكذلك البضائع الموجودة على متنها وشحنتها المادة 301 : لا تقبل كخسائر مشتركة الا الأضرار والخسائر التي تصيب ماديا الأموال المرتبط بها في الرحلة وكذلك المصاريف المدفوعة عنها وذلك عندما تكون هذه الاضرار أو الخسائر أو المصاريف ناتجة مباشرة عن فعل الخسائر 1 المشتركة . المادة 302 : لا تقبل في الخسائر المشتركة الأضرار والخسائر الغير مباشرة مهما كانت وخاصة تلك التي نتجت عن تأخر السفينة أو الفرق في ثمن البضاعة أو خسارة الصفقة • المادة 303 : ان كل المصاريف الاضافية التي نتجت طوعا قصد اجتناب مصاريف أو خسائر تكون قد أدرجت ضمن الخسائر المشتركة ، يتم التخفيض في ثمنها تبعا لحالتها بمقدار قيمة المصاريف المدخرة أو الخسائر المتجنبة . المادة 304 : تعد كخسائر خاصة كل الاضرار والخسائر والمصاريف التي تعرضت اليها السفينة من جراء حمولتها او شحنتها اللتين لم تدرجا ضمن الخسائر المشتركة . ان الخسائر الخاصة بتحملها على حدة مالكو الاموال المتضررة او المفقودة دون الاخلال عند الاقتضاء برفع دعوى المسؤولية للتسديد او التعويض المادة 305 : تطبق الاحكام الخاصة بالخسائر المشتركة حتى ولو كان الحادث الذى انجرت عنه التضحية او المصاريف نتيجة خطأ ارتكبه الغير او احد الاطراف الملتزمين بالرحلة ولكن دون الاخلال بالرجوع على الشخص الذي نسب اليه الخطأ … المادة 306 : يقع الاثبات في كل الاحوال ، على ان خسارة ما او ضررا او مصروفا يجب قبوله في عداد الخسائر المشتركة على عاتق الشخص الذي يطالب بذلك القبول .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 307 : لا تطبق احكام الخسائر المشتركة على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة للمصلحة العمومية وكذلك سفن النزهة . الفقرة الثانية - المساهمة في الخسائر المشتركة المادة 308 : ان الاضرار والخسائر والمصاريف التي تنتج من جراء الخسائر المشتركة تتحملها السفينة والشحنة والحمولة معا، ويتم تقديرها حسب احكام المواد التالية . المادة 309 : تحدد المساهمة في الخسائر المشتركة العلاقة بين الديون الناتجة عن مبلغ المصاريف والحسائر والاضرار المقبولة لخسائر مشتركة والقيمة الحقيقية للاموال التي انقذت الاموال المضحى بها . المادة 310 : ان مساهمة السفينة تكون حسب نسبة قيمتها في المكان والوقت اللذين اختتمت فيهما الرحلة مع زيادة مبلغ التضحيات اذا كان لها محل . للجمهورية الجزائرية 515 لها وثيقة الشحن ووصل من الربان وكذلك الارسالات البريدية من اي نوع كانت . واذا تمت تضحيتها من جراء الخسائر فلها حق المشاركة في التوزيع • المادة 318 : في حالة هلاك عام للفوائد المرتبطة بالرحلة فلا محل لاى مساهمة . المادة 319 : يجرى التوزيع بين الاطراف المعنيين حسب قسمة الغرماء . وفي حالة اعسار احد المساهمين يتم توزيع حصته بين الآخرين حسب نسبة فوائدهم . وتكون قيمة مساهمة كل معنى بالامر بمثابة الحد الاقصى لالتزاماته . المادة 320 : اذا تم استرجاع كل أو جزء من الاموال المضحى بها من طرف مالكيها بعد التوزيع، ولكن قبل دفع حصص المادة 311 : تكون مساهمة الشحنة وثمن الرحلة بنسبة | المساهمة اعيد النظر في التوزيع وذلك لحساب قيمة الأموال ثلثي قيمتهما الاجمالية . المادة 312 : تكون مساهمة البضاعة بنسبة قيمتها التجارية الحقيقية او المفترضة في مكان ووقت تفريغها .. المادة 313 : يكون مبلغ الاضرار والخسائر التي تعرضت لها السفينة والمقبولة لخسائر مشتركة مساويا للتكاليف الحقيقية الخاصة بإصلاحات السفينة في حالة ما اذا تم انجازها ، والتكاليف التقديرية في حالة ما اذا لم يتم انجازها . المادة 314 : يكون مبلغ الاضرار والحسائر التي تعرضت لها البضائع والمقبولة كسائر مشتركة، مساويا لتكاليف التضحيات المتممة والمحسوبة على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع عند شحنها. المادة 315 : ان البضائع التي تم التصريح بها بلا تعمد بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية تساهم بنسبة قيمتها الحقيقية، ولكن لا يسمح بقبول الهلاك والحسارة اللذين يتعلقان بها كحسائر مشتركة الا بنسبة القيمة التي تم التصريح بها. المادة 316 : لا تقبل ضمن الخسائر المشتركة الاضرار والهلاك والمصاريف التي اصابت البضاعة والتي لم تحرر لها وثيقة الشحن او وصل من الربان او التي تم التصريح بها عمدا بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية. غير ان البضاعة تساهم فى الخسائر المشتركة حسب قيمتها الحقيقية في حالة ما اذا تم انقاذها. ويجرى مجرى ذلك بالنسبة للبضاعة المشحونة فوق سطح السفينة خلافا لاحكام المادة 774 من هذا الامر ، ما عدا في الملاحة الساحلية حيث تعد كبضاعة في العنبر • المادة 317 : تعفى من المساهمة في الخسائر المشتركة وفي حالة ما اذا تم انقاذها حقائب وامتعة الطاقم والمسافرين والتي لم يكن المسترجعة بعد خصم مصاريف التحصيل واذا جرى هذا التحصيل بعد دفع المساهمة فان قيمة الاموال المسترجعة توزع بين المساهمين بنسبة حصصهم ويتم تحديد قيمة الاموال المسترجعة حسب قيمتها التجارية وبعد خصم مصاريف التحصيل ومصاريف البيع. المادة 321 : يستطيع الربان رفض تسليم البضاعة وطلب ايداعها حتى تسديد مبلغ المساهمة التي ترجع عليها ما عدا دفع ضمان كاف من طرف من لهم حق عليها . المادة 322 : يتمتع المجهز بامتياز لتسديد المساهمات الخاصة بالخسائر المشتركة والمستحقة له على البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشرة يوما من تسليمها وذلك في حالة ما اذا لم تمر بأيدى الغير . الفقرة الثالثة - تسوية الخسائر المشتركة المادة 323 : يتم تصنيف الخسائر وتحديد وتوزيع الهلاك والأضرار ومصاريف الحسائر المشتركة وكذلك تحديد مساهمة المعنيين بالامر ضمن تسويات الخسائر المشتركة من طرف خبراء | الخسائر البحرية • المادة 324 : توضع تسوية الخسائر المشتركة طبقا لقوانين وأعراف المكان الذى تنتهى فيه الرحلة ، الا اذا اشترط على خلاف ذلك المادة 325 : يوجه الطلب الخاص بوضع تسوية الخسائر المشتركة من طرف المجهز الى خبير الخسائر البحرية المختص وذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الرحلة . اذا تأخر المجهز في تقديم طلبه ، يستطيع أي طرف آخر تتعلق به الخسائر المشتركة أن يقدم الى خبير الخسائر البحرية | طلبا بتسوية الحسائر المشتركة .

516 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 326 : يجب على أى شخص معنى بالأمر تسليم خبير الخسائر البحرية دون تأخير جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع واعلامه كتابيا بمطالبه واطلاعه من جهة أخرى على جميع المعلومات المفيدة . المادة 327 : بعد أن يستلم خبير الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه أحكام هذا الفصل ، في حالة عدم وجود اتفاقية بين الأطراف المعنيين والا ، فانه يضع القواعد والأعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشأن في العلاقات البحرية . المادة 328 : يجب أن تتضمن تسوية الخسائر المشتركة الموضوعة من خبير الخسائر المشتركة البيانات الخاصة بالمدة التي يستطيع فيها أى شخص رفع القضية الى المحكمة المختصة عندما لا يقبل التوزيع الذى تم وذلك من أجل المحافظة على حقوقه . ويسلم خبير الخسائر البحرية نسخا من تسوية الخسائر المشتركة الى كل واحد من المعنيين بالأمر الذين يريدون الحصول عليها • المادة 329 : ان النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب أن يقدم للمحكمة المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعنى بالامر تنظر المحكمة في القضية وفقا لقواعد الاجراءات الجاري بها العمل . فاذا لم يقع نزاع في تسوية الخسائر المشتركة أمام المحكمة أصبحت هذه التسوية نافذة المادة 330 : تحدد الصفات المطلوبة وشروط القيام بوظيفة خبير في الخسائر البحرية بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة . المادة 331 : كل دعوى ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم بمضى سنتين ابتداء من اليوم الذى انتهت فيه الرحلة . وينقطع هذا التقادم ببداية الاجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خبير الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة • ويسرى التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الاجراء . القسم الثالث الاسعاف البحري الفقرة الأولى - التعريف والقواعد العامة المادة 332 : يعتبر كاسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة فى حالة الخطر أو للأموال الموجودة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطابع والمقدمة بين سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلية بدون الأخذ في الاعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة . المادة 333 : تشبه الآلات العائمة ، حسب الحالة اما بالسفن البحرية واما ببواخر الملاحة الداخلية وذلك من أجل تطبيق هذه المادة المادة 334 : يتعين على كل ربان سفينة أن يقدم يد المساعدة لكل شخص موجود في البحر ويوشك على الهلاك وذلك بدون أن يعرض سفينته وطاقمه ومسافريه لخطر جدى . ان مالك السفينة ليس مسؤولا بسبب المخالفات الماسة بالنص السابق . المادة 335 : تطبق أحكام هذا الفصل أيضا على سفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ والسفن المخصصة لمصلحة عمومية . الفقرة الثانية - مكافأة الاسعاف المادة 336 : يترتب على كل اسعاف مثمر أداء مكافأة عادلة وتستحق المكافأة بالنسبة لانقاذ الحمولة وثمن الرحلة . المادة 337 : لا تدفع المكافأة اذا بقيت عملية الانقاذ دون جدوى . المادة 338 : ليس لطاقم ومسافرى السفينة التي أنجدت ، الحق فى مكافأة وكذلك الأشخاص الذين شاركوا في عمليات الانقاذ بالرغم من الحظر الصريح والمعقول للسفينة التي أنجدت . المادة 339 : ليس للقاطرة الحق فى مكافأة عن اسعاف للسفينة المقطورة من طرفها أو لحمولتها الا اذا قامت بخدمات استثنائية لا تعتبر كاتمام لعقد القطر . المادة 340 : لا تترتب أى مكافأة اسعاف عن الارسالات البريدية مهما كان نوعها المادة 341 : لا تستحق أية مكافأة حتى ولو حصل الاسعاف بين سفن تابعة لنفس المالك المادة 342 : لا تستحق أية مكافأة عن الأشخاص الذين تم انقاذهم . ان الأشخاص القائمين بالانقاذ للحياة البشرية والذين تدخلوا بمناسبة حدوث نفس الاخطار، لهم الحق في حصة عادلة من المكافأة التي تمنح للأشخاص القائمين بانقاذ السفينة وحمولتها وتوابعها . لا يدفع الأشخاص الذين تم انقاذهم أية مكافأة من أجل انقاذهم . المادة 343 : تحدد قيمة مكافأة الاسعاف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف ، وفي حالة عدم وجودها من طرف المحكمة ويجرى مثل ذلك فيما يتعلق بالنسبة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه المكافأة بين القائمين بالانقاذ المادة 344 : كل اتفاقية خاصة بالاسعاف ، تبرم عند وقوع الحادث وتحت تأثير الخطر ، يمكن الغاؤها أو تعديلها من

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طرف المحكمة بناء على طلب أحد الأطراف وعندما تقدر هذه المحكمة بأن الشروط المتفق عليها ليست عادلة نظرا للخدمة التي تم أداؤها وأساس المكافأة المذكورة في المادة التالية أو عندما لا تمثل الخدمة التي تم أداؤها طابع الاسعاف الحقيقي ، مهما كان الوصف الذي اعتمده الأطراف . المادة 345 : تحدد المحكمة المكافأة حسب الظروف آخذة كأساس : ا - اولا : النجاح الحاصل ، جهود وجدارة الأشخاص الذين قاموا بالنجدة . الخطر الذي تعرضت اليه السفينة المسعفة مع مسافريها وطاقمها وحمولتها من طرف الأشخاص القائمين بالانقاذ ومن طرف السفينة التي قامت بالاسعاف ،

  • الوقت المستعمل والمصاريف والأضرار التي انجرت وخطر المسؤولية والأخطار الأخرى التي تعرض اليها القائمون بالانقاذ ،
  • قيمة المعدات المستخدمة من القائمين بالانقاذ ، مع الأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء ، الامتلاك الخاص بالسفينة التي قامت بالانقاذ . ب - ثانيا : قيمة الأشياء التي أنقذت والحمولة وأجرة الرحلة . تطبق نفس الأحكام على توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ . المادة 346 : تستطيع المحكمة تخفيض أو الغاء المكافأة اذا اتضح لها أن القائمين بالانقاذ قد جعلوا الاسعاف البحرى ضروريا بخطئهم أو أصبحوا مذنبين بالسرقة والاخفاء أو أي عمل من الأعمال التدليسية الأخرى . المادة 347 : لا يمكن أن تتعدى في أي حال مكافأة الاسعاف قيمة الأموال التي أنقذت بما فيها الحمولة وأجرة الرحلة بعد خصم حقوق الجمارك والرسوم العامة الأخرى وكذلك المصاريف الخاصة بحراستها وتقديرها وبيعها . المادة 348 : توزع مناصفة بين المجهز وطاقم السفينة المكافأة المستحقة للسفينة عن الاسعاف المقدم وذلك بعد خصم المبالغ الضرورية الخاصة بتعويض الأضرار المحتملة التي نتجت من جراء عمليات الاسعاف المقدمة للسفينة والحمولة أو أى مال آخر موجود على متنها ، وكذلك تسديد مصاريف الوقود والأجور ونفقات الطاقم التي حدثت على اثر القيام بعمليات الاسعاف . و تحدد نسبة مكافأة الاسعاف المترتبة للطاقم من طرف مالك السفينة القائمة بالاسعاف . المادة 349 : اذا لم تكن السفينة التي قامت بالاسعاف مستغلة من طرف مالكها، فان نصف المكافأة الصافي المحدد في المادة السابقة والمتعلق بالمالك، يتم توزيعه بين مالك ومجهر السفينة بحصص متساوية، وذلك في حالة عدم وجود طريقة أخرى للتوزيع منصوص عليها في عقد استئجار السفينة . للجمهورية الجزائرية 517 ويتحصل على مكافأة اضافية أفراد الطاقم الذين أظهروا أثناء القيام بعمليات الاسعاف التزاما وتفانيا متميزين أو الذين عرضوا خاصة أنفسهم للخطر . ويشترك مرشد السفينة التي قامت بالاسعاف في توزيع حصة الطاقم ضمن نفس الشروط المطبقة على أفراد الطاقم الآخرين . المادة 350 : يجرى توزيع المكافأة الصافية بين أفراد الطاقم تطبيقا للمادة السابقة من طرف المالك أو المجهر غير المالك للسفينة التي قامت بالاسعاف ، وباقتراح من الربان وبعد المصادقة عليه من طرف السلطة الادارية البحرية المختصة تقوم السلطة البحرية بالفصل النهائي في النزاعات المحتملة الحاصلة بين أفراد الطاقم والناتجة عن توزيع المكافأة المستحقة المادة 351 : لا تطبق أحكام المادة 348 على المكافأة المستحقة للسفينة المستخدمة للاسعاف المهني للسفن المادة 352 : في اطار مكافأة الانقاذ وتسديد المصاريف التي استحقت من أجل تقدير وحفظ وبيع الأموال التي تم انفاذها ، فان للمنقذين امتيازا على السفينة وعلى البضاعة وعلى الأموال الأخرى التي تم انقاذها ان للمنقذين حق الحبس على الأشياء التي تم انقاذها والممسوكة من طرف المنقذين الذين لديهم حيازتها وذلك بمناسبة القيام بالاسعاف وحتى التسوية الكاملة لمكافأة الاسعاف وتسديد المصاريف أو حتى تخصيص كفالة من طرف المدين أو ضمان كاف لهذا الغرض . المادة 353 : تحدد معدلات وكيفيات توزيع مكافأة الاسعاف المتعلقة بالربان والأفراد الآخرين التابعين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف والتابعة لأحد أصناف السفن المذكورة في المادة 335 أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية الفقرة الثالثة الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة المادة 354 : تحضع النزاعات المتولدة عن عمليات الاسعاف للقوانين الآتية : أ - قانون البلد الساحلى ، اذا حصل الاسعاف في المياه الداخلية أو في المياه الأقليمية ، ب قانون المحكمة التي تختص في النزاع، اذا حصل الاسعاف في أعالي البحار ، ج قانون البلد الذي تحمل السفينة رايته ، اذا كانت السفينة المسعفة والسفينة المسعفة ترفعان نفس الراية بغض النظر عن المياه التي حصل فيها الاسعاف ، د . قانون البلد الذي تحمل السفينة التي قامت بالاسعاف رايته فيما يتعلق بتوزيع مكافأة الاسعاف بين المالك والمجهز غير المالك والربان والأفراد الآخرين لطاقم السفينة التي قامت بالاسعاف .

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 355 : يمكن للسفينة المسعفة والسفينة المسعفة واللتين لا تحملان نفس الجنسية أن تتفقا لاخضاع نزاعهما المتولد عن عمليات الاسعاف لقانون تحددانه في عقدهما المتعلق بالاسعاف . المادة 356 : تتقادم الدعوى المتعلقة بطلب دفع مكافأة الاسعاف بمضى سنتين اعتبارا من اليوم الذي تنتهي فيه عمليات الاسعاف . غير أن هذه المدة لا تسرى عندما لا يتم حجز السفينة التي قدم اليها الاسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري . المادة 357 : ان دعوى المطالبة بالدفع ضد الدولة الجزائرية عن خدمات الاسعاف البحرية التي قدمت للسفن المخصصة المصلحة عمومية، يجب أن ترفع أمام القضاء الجزائري .. القسم الرابع انقاذ حطام السفن المادة 358 : تعد كحطام بحرى كل سفينة أو آلة عائمة أو منشأة عائمة وحمولتها وكذلك بقاياها وبصفة عامة كل مال يوجد لعدة أغراض في الوسط البحرى والتي فقد مالكها حيازتها حيث جنحت على الساحل البحرى أو وجدت عائمة أو انتشلت من قعر البحر وتم جلبها الى الاملاك العمومية البحرية. المادة 359 : يتعين على كل شخص يكون قد اكتشف أو انقذ حطاما بحريا أن يقدم تصريحا للسلطة الادارية البحرية في الثماني والاربعين ساعة من اكتشاف الحطام على الساحل أو عند الوصول الى الميناء الجزائرى الاول عندما يكتشف الحطام أو ينقذ في البحر حيث يجب أن يحمل هذا التصريح المعطيات الخاصة بوقت ومكان وظروف اكتشاف أو انقاذ الحطام المادة 360 : يوضع الحطام البحرى تحت حماية ورعاية السلطة الادارية البحرية التي تتخذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان مصلحة مالكيه ومن قام بانقاذه . المادة 361 : ان الاضرار المحتملة والحاصلة للحطام البحرى الموضوع تحت رعاية السلطة الادارية البحرية، تكون على عاتق مالكيه . المادة 362 : يمكن للسلطة الادارية البحرية أن تستعين بأى شخص طبيعي أو معنوى وكذلك أن تستخدم أية وسيلة للنقل بالاضافة الى الاماكن من أجل المحافظة على الحطام البحرى، وذلك مقابل أجر . المادة 363 : يكون الاكتشاف أو الانقاذ لحطام بحرى مجهول مالكه موضوع اشهار تحت شكل تبليغ يلصق في جميع المناطق البحرية وينشر في الصحافة وذلك من طرف السلطة الادارية البحرية … المادة 364 : عندما يتم التعرف على مالك الحطام البحرى توجه له السلطة الادارية البحرية تبليغا، واذا كان أجنبيا، تقوم باخطار قنصلية الدولة التي يكون مالك الحطنام من رعاياها أو يفترض بأنه من رعاياها… المادة 365 : لمالك الحطام البحرى مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من النشر أو التبليغ المنصوص عليهما في المادتين السابقتين لاسترداد الحطام أو المطالبة به، وعند الاقتضاء التصريح بانه سيقوم برفعه المادة 366 : يجب على المالك أن يبرر حقه لاستعادة الحطام البحرى .. المادة 367 : تحدد السلطة الادارية البحرية مهلة رفع الحطام البحرى من قعر المياه البحرية الداخلية والمياه الاقليمية الجزائرية من طرف مالكه مع مراعاة الوقت الذي يجب القيام فيه بالاشغال الضرورية لرفع الحطام . المادة 368 : في حالة ما اذا كون الحطام عائقا للملاحة البحرية وللصيد البحرى في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية الجزائرية أو كان رفعه ينطوى على فائدة عامة، تستطيع السلطة الادارية البحرية انذار مالك الحطام كي يقوم بالاشغال الضرورية لرفعه خلال المهلة التي تحددها تبعا لطبيعة الاشغال . المادة 369 : يحق للوزير المكلف بالبحرية التجارية اصدار أمر باسقاط حقوق المالك في الحطام، وذلك بعد انذاره قانونا من طرف السلطة الادارية البحرية وفقا للشروط والمهل المحددة في أحكام المادتين 367 و 368 المذكورتين أعلاه، وامتناعه : أ - عن الحضور ليتسلم حطامه مقابل تسديده مصاريف رفع وحفظ هذا الحطام ودفع المكافأة المناسبة للقائمين بالانقاذ ، ب - عن المطالبة بحطامه أو باسترداده ، ج عن البدء في أشغال رفع حطامه أو دفعه أو عن انهاء هذه الاشغال أو رفضه أو اهماله تنفيذ هذه الاشغال .. المادة 370 : كل شخص يجد أو يرفع حطاما عائما في البحر و مملوكا للغير أو يساهم في انقاذ هذا الحطام ، يستحق مكافأة تحسب بشكل مشابه للشكل المنصوص عليه بالنسبة للاسعاف البحرى والمذكور في القسم الثالث من هذا الباب . المادة 371 : كل شخص يجد ويحفظ حطاما بحريا يلقى به البحر على الساحل ، يستحق مكافأة لا تتعدى 30 % من قيمة هذا الحطام . المادة 372 : علاوة على المكافأة المنصوص عليها في المواد السابقة ، فلمنقذى الحطام البحرى الحق فى استرداد المصاريف التي تحملوها بمناسبة رفع الحطام وحفظه . المادة 373 : من أجل ضمان دفع المبالغ المذكورة في المواد 370 و 37 و 372 أعلاه، فلمنقذى الحطام البحرى امتياز بحرى يحكم القانون على الاموال التي انقذوها، وتأتى الديون المتولدة من عملية الانقاذ في الدرجة الاولى المادة 374 : لا يمكن ان تتعدى المكافأة والمصاريف التي يجب دفعها في اطار عملية انقاذ الحطام البحرى او رفعه او حفظه قيمة الاموال التي تم انقاذها ..

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 375 : عندما يقرر السقوط الخاص بحقوق مالك الحطام البحرى طبقا للحالات المذكورة في المادة 369 اعلاه تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ببيع الحطام . المادة 376 : اذا تعلق الامر ببضاعة أو مال آخر قابل للهلاك او يتطلب انقاذه مصاريف باهظة، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية الترخيص للسلطة الادارية البحرية بالعمل على البيع بدون مراعاة للآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه . المادة 377 : تحدد كيفيات بيع الحطام البحرى بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . وتستثنى من ذلك عمارات الدولة الغارقة والاشياء الموجودة معها والتي يجب ان يتم بيعها لحساب الخزينة وبمساعى مصالح املاك الدولة . المادة 378 : ان حاصل بيع الحطام البحري المذكور في المادة 375 اعلاه، يكون مكتسبا لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى وكذلك المكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام . المادة 379 : يودع حاصل بيع الحطام المذكور في المادة 376 اعلاه، بعد خصم مصاريف التسيير والبيع وحقوق الجمارك والرسوم الاخرى في مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر وذلك تحت تصرف مالك الحطام. ولا يكون هذا الحاصل مكتسبا للمؤسسة السالفة الذكر الا عندما يصدر امر بسقوط حقوق المالك على الحطام المباع تطبيقا لاحكام المادة 369 اعلاه، وبعد القيام بخصم اضافي للمكافأة المستحقة لمنقذى هذا الحطام. المادة 380 : لا يستطيع المشترى التصرف في حطام بحرى الا للتخصيص المرخص به بموجب القانون والتشريع الجارى بهما العمل . المادة 381 : ان الحطام البحرى الذى ينطوى على فائدة تاريخية أو أثرية أو فنية أو علمية يتم التصريح به كملك للدولة الجزائرية مع احترام الآجال المحددة في المواد 365 و 367 و 368 اعلاه . وفي هذه الحالة تحدد مكافأة الاشخاص الذين قاموا ، بالاكتشاف، طبقا للمادة 15 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية .. المادة 382 : تخضع للقانون الجزائرى النزاعات الخاصة بحقوق مالكي ومنفذى الحطام البحرى الذى تم انقاذه من المياه البحرية الداخلية او المياه الاقليمية الجزائرية . تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا على النزاعات المتولدة من انقاذ الحطام في أعالى البحار عندما يتم ادخاله الى الاملاك العمومية البحرية الجزائرية . للجمهورية الجزائرية 519 المادة 383 : تتقادم الدعاوى المتولدة عن عملية انقاذ او رفع حطام بحرى بمضى سنتين اعتبارا من يوم انتهاء عمليات انقاذ الحطام او رفعه . الباب الثاني رجال البحر الفصل الاول ادارة رجال البحر القسم الأول تعريف واحكام خاصة المادة 384 : من اجل تطبيق هذا الامر، فان اصطلاحات التالية تعنى ما يلى : ا يعنى «رجل البحر» أو «البحار» كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر ب - يعنى « المجهز » كل شخص طبيعي او معنوى يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرض ، ج – يعني « احد افراد الطاقم ، كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم، د. يعني « ربان ، قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة . المادة 385 : تكون أوضاع رجال البحر الذين ينطبق عليهم حسب كل حالة، ووفقا للميثاق والأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة التطبيقه وأحكام الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، موضوع أمر تحدد بموجبه الاحكام الخاصة المتعلقة بهم ودلك دون المساس بالباب الثاني من هذا الامر القسم الثاني ممارسة المهنة المادة 386 : كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار، يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وأن يكون : أ ذا جنسية جزائرية ، ب - بالغا الثمانية عشرة من عمره ،

  • ج ذا لياقة بدنية ، د - مؤهلا للقيام بمهمة بحار . المادة 387 : يتم تحديد شروط التأهيل المهني، والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحرية التجارية ..

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه . وتحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية .. المادة 388 : تثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الادارية البحرية المختصة . المادة 389 : يجرى التسجيل بطلب من المعنى بالامر وذلك بعد ايداع ملف يتضمن الأوراق المثبتة لاتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 387 أعلاه … وبمجرد التسجيل ، يخضع البحار لاحكام هذا الامر . المادة 390 : يرفض التسجيل في سجل رجال البحر في الاحوال التالية : أ - اذا لم يتوفر لدى الطالب شرط أو عدة شروط محددة في المادة 386 أعلاه ، ب اذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية تزيد مدتها على ثلاث سنوات وبدون ايقاف التنفيذ ، ج - - اذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده .. المادة 391 : يجوز للمعنى بالامر، في حالة رفض تسجيله أن يرفع طعنا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتبليغ مقرر الادارة البحرية المختصة . المادة 392 : تخضع ممارسة مهنة بحار من طرف أي شخص يحمل جنسية جزائرية على متن سفينة تحمل راية أجنبية الرخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة. وتحدد شروط تسليم هذه الرخصة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 393 : يجب على البحار أثناء قيامه بعمله أن يرتدى بذلة تحمل علامات وميزات المصلحة التي يعمل فيها والتي تحدد مميزاتها بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية .. القسم الثالث كراس الملاحة النزول ونوع نموذج الملاحة ومهامه على متن السفينة وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة . المادة 397 : يسلم كراس الملاحة البحرية من طرف الادارة البحرية المختصة في مكان التسجيل.. وتستطيع هذه السلطة أيضا وعند الاقتضاء، تحديد فترة صلاحية الكراس وذكر هذه العبارة بكل وضوح 10 ويمكن للسلطة القنصلية فى الخارج، اصدار الوثيقة المذكورة آنفا بطلب من الربان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفينة لاول ميناء جزائري . المادة 398 : يمكن للادارة البحرية المختصة، أن تسلم لمدة محدودة كراريس الملاحة البحرية للمدربين وتلاميذ مدارس التكوين البحري وذلك بطلب من مدير المدرسة • المادة 399 : يستطيع الأشخاص الآتى ذكرهم ، الحصول أيضا على كراس للملاحة البحرية وصالح لرحلة واحدة أو لفترة محدودة وذلك بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية : ا الاختصاصيون في مادة الملاحة البحرية والبناءات البحرية والصيد البحرى والمنتقلون على متن السفن قصد القيام بالتفتيش أو الابحاث العلمية ، ب - مفتشو التجهيز ، ج المستخدمون من طرف المؤسسات البحرية للموانيء أو الصيد البحرى والموجودون على متن السفن للقيام بمترين تطبيقي . المادة 400 : تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية الاشكال والمميزات العامة لكراس الملاحة البحرية ومدة صلاحيته، كما توضح شروط الحصول عليه . القسم الرابع ترتيب وقيد رجال البحر المادة 401 : لا يترتب على البحار دفع أى مكافأة مباشرة أو غير مباشرة على أى عملية تتعلق بترتيبه . المادة 402 : ان قيد رجال البحر هو عبارة عن اجراء يكمن في قيد البحار أو أى شخص آخر يعمل في خدمة السفينة، في المادة 394 : يجب على كل بحار أن يقتنى كراس الملاحة | دفتر الطاقم وذلك من طرف الادارة البحرية المختصة البحرية الذى يعد كبطاقة تعريف للبحار . المادة 395 : يجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية المعلومات المتعلقة بالبحار وخاصة : ا اسمه ولقبه ، ب - تاريخ ومكان ولادته وجنسيته . د مقر سكناه 6 ه توقيعه وعند الاقتضاء بصمة أصبعه . المادة 396 : يجب أن يتضمن كراس الملاحة البحرية أيضا اسم السفينة والميناء وتاريخ الابحار واسم المجهز وتاريخ ومكان | المادة 403 : على كل سفينة ماعدا سفن النزهة التي ليس على متنها طاقم مأجور أن يكون بحوزتها دفتر الطاقم حيث يسجل فيه جميع البحارة المبحرين على متنها ويجب أن يتضمن دفتر طاقم السفينة أسماء وألقاب كل فرد من أفراد الطاقم وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهنته على متن السفينة • المادة 404 : يتم تحديد النموذج والمميزات العامة لدفتر الطاقم وبطاقة السير ومدة صلاحيتها والبيانات والقيود والشطب الواجب ادراجها في هذه الوثائق بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 405 : يجب على الادارة البحرية المختصة أن تضع تأشيرتها على دفتر طاقم السفينة وذلك بعد القيام بالتحقيقيات الضرورية والخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبة وكذلك صلاحية عقود العمل البحرى للبحارة المبحرين وذكر القيد في كراس الملاحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم . المادة 406 : ان دفتر طاقم السفينة وبطاقة سير السفينة المؤشر عليهما والمسجلين من طرف الادارة البحرية المختصة، يكونان شهادات الملاحة كما تم تحديدها في المواد 191 و 193 و 194 من هذا الامر . المادة 407 : كل تغيير يطرأ على تشكيل الطاقم أو على وظيفة واحد أو أكثر من أفراده خلال مدة تجهيز السفينة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفى كراس الملاحة البحرية للبحار حيث يؤشر عليه من طرف الادارة البحرية المختصة ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه • المادة 408 : اذا وجدت سفينة في ميناء أجنبي، فان كل تغيير يطرأ على مهمة واحد أو أكثر من أفراد طاقمها خلال الرحلة، يجب أن يقيد في دفتر طاقم السفينة وفي كراس الملاحة البحرية للبحار وأن يؤشر عليه من طرف السلطة القنصلية الجزائرية ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 405 أعلاه .. المادة 409 : في حالة عدم وجود ممثلية للسلطة القنصلية الجزائرية في الميناء الذي طرأ فيه التغيير المنصوص عليه في المادة 408 أعلاه، جاز لربان السفينة وبصفة استثنائية، قيد التغيير في دفتر السفينة وذلك حتى الوصول الى الميناء القريب الذي توجد فيه ممثلية للادارة البحرية حيث يجب القيام لديها بالتسويات الضرورية . . المادة 410 : يجب أن يكون على متن كل سفينة طاقم كف وبعدد كاف للقيام بالمهام التالية : ا - سلامة الحياة البشرية في البحر . ب - شروط الامن والصحة والعمل على متن السفينة ، ج مدة العمل القانونية ، د وبصفة عامة التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها . المادة 411 : يتكون طاقم السفينة من الربان والضباط والبحارة الآخرين والاشخاص العاملين في خدمة السفينة . ويعد المرشد، أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله على متن السفينة . وينقسم طاقم السفينة بصفة عامة الى مستخدمين على السطح ومستخدمين للماكينات ومستخدمين للخدمة العامة • وتحدد وسائل العمل وقواعد أهلية الطاقم وكذلك الشروط. الخاصة للعمل على متن السفينة، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك بالنسبة لكل صنف من السفن وحسب حمولتها ونوعية الملاحة المخصصة لها . المادة 412 : يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذى يتم تعيينه من المجهز طبقا للاحكام القانونية الخاصة بالاهلية . للجمهورية الجزائرية 521 المادة 413 : يجب ان يتكون مجموع افراد طاقم السفينة من من بحارة جزائريين. ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الاجانب لتشكيل الطاقم او الترخيص لبحار اجنبى بالابحار لخدمة سفينة جزائرية . المادة 414 : يجوز للربان بصفة استثنائية وفي حالة الاستعجال عند وجوده في ميناء اجنبي، تعيين خلف البحار أو تكميل الطاقم ببحارة اجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية لرحلة محدودة . الفصل الثاني الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز القسم الاول التزامات رجال البحر المادة 415 : يتعين على البحار : أ ان يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على الوجه الافضل ، ب - ان يراعى قوانين النظام والتأديب الجاري بها العمل وكذلك الاجراءات المقررة في هذا الشأن ، ج - ان يحفظ السر المهني ، د ان يراعى قواعد التعاون والتعاضد والحياة المشتركة . م - الا يقوم بنشاطات اخرى ذات ربح و - ان يحافظ على السفينة وتجهيزاتها، ز ان يحافظ على شرف وسمعة الراية الجزائرية ، ح ان يكون اهلا لتمثيل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها . المادة 416 : يجب على البحار ان يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك وفقا للاعراف . غير أن الربان يستطيع فى حالة الاستعجال، اعطاء الامر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له، وفي هذه الحالة، يحتفظ البحار بحقه فى الاجور الا اذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله .. المادة للاحتياط 417 : يجب على البحارة الدائمين أو التابعين : أ ان يكونوا خلال الاربع والعشرين ساعة من التبليغ تحت تصرف سفينتهم المجهزة استعدادا لكل ابحار . ب أن يقبلوا العمل على متن أى سفينة تابعة للتجهيز وذلك حسب اهليتهم أو رتبتهم ج - ان يمارسوا عند الاقتضاء في البر او على متن السفن التي نزع تجهيرها الاستخدامات المطابقة لصنفهم المهنى وذلك بين فترات الابحار،

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه د ان يخبروا التجهيز فى الاثنين وسبعين ساعة عن أى مرض أو جرح اصابهم عندما كانوا في البر حيث يرسلون له في أقرب وقت الاوراق تثبت حالتهم الصحية . المادة 418 : اذا تبين اثناء الرحلة البحرية عدم توفر الاهلية المطلوبة من البحار للقيام بالعمل الذي خصص له، فانه يجوز الزامه للقيام بأى عمل آخر يرى الربان أن يعهد به اليه . وفي هذه الحالة يتقاضى البحار اجرته حسب الاجر المطابق لعمله الجديد. وفى حالة عدم القدرة على العمل على متن السفينة اثر حادث او الحالة السيئة لصحة البحار، فان اجور هذا الاخير لا يمكن تخفيضها خلال مدة الرحلة المعينة. المادة 419 : اذا تعرض الطاقم اثناء الرحلة البحرية الى نقص في عدد افراده، تعين على كل بحار ان يقوم بعمل اضافي وذلك بطلب من الربان . وفي هذه الحالة، يكافأ البحار عن عمله الجديد . ويجب على الربان ان يكمل عدد افراد الطاقم في محطة التوقف القادم للسفينة ، وذلك عندما يكون هذا النقص في عدد افراد الطاقم من شأنه أن تنجر عنه صعوبات في تسيير السفينة أو ارهاق أعضاء الطاقم ذوى الكفاءة • المادة 420 : يتعين على البحار القيام بجميع الاعمال الاضافية التي امر بها الربان في ظروف القوة القاهرة او تلك التي تصبح فيها سلامة السفينة والاشخاص المبحرين او الشحنة في خطر، أو في ظرف يكون فيه للربان وحده حق تقديرها . ويجب على البحار ان يشارك ايضا في عملية انقاذ السفن الاخرى او الاشخاص المعرضين للخطر او المشرفين على الغرق. المادة 421 : يجب على البحار الاعتناء بالآلات والادوات والوسائل الاخرى التي وضعت تحت تصرفه من قبل المجهز والسهر على حفظها . وفي حالة فقدانها أو الحاق الضرر بها أو اتلافها بخطأ البحار، يتعين على هذا الاخير تعويض الضرر للمجهز المادة 422 : يتعين على البحار أن يراعى بصفة خاصة الاساليب المحددة في عمله وذلك ليتجنب بقدر الامكان حوادث العمل . ويجب على البحار أن يقوم خارج أوقات عمله وبدون أن يتقاضى أجرا اضافيا بترتيب حجرته وملحقاتها وأمتعة نومه وعند الاقتضاء أدوات الطبخ. الا أن صيانة الاماكن تجرى بالميناء خلال أوقات العمل العادية … المادة 423 : يحق للبحار أن يحمل معه موادا غذائية أو أدوات للاستعمال الشخصي ويمنع عليه حيازة السلع والادوات المخصصة للبيع ولو كانت لاستعماله الشخصي أو لحسابه وذلك بدون رخصة من المجهز ومن شأنها تهديد سلامة | من طرف السلطات الجزائرية أو سلطات البلدان التي تتوقف فيها السفينة . المادة 424 : يتعين على البحار أن يصرح في كل وقت للربان عن الكميات الحقيقية للمواد الاستهلاكية الشخصية والاشياء التي تكون بحوزته، وهو مسؤول عن جميع العواقب التي تنتج عن تصريحاته الكاذبة … المادة 425 : يعد البحار الذى يخالف أحكام المادة 423 أعلاه ، مسؤولا عن جميع الاضرار والغرامات أو العقوبات الجبائية التي تتحملها السفينة من جراء ذلك . المادة 426 : ان الاشياء والامتعة المتروكة على متن السفينة من البحارة المتوفى أو المفقود وكذلك البحار الذي غادر السفينة بسبب مرض أو أسباب أخرى يجب أن توضع في قائمة جرد من طرف الربان أو مساعده وبمحضر اثنين من البحارة حيث تسلم بعد وضع الختم عليها للمجهز ليرسلها بدوره للبحار الذي نزل من السفينة أو ذوى حق البحار المتوفى أو المفقود . المادة 427 : يجب على الربان أن يقيد في دفتر السفينة جميع الحوادث الهامة المتعلقة بالطاقم وخاصة الظروف المنصوص عليها في المواد 415 و 417 و 418 و 419 و 423 و 424

القسم الثاني التزامات التجهيز المادة 428 : يتعين على المجهز : 1 أن يؤمن صلاحية السفينة للملاحة وسلامتها والجاري استغلالها وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزها بمنشآت ملائمة وذلك طبقا للانظمة والتطبيقات البحرية السليمة ، ب أن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حيث العدد والكفاءة ، ج - أن يؤمن الشروط القانونية لصحة وأمن العمل على متن السفينة ، د - أن يتجنب أي ارهاق للطاقم ويلغى أو ينقص بقدر الامكان ساعات العمل الاضافية ه - أن يشحن أو يكمل كمية كافية وجيدة من المؤن والمشروبات والادوية ، و أن يقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقا للاحكام القانونية والنظامية الجاري بها العمل والأعراف . المادة 429 : تقع على عاتق المجهز، في اطار التنظيم الجارى به العمل جميع العلاجات الطبية الضرورية للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء أجنبي المادة 430 : يتعين على المجهز أن يؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على السفينة والاشخاص الموجودين على متنها أو لشحنتها وكذلك اثر وقوع حادث عمل أو مرض مهنى وضد امتعته الشخصية . الاشياء التي تخضع حيازتها ونقلها على السفينة لاحكام مقيدة على اثر غرق السفينة أو اشتعال النيران فيها أو في حالة

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية طارئة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية وذلك دون المساس بالتنظيم الجارى به العمل . تحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية عند الحاجة الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا التأمين ومبالغ وكيفيات | التسديد . المادة 431 : يتحمل المجهز مصاريف جنازة البحار واعادة جثمانه الى وطنه اذا توفى على متن السفينة أو بالبر أو الخارج اذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز . وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه أو اعادة جثمانه الى وطنه، وجب على الربان، الامر بتغطيس الجثمان في البحر مع مراعاة جميع الاعراف البحرية في هذا الميدان . المادة 432 : يتعين على المجهز في حالة وفاة البحار، أن يدفع لعائلة هذا الاخير التي هي على عاتقه قانونا أو واقعيا تعويض بعد الوفاة مساويا مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز . ويترتب دفع تعويض بعد الوفاة لعائلة البحار زيادة على تعويضات الضمان الاجتماعي. القسم الثالث تموين رجال البحر على متن السفينة المادة 433 : يجب على المجهز أن يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة ومدة الرحلة وذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة . وفيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة .. ويجب أن تكون المؤونة المقدمة للبحارة سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بما فيه الكفاية .. المادة 434 : يجب أن تسلح السفن بالمنشآت والتهيئات والتجهيرات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة . : ويجب أن يكون مستخدم و التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوى الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة . المادة 435 : يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية، مايلي : 1 مقدار الحد الادنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتممة ، ب - المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها ، ج نظام مراقبة المؤن والارزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لحزن ومعالجة المواد الغذائية للجمهورية الجزائرية 523 وكذلك المطبخ وأى منشأة أخرى مستعملة لتحضير و تقديم وجبات الطعام على متن السفن المادة 436 : يحق لطاقم السفينة أن ينتخب مندوبا عنه كي يراقب أثناء الرحلة وفي كل توزيع كميات ونوعية المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام . يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان أو المجهز أو السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر أفراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة وفقا للانظمة .. المادة 437 : في حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز أو السلطة الادارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية . المادة 438 : يجب على المجهز أن يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والحاصة باستعمالهم الشخصى وذلك باستثناء سفن الصيد البحرى وسفن الملاحة الساحلية . ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع وأسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك . صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية. القسم الرابع - سكن البحارة المادة 439 : يتعين على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهيأة على شكل مناسب وذات تهوية واضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وهي مخصصة لاستعمالهم فقط المادة 440 : يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل واحد من أفراد الطاقم وسادة وغطاءين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين ، احداهما للحمام وناموسية اذا كانت السفينة تمر في مناطق استوائية . المادة 441 : توضع أدوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية تلفها الغير عادي أو فقدانها الناتج من خطئهم . ويحب أن تغير الأدوات المذكورة أعلاه وتغسل وتنظف في الفترات التي تحدد بموجب النظام الداخلي على نفقة المجهز المادة 442 : كل حجرة وكل مكان للنوم ، يجب أن يهيا ويجهز على شكل حسن بالأثاث وأن تؤمن للساكنين رفاهية معقولة ويجب أن تكون تحت تصرف كل فرد من أفراد الطاقم خزانه و درج مزودان بأقفال لحفظ أمتعته الشخصية المادة 443 : يجب أن تزود الحجرات وأماكن النوم بمنضدات أو مكاتب ومقاعد مريحة حسب الحاجة •

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 444 : يجب أن توزع الأسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادى اقتسام عامل بالنهار ، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية . ويجب أن يأخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والابواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض . المادة 445 : كل سفينة غير مزودة بطبيب ، يجب أن تجهز بصندوق للأدوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة . ويجب أن يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الأولى . المادة 446 : تحدد الشروط المفصلة والخاصة بتهيئة وتجهيز مختلف أصناف السفن وذلك لتخزين ومعالجة المؤن وسكن الطاقم ، بقرار عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية القسم الخامس ملابس رجال البحر المادة 447 : يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل من أفراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة ان تناسق الألبسة وآجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لأفراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطأ من المستعملين ، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 448 : يتعين على المجهز أن يقدم كل سنة ولكل بحار يعمل لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة لا تقل عن سنة ، لباسا موحدا وكاملا حسب النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف . ويقوم المجهز بتنسيق هذه المصاريف ويستوفي حقه من النصيب الذي يرجع على عاتق البحار بواسطة اقتطاعات تقسط لمدة ستة أشهر على الأكثر من راتب هذا الأخير . القسم السادس اعادة رجال البحر الى الوطن المادة 449 : كل فرد من أفراد الطاقم ينزل الى البر أو يترك في البلاد الأجنبية لسبب ما ، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر ، يحق له أن يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائرى الذي أبحر منه و ترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لأسباب خارجة عن ارادته ، على عاتق المجهز . المادة 450 : للبحار الذي يحمل جنسية أجنبية وينزل أو يترك في البر أثناء مدة العقد أو في نهايته ، الحق في ارجاعه اما الى بلده واما الى ميناء استخدامه واما الى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره ، الا إذا تم تحديد ذلك بوجه آخر | في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة . اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطأ البحار، تحمل المجهز | مصاريف اعادة البحار الى وطنه المادة 451 : تشمل مصاريف الاعادة الى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل وباسكان وباطعام البحار خلال الرحلة وتشمل أيضا مصاريف معيشة البحار حتى الوقت المحدد الذهابه . عندما يعاد البحار الى الوطن كأحد أفراد الطاقم، فله الحق بمكافأة للخدمات التي قدمها أثناء الرحلة . الفصل الثالث النظام التأديبي لرجال البحر القسم الاول التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة المادة 452 : يتولى السلطة على كافة الأشخاص المبحرين على متن السفينة ، ربان السفينة وفى حالة عدم وجوده ، البحار الذى يمارس فعلا قيادة السفينة المادة 453 : يتعين على الربان أن يؤمن النظام والأمن على متن السفينة وأن يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيها . ولهذا الغرض يستعمل جميع الوسائل الضرورية والمنصوص عليها في الأحكام التشريعية والنظامية الجاري بها العمل المادة 454 : يجوز للربان حين ممارسته لسلطته أثناء الرحلة أن يوقف احتياطيا أى شخص موجود على متن السفينة، ويعتبر ذا سيرة خطيرة على سلامة السفينة والأشخاص المبحرين على متنها أو على الحمولة . المادة 455 : لا يرخص باستعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطى الا في حالة ما اذا ظهر أو اتضح أن الوسائل الأخرى غير كافية يمكن استعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطي في حالة ما اذا كان تصرف أو سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها أو يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان لا يمكن أن يتعدى الحبس الاحتياطى لشخص على متن السفينة المدة التي تلى وصول السفينة لاول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمى اليه المحبوس. ويسلم الربان في هذه الموانيء المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة . المادة 456 : عندما ترتكب جريمة أو جنحة على متن السفينة أثناء الرحلة ، يستطيع الربان بعد اجراء تحقيق يتم تسجيله بمحضر ، حبس المتهم بصفة احتياطية وتسليمه على متن باخرة حربية جزائرية أو وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في أول ميناء جزائرى . المادة 457 : اذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لاحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش .

الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الأشياء المكتشفة وضع تلك الأشياء تحت الحراسة أو حفظها بطريقة أو بأخرى . للجمهورية الجزائرية 525 غير أن البحار من أفراد الطاقم ، يجب ألا ينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم واذا كانت هذه الأشياء تهدد صحة أو حياة الأشخاص المبحرين | الجاري بهما العمل . على متن السفينة أو سلامتها أو حمولتها أو يمكن أن تؤدى لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة ، فللربان الحق في اتلافها المادة 458 : يجب أن تسجل في دفتر السفينة جميع الوسائل المستعملة من طرف الربان في اطار سلطته على متن السفينة . الفقرة الثانية - العلاقات على متن السفينة المادة 459 : يتعين على جميع أفراد الطاقم التعاون على متن السفينة ورعاية أنظمة التعاون والحياة المشتركة والسهر على الثقة والاحترام المتبادلين والمساهمة على حفظ النظام والأمن على متن السفينة وذلك لفائدتهم المشتركة ولتحقيق مهمتهم كما ينبغي . المادة 460 : يعد الربان الرئيس السلمى لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز على متن السفينة . ولهذا الغرض ، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود الاستخدام البحرى المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم ويمدهم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة . المادة 461 : عند غياب الربان أو في حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفينة ، يستبدل هذا الأخير بربان مساعد وان لم يوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلمي لهؤلاء الضباط وذلك حتى وصول تعليمات من المجهز . المادة 462 : يعد الضباط المسؤولون بالسطح وبالماكينات وبالخدمة العامة رؤساء لكل أفراد الطاقم العاملين بأصنافهم المادة 463 : يتعين على ضابط الخدمة الربعية أو حراسة الماكينات وضابط اللاسلكي والضباط المسؤولين عن مختلف الأصناف على متن السفينة ، عند القيام بالخدمة الربعية أو الحراسة على متن السفينة ، تنفيذ أوامر ضابط الخدمة الربعية أو الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته . المادة 464 : يجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الآخرين معاملة مرؤوسيهم أعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل . ويجب أن يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهنى والتصرف تجاههم كرب الأسرة المعنى بشؤون أسرته . المادة 465 : يجب على أفراد الطاقم أن يحترموا رؤساءهم ويثقوا بهم وأن يمتثلوا لتعليماتهم وأن يراعوا بدقة أنظمة الخدمة على متن السفينة . المادة 466 : ينبغى على أفراد الطاقم في الحالات المنصوص عليها في المواد 452 و 453 و 455 و 456 أعلاه ، تقديم المساعدة للربان أو لنوابه اذا طلب منهم ذلك المادة 467 : يوضح الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند الحاجة ، كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل . القسم الثاني المخالفات التأديبية المادة 468 : يستوجب المسؤولية التأديبية كل فرد من أفراد الطاقم الذى يرتكب عملا من شأنه الاضرار بسير العمل العادى على متن السفينة أو في البر خلافا للأنظمة الجاري بها العمل ، و دون المساس بالمسؤولية الجزائية . المادة 469 : تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر : أ - التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى ، ب العصيان لكل أمر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف أعلى ، ج التغيب عن السفينة بدون رخصة ، د عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق ، ه الاتلاف المتعمد للمعدات والأدوات والأشياء المفيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع أو سلامة السفينة و الادخال أو القبول المتعمد لأشخاص غير مرخص لهسم بالصعود على متن السفينة ، ز - الادخال أو القبول المتعمد على متن السفينة لأشياء أو بضائع مذكورة في المادة 423 من هذا الامر ، て السكر على متن السفينة أثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية ، ط عدم مراعاة أنظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين أفراد الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة ، ي - كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل المادة 470 : يعد مرتكبا لمخالفة النظام ، كل ربان يكون قد خالف أحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية وخاصة فيما يتعلق ب : أ قيد البحارة والزامية وجود دفتر الطاقم على متن السفينة ، ب - اكتمال طاقم السفينة عند الضرورة ، ج الاعتناء بالأشياء التي تركها على متن السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفى أو المفقود أو الذى نقل الى البر بسبب مرض .

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه د - نزول أفراد الطاقم الى البر . ه - التسجيلات في يومية السفينة . و حماية القصر وأمن العمل على متن السفينة ، ز - تنظيم العمل والتموين والمنامة والحماية الصحية على متن السفينة ، て مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية المادة 471 : لا يعاقب عن خطأ تأديبى الا باحدى العقوبات التالية : أ - التوبيخ ، ب ج الانذار الشفوى أو الكتابي ، ج الغرامة المالية التي لا تتعدى ثلث القيمة الاجمالية

- للراتب الشهري للبحار . د التأنيب ، ه المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عام واحد ، و - الايقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون راتب أثناء هذه المدة ، ز التنزيل من الرتبة . て العزل ، ط الشطب من سجل رجال البحر . المادة 472 : تصدر عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان وغير معدة أو غير ممونة أو كل مجهز يضع تحت التصرف مثل هذه السفينة ، يعاقب من 500 الى 3000 دج فيما اذا كانت هذه المخالفة غير معاقب عنها بنص آخر من هذا الفصل . المادة 478 : كل ربان يبحر باختياره أو بتهاونه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير معدة أو غير ممونة ، وبهذا الفعل يضع السفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها فى خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج . واذا كان العمل المذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو أدى اما الى جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، يمكن أن ترفع العقوبة الى السجن لمدة 10 سنوات في حالة فقدان السفينة والجروح الخطيرة أو العجز الدائم والى السجن لمدة 20 سنة في حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص . المادة 479 : كل شخص موجود على متن السفينة يختلس أو يخرب أو يتلف أو يبيع شيئا لازما للملاحة أو مناورة أو أمن أو تحميل أو تفريغ السفينة أو يتلف أو يبيع مواد غذائية مشحونة لتموين الأشخاص المبحرين على متن السفينة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 480 : كل شخص يعمل باختياره أو بقصد جنائي على في حالة وقوع أخطاء خفيفة مرتكبة من أفراد الطاقم | جنوح أو هلاك أو اتلاف سفينة بأى وسيلة كانت ، يعاقب ومن طرف المجهز تجاه البحارة الاحتياطيين . وتصدر العقوبات الاخرى المذكورة في المادة 471 أعلاه، من طرف اللجنة التأديبية البحرية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة وذلك مع مراعاة أحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا الشأن . المادة 473 : يجوز للجنة التأديبية البحرية أيضا اصدار عقوبة التوبيخ أو الانذار اذا لم يخبر الربان أو المجهز بالخطأ التأديبي الذي ارتكبه البحار المادة 474 : لا تصدر العقوبات التأديبية الا بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه أدناه وحسب طبيعة وخطورة الحطأ المرتكب من أحد أفراد الطاقم مع الأخذ بعين الاعتبار لأسباب فعله ومزاجه وسلوكه العادى على متن السفينة وكذلك الضرر اللاحق في مجال نظام وأمن السفينة . المادة 475 : لا يعاقب عن الخطأ التأديبى الا باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بموجب المادة 471 أعلاه المادة 476 : تتقادم ملاحقة الحطأ التأديبي، بانقضاء ستة أشهر اعتبارا من اليوم الذى ارتكب فيه الخطأ القسم الثالث الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة المادة 477 : كل ربان يبحر باختياره أو يتهاويه بسفينة سيئة الحال من حيث صلاحيتها للملاحة وغير مجهزة بكفاية بالسجن الجنائى الموقت من 10 الى 20 سنة واذا كانت الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجرت عنها جروح خطيرة أو عجز دائم ، يعاقب بالسجن المؤبد . وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص ، تطبق عليه عقوبة الاعدام . المادة 481 : كل شخص يقوم بمنع أو عرقلة القيادة أو المناورات الملاحية للسفينة أو ينتهك النظام أو الأمن على متن السفينة وبهذه الأفعال يعرض عمدا السفينة والأشخاص الموجودين على متنها للخطر ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . واذا كانت الافعال المذكورة في الفقرة السابقة قد انجر عنها هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص في الوقت الذي كانت فيه العواقب متوقعة ، أمكن رفع العقوبة إلى السجن المؤبد . المادة 482 : كل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يرتكب مخالفة ماسة بالقواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية أو أى تهاون آخر ويسبب لسفينته أو لسفينة أحرى تصادما أو جنوحا أو صدمة عنيفة بعقبة ظاهرة أو معروفة أو خسارة كبيرة للسفينة أو لحمولتها ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . واذا كانت المخالفة أو أي فعل تهاوني مذكور في الفقرة السابقة قد أنجر عنه هلاك السفينة أو جروح خطيرة أو وفاة شخص أو عدة أشخاص ، أمكن رفع العقوبة الى السجن لمدة 20 سنة .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية المادة 483 : كل زبان يكون قد أهمل استعمال جميع الوسائل الموجودة لديه الانقاذ الطاقم والمسافرين المبحرين على السفينة المصدومة ، من الخطر ، وخاصة عندما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر لسفينته وطاقمه ومسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . واذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة يقضى عليه بعقوبة الاعدام . المادة 484 : كل ربان يرفض تقديم النجدة لكل شخص يوشك على الغرق في البحر ، بينما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر جدى لسفينته ولطاقمه أو لمسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج . واذا هلك الشخص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام المشار اليه في الفقرة السابقة ، يقضى عليه بعقوبة السجن من 10 سنوات الى 20 سنة :. : المادة 485 : كل ربان يهمل تنظيم عملية انقاذ الطاقم والمسافرين في حالة وجود خطر وقبل أن يترك سفينته ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 486 : كل ربان مضطر لترك سفينته وهي في حالة الخطر ، لا يبقى على متنها للأخير ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج : ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3000 دج عضو الطاقم الذى يترك السفينة وهى في حالة الخطر دون اذن من الربان . المادة 487 : كل ربان أو ضابط أو مرشد أو أي فرد من أفراد الطاقم يتهاون في مراعاة القواعد المتعلقة بالاتجاه الملاحي لسفينة في الطريق الذى يجب أن تتبعه وخاصة أثناء الليل أو في الظروف الجوية السيئة أو تعليمات الشرطة البحرية المعمول بها في المياه البحرية الوطنية أو الأجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . الفقرة الثانية - الأعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة المادة 488 : يعاقب بالحبس لمدة سنة أو بغرامة من 500 الى 3000 دج ، كل شخص يقوم بقيادة السمينة أو بأية وظيفة أخرى على متنها وذلك بدون رخصة من السلطة الادارية البحرية المختصة وخارجا عن القوة القاهرة ودون أن يلبي الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون والأنظمة البحرية . المادة 489 : كل ربان يسهل في اغتصاب وظيفة القيادة على متن السفينة برضاء منه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . للجمهورية الجزائرية 527 المادة 490 : كل ربان يرفض أو يهمل عمدا التزامه بقيادة السفينة المعهود بها اليه ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 491 : كل ربان أو ضابط أو رئيس آخر يتجاوز سلطته أو يأمر أو يرخص أو يسمح بتجاوز السلطة ازاء شخص مبحر على متن السفينة، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج . ويستوجب نفس العقوبة كل فرد من أفراد الطاقم يقوم باهانة موظف عال • المادة 492 : كل ربان يقطع التزامه ويترك السفينة قبل ابداله بغيره ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج اذا كانت السفينة موجودة في حالة الأمان بميناء وبالحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات اذا كانت في مرفأ مفتوح أو في البحر، وذلك ماعدا حالة القوة القاهرة . وفي حالة الخطأ الخفيف تطبق عقوبة تأديبية .. المادة 493 : كل فرد من أفراد الطاقم يتغيب بوجه غير مشروع عن متن السفينة عندما يكون مخصصاً لمركز الحراسة أو الأمن أو ينام خلال الخدمة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 494 : كل ربان أو ضابط أو فرد آخر من أفراد الطاقم يقوم بطريق الاختلاس بتسجيل وقائع مزيفة أو مخالفة للحقيقة في وثائق السفينة ، يعاقب بالحبس لغاية سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 495 : كل شخص مبحر يقترف بنية أئمة وبدون علم المجهز عمل تحايل أو تهريب من شأنه أن ينجر عنه ادانة المجهز بعقوبة جزائية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 د ج واذا كان المذنب ربانا أو ضابطا ، ضوعفت العقوبة . المادة 496 : كل ربان أو ضابط أو أحد أفراد الطاقم يقدم على افساد بضائع تابعة لحمولة السفينة، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 497 : كل شخص مبحر على متن السفينة يقدم باختياره على افساد المؤمن والمشروبات أو مواد غذائية أخرى عن طريق خلطها بمواد من شأنها افساد نوعيتها ، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج . • واذا تم استعمال مواد ضارة ترفع العقوبة للسجن من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 20.000 الى 200.000 دج . واذا انجر مرض خطير أو وفاة بدون قصد لشخص أو عدة أشخاص رفعت عقوبة الحبس لغاية 5 سنوات. وفي حالة العجز الدائم رفعت العقوبة الى السجن من 10 الى 20 سنة .

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 498 : كل فرد من أفراد الطاقم يتلقى انذارا من الربان أو ضابط الخدمة فيرفض الامتثال أو يمتنع عن تنفيذ أمر يتعلق بالخدمة لتأمين سلامة السفينة والملاحة والأشخاص المبحرين على متن السفينة أو الحمولة وكذلك لحفظ النظام على متن السفينة ، وتكون طبيعة عدم تنفيذ هذا الأمر قد تنجر عنها عواقب مضرة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 499 : كل فرد من أفراد الطاقم يتهاون في تنفيذ أوامر رؤسائه ضمن الوضع المحدد في المادة السابقة ويجعل أمن السفينة والاشخاص المبحرين على متنها أو الحمولة في حالة خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3.000 دج . وفي حالة الخطأ الخفيف ، تطبق عقوبة تأديبية المادة 500 : كل فرد من أفراد الطاقم يمتنع بقوة أو يهدد باستعمال القوة لمنع رئيسه من استخدام الوسائل النظامية الحفظ الامن والنظام على متن السفينة أو يعتدى على رئيسه أثناء ممارسة هذا الأخير مهامه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج . يستوجب نفس العقوبة ، كل فرد من أفراد الطاقم يقدم ضمن الوضع المنصوص عليه في الفقرة السابقة على ارتكاب عمل اعتداء على فرد آخر من أفراد الطاقم الذي يقوم بمساعدة الموظف الأعلى أثناء ممارسة مهامه على متن السفينة . اذا كانت الأفعال المدرجة في الفقرتين السابقتين قد ارتكبها اثنان أو أكثر من أفراد الطاقم بالتواطؤ فيما بينهم ، فلا يمكن أن تكون عقوبة الحبس لمدة أقل بالنسبة لكل مجرم . المادة 501 : اذا أقدم الأشخاص المبحرون على متن السفينة بصفة جماعية مع حمل السلاح أو بدونه على ارتكاب أعمال العنف على متن السفينة أو ثاروا ضد سلطة الربان ورفضوا العودة للنظام بعد الانذار، يعاقبون بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة المادة 502 : كل شخص مبحر على متن السفينة يستخدم وسائل العنف ضد الربان ومن دون أن ينتج عن هذا العمل عجز عن العمل يزيد عن سبعة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج . المادة 503 : كل شخص مورط في مؤامرة أو في اعتداء على أمن وحرية أو سلطة الربان ، يعاقب بالحبس من 10 سنوات الى 20 سنة وتكتمل المؤامرة بمجرد العزم على العمل بالتواطؤ بين شخصين مبحرين أو أكثر . المادة 504 : تعد مقاومة الربان والأشخاص الباقون على ولائهم له كعمل من أعمال الدفاع المشروع عن النقش وذلك في جميع الأحوال المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل والتي يقع فيها اعتداء مادي على الربان وسلطته على متن السفينة المادة 505 : كل مجهز يخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وذلك فيما يتعلق بالتعيين والاستخدام على | متن السفينة للربان والضباط والبحارة الآخرين المؤهلين عددا وفي حدود النسب المطبقة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 506 : كل مجهز أو ربان يخالف الأنظمة الجاري بها العمل والاحكام الخاصة بمفتشية العمل البحرية والمتعلقة بأوضاع العمل على متن السفينة والتي تكون تهديدا جسيما للصحة أو القدرة على العمل لواحد أو أكثر من أفراد الطاقم ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 507 : كل ربان يترك دون داع خطير واحدا أو أكثر من أفراد الطاقم بالحارج بدون اذن من السلطة الادارية البحرية المختصة ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج • المادة 508 : كل ربان يترك على اليابسة وفي ميناء لا يكون فيه تمثيل للسلطة الإدارية البحرية الجزائرية ، أحد أفراد الطاقم مريضا أو جريحا دون أن يوفر له الوسائل الخاصة لمعالجته أو ارجاعه الى الوطن ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 200000 دج . ويستوجب نفس العقوبة الربان الذي يترك على اليابسة مسافرا مريضا أو جريحا قبل وصول هذا الأخير الى مكان الوصول دون أن يعلم السلطة القنصلية التابعة للبلد الذي ينتمى اليه المسافر المنقول الى البر أو في حالة عدم وجودها ، السلطة المحلية المادة 509 : كل شخص ، ولو كان أجنبيا ، مبحر على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للأنظمة أو الأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة ، عندما تكون السفينة موجودة في حدود المياه الأقليمية الجزائرية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة قدرها 20.000 دج . الفقرة الثالثة - الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية المادة 510 : كل شخص يرفع الراية الجزائرية فوق سفينة غير مقيدة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . • المادة 511 : كل ربان السفينة جزائرية لم يرفع على هذه السفينة في البحر الراية الوطنية أو رفع فوق هذه السفينة راية أجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 512 : كل ربان السفينة جزائرية لم يرفع على هذه السفينة الراية الجزائرية حسب النموذج أو الكيفية المقررة بالنسبة لكل صنف من السفن الجزائرية ، يعاقب بغرامة من 500 الى 20.000 دج . المادة 513 : كل ربان يخالف الأحكام المتعلقة بالالتزام التالي : أ - كشف جنسية السفينة للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء ،

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية ب - رفع الراية عند دخول السفينة للميناء . ج مسك وحفظ الوثائق المفروضة على متن السفينة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 514 : كل ربان السفينة أجنبية لم يرفع عند دخول هذه السفينة ميناء جزائريا ، الراية الجزائرية علاوة على رايته الوطنية وذلك بصفة مناسبة للاجراءات البحرية الدولية ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 515 : كل ربان يقدم على اخراج السفينة من ميناء جزائري بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطة الادارية البحرية أو هيئات التفتيش للامن الملاحى البحرى أو هيئات الجمارك الوطنية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 516 : كل مالك سفينة أو مجهز غير مالك لسفينة يخالف الالتزامات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويهمل على الخصوص : 1 - تسجيل السفينة في الدفتر الخاص بتسجيل السفن أو شطبها من هذا الدفتر ، ب - تقديم البيانات والوثائق المطلوبة لتسجيل السفينة أو شطبها من الدفتر ، ج - اعلام السلطة الادارية البحرية المختصة في الوقت | المناسب بجميع التغييرات الخاصة بملكية السفينة أو باستعمالها ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج . المادة 517 : كل مالك سفينة جزائرية ينقل ملكيته فيها أو حصته منها إلى أجنبي دون رخصة مسبقة من السلطة الادارية البحرية المختصة ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وبغرامة لغاية قيمة السفينة أو الحصة المنقولة . الفقرة الرابعة - أحكام خاصة المادة 518 : اذا صدر حكم بعقوبة الحبس على بحار وخاصة بسبب الابحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة أو ترك السفينة في حالة خطيرة بالبحر بلا مبرر أو عدم تنفيذ الأوامر أو تركه مركزا هاما للعمل بلا مبرر ويتعلق بأمن السفينة أو الملاحة وكذلك لأسباب أخرى تعدها المحكمة كدواع خطيرة ، يجوز لهذه الأخيرة أن تصدر على البحار عقوبة تكميلية لمنعه أو توقيفه من ممارسة مهامه على متن السفينة وكذلك عقوبة تكميلية أخرى بحرمانه من ممارسة حقوقه المهنية كبحار المادة 519 : تطبق أيضا أحكام المواد 481 و 482 و 485 و 513 من هذا الفصل على البحارة الأجانب الموجودين على متن سفينة أجنبية عندما يرتكب العمل الجنحي في المياه الاقليمية الجزائرية المادة 520 : اذا ارتكبت الاعمال الجنحية المذكورة في المواد 476 و 503 و 504 و 508 و 514 و 515 من هذا الفصل من طرف شخص معنوي ، تطبق العقوبة المقررة على الذين تصرفوا فعلا باسم هذا الشخص أو على الذين يمكنهم التصرف بهذه الصفة . للجمهورية الجزائرية 529 المادة 521 : يعاقب طبقا لأحكام القانون العام عن الجنح والجرائم غير المذكورة في هذا الفصل والمرتكبة على متن السفن أو على اليابسة من طرف البحارة أو غيرهم من الأشخاص المبحرين على متن السفينة المادة 522 : تطبق الأحكام العامة للقانون العام على الجنح والجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وخاصة فيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية ووقف تنفيذ العقوبة القسم الرابع الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية المادة 523 : ان السلطة الادارية البحرية المختصة واللجان التأديبية البحرية القائمة لدى هذه الأخيرة والربان والمجهز مختصون بحق التقدير والنظر في الأخطاء التي ترتكب ضد الانضباط على متن السفينة أو على اليابسة من طرف البحارة ، وذلك دون المساس بأحكام النصوص الجاري بها العمل والنصوص التطبيقية التي تليها . المادة 524 : يجوز للربان أو المجهز اصدار العقوبة التأديبية ضد البحارة والخاصة بالتوبيخ أو الانذار . المادة 525 : ان الأخطاء المضادة للانضباط والمرتكبة من طرف رجال البحر والتي يقدرها الربان أو المجهز بأنها زائدة الخطورة أو معقدة أو متكررة ، تكون من اختصاص اللجان التاديبية البحرية المحلية لدى السلطة الادارية البحرية المختصة • المادة 526 : تختص اللجان التأديبية البحرية المحلية للنظر في جميع الأخطاء الماسة بالانضباط والمرتكبة من طرف البحارة، وهي تمثل أيضا جهات الطعن للبحارة الذين صدرت ضدهم عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان أو المجهز . المادة 527 : تعد اللجنة التأديبية البحرية الوطنية كجهة للطعن في أحكام اللجان التأديبية البحرية المحلية المادة 528 : ان الأخطاء الماسة بالانضباط والتي يرتكبها الربان ، تخضع لنظر وتقدير اللجان التأديبية البحرية المحلية فقط ، وعند الاستئناف لنظر اللجنة التأديبية البحرية الوطنية . المادة 529 : ان الجرائم والجنح التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مبحر على متن السفينة ، يجرى البحث والتحقيق فيها ، اما بحكم القانون واما بناء على طلب أي شخص معنى بالأمر ، من قبل :

  • السلطة الادارية البحرية المختصة وكل عون مخلف للبحرية التجارية ،
  • الأعوان المحلفين للمصلحة الوطنية لحرس الشواطيء ،
  • ضباط الشرطة القضائية أو الدرك الوطني ، ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها الجرائم والجنح .

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 المادة 530 : ان النظر فى الجرائم والجنح المرتكبة من البحارة أو أي شخص مبحر على متن السفينة يدخل في اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام وتجرى ملاحقتها طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية . المادة 531 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، تنظيم وتشكيل وسير اللجان التأديبية البحرية المحلية والوطنية . الفقرة الثانية - الاجراءات المادة 532 : يقوم الربان باجراء التحقيق عندما يرتكب أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة ، خطأ ماسا بالانضباط . يستجوب الربان المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه ويستمع الى شهود الاثبات وشهود النفى وتحرر نتائج التحقيق في محضر يوقع من طرف الشهود حيث يذكر فيه نوع المخالفة وأسماء الشهود وتصريحاتهم وتوضيحات المتهم . المادة 533 : يجوز للربان ، حسب نتائج التحقيق وطابع وخطورة الخطأ المرتكب ، تبرئة عضو الطاقم المتهم أو معاقبته تأديبيا بالتوبيخ أو الانذار . واما في حالة اعتبار الخطأ منطويا على خطورة أشد أو أكثر تعقيدا ، يحيل المحضر وأوراق التحقيق المحتملة واقتراحاته الى السلطة الادارية البحرية المختصة بأول ميناء جزائري ترسو فيه السفينة . المادة 534 : يقيد الربان في دفتر السفينة فورا نوع المخالفة المرتكبة والعقوبة التي فرضها على عضو الطاقم المتهم أو يذكر بأن الاقتراح المتعلق بعقوبة المخالفة قد أحيل إلى السلطة الادارية البحرية المختصة المادة 535 : يجب أن يتبع المجهز الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة وذلك فيما يتعلق بمعرفة الأخطاء الماسة بالانضباط والتي يرتكبها على اليابسة البحارة المعينون في الاحتياط تدرج فورا بالملف الشخصى للمعنى بالأمر عقوبات التوبيخ والانذار التي يصدرها المجهز ضد البحارة المتهمين أو احالة القضية الى السلطة الادارية البحرية المختصة • المادة 536 : تدعو السلطة الادارية البحرية المختصة اللجنة التأديبية البحرية المحلية الى الاجتماع فى أجل خمسة عشر يوما . حيث تستدعى عن الطريق الادارى المتهم والربان أو المجهز وشهود الاثبات وشهود النفى وكل شخص معنى بالأمر ، وذلك بعد استلامها الطلب المتعلق بالقضية التأديبية . المادة 537 : تستجوب اللجنة التأديبية البحرية المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه وتستمع الى الربان والى المجهز والى الشهود ثم تفحص الوثائق الخاصة بالتحقيق . تبت اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، بعد أن تقوم بالمداولة في القضية المشار اليها بناء على نتائج الجلسة وخطورة المخالفة الماسة بالانضباط ، اما بتبرئة البحار أو بمعاقبته تأديبيا وفقا | للمادة 471 من هذا القانون . المادة 538 : تصدر أحكام اللجنة التأديبية البحرية المحلية بأغلبية أصوات أعضائها • وعند تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 339 : تنفذ فورا أحكام اللجنة التأديبية البحرية المحلية التي تتضمن فرض العقوبات على البحارة المتهمين والمنصوص عليها في الفقرات ه و ز ح ط من المادة 471 من هذا الكتاب ما عدا الحكم المخالف والصادر عن اللجنة التأديبية البحرية الوطنية . المادة 540 : يمكن للجنة التأديبية البحرية المحلية تأجيل جلستها لجمع آراء الخبراء وفحص الوثائق الاضافية أو الاستماع الى شهود آخرين . المادة 541 : يحرر حال انعقاد الجلسة محضر يتم فيه ذكر سير الجلسة والحكم النهائي الذي تصدره اللجنة التأديبية البحرية المحلية . المادة 542 : يجب أن يكون حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية مسببا ، ويجب أن يوجه كتابيا وفي أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم قفل باب المرافعة إلى البحار المتهم والى جميع الأشخاص والسلطات المعنية بالقضية . وفي حالة صدور احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات هو زحط من المادة 470 أعلاه ، عن اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، تبلغ أيضا نسخة الحكم الى السلطة الادارية البحرية المختصة والتابعة لجميع الموانىء الجزائرية . المادة 543 : ان الحضور أمام اللجنة التأديبية البحرية المحلية للأشخاص الذين تلقوا الاستدعاء لحضور جلستها اجباري ويمكن للمتهم طلب مساعدة مستشار يختاره شخصيا • كما يمكن للمجهز أن ينيب عنه أحد مستخدميه المرخصين قانونا . المادة 544 : اذا لم يحضر الأشخاص المدعوون للحضور أمام اللجنة التأديبية البحرية المحلية لغير داع خطير ، أمكن معاقبتهم بغرامة مالية تصل قيمتها حتى خمسمائة دينار جزائري . المادة 545 : يعاقب غيابيا من طرف اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، البحار المتهم الذى يستدعى قانونا ويرفض المثول أمام هذه اللجنة المادة 546 : ان اللجنة التأديبية البحرية المحلية تختص أيضا بالنظر في الطعون التي ترفع من البحارة الذين صدرت ضدهم عقوبات من طرف الربان أو المجهز والمتعلقة بالأخطاء الماسة بالانضباط ، شريطة أن ترفع هذه الطعون للجنة في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ العقوبة . اذا صدرت العقوبة خلال رحلة بحرية أو خلال الخمسة عشر يوما السابقة لبداية الرحلة التي يقوم بها البحار المعاقب ، فان المهلة المحددة لممارسة الطعن أمام اللجنة التأديبية المحلية ، تسرى غداة وصول السفينة لأول ميناء جزائري ..

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 547 : يجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية التي يرفع اليها الطعن المتعلق بالعقوبة التأديبية الصادرة من الربان أو المجهز ، بعد قبول الطعن ، أن تبرىء البحار المعاقب أو تخفف العقوبة أو تؤيدها . ان حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية والناظرة في الدرجة الثانية التأديبية ، يكون انتهائيا . المادة 548 : يجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية في الأحوال الاستثنائية ، وعلى اثر طعن مرفوع لديها ، الغاء العقوبة الصادرة من طرف الربان أو المجهز ضد البحار ، اذا رأت بأن هذه الأخيرة تمثل بداهة طابعا من الخطورة مبالغا فيه . وفي هذه الحالة ، تستطيع اللجنة النظر في الخطأ في الدرجة الأولى ، وحسب الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة المادة 549 : يمكن رفع الطعن في الأحكام الصادرة في مادة تأديبية من اللجان البحرية المحلية الناظرة ابتدائيا أمام اللجنة التأديبية البحرية الوطنية . ويمكن رفع هذه الطعون ، اما من قبل البحار المعاقب من طرف اللجنة التأديبية البحرية المحلية واما من السلطة الادارية البحرية المختصة ، وذلك في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية . اذا تم ابلاغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية للبحار المعاقب خلال رحلة بحرية أو قبل مدة خمسة عشر يوما من رحلته البحرية ، فان المهلة التي يمكن أن يمارس خلالها الطعن ، تبدأ في السريان من غداة تاريخ وصول السفينة لأول ميناء جزائري . المادة 550 : تفحص اللجنة التأديبية البحرية الوطنية التي ترفع اليها القضية ، ملف هذه الأخيرة وتقرر فيما اذا كانت وثائق التحقيق والاثباتات التي أخذت بها اللجنة التأديبية البحرية المحلية كافية لاصدار الحكم . ويجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اكمال ملف القضية من تلقاء نفسها وحسب تقديرها أو احالة القضية للجنة التأديبية البحرية المحلية لكي تنظر في القضية من جديد حسب توجيهات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية . المادة 551 : تجرى جلسات اللجنة التأديبية البحرية الوطنية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة والمتعلقة باللجان التأديبية البحرية المحلية . المادة 552 : لا يجوز للجنة التأديبية البحرية الوطنية اصدار عقوبة أشد من تلك التي صدرت عن اللجنة التأديبية المحلية تجاه البحار ، الا اذا كان الطعن مرفوعا من السلطة الادارية البحرية . المادة 553 : يعد حكم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية والخاص بالعقوبة التأديبية للبحار المتهم ، قطعيا وغير قابل للاستئناف مع مراعاة أحكام المادة 556 أدناه للجمهورية الجزائرية 531 ويجب أن يكون مسببا وأن يحال كتابيا في أجل ثلاثة أسابيع لكل من تبلغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية الناظرة في الدرجة الأولى . المادة 554 : ان حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية الناظرة في القضايا التأديبية والذى لم يجر الطعن فيه خلال الآجال المقررة أعلاه ، يصبح نهائيا عند انقضاء هذه الآجال ، ومع مراعاة أحكام المادة 556 أدناه المادة 555 : يمكن للجنة التأديبية البحرية المختصة النظر من جديد في كل قضية تأديبية محكوم فيها وذلك اذا اتضح أن أحد أحكامها قد صدر على اثر شهادة كاذبة مدلى بها من طرف شاهد أو خبير ، أو تزوير وثائق ، أو على اثر كشف وقائع جديدة من شأنها التأثير في مضمون الحكم الصادر في مادة تأديبية . المادة 556 : كل طلب يرمى للنظر من جديد في الخطأ التأديبي يمكن أن يوجه من البحار المعاقب أو السلطة الادارية البحرية ، الى اللجنة التأديبية البحرية التي أصدرت الحكم النهائي ، وذلك في أجل شهر اعتبارا من التاريخ الذي أخبر فيه المعنى بالأمر بالظروف التي بررت طلبه . المادة 557 : تفحص اللجنة التأديبية البحرية المعنية الطلب . وفى حالة قبوله تفصل في القضية في أجل شهر واحد … المادة 558 : يجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية ، الغاء الحكم النهائي الصادر عن اللجنة التأديبية وذلك في حالة ما اذا صدر هذا الحكم خلافا للتنظيم البحرى . المادة 559 : يجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية ، الغاء | كل عقوبة تأديبية صادرة عن الهيئات التأديبية البحرية ، وذلك بعد ثلاث سنوات اعتبارا من يوم تبليغ العقوبة ، وبشرط ألا يكون ، البحار، قد ارتكب خلال هذه المدة مخالفات أخرى للانضباط . المادة 560 : يجب على المجهز أن يقبل ثانية البحار الذي حكم ببراءته نهائيا ، وهذا في حالة فسخ عقد العمل البحرى على اثر صدور عقوبة تأديبية من طرف اللجنة التأديبية البحرية والتي حرمت البحار من حق العمل على متن السفينة . المادة 561 : يتعين على المجهز فسخ عقد العمل البحرى المبرم مع بحار موقوف عن عمله من طرف اللجنة التأديبية وذلك بدون سابق انذار ولا يمكن للمجهز رفض طلب عودة البحار للعمل ثانية في نهاية مدة التوقف عن العمل . المادة 562 : تحال المحاضر الخاصة بالتحريات والتحقيقات بالجرائم بعد امضائها قانونا ووضعها من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 529 طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية الى المحكمة المختصة، وتكون لها قوة الثبوت حتى اثبات العكس. وهي لا تخضع للتأييد .

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 563 : عندما ترتكب جريمة أو جنحة من طرف الربان أو بالاشتراك معه ، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ، وفي حالة عدم وجودها ، قائد السفينة الحربية الموجودة بعين المكان وذلك عند ارتكاب الجريمة أو الجنحة خارج القطر الجزائري ، بمجرد علمه بالجرم باجراء التحقيق الأولى وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية . ثم تحال محاضر التحقيق الى الجهة القضائية المختصة • المادة 564 : يعود للجهة القضائية المختصة تصنيف الجرائم أو الجنح المرتكبة على متن السفينة وملاحقة القمع حسب القواعد المقررة فى التنظيم الجارى به العمل . المادة 565 : تنظر الجهات القضائية المختصة في الجرائم والجنح المرتكبة على متن السفن وتحكم فيها حسب قواعد الاجراءات الجاري بها العمل . المادة 566 يحق للطرف المتضرر من كل جريمة وجنحة الادعاء كطرف مدنى أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل . وتكون الجهة القضائية المختصة اما محكمة الميناء الذي نزل فيه البحار ، واما المكان الذي اعتقل فيه ، واما ميناء تسجيل السفينة التي أبحر على متنها المادة 567 : في حالة الاستعجال، وعندما يتعلق الأمر بالافعال المنصوص عليها في المواد 481 و 482 و 485 و 507 من هذا القانون ، والمنسوبة لشخص أو لعدة أشخاص تابعين لطاقم سفينة أجنبية جاز للسلطة الادارية البحرية المختصة ، دون الاخلال بالتدابير القضائية ، ايقاف السفينة حتى ايداع كفالة مخصصة لضمان تنفيذ العقوبات التي تقوم بتحديد مبلغها . اذا صدرت عقوبة نهائية ولم يتم تنفيذها ، تصبح الكفالة حقا مكتسبا لمؤسسة اجتماعية تابعة للبحارة وذلك بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية . ويجوز للسلطة الادارية البحرية أن تأمر بالتدابير المادية لمنع السفينة من المغادرة . وذلك تأمينا لتنفيذ هذه الأحكام . الكتاب الثاني الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية المادة 568 : تطبق أحكام هذا الكتاب على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحرى واستغلال الثروات البحرية الأخرى أو أعماق البحار والقطر واسعاف وانقاذ السفن أو الآلات العائمة واسترجاع الأشياء الغائصة في البحر وأي نشاطات اقتصادية أخرى المادة 569 : تطبق أيضا أحكام هذا الكتاب والمتعلقة بتسليح السفن وغير المدرجة في المادة السابقة ماعدا السفن الحربية وسفن حراسة الشواطيء .. المادة 570 : ان ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية يكون موضوع تأمين يكتتب به ضمن الشروط والحدود المدرجة في أحكام التشريع المتعلق بالتأمينات . المادة 571 : ينشأ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحرى واستئجار السفن والارشاد البحرى وايداع السفن وسمسرة الحمولات البحرية والشحن والتفريغ في الشاطئ والقطر لدى دخول ومغادرة الموانىء الجزائرية وكذلك الملاحة الساحلية بين جميع الموانئ الجزائرية . الباب الأول التجهيز الفصل الأول المجهز المادة 572 : يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال السفينة على اسمه اما بصفته مالكا للسفينة واما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة • المادة 573 يجب على المجهز قبل البدء في استغلال السفينة أن يصرح بها كتابيا مع الامضاء المصدق عليه في دفتر تسجيل السفن بعد تقديم جميع الوثائق المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية . وعند استغلال السفينة من قبل شخص لا يملكها ، يجب أن يحتوى تصريح المجهز على اسم وعنوان المالك مع بيان الصفة التي تحوله حق استعمال السفينة ويجب أن يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح . المادة 574 : يتعين على المجهز بأن يؤمن للسفينة التي يقوم باستغلالها جميع قواعد الصلاحية للملاحة والامن والتسليح والتجهيز والتموين المحددة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل وبصفة عامة بأن تكون صالحة للاستخدام المخصصة له • المادة 575 : يحق للمجهز تعيين وعزل ربان السفينة مع مراعاة أحكام الفصل التالى التى تبين بصراحة مجال نشاطه • المادة 576 : يجوز للمجهز انشاء فروع في التراب الوطني أو في الخارج أو تعيين وكلاء السفن لتمثيله لدى السلطات الادارية المحلية وللقيام باسمه بالعمليات المعتادة والمرتبطة بالرحلات البحرية التي لم يتممها ربان السفينة ويتم انشاء وكالة المجهز بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 577 : يكون المجهز مسؤولا عن أعماله وأعمال وكلائه | في البر والبحر الذين يساعدوه في استغلال السفينة أو السفن وفقا لأحكام القانون العام ما عدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 الى 115 من هذا الامر .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 578 : يخصص استغلال السفن الجزائرية للشركات الوطنية والهيئات العمومية الجزائرية ، مع مراعاة أحكام المادة التالية • المادة 579 : يجوز للتعاونيات والجمعيات الجزائرية المعترف بتسجيلها قانونا وكذلك للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والقاطنين بالجزائر ، الحصول على صفة مجهز وذلك فيما يخص فقط سفن الصيد البحرى والتي لا تتعدى حمولتها الاجمالية 50 طنا . الفصل الثاني ربان السفينة المادة 580 : يتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين الأشخاص المؤهلين قانونا . المادة 581 : يتعين على ربان السفينة أن يكون على متنها طيلة رحلتها وأن يمارس شخصيا قيادة السفينة ما عدا الحالات التي ينزل فيها من السفينة في الموانىء لأغراض المصلحة أو لأغراض أخرى مقبولة اعتياديا . المادة 582 : اذا توفى الربان أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أى مانع يمنعه من قيادة السفينة خلال السفر، يحل محله أعلى ضباط السطح رتبة حتى يعين ربان جديد للسفينة محله ويجب أن يعلم المجهز فورا بجميع الحالات التي تحول دون ممارسة الربان قيادة السفينة . المادة 583 : يمثل الربان المجهز بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع وذلك في اطار الاحتياجات العادية للسفينة والرحلة . المادة 584 : يحق للربان في حدود ما ذكر في المادة السابقة ، أن يستدين باسم المجهز وأن يعقد باسمه عمليات القرض ، ولكن في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة واتمام عدد أفراد الطاقم أو التموين وحماية الحمولة وبصفة عامة لاستمرار الرحلة وفيما اذا أعلم المجهز ولم يقدم الوسائل والتعليمات اللازمة أو عندما يتضح بأن الاتصالات مع المجهز غير ممكنة . المادة 585 : لا يمكن لربان السفينة أن يقوم بالتزامات أخرى | الا بموجب توكيل صريح من المجهز . المادة 586 : يتعين على الربان خلال الرحلة أن يعمل على حماية مصالح ذوى الحق في الحمولة والتصرف في هذا الميدان طبقا لتعليمات المجهز . المادة 587 : يجوز للربان في حالة الاستعجال أن يتخذ جميع التدابير التحفظية خلال الرحلة لحفظ حقوق المجهز والمسافرين وذوي الحق في الحمولة . ويعد الربان بالتالي كمسير أعمال المسافرين وذوى الحق في الحمولة . للجمهورية الجزائرية 533 المادة 588 : اذا حصل نزاع يتعلق بالسفينة والرحلة خارج الأمكنة التي تقع فيها المؤسسة الرئيسية للمجهز أو يقع فيها فرع لها ، يقوم الربان بتمثيل المجهز أمام القضاء سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه ، الا اذا عين المجهز لهذا الغرض ممثلا آخر المادة 589 : يجب على ربان السفينة قبل بدء السفر أن يتأكد من أن السفينة في حالة جيدة للملاحة والامن وتحتوى على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيدا وممونة وقادرة على قبول الحمولة ونقلها وحفظها • المادة 590 : يجب على ربان السفينة السهر على أن يكون تحميل البضاعة ورصها وتفريغها متممة مع حفظ الاستقرار السليم للسفينة وقابليتها للملاحة وأمنها .. المادة 591 : يجب أن يسهر الربان خلال الرحلة على حفظ السفينة في حالة جيدة للملاحة وكذلك على أمن الاشخاص المبحرين على متنها وحفظ الحمولة . المادة 592 : يعتبر الربان المسؤول الوحيد عن سير وحركات السفينة في المياه التي تمر بها وفى أماكن الرسو والاقتراب . ويجب على الربان أن يقود السفينة حسب مباديء فن الملاحة وحسب القواعد والأعراف البحرية الدولية الجاري بها العمل وحسب الأحكام الخاصة الوطنية المتعلقة بالمياه الأقليمية والمطبقة من الدول . المادة 593 : ينبغى على ربان السفينة قيادة سفينته شخصيا عند دخولها الى الموانئ وخروجها منها وكذلك الفرض والقنوات والأنهر وداخل الموانئ وفي جميع الظروف التي تشكل فيها عملية الملاحة صعوبة خاصة . وان وجود مرشد على متنها ، حتى ولو كان وجوده الزاميا ، لا يعفى الربان من هذا الالتزام . المادة 594 : يجب على الربان أن يسهر على أن تكون الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالسفينة وطاقمها ومسافريها وحمولتها موجودة على متن السفينة . المادة 595 : يتعين على الربان أن يتأكد من أن دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوثائق الأخرى ممسوكة بصفة نظامية ويجب أن تدرج فيها القيود يوميا مع التوقيع عليها من قبل الربان . المادة 596 : يحق للربان ، كما يجب عليه تسجيل بيانات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة على متن السفينة وخلال رحلتها وسندات الوكالة والموافقة والاذن وأيضا قبول الوصايا المادة 597 : يجب على الربان أن يتقيد بالأحكام المنصوص حالة عليها في وقوع الباب جرم على الاول متن من السفينة الكتاب الثانى من هذا القانون في المادة 598 : يتعين على الربان السهر على تنفيذ المعاينات المفروضة بموجب النظام البحرى الجاري به العمل

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 599 : يتعين على الربان أن يتخذ جميع التدابير الضرورية الحماية السفينة والبضائع والأشخاص الموجودين على متنها من الضرر . المادة 600 : يستطيع الربان في الحالات الاضطرارية القصوى أن يقوم بأى تضحية في منشآت السفينة وحمولتها أو أن يلتزم بالمصاريف الطارئة لانقاذ السفينة والأشخاص المبحرين والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك . المادة 601 : يتعين على الربان استعمال خدمات المرشد والقاطرة عندما تتطلب أنظمة أو أمن السعينة ذلك وفي حالة الحطر الجدى على السفينة في البحر ، يجب على الربان طلب الاسعاف من سفينة أو أكثر . المادة 602 : يتعين على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لانقاذ السفينة وتعرضها للفقدان الكامل ، أن يتخذ جميع التدابير الممكنة لانقاذ المسافرين أولا ثم أفراد الطاقم . ويكون الزبان آخر من يترك السفينة مع السهر بحدود امكانياته على انقاذ الأوراق الموجودة على متن السفينة ودفتر السفينة ويومياتها ويومية الماكينة والأشياء القيمة المعهود بها اليه . المادة 603 : ان التزامات الربان في حالة تصادم السفن أو الانقاذ البحرى أو الاسعاف البحرى منصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الاول من الكتاب الأول من هذا الامر . المادة 604 : عند حدوث أضرار هامة للسفينة أو الأشخاص الموجودين على متنها أو لحمولتها ، يجب على الربان خلال 24 ساعة من وصوله الى أول ميناء تحرير تقرير مفصل يبين فيه ظروف الحادث ويقدمه الى السلطة البحرية المختصة للميناء والتى تسلم بدورها ايصالا بذلك للربان . المادة 605 : يجب على الربان أن يتقيد بطلبات التحقيق والتدقيق التي تأمر بها السلطة التي وصلها التقرير المذكور في المادة السابقة • ولا يجوز للربان الا في حالة الضرورة بالنسبة للسفينة أو الحمولة ، البدء بتفريغ السفينة قبل تدقيق تقريره من طرف السلطة المختصة . المادة 606 : ان السلطة المختصة لقبول التقرير المنصوص عليه في المادة 439 في التراب الوطني ، هي السلطة الادارية البحرية أما في الخارج فهى السلطة القنصلية الجزائرية . وفي حالة عدم وجودها في الموانىء الاجنبية ، يتعين على الربان التقيد بالاجراءات المقررة لهذا الغرض في القانون المحلى . المادة 607 : تحدد الاجراءات الخاصة بتدقيق التقرير المذكور في المادة 440 أعلاه وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 608 : يتعين على الربان ممارسة نشاطاته المهنية بعناية الربان النزيه ويكون مسؤولا عن كل خطأ من خلال ممارسته لمهامه . الفصل الثالث مساعدو التجهيز القسم الأول وكيل السفينة المادة 609 : يعتبر وكيلا للسفينة كل شخص طبيعي أو معنوي يلترم مقابل أجر ، وبموجب وكالة من المجهر أو الربان بالقيام بالعمليات المتعلقة باحتياجات السفينة ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا يقوم بها الربان شخصيا وكذلك بالعمليات المعتادة الأخرى والمرتبطة برسو السفينة في الميناء . المادة 610 : تشمل نشاطات وكيل السفينة العمليات المتعلقة باستلام وتسليم البضائع باسم الربان والعلاقات الادارية للسفينة مع السلطات المحلية وابرام عقود المعالجة والقطر والارشاد واسعاف السفينة أثناء رسوها في الميناء وتموين الربان بالمال اللازم ودفع الحقوق والمصاريف وغير ذلك من التكاليف الواجبة الأداء على السفينة بمناسبة توقفها في الميناء . المادة 611 : يجوز لوكيل السفينة أن يقبل من المجهز أو من الربان جميع المهام الأخرى التي تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة . المادة 612 : يجوز لوكيل السفينة أيضا العمل لحساب الطرف المتعاقد الآخر على أن يوافق المجهز على ذلك المادة 613 : يجوز لوكيل السفينة أن يدعى أو يدافع عن المجهز أمام القضاء ، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق . : المادة 614 : يجب على وكيل السفينة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الوكالة ، وأن يدافع عن حقوق المجهز ويطبق أوامره وتعليماته وأن يوافيه بدون تأخير بجميع المعلومات حول سير الأعمال . ويجب على الوكيل اعلام المجهز خلال المهل المتفق عليها بالمبالغ التي قبضها وأنفقها وأن يتخذ التدابير الضرورية للمحافظة على حقوق المجهز تجاه الغير . المادة 615 : يحدد أجر وكيل السفينة بموجب اتفاقية أو بموجب تعريفة ، وعند انعدام ذلك فبموجب العرف . المادة 616 : يجب على المجهز خلال المهل المتفق عليها أن يسدد الى وكيل السفينة الأموال المقدمة منه الى الربان والمصاريف المنفقة منه بمناسبة رسو السفينة في الميناء . ويجوز للوكيل أن يطلب من المجهز تسبيقات لتغطية مصاريف العمليات المتعلقة برسو السفينة في الميناء • المادة 617 : يعد وكيل السفينة مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها خلال ممارسة مهامه بمقتضى أحكام القانون العام .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 المادة 618 : يفسخ أو يلغى عقد الوكالة في الآجال المتفق عليها . بيد أنه يجوز لاحد الطرفين انهاء العقد فورا في حالة الخطأ الجسيم . المادة 619 : تخضع ممارسة مهام وكيل سفينة في التراب الوطني من أي شخص ، لرخصة تحدد بموجب مرسوم . المادة 620 : تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد وكالة السفينة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين . القسم الثاني وكيل الحمولة المادة 621 : يعد وكيلا للحمولة كل شخص طبيعي أو معنوى يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة من ذوى الحق على البضاعة باستلام البضائع باسم ولحساب موكليه ودفع أجرة الشحن عن البضائع اذا كانت مستحقة وتوزيع البضائع بين المرسل اليهم . المادة 622 : يجب على وكيل الحمولة أن يتمم التزاماته بعناية تبعا لعقد الحمولة وأن يسهر على مصالح أصحاب الحقوق في البضائع وأن يتخذ التدابير الضرورية لحفظ حقوقهم . المادة 623 : يجوز لوكيل الحمولة أن يدعى أو يدافع عن أصحاب الحقوق فى البضاعة أمام القضاء ، اذا كان تمثيله يمنحه هذا الحق المادة 624 : يجب على وكيل الحمولة ابداء تحفظاته تجاه الناقل أو من يمثله ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في النظام البحرى الجارى به العمل ، في الأحوال التي لا تتوافق فيها حالة وكمية البضاعة مع بيانات وثيقة الشحن أو الوثائق الأخرى الخاصة بالنقل . وعند عدم ابداء هذه التحفظات يعد الوكيل قد استلم البضاعة فى الحالة والأهمية الموصوفتين بوثيقة الشحن أو أى وثيقة نقل أخرى ، حتى ثبوت العكس . المادة 625 : يستحق وكيل الحمولة أجرا محددا بموجب اتفاقية أو تعريفة ، وفى حالة انعدامهما فبموجب العرف . المادة 626 : يحق لوكيل الحمولة أن يستوفى من موكليه - خلال الآجال المتفق عليها المبالغ التي أنفقها عن العمليات المعتادة والضرورية لاستلام البضائع . ويمكنه أن يطلب من موكليه دفع تسبيقات له لتغطية أجرة الشحن ومصاريف العمليات خلال استلام البضائع . المادة 627 : يعد وكيل الحمولة مسؤولا عن الأخطاء التى يرتكبها خلال ممارسته مهامه بمقتضى أحكام القانون العام . المادة 628 : يفسخ أو يلغى عقد وكالة الحمولة على غرار عقد وكالة السفينة . المادة 629 : تمارس مهام وكيل الحمولة في التراب الوطني ضمن نفس الشروط المحددة بالنسبة لوكيل السفينة والمذكورة في المادة 619 أعلاه المادة 630 : تتقادم كل دعوى ناشئة من عقد وكالة الحمولة بانقضاء سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين .. القسم الثالث السمسار البحري المادة 631 : يعدم سمسارا بحريا كل شخص طبيعي أو معنوى يلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة بالعمل كوسيط لابرام عقود شراء السفن وبيعها وعقود الاستئجار والنقل البحرى والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية . المادة 632 : توضع وكالة السمسرة البحرية كتابيا وتحدد فيها بوضوح حقوق والتزامات السمسار .. المادة 633 : يتعين على السمسار البحرى عند تعاقده كوسيط بالعمل في حدود الصلاحيات المعطاة اليه وطبقا للتعليمات المدرجة في وكالته . ويحق له أن يستلم باسم موكله جميع المبالغ المستحقة عن كل تعاقد مبرم الا اذا اشترط على ما يخالف ذلك في الوكالة . المادة 634 : يجوز للسمسار البحرى أن يلتزم بالعمل لحساب طرفين متعاقدين اذا عين من قبلهما، وفي هذه الحالة يتعين عليه اعلام كل من الطرفين بأنه يتصرف لحسابهما وبأنه يتعهد بالعمل بكل تجرد مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح كل منهما المادة 635 : يحدد أجر السمسار البحرى عن الخدمات التي يقوم بها ، بموجب اتفاقية أو تعريفة ، وفي حالة انعدام ذلك فبموجب العرف .. بيد أنه لا يستحق الأجر الا اذا أبرم العقد بمساعيه . المادة 636 : يعد السمسار البحرى مسؤولا عن أعماله بمقتضى أحكام القانون العام . المادة 637 : تتقادم كل دعوى ناشئة من العلاقات القائمة بين السمسار البحرى ووكيله بانقضاء سنتين ابتداء من يوم استحقاق الدين . المادة 638 : يمكن للسمسار البحرى الجمع بين نشاطاته ونشاطات وكيل السفينة والحمولة وفي هذه الحالة تسرى أحكام مواد هذا الباب على العمليات التي تدخل في مجال عمل وكيل السفينة والحمولة المادة 639 : تخصص ممارسة مهام السمسرة البحرية في التراب الوطني للشركات أو المؤسسات الوطنية الجزائرية فقط

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الباب الثاني استئجار السفن الفصل الأول قواعد عامة المادة 640 : يتم عقد استئجار السفينة بموجب اتفاقية يلتزم بموجبها مؤجر السفينة بأن يضع سفينة تحت تصرف مستأجر السفينة مقابل أجر . ويمكن أن يتم استئجار السفينة على أساس الرحلة أو لمدة معينة أو بهيكلها . المادة 641 : تحدد التزامات وشروط وآثار الاستئجار بين الأطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حرية . بيد أنه لا يجوز للأطراف ادراج اشتراطات في عقد الاستئجار تخالف المبادئ العامة للقانون الجاري به العمل . واذا لم يدرج اشتراط فى عقد استئجار السفينة ، يخضع هذا العقد لأحكام هذا الباب . المادة 642 : يجب أن يثبت عقد الاستئجار بالكتابة . وأن المادة 649 : ان حق ابرام العقود المتعلقة باستئجار السفينة ، تحتفظ به الهيئة العمومية الجزائرية والتى تؤهل قانونا لهذا الغرض حسب النظام الجارى به العمل . الفصل الثاني استئجار السفينة على أساس الرحلة المادة 650 : يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة ، بأن يضع كليا أو جزئيا سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر وبالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينة . المادة 651 : يحتفظ المؤجر الذي أبرم عقد استئجار السفينة | بالرحلة ، بالتسيير الملاحى والتجاري للسفينة • المادة 652 : يلتزم المؤجر بما يلى : أ - المحافظة على السفينة خلال الرحلة لتكون في حالة جيدة وصالحة للملاحة ومزودة بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة وكذلك بالوثائق المطلوبة وبصورة عامة عقد ايجار السفينة هو العقد الذى يتضمن التزامات الأطراف .. صالحة للقيام بالعمليات المذكورة في عقد ايجار السفينة ولا تطبق قاعدة الاثبات هذه على السفن التي تقل حمولتها الاجمالية عن 10 أطنان • المادة 643 : يجب أن يتضمن عقد ايجار السفينة ما يلى : ا - العناصر الفردية للسفينة ، ب - اسم وعنوان المؤجر والمستأجر ، ج - النسبة المئوية للأجر الخاص باستئجار السفينة ، د مدة العقد أو بيان الرحلات التي يجب القيام بها . المادة 644 : يمكن لمستأجر السفينة أن يؤجر السفينة من الباطن ، ما لم يتفق على ما يخالف ذلك ، ولكنه يبقى ملتزما تجاه المؤجر بالواجبات الناتجة من عقد الاستئجار المادة 645 : يتمتع المؤجر بالامتياز على البضائع لوفاء أجرة حمولته والأعباء الأخرى المذكورة في عقد الايجار . المادة 646 : لا تحول عملية تبديل ملكية السفينة أو مؤجرها أثناء الاستئجار دون تنفيذ عقد ايجار السفينة . بيد أن المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار يبقى مسؤولا مع المالك الجديد أو المؤجر عن جميع الالتزامات المنجرة عن عقد استئجار السفينة . المادة 647 : يخضع عقد استئجار السفينة في مجال العلاقات البحرية الدولية لقانون راية السفينة ، مالم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك وعندما يكون أطراف عقد استئجار السفينة من الجنسية الجزائرية ، يطبق عليهم القانون الجزائري . المادة 648 : تتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد استئجار السفينة في مدة سنة واحدة . وينقطع التقادم أو يعطل أو ينتج آثاره وفقا للقانون العام . على الوجه الكامل ، ب - القيام بجميع المساعى لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد ايجار السفينة • المادة 653 : يعد المؤجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالبضائع التي يستلمها ربان السفينة على متن السفينة تنفيذا لأحكام عقد ايجار السفينة . ويمكن للمؤجر أن يتنصل من هذه المسؤولية اذا أثبت بأنه اما قام بالتزاماته كمؤجر واما بأن الأضرار غير ناتجة من قصور في التزاماته واما بأن الخسائر أو الأضرار ناتجة من جراء الملاحة التي قام بها الربان أو مندوبوه . المادة 654 : يجب على المؤجر أن يقدم السفينة المحددة في التاريخ والمكان المعينين وأن يجعلها مهيأة للتحميل خلال مواعيد الشحن والتفريغ وكذلك في آجال الشحن والتفريغ . المادة 655 : اذا لم يحدد مكان التحميل ، وجب على المؤجر تقديم السفينة في المكان الذي يعينه مستأجر السفينة . المادة 656 : لا يجوز للمستأجر أن يرتب مكانا للشحن لا تكون فيه السفينة بمأمن وعائمة باستمرار ولا تستطيع الخروج بدون عائق مع حمولتها . المادة السابقة من 657 : قبل اذا لم يعين مكان التحميل المذكور في المادة مستأجر السفينة في الوقت اللازم ، فيقدم المؤجر في هذه الحالة السفينة الى مكان التجميل الذي تحدده سلطات الميناء . المادة 658 : لا يجوز للمؤجر أن يرفض طلب قطر السفينة من مكان التحميل الى مكان آخر مهما كانت الحمولة المتفق عليها أو المعينة، واذا طلب المستأجر ذلك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة بهذه العملية .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 659 : يتعين على المؤجر أن يعلم المستأجر كتابيا أو أى شخص آخر معين لهذا الغرض عن وصول السفينة إلى مكان التحميل وبأنها جاهزة للتحميل . وتحدد في عقد ايجار السفينة المشروط والأيام والساعات التي يعتبر فيها هذا الاعلام مبلغا بشكل صحيح ، واذا لم يتضمن العقد هذه الشروط ، يطبق النظام أو العرف الجارى بهما العمل في ميناء التحميل . المادة 660 : لا يبدأ سريان مواعيد الشحن والتفريغ ، الا بعد تبليغ الاعلام المذكور في المادة السابقة بشكل صحيح . وتحدد نقطة الانطلاق وحساب مواعيد الشحن والتفريغ في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجوده فيه ، فبموجب النظام أو العرف الجارى بهما العمل في الميناء الذي تتم فيه عملية التحميل المادة 661 : تحسب مواعيد الشحن والتفريغ في حالة الغموض بأيام وساعات العمل وذلك ابتداء من غداة اليوم الذى أبلغ فيه الاعلام المذكور أعلاه بشكل صحيح . المادة 662 : توقف مدة مواعيد الشحن والتفريغ خلال الوقت الذي تمنع فيه عمليات التحميل الاسباب تتعلق بالسفينة أو القوة القاهرة أو بطلب من سلطات الميناء أو بسبب الأحوال الجوية التي تهدد البضاعة أو أمن العمل . ويحسب التأخير الحاصل من جراء قطر أو سحب السفينة من الميناء من جملة مواعيد الشحن والتفريغ ما عدا اذا كان التأخير مسببا من السفينة . المادة 663 : يجب على المؤجر اذا انتهت مهلة ميعاد الشحن والتفريغ قبل الانتهاء من تحميل السفينة أن يبقى السفينة في مكان التحميل خلال مدة اضافية تسمى ميعاد اضافي للشحن والتفريغ المتفق عليه في عقد ايجار السفينة وفى حالة عدم وجود ذلك في العقد بقدر عدد ايام الشحن والتفريغ . وتحسب المهلة الاضافية بأيام وساعات متتابعة . ويمكن توقيف سريانها للأسباب المذكورة في المادة السابقة المادة 664 : تحدد أجرة المؤجر للمهلة الاضافية في عقد ايجار السفينة ، واذا لم يجر تحديدها فيه ، فانها تحسب على أساس حمولة السفينة ومعدل الأجرة المدرجة في عقد ايجار السفينة ، مع الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف التي تحملها المستأجر من جراء توقف السفينة ويجب أن تؤدى أجور المهلة الاضافية يوميا من قبل مستأجر للجمهورية الجزائرية 537 للمؤجر أن يرسل السفينة بحمولة ناقصة قبل انقضاء هذه المهلة واذا لم يتفق على أجرة هذه المهلة بين الأطراف فتحسب هذه الأجرة بزيادة 50 % من معدل أجرة المهلة الاضافية المادة 667 : يجب على المؤجر أن يدفع للمستأجر مكافأة للسرعة الا اذا كان هناك اتفاق مخالف وتدفع هذه المكافأة اذا نتهت عملية تحميل السفينة قبل انقضاء مواعيد الشحن والتفريغ المبينة في عقد استئجار السفينة . واذا كان معدل المكافأة غير محدد في عقد ايجار السفينة فيكون مساويا لنصف قيمة أجرة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ولا تحسب أيام العطل ضمن الساعات والأيام الموفرة للمؤجر ما عدا أيام الأحاد المادة 668 : يجب على المستأجر أن يضع على متن السفينة كمية البضاعة المذكورة في عقد ايجار السفينة ، واذا لم يفعل ذلك يتحمل أجرة الحمولة عن هذه الكمية . المادة 669 : يجوز للمستأجر أن يستبدل البضائع المذكورة في عقد ايجار السفينة ببضائع أخرى ، إذا لم يقع ارهاق للمؤجر أو المستأجرين الآخرين ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقل أجرة الحمولة عن الأجرة المتفق عليها في عقد ايجار السفينة . المادة 670 : لا يمكن أن يضع المستأجر البضاعة الا في الأماكن المخصصة لها حتى ولو كانت كل أماكن السفينة موضوعة تحت تصرف المستأجر حسب عقد ايجار السفينة المادة 671 : يتمتع المستأجر بتخفيض مناسب من الأجرة و تعويض الضرر اذا لم يضع المؤجر تحت تصرفه ، أمكنة السفينة المحددة في عقد ايجار السفينة المادة 672 : اذا وضع مستأجر السفينة على متن هذه الأخيرة في حالة استئجارها على الوجه المكامل كمية من البضائع تقل عن الكمية المذكورة في عقد ايجار السفينة ، فلا يجوز للمؤجر تكميل الحمولة ببضائع أخرى الا ضمن الشروط المتفق عليها مع المستأجر المادة 673 : يقوم المستأجر بتحميل السفينة ، اما رص البضائع فيعود على المؤجر ، الا في حالة الاتفاق المخالف لذلك المادة 674 : يجب على المؤجر أن يقوم بالرحلة على وجه السرعة على الطريق المبين في عقد ايجار السفينة ، وفي حالة عدم السفينة وجوده بالطريق المعتاد المادة 665 : اذا لم يتم أو يكتمل التحميل بعد انقضاء المهلة الاضافية ، يجوز للمؤجر أن يفسخ عقد الاستئجار أو يعمل على إرسال السفينة بحمولة ناقصة مع احتفاظه بحقه في الأجرة الكاملة المادة 666 : اذا منح عقد ايجار السفينة للمستأجر مهلة اضافية تدعى مهلة اضافية ثانية لانهاء التحميل ، فانه لا يحق | ولا يعد مخالفة لعقد ايجار السفينة كل تغيير للطريق لأى سبب معقول يستهدف انقاذ الأشخاص والأشياء الثمينة بالبحر المادة 675 : يجب على المؤجر أن يعتنى بالحمولة خلال السفر تبعا لنوعية البضاعة واستعمالاتها والأحكام الخاصة بعقد ايجار السفينة •

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 676 : اذا لم تستطع السفينة الوصول الى اتجاهها بسبب عوائق مستمرة ، لا يمكن تجنبها خلال مدة معقولة ، يجب على الربان أن يتبع الأوامر المعطاة اليه من المؤجر والمستأجر بالاتفاق بينهما . وعند عدم وصول هذه الأوامر يقود الربان السفينة نحو ميناء أمين وأقرب ، حيث يمكنه تفريغ الحمولة أو الرجوع بها | الى ميناء التحميل حسب ما يراه مناسبا ومفيدا للمستأجر . وفي جميع الحالات يلتزم المستأجر يدفع أجرة المسافة . المادة 684 : يحق للمؤجر أن يعمل على بيع البضائع المودعة ضمن الشروط المذكورة في المادة 515 أعلاه لتغطية جميع المصاريف التي تحملها المؤجر عن العمليات المذكورة في المادتين 516 و 517 أعلاه المادة 685 : اذا لم يكف بيع البضاعة لتغطية ديون المؤجر المذكور في المادتين 514 و 518 أعلاه ، يعتبر المستأجر مسؤولا عن النقص . المادة 686 : يحدد مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه بموجب المادة 677 : في حالة توقف الرحلة لسبب عطب السفينة | اتفاق بين الأطراف . يحول دون استمرار السفينة بمدة معقولة يستطيع المستأجر أن يسحب الحمولة من السفينة . ويحق للمؤجر أن يطلب أجرة المسافة ، الا في الحالات التي تكون فيها أسباب التوقف مسببة | منه . وتكون مصاريف مسافنة الحمولة أثناء الطريق على عاتق المستأجر الا في الحالات التي تكون بها أسباب التوقف منسوبة للمؤجر . المادة 678 : يحق للمستأجر أن يتصرف بالبضائع خلال الرحلة ويستطيع العمل على تفريغها أثناء الطريق في أحد الموانىء . وفى حالة كهذه يتعين على المستأجر دفع الأجرة الكاملة | المشترطة للرحلة وتحمل جميع المصاريف المسببة من هذه العملية . وفي حالة الاستئجار الجزئى ، لا يمكن تفريغ البضاعة دون موافقة المؤجر . المادة 679 : تطبق الأحكام الخاصة بالتحميل بشكل مطابق لعمليات التفريغ وأجلها • المادة 680 : يمكن للمؤجر أن يرفض تفريغ الحمولة اذا لم يدفع المستأجر الأجرة ومكافأة المهلة الاضافية للشحن والتفريغ ومدد التأخير الأخرى . المادة 681 : يمكن للمؤجر فى الحالة المذكورة في المادة السابقة أن يودع البضائع بعد أن يعلم المستأجر مسبقا وأن يعمل على بيعها بموافقة السلطات القضائية، الا اذا قدم ضمان كاف من المستأجر . المادة 682 : اذا لم يحضر المستأجر أو من يمثله الى مكان التفريغ أو رفض تفريغ البضائع أو سبب تأخيرا آخر للسفينة عن القيام بعملية التفريغ أو الانتهاء منها قبل انقضاء المدة المعينة لها ، يحق للمؤجر أن يعمل على انزال البضائع وايداعها في مكان أمين لحساب وتحت مسؤولية المستأجر . ويجب اعلام المستأجر بدون تأخير عن ايداع البضاعة المادة 683 : اذا تعدت عمليات التفريغ والايداع المذكورة في المادة السابقة ، مدة التفريغ والمهلة الاضافية المبينة في عقد ايجار السفينة ، يحق للمؤجر أن يطلب تعويضات عن التأخير تحسب بنفس الشروط الخاصة بالمهلة الاضافية الثانية خلال التفريغ . وفى حالة عدم وجود هذا الاتفاق تحسب الأجرة على أساس أجرة الحمولة المطبقة على عمليات الاستئجار في مكان وتاريخ وصول السفينة الى ميناء التحميل . المادة 687 : اذا كان هناك شك في حساب أجرة الحمولة على أساس الحجم أو الوزن أو العدد ، فان كميات البضائع المفرغة فقط هي وحدها التي تؤخذ بالحساب المبلغ أجرة الحمولة وليس كميات البضاعة المحمولة . المادة 688 : يجب أن تحسب أجرة المسافة على أساس النسبة ما بين المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على أساسها أجرة الحمولة والمسافة المقطوعة فعلا والنسبة ما بين مصاريف ومدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافة المتبقية للرحلة . المادة 689 : يفسخ عقد ايجار السفينة بدون تعويض الأطراف قبل ذهاب السفينة وبدون أن يكون هناك خطأ من أحد الأطراف اذا تبين : أ ان السفينة فقدت أو أصبحت نتيجة حادث غير قابلة للتصليح ، ب أنها صودرت أو أوقفت من طرف السلطات المحلية لميناء التوقف ، . ج - أنها منعت من التجارة من طرف البلد الذي خصص له العقد ، د اذا وقع أى حادث له طابع القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا . المادة 690 : عند حدوث ما ذكر في المادة السابقة خلال الرحلة البحرية يستطيع كل طرف أن يفسخ العقد وفي هذه الحالة يدفع المستأجر أجرة الحمولة للمسافة ويتحمل مصاريف التفريغ . المادة 691 : في حالة الظروف القاهرة التي تعيق السفينة عن السفر مؤقتا وعند امكانية ازالتها بمدة معقولة ودون أن يمس هذا مصالح الأطراف يبقى عقد الاستئجار ساري المفعول ولا محل لدفع التعويض عن التأخير الحاصل . المادة 692 : يستطيع المستأجر فسخ العقد قبل البدء بالتحميل ، وفي هذه الحالة يتعين على المستاجر أن يدفع للمؤجر الضرر الذي لحق به ولا يمكن أن يتجاوز التعويض أجرة الحمولة •

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 المادة 693 : تبقى علاقات المؤجر والمستأجر عند استئجار السفينة على أساس الرحلة ، خاضعة لأحكام عقد ايجار السفينة حتى ولو تم اصدار وثيقة شحن بناء على هذا العقد المادة 694 : تبدأ مدة التقادم بالنسبة للدعاوى المتولدة عن عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة اعتبارا من يوم التفريغ الكامل للسفينة أو الحادث الذي وضع نهاية للرحلة . الفصل الثالث استئجار السفينة لمدة معينة المادة 695 : يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة لمدة معينة بأن يضع سفينة مزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف مستأجر السفينة لمدة معينة ويدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة المادة 696 : يتعين على المؤجر الذي أبرم عقد الاستئجار لمدة معينة بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وبحالة جيدة تسمح لها بالملاحة المجهزة مرفوقة بالوثائق المطلوبة وصالحة لممارسة العمليات المبينة في عقد استئجار السفينة . المادة 697 : يتعين على المؤجر أن يبقى السفينة على الحالة المذكورة في المادة السابقة طيلة مدة العقد وكذلك التأمين على السفينة ودفع رواتب أفراد الطاقم ولواحقها وتزويدها بالمؤونات المناسبة وكل الخدمات المطلوبة • المادة 698 : يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة المشحونة على متن السفينة اذا اتضح بأنها نتجت عن تقصير في أداء واجباته ولكن لا يكون مسؤولا عن الخطأ الملاحي الناتج عن الربان أو مندوبيه . المادة 699 : يعد المستأجر مسؤولا عن الاضرار التي تلحق بالسفينة من جراء استغلالها التجارى باستبعاد التلف الذى يصيبها من جراء الاستغلال العادي . المادة 700 : يحتفظ المؤجر بحق التسيير الملاحي للسفينة ، وعلى هذا الشكل يبقى الربان وأعضاء الطاقم الآخرون مندوبين عن المؤجر ويتعين عليهم التقيد بتعليماته . المادة 701 : يعود التسيير التجارى للسفينة لمستأجر السفينة ويكون الربان بحكم القانون ممثلا عن المستأجر في هذا المجال ويجب عليه التقيد بتعليمات المستأجر وفي حدود أحكام عقد استئجار السفينة المادة 702 : اذا لم يقم الربان العامل في اطار الاحكام المذكورة في المادة السابقة ، بأخبار الغير صراحة بأنه يعمل لحساب المستأجر ، فان المؤجر والمستأجر يبقيان مسؤولين عن هذا الالتزام المادة 703 : لا يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن الالتزامات المعقودة من قبل الربان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 535 و 536 والمذكورتين أعلاه، وعن الاخطاء التجارية المرتكبة من قبل الربان . المادة 704 : يتحمل المستأجر كل المصاريف المتعلقة بالاستغلال | التجارى للسفينة بما في ذلك عنابر السفينة التي يجب أن تتوفر فيها كماً وكيفاً واللازمة لسير الآلات وكذلك أجرة أفراد الطاقم خلال الساعات الاضافية . المادة 705 : يتحمل المؤجر كل مصاريف تنظيف وترميم و اصلاح الأعطاب وكل التدابير الضرورية لابقاء السفينة بحالة جيدة خلال الرحلة البحرية . المادة 706 : يجب على المستأجر أن يمنح المؤجر الوقت

  • الضرورى للعمليات التي ذكرت في المادة السابقة . وعندما تفوق هذه العمليات مدة 24 ساعة متتالية توقف أجرة الحمولة للمدة الزائدة المادة 707 : اذا كان عدم قدرة السفينة مسببا بخطأ أو اهمال المستأجر أو من ينوب عنه أو نتيجة لما ذكر في المادة 533 أعلاه ، للمؤجر الحق بتعويض مناسب وبأجرة الحمولة عن كامل مدة توقف السفينة للأسباب المذكورة أعلاه .. المادة 708 : يدرج في عقد استئجار السفينة مبلغ أجرة الحمولة وكيفية دفعه • وفي حالة عدم وجود اتفاق بهذا الشأن تدفع أجرة الحمولة مقدما وشهريا ولا تعتبر الأجرة المدفوعة مقدما كحق مكتسب بالنسبة لكل حادث . المادة 709 : تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر ضمن شروط العقد • وفي حالة وجود التباس بهذا الموضوع تبدأ أجرة الحمولة اعتبارا من البدء بالتحميل . ويوقف سريان أجرة الحمولة فى اليوم المعين في العقد ، وفي حالة عدم وجوده عند انتهاء عمليات التفريغ النهائية قبل اعادة السفينة المادة 710 : لا تكون أجرة الشحن مستحقة خلال الأوقات التي تكون فيها السفينة غير صالحة للاستعمال تجاريا ما عدا اذا كان توقف السفينة ناشئا من فعل المستأجر أو عندما لا تتعدى هذه الأوقات 24 ساعة . المادة 711 : يجب أن ترد السفينة في التاريخ والمكان المذكورين في عقد استئجار السفينة ، وفى الحالة التي سلمت بها الى المستأجر ما عدا حالة الاستهلاك العادي ويجب على مستأجر السفينة أن يعلم المؤجر فى الوقت اللازم عن تاريخ رد السفينة وذكر الميناء الذي سيقع فيه الرد . المادة 712 : اذا تجاوزت مدة آخر رحلة التاريخ المتفق عليه في العقد فيمدد العقد حتى وصول السفينة الى الميناء الذي سيقع فيه ردها ويدفع المستأجر على هذه المدة الاضافية أجرة حمولة مضاعفة عن الأجرة المذكورة في العقد 6 الا اذا كانت المدة الاضافية عرضية ولا تزيد عن 1/10 من مدة العقد

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 713 : يمكن للمؤجر رفض القيام برحلة جديدة اذا تبين له بأن مدتها تزيد بكثير عن المدة المحددة لنهاية العقد . المادة 714 : لا يلزم المؤجر بالقيام برحلة يتخللها خطر غير متوقع حين ابرام العقد من شأنه أن يهدد السفينة والأشخاص الموجودين على متنها . وفى حالة كهذه يستطيع المستأجر فسخ العقد وطلب رد أجرة الحمولة التي لا يربحها المؤجر . المادة 715 : لا يلزم المؤجر بأن ينقل على السفينة بضائع قابلة للاشتعال بسهولة أو للانفجار أو بضائع مخطرة اذا لم يتفق الأطراف على نقل هذه البضائع . ويتعين عليه أن يرفض تحميل كل بضاعة غير مشروعة المادة 716 : يتحمل المستأجر وحده المساهمة المتعلقة بالأجرة عن الخسارة المشتركة • المادة 717 : عندما تقوم السفينة بالاسعاف أو الانقاذ خلال الاستئجار تقسم المكافآت المالية الصافية المتعلقة بذلك والمحددة في المادة 346 من هذا الأمر بالتساوى بين المؤجر والمستأجر ، الا اذا اتفق الطرفان على ما يخالف ذلك . المادة 718 : يمكن للمستأجر أن يفسخ العقد في حالة تأخير وضع السفينة تحت تصرفه الا اذا لم يكن لهذا التأخير أهمية بالغة . المادة 719 : يعد المؤجر مسؤولا عن كل ضرر يحدث من جراء التأخير المنسوب اليه وكذلك عن فقدان السفينة أو عدم امكان تصليحها ، الا اذا أثبت بأن هذه الحوادث نتجت عن خطأ لا يخصه أو لم ينتج عن أحد الأشخاص الذي يعتبر مسؤولا عنه المادة 720 : اذا لم يدفع المستأجر أجرة الحمولة في المدة المتفق عليها ، يستطيع المؤجر فسخ العقد وطلب تعويضات من المستأجر عن خسارة أجرة الحمولة وغيرها من الأضرار المادة 721 : يفسخ عقد الاستئجار لمدة معينة اذا فقدت السفينة أو غرقت أو دمرت أو أصبحت غير قابلة للتصليح . وفي هذه الحالة تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذي حصلت فيه الكارثة وبما فيه ذلك اليوم . وفى حالة الفقدان تستحق أجرة الحمولة لغاية اليوم الذى وصلت فيه المعلومات الأخيرة عن السفينة المادة 722 : تسرى مدة تقادم الدعاوى الناتجة من عقد استئجار السفينة لمدة معينة ابتداء من انقضاء العقد أو ايقاف تنفيذه نهائيا . الفصل الرابع استئجار السفينة بهيكلها المادة 723 : لتطبيق هذا الأمر ، فان تأجير السفينة بهيكلها وبدون تسليح أو تجهيز ، يماثل استئجار السفينة. • المادة 724 : يتعهد المؤجر بموجب عقد استئجار السفينة بهيكلها ، بأن يضع السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستأجر لوقت محدود ويتعهد المستأجر بدوره بدفع الايجار • المادة 725 : يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر فى الوقت والمكان المتفق عليهما بحالة جيدة للملاحة وصالحة لتأدية العمل المخصصة له . المادة 726 : يتعين على المؤجر خلال مدة العقد القيام بجميع الاصلاحات والغيارات الخاصة بالعيوب المتعلقة بالسفينة واستهلاكها العادي . المادة 727 : يعد المؤجر مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا أثبت على أنه لا يمكن أن ينسب اليه أى خطأ أو اهمال أو الى أى شخص يكون مسؤولا عنه المادة 728 : يجب على المستأجر بعد أن يزود السفينة بالتسليح والتجهيز على الوجه الكامل ، أن يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية وتخصيصها العادى المادة 729 : يزود المستأجر السفينة بالطاقم ويدفع له الاجرة والمؤونة والمصاريف الملحقة • المادة 730 : يتمتع المستأجر بالتسيير الملاحي والتجاري للسفينة ، ولهذا الغرض فانه يكون المسؤول الوحيد عن جميع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفينة • وهو يضمن المؤجر بالنسبة لجميع طلبات الغير . المادة 731 : يأخذ المستأجر على عاتقه ما يلى : 1 صيانة السفينة والقيام بالتصليحات والتغييرات الخاصة بها والتي لم يأت ذكرها في المادة 560 أعلاه ، ب - جميع مصاريف استغلال السفينة . ج مصاريف تأمين السفينة ج • المادة 732 : يجب على المستأجر أن يدفع الى المؤجر ايجار السفينة ، لأجل استعمالها ، ويحدد بدل الايجار وكيفيات دفعه في عقد الاستئجار المادة 733 : يستحق الايجار اعتبارا من يوم تسليم السفينة الى المستأجر وينتهى في يوم ردها الى المؤجر . المادة 734 : اذا توقفت السفينة بسبب عيب خاص بالسفينة أو لحالة القوة القاهرة على اثر ظرف لا ينسب لفعل المستأجر ، يوقف دفع الايجاز خلال مدة توقف السفينة ، اذا تعدت هذه المدة 24 ساعة المادة 735 : يجب على المستأجر أن يرد السفينة بانتهاء مدة العقد في التاريخ والمكان المبينين في العقد وفي نفس الحالة التي استلمها فيها ، باستثناء الاستهلاك العادي المادة 736 : اذا تأخر المستأجر في رد السفينة ، وجب عليه دفع تعويض محسوب على أساس ضعف بدل الايجار للمدة

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 • الجريدة الرسمية الزائدة عن مدة العقد ، الا اذا كان التأخير عرضيا ولا يتعدى 1/10 من مدة العقد. • المادة 737 : تسرى مدة تقادم الدعاوى الناتجة من عقد استئجار السفينة كلها اعتبارا من انقضاء العقد 이 الباب الثالث نقل البضائع الفصل الأول قواعد عامة المادة 738 : يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بايصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهد الشاحن بدفع المكافأة له والمسماة أجرة الحمولة المادة 739 : يبدأ عقد النقل البحرى بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهى بتسليم البضاعة الى المرسل اليه . المادة 740 : يفسخ عقد النقل اذا وقع بناء على حالة القوة القاهرة ما يمنع مغادرة السفينة التي ستقوم بالنقل أو يؤخر قيامها به ، بحيث يستحيل القيام بالنقل في الوقت اللازم بالنسبة للشاحن ودون خطر بالنسبة للناقل في الالتزام بمسؤوليته . وفي هذه الحالة يفسخ العقد دون ضرر بالنسبة لطرفي العقد للمادة 741 : اذا نتج نفس الاثر بخطأ الناقل، جاز فسخ العقد بطلب الشاحن أو ذو حقه ويعوض لهذا الأخير عن الضرر الذى أصابه . ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذا التعويض حدود مسؤولية الناقل المبينة في المادة 805 أدناه المادة 742 : مع التحفظات لاحكام المادتين 743 و 744 المذكورتين أدناه ، تتقادم الدعاوى الناتجة من عقد النقل البحرى بمرور سنتين من يوم تسليم البضاعة أو اليوم الذي كان يجب أن تسلم فيه . المادة 743 : تتقادم كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثيقة الشحن بمرور عام واحد بيد أنه يمكن تمديد هذه المدة الى عامين باتفاق مبرم بين الأطراف بعد وقوع الحادث الذي ترتب عليه رفع الدعوى المادة 744 : يمكن رفع دعاوى الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على ألا تتعدى ثلاثة أشهر من اليوم الذي يسدد فيه من رفع دعوى الرجوع المبلغ المطالب به أو يكون استلم هو نفسه تبليغ الدعوى . المادة 745 : ترفع القضايا التي تتعلق بعقد النقل البحرى أمام الجهات القضائية المختصة أقليميا حسب قواعد القانون العام . للجمهورية الجزائرية 541 المادة 746 : تسرى أحكام هذا الباب على ما يلى : أ العلاقات بين جميع الأشخاص المعنيين بالنقل البحرى في حالة عدم وجود عقد ايجار السفينة ، ب - في علاقات النقل والغير الحائز على السند عن طريق التظهير وفي وثائق الشحن الصادرة تنفيذا لعقد ايجار السفينة . المادة 747 : لا تسرى أحكام هذا الباب ، مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلى ، الا في حالة وجود اشتراطات أخرى لم يتفق عليها صراحة . وتسرى عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر وذلك في النقل البحرى المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانئ الأجنبية .. الفصل الثاني وثيقة الشحن المادة 748 : بعد استلام البضائع يلتزم الناقل أو من يمثله بناء على طلب الشاحن ، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب اتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها • المادة 749 : تشكل وثيقة الشحن الاثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها المادة 750 : اذا سلم الناقل الى الشاحن خلال استلام البضائع ، وثائق تعطيه الحق بهذه البضائع ، يستطيع أن يطالب بوثيقة الشحن مقابل استلام البضاعة • المادة 751 : يستطيع الشاحن بعد تحميل البضائع على متن السفينة أن يطالب بأن تتضمن وثيقة الشحن عبارة مشحونة ، وكذلك اسم السفينة وبيان وتاريخ التحميل . المادة 752 : يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه : أ - العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع ، اذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وبأى شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها ، ب عدد الطرود والاشياء وكميتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن ، وذلك حسب كل حالة ج الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة المادة 753 : تدرج بيانات البضائع ضمن وثيقة الشحن على أساس التصريح الكتابي للشاحن .

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ويعد الشاحن ضامنا للناقل صحة تصريحه فيما يخص العلامات وعدد وكمية ووزن البضائع ويكون مسؤولا بذلك أمام الناقل عن كل خسارة ومصاريف ناشئة أو ناتجة عن الأخطاء المتعلقة بهذه النواحي . وأن مسؤولية الشاحن هذه لا تجعل الناقل محررا من مسؤوليته والتزاماته الناتجة من عقد النقل تجاه أى شخص آخر غير الشاحن . المادة 754 : اذا لم يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن ، عد مجهز السفينة التي تحمل البضاعة على متنها هو الناقل ، و كذلك الحال عندما يذكر اسم الناقل في وثيقة الشحن بشكل غير دقيق أو غير صحيح المادة 755 : يمكن للناقل أن يرفض تسجيل تصريحات الشاحن على وثيقة الشحن والتي تتعلق بما يلى : 1 عدد الطرود أو القطع وكمية ووزن البضائع عندما تكون لديه دواع جدية للشك في صحتها أو اذا لم تتوفر لديه الوسائل المعقولة للتحقق منها ، ب علامات التعريف المتعلقة بالبضائع عندما لا تكون مدموغة أو مختومة بشكل تبقى فيه مقروءة بصفة عادية حتى نهاية الرحلة . المادة 756 : يجوز للناقل أو من ينوب عنه أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهرين وأهميتها اذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة . واذا تم تسليم البضاعة وهي محزومة لأجل نقلها ، جاز له كذلك أن يدرج في وثيقة الشحن ما يشير الى أنه على غير علم بمحتواها . المادة 757 : تعتبر باطلة وعديمة الأثر تجاه الغير ، جميع الرسائل أو الاتفاقيات المعطاة من قبل الشاحن بتعويض الناقل حين يتعهد هذا الاخير أو ممثله باعطاء وثيقة شحن بدون تحفظ وهو يشك بقوة بعدم صحة ما جاء فيها بيد أنه يجوز للغير التمسك بها تجاه الشاحن • المادة 758 : يمكن وضع وثيقة الشحن : 1 باسم المرسل اليه المعين بوثيقة شحن اسمية ، ب - الأمر شاحن أو شخص معين من قبله بوثيقة شحن الأمر . ج لحاملها ، اذا لم يعين الشخص في وثيقة شحن لأمر ، عدت وثيقة الشحن لأمر الشاحن . المادة 759 : يمكن نقل وثيقة الشحن لاسم شخص آخر أي : أ - وثيقة الشحن الاسمية ، بالتحلى عن دين ، ب - وثيقة الشحن لأمر بالتظهير ، ६ وثيقة الشحن لحاملها بتسليم وثيقة الشحن . ويملك الشخص الذي نقلت وثيقة الشحن باسمه حق التصرف بالبضاعة المعينة واستلامها المادة 760 : يلتزم الناقل أو من يمثله بتزويد الشاحن بنسخ مماثلة عن وثيقة الشحن التي يراها هذا الأخير ضرورية وتبين • عدد النسخ الصادرة على كل نسخة من هذه النسخ . ويجب أن ترفق البضاعة على متن السفينة بنسخة عن وثيقة الشحن . وتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من قبل الناقل أو من يمثله والشاحن خلال 24 ساعة من التحميل وفي موعد أقصاه قبل مغادرة السفينة • ويجب أن يبين على نسخ وثيقة الشحن تواريخ ومكان | اصدارها المادة 761 : تعد وثيقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل ، ثابتة بالقرينة ، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في الوثيقة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك ولا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن نية . المادة 762 : اذا اختلفت نسخ وثيقة الشحن ، لا يمكن لكل طرف أن يتمسك بالبيانات المدرجة في النسخة التي يحملها الا اذا كانت هذه البيانات واردة أيضا في النسخة الموجودة بين يدي الطرف الآخر . المادة 763 : تطبق أحكام هذا الفصل والمتعلقة بوثيقة الشحن بصورة مطابقة لوثيقة الشحن المباشرة والتي يضعها الناقل البحرى الذى يتعهد بنقل يتمم جزئيا بواسطه ناقل آخر بحرى أو نهرى أو برى أو جوى أو عن طريق السكة الحديدية. المادة 764 : اذا وضعت وثيقة شحن مباشرة ، لا يمكن للناقلين المتعددين اصدار وثائق شحن منفصلة لمسافات النقل المتممة من طرفهم الا اذا احتوت هذه الوثائق على عبارة واضحة تشير الى أن البضائع يتم نقلها بوثيقة شحن مباشرة . ولا يحتج بالاشتراطات والتحفظات المدرجة في وثائق الشحن المنفصلة الا بين الناقلين المتعاقبين . المادة 765 : ان الناقل البحرى الذى وضع وثيقة مباشرة ، يلزم بالتنفيذ الملائم للالترامات المترتبة على الناقل في كمل المسافة التي تسرى عليها الوثيقة حتى تسليم البضاعة أن المرسل اليه ويسأل كل من الناقلين الآخرين عن تنفيذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن مع الناقل الذي وضع وثيقة الشحن المباشرة … المادة 766 : يتمتع الناقل الذي يكون دفع تعويضا لصاحب البضاعة ، نظرا لمسؤوليته التكافلية والتضامنية الناتجة عن وثيقه شحن مباشرة ، بحق الرجوع على الناقلين الآخرين والمسؤولين بموجب وثيقة الشحن . بيد أنه لا يمكن ممارسة هذا الرجوع ضد ناقل يثبت بأن الضرر لم يحصل على مسافته

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 767 : اذا لم يمكنه أن يثبت في أي جزء من النقل للجمهورية الجزائرية 543 ولا يعد مخالفة لعقد النقل البحرى ، أي تغيير للطريق ، التابع لوثيقة الشحن المباشرة ، حصلت الخسائر والأضرار | لانقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في للبضائع ، عد كل من الناقلين مسؤولا بنسبة أجرة الحمولة التي قبضها . المادة 768 : يتعين على الناقل الأخير أن يطالب المرسل اليه بحقوق وامتيازات الناقلين السابقين الذين ذكروا بالوثيقة . المادة 769 : يسرى القانون الخاص بكيفية النقل المطبق . وذلك بالنسبة لأجزاء النقل الذى لا يتم بالطريق البحرى . الفصل الثالث تنفيذ العقد المادة 770 : يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة ، السهر على العناية اللازمة بما يلى : أ وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة ، ب ج - تزويدها بالتسليح والتجهيز والتموين بشكل مناسب ، ج - تنظيف وترتيب ووضع جميع أقسام السفينة التي ستوضع فيها البضائع وجعلها بحالة جيدة لاستقبالها ونقلها وحفظها المادة 771 : يحق للناقل الاختيار بين تبديل السفينة بسفينة أخرى بنفس صنف السفينة المعينة وصالحة للقيام بالنقل المتفق عليه بدون تأخير . المادة 772 : يجب على الشاحن أو من ينوب عنه أن يقدم البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة بالاتفاقية المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ميناء التحميل ، وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات والأمكنة المحددة يدفع ! تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق عليها . المادة 773 : يقوم الناقل بالعناية التامة على تحميل ورص البضاعة وصيانتها ونقلها وحراستها ويخص البضائع بعناية عادية حسب الاتفاق بين الأطراف وحسب أعراف ميناء التحميل . واذا اقتضت عناية خاصة بالبضائع يجب أن يبلغ الشاحن عن ذلك وأن يبين ذلك كتابيا على البضائع اذا أمكن المادة 774 : لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة الا ضمن الشروط التي لا تحد من أمن الرحلة وعندما يكون التحميل في هذه الحالة نظاميا ومتعارفا عليه بوجه العموم. وفي حالة تحميل البضائع على سطح السفينة يجب على الناقل اعلام الشاحن بذلك ما عدا في حالة ما اذا كان التحميل قد تم بالاتفاق مع الشاحن • المادة 775 : يجب أن تنقل البضائع في مدة مناسبة بالطريق المبلغ أو المتفق عليه وفى حالة عدم تحديده ، فبالطريق العادي • ذلك، ولا يعد الناقل مسؤولا عن أية خسارة أو ضرر ينجم عن ذلك • المادة 776 : في حالة توقف الرحلة لسبب ما يجب على الناقل تحت طائلة التعويض ، عمل ما يلزم لتأمين مسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول المقرر . المادة 777 : في حالة مسافنة البضائع من سفينة إلى أخرى خلال توقف السفر ، تكون مصاريف المسافئة وأجرة الحمولة الواجبة الأداء لانهاء نقل البضائع ، على عاتق الناقل الا اذا أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا التوقف ، وفي الحالتين يحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة . المادة 778 : اذا لم يجر اعلام الناقل أو من يمثله عن بضائع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضائع مخطرة ، والتي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة نوعها وخاصيتها ، فانه يمكن في كل لحظة وفى أى مكان تنزيلها من السفينة أو اتلافها أو جعلها غير ضارة من طرف الناقل دون تعويض ، ويعد شاحن هذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاريف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن تحميلها . واذا كان بعض من هذه البضاعة ، محملا على متن السفينة بمعرفة وموافقة الناقل ، وأصبح يشكل خطرا على السفينة أو الحمولة، فانه يمكن تنزيله بنفس الشكل أو اتلافه أو جعله غير ضار من طرف الناقل دون أية مسؤولية على الناقل مالم تترتب عن ذلك خسائر مشتركة اذا كان لها محل . المادة 779 : يعد الشاحن مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة والبضائع من جراء خطئه أو خطأ مندوبيه . المادة 780 : بعد وصول السفينة الى مكان الوصول المتفق عليه ، يبدأ الناقل بعمليات فك وانزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 أعلاه ، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء التفريغ . المادة 781 : اذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من افراغ البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة ، يمكنه انزال البضائع في أقرب ميناء أو ارجاع البضائع الى ميناء التحميل وتكون مصاريف ارسالها ثانية على عاتق الناقل الا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن افراغ البضائع في مكان الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة . المادة 782 : يتعين على الناقل أو من يمثله تسليم البضائع في المكان المتفق عليه للمرسل اليه القانوني أو من يمثله والذي يطالب باستلامها بناء على نسخة من وثيقة الشحن ولو كانت وحيدة ، وفى حالة عدم اصدار أي وثيقة ، فبناء على وثيقة نقل صحيحة .

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 783 : لا يستطيع حامل نسخة من وثيقة الشحن ، الحصول على البضاعة خارج مكان وصول البضاعة ، الا بعد ارجاع جميع النسخ الأخرى لوثيقة الشحن والصادرة تأمينا للمطالبات التي يمكن أن يتمسك بها حاملو نسخ وثيقة الشحن المتداولة تجاه الناقل . المادة 784 : يعين الشخص الذي ترسل البضاعة اليه في النقل البحرى للبضائع بموجب وثيقة شحن كما يلى : ا - عندما تكون وثيقة الشحن اسمية : اسم الشخص في وثيقة الشحن ، ب - عندما تكون وثيقة الشحن لأمر : الشخص الذي تكون الوثيقة لأمره ، وفي حالة تحويل الوثيقة : آخر مظهر له . ج - عندما تكون وثيقة الشحن لحاملها : الشخص الذي يقدم الوثيقة عند الوصول …. المادة 785 : اذا تقدم عدة أشخاص يحملون وثيقة الشحن للمطالبة بالبضائع ، لا يجوز للناقل تسليمها لأى منهم ولكن يجب على الناقل أن يودع البضاعة على حساب المرسل اليه القانوني في مكان أمين وأن يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا . المادة 786 : عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من يمثله الى المرسل اليه القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن ، تفقد النسخ الأخرى أي قيمة لها المادة 787 : يجب أن توضع طريقة التحقق من المرسل اليه | في اتفاقية الأطراف المتعلقة بالنقل البحرى للبضائع وذلك بموجب وثيقة أخرى غير وثيقة الشحن . المادة 788 : يسمح للمرسل اليه أو من ينوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمية وحالة البضاعة التي تقدم اليه من قبل الناقل . وفي حالة الفقدان أو الضرر الاكيدين أو المفترضين يجب أن يتعاون الناقل والمرسل اليه على تقديم جميع التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع والتحقق من عدد الطرود . المادة 789 : يستطيع الناقل والمرسل اليه قبل تسليم البضائع معاينة حالة هذه الاخيرة عن طريق خبراء على أن تقع مصاريف الخبرة على عاتق الشخص الذي يقوم بالطلب . واذا اتضح بعد اجراء عملية المعاينة بناء على طلب من المرسل اليه أو بطلب مشترك من الأطراف بأن هناك نقصا أو ضررا بالبضاعة يتحمل الناقل مسؤوليتها ، فان مصاريف الخبرة تقع على عاتق الناقل . المادة 790 : اذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة ، يقوم المرسل اليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التحميل ، قبل أو في وقت تسليم البضاعة واذا لم يتم ذلك تعتبر البضائع مستلمة حسبما تم وصفها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس . واذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فيبلغ عنها خلال ثلاثة أيام عمل اعتبارا من استلام البضائع . ولا جدوى من التبليغ الكتابى اذا كانت حالة البضائع محققا فيها حضوريا عند استلامها تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدية الناصة على تكاليف زائدة بالنسبة لمن أرسلت اليه البضائع عن الشروط المبينة أعلاه • المادة 791 : يترتب على استلام البضائع من المرسل اليه دفع أجرة الحمولة اذا كان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ آخر يمكن أن يطالب به الناقل بموجب وثيقة الشحن أو بموجب أي وثيقة نقل أخرى . المادة 792 : يستطيع الناقل رفض تسليم البضائع والعمل على ايداعها لغاية دفع المرسل اليه ما هو مستحق عن نقل هذه البضائع وكذلك عن المساهمة في الخسائر المشتركة وأجرة الاسعاف ، أو تقديمه ضمانا بذلك . المادة 793 : اذا لم يتقدم المرسل اليه لاستلام البضاعة أو رفض استلامها واذا كان غير معروف يودع الناقل البضاعة في المستودع في مكان أمين على نفقة وتبعة المرسل اليه ويقوم فورا باعلام الشاحن بذلك والمرسل اليه اذا كان معروفا . المادة 794 : يحق للناقل التعويض المطابق للخسائر التي تلحق به من جراء التأخير غير المبرر في استلام البضائع من قبل المرسل اليه المادة 795 : اذا لم تسحب البضائع التي وضعت في المستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل اليه عن نقل البضاعة ، خلال شهرين ابتداء من وصول السفينة الى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة 6 الا اذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع . ويمكن كذلك بيع البضائع الغير مطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل انقضاء شهرين اذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف ايداعها تزيد عن قيمتها • المادة 796 : اذا كان بيع البضائع لا يكفى لتغطية جميع ديون الناقل ومصاريفه المتعلقة بايداع البضائع وكذلك مصاريف بيعها ، عد الشاحن مسؤولا عن الباقي . المادة 797 : تترتب على الشاحن أجرة الشحن أو الحمولة والتي حدد مقدارها وكيفية دفعها بموجب اتفاقية الأطراف وفي حالة وجوب دفع الاجرة في مكان الوصول ، عد المرسل اليه مدينا كذلك اذا قبل باستلام البضائع المادة 798 : لا تستحق أى أجرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء الأخطار البحرية الا اذا فقدت من جراء عيب ذاتي للحزم الفاسد أو من جراء عمل منسوب للشاحن .

الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 المادة 799 : اذا تم انقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة ، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة الا اذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على أى فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه . المادة 800 : لا تستحق أي أحرة حمولة عن البضائع المفقودة من جراء اهمال الناقل في تلبية الالتزامات المذكورة في المواد 770 و 773 و 775 المذكورة أعلاه المادة 801 : اذا لم يستحق أى أجرة للحمولة ، وجب ارجاع أجرة الحمولة المدفوعة مقدما • تدفع للناقل أجرة حمولة البضائع التي ترمي في البحر لأجل النجاة العامة ، تحت شرط المساهمة • الفصل الرابع مسؤولية الناقل المادة 802 : يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل | اليه ، باستثناء الحالات المدرجة في المادة التالية المادة 803 : يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة اذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلى : ا - حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه ، . ب - الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل . ج - الحريق ، الا اذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل ، د أخطار وحوادث البحر ، أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة ه القوة القاهرة ، و الاضرابات واغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو اعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب ، ز عيب خفى ، أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتى للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر ، 2- أخطاء الشاحن ، ولا سيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع ، ط عيب خفى للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي . ي - انقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك. ك - الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل ، ل - أي سبب آخر لا يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبيه ، وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر . المادة 804 : في حالة تلاقى أخطاء الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر مساعد على الخسائر والاضرار للبضائع، يكون الناقل مسؤولا نسبيا عن خطئه أو خطأ مندوبيه والذي ساعد على هذه الأخطاء أو الأضرار . ويجب على الناقل أن يثبت بأنه غير مسؤول عن بقية الخسائر والأضرار . المادة 805 : اذا لم يصرح الشاحن بنوع وقيمة البضائع قبل نقلها ولم يذكر هذا التصريح في وثيقة الشحن أو وثيقة نقل أخرى، فلا يعد الناقل مسؤولا عن الخسائر أو الاضرار التي تلحق بالبضائع أو التي تتعلق بها بما يزيد عن المبالغ المحسوبة وفقا للقواعد الموضوعة لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من قبل الجزائر . المادة 806 : تحدد التعويضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقيمتها الجارية ، اما التعويض عن الخسائر البحرية للبضائع فعلى أساس فرق قيمتها الجارية وهى بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة ويحسب المبلغ الاجمالى بالرجوع الى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو اليوم والمكان الواجب فيه تفريغها واذا لم توضع قيمة للبضائع على أساس السعر الجاري في الأسواق فيمكن تحديدها على أساس القيمة العادية للبضائع من نفس النوع أو الجودة • المادة 807 : تعد قيمة البضائع المصرح بها من قبل الشاحن والمدرجة في وثيقة الشحن أو في وثيقة أخرى مؤيدة للنقل ، ثابتة بالقرينة، الا اذا ثبت العكس، بيد أن هذه القيمة لا تلزم الناقل الذى يمكنه المنازعة فيها المادة 808 : لا يلزم الناقل تجاه الدائن الأجنبي الذي تكون الدولة وضعت له حدود مسؤولية الناقل بمبلغ يقل عن المبلغ المنصوص عليه في المادة 805 أعلاه ، الا بالمبلغ الأقل . المادة 809 : لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 أعلاه 6 اذا تبين بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو أهمل من قبل الناقل. سواء كان عن تعمد لاحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الأرجح . المادة 810 : لا يعد الناقل مسؤولا عن الخسارة أو الضرر المسبب للبضائع أو ما يتبعها اذا ارتكب الشاحن بتعمد تصريحا كاذبا بشأن نوعها أو قيمتها في وثيقة الشحن أو وثيقة أخرى مؤيدة للنقل المادة 811 : يعد باطلا وعديم المفعول كل شرط تعاقدي يكون هدفه أو أثره المباشر أو غير المباشر ما يلى :

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه ا - ابعاد أو تحديد المسؤولية الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد 770 و 773 و 780 و 802 و 803 و 804 من هذا الكتاب ، ب - تحديد المسؤولية بمبلغ يقل عن المبلغ الذي حدد في المادة 805 أعلاه ، ما عدا في حالة ما جاء في المادة 808 . ج - منح الناقل الاستفادة من التأمين على البضائع . المادة 812 : خلافا للمادة السابقة ، يرخص بكل الشروط المتعلقة بتحديد المسؤولية أو التعويض كما يلى : ا - عن المدة الواقعة ما بين استلام البضاعة من قبل الناقل لنقلها لغاية البدء بتحميلها على متن السفينة وحتى نهاية تفريغها ولغاية تسليمها . ب في نقل الحيوانات ونقل البضائع على سطح السفينة . المادة 813 : تطبق التحديدات والاعفاءات الواردة في هذا الفصل على كل دعوى ترفع ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولية الغير تعاقدية . المادة 814 : اذا أقيمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة ! على أحد مندوبي الناقل ، جاز لهذا المندوب التمسك بالتحديدات والاعفاءات من المسؤولية التي يمكن للناقل أن يتمسك بها بالاستناد لأحكام هذا الفصل .. المادة 815 : لا يمكن أن تتعدى مجموع مبالغ التعويضات التي تكون على عاتق الناقل ومندوبيه ، الحدود المنصوص عليها في المادة 617 أعلاه . المادة 816 : تسرى أحكام المادة 809 على مندوب الناقل بشكل مطابق . الباب الرابع الامتيازات على البضائع المادة 817 : تقدم الامتيازات على البضائع والمذكورة في هذا الباب على كل امتياز آخر عام أو خاص . المادة 818 : تدخل في باب الامتياز على البضائع المشحونة : أ - المصاريف القضائية المستحقة للدولة أو المنفقة لفائدة الدائنين المشتركة لحفظ البضائع أو لبيع أو توزيع الثمن المحصل عليه ومصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية . ب - المكافأة المترتبة على البضاعة عن الاسعاف والانقاذ وكذلك المبالغ المستحقة عن المساهمة في الخسائر المشتركة ، ८ التعويضات عن الضرر الذي لحق البضاعة . د ديون أجرة الحمولة أو المكافآت الأخرى الناتجة عن . عقد استئجار السفينة وعقد النقل ومصاريف التفريغ المترتبة على البضاعة وأجرة المهلة الاضافية والمصاريف الأخرى المستحقة من جراء اتفاق اضافي في التحميل أو التفريغ وكذلك التعويض المستحق من جراء التأخير في استلام البضاعة من قبل المرسل اليهم ومصاريف ايداع البضاعة الغير مطالب بها في المستودعات ، ه - الديون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد عليها الربان لاحتياجات الحمولة • المادة 819 : تسدد الديون الامتيازية حسب الترتيب المبين في المادة السابقة. وتسدد ديون نفس المجموعة على أساس التخصيص النسبى اذا كانت المبالغ الواجب توزيعها لا تكفى لوفائها بكاملها .. وفي جميع الأحوال تسدد الديون المبينة في البندين ب و ه من المادة السابقة في كل صنف وحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها المادة 820 : تبطل الامتيازات على البضائع المشحونة اذا لم يتقدم الدائن باعتراض لدى الربان قبل البدء بالتفريغ أو اذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من التفريغ وقبل أن تصبح البضائع المنزلة من السفينة بيد الغير شرعا . الباب الخامس نقل المسافرين وامتعتهم الفصل الأول قواعد عامة المادة 821 : يلتزم المجهز بموجب عقد نقل المسافرين بنقل المسافر وأمتعته ان وجدت عن طريق البحر ولمسافة معينة مقابل. دفع المسافر أجرة السفر . المادة 822 : تعد بمثابة أمتعة : 1-1 الأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي يأخذها الى حجرته أو تكون تحت حراسته ، وتسمى هذه . الامتعة باسم أمتعة الحجرة ، ب - الحقائب المحتوية على الأمتعة الشخصية للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفينة ، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة العنبر ، ج - السيارات السياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر ويستخدمها لاستعمالاته الشخصية . المادة 823 : يغطى عقد السفر الأوقات الآتية : أ فيما يخص المسافر وأمتعة الحجرة خلال المدة التي يكون فيها المسافر على متن السفينة أو خلال عمليات التحميل أو التفريغ وكذلك خلال المدة التي يتم فيها

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية : نقل المسافر وأمتعته من الرصيف الى السفينة أو بالعكس ، اذا كانت أجرة هذا النقل ضمن ثمن البطاقة أو اذا كانت السفينة المستعملة لهذا النقل الملحق قد | وضعت تحت تصرف المسافر من قبل الناقل . والوقت الذي يكون فيه المسافر في المحطة البحرية أو على الرصيف أو الأبنية الأخرى الخاصة بالميناء لا يدخل في مدة النقل الا بالنسبة لأمتعة الحجرة عندما تودع هذه الامتعة تحت حراسة الناقل • ب - فيما يخص أمتعة العنبر والسيارات ، المدة الداخلة ما بين الوقت الذي سلمت فيه للناقل أو الى مندوبه في البر أو على متن السفينة والوقت الذي تم فيه ردها من الناقل أو مندوبه . المادة 824 : لا يمكن استبعاد أحكام هذا الباب أضرارا | للمسافرين . وتسرى عند الحاجة في مدة نقل المسافرين وأمتعتهم المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانيء الأجنبية الأحكام الخاصة للاتفاقيات الدولية والخاصة بهذا المجال ، والتي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 825 : يخضع عقد نقل المسافرين وأمتعتهم في المجال الدولى ، لقانون راية السفينة ، الا اذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك . بيد أنه لا يطبق في الجزائر القانون الذي يتضمن أحكاما أقل منفعة للمسافر من أحكام هذا الباب .. الفصل الثاني تنفيذ العقد المادة 826 : يجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفين . وتكون تذكرة السفر الصادرة ، الدليل على ابرام عقد السفر ودفع أجرة السفر . المادة 827 : يجب أن تتضمن تذكرة السفر البيانات الخاصة بهوية طرفي العقد ومكان وتاريخ اصدار التذكرة واسم وصنف للجمهورية الجزائرية 547 ويلتزم بأجرة السفر كاملة كل مسافر لا يحضر على متن السفينة في الوقت المحدد للركوب قبل السفر وكذلك خلال الرحلة قبل المهلة المحددة لكل نهاية توقف . المادة 831 : يجوز للمسافر أن يفسخ عقد السفر ويطلب ارجاع أجرة السفر بابلاغ الناقل كتابيا قبل سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد لمغادرة السفينة . واذا لم يستطيع الناقل بالرغم من محاولاته من ايجاد من يحل مكان المسافر فله الحق بربع ثمن أجرة السفر . واذا وجد من يحل محل المسافر ، فله الحق بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر . المادة 832 : في حالة الوفاة أو المرض أو في حالة أخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وتحول دون ركوب المسافر ، يفسخ العقد اذا أعلم المسافر أو ذوو حقه الناقل قبل التاريخ المحدد لمغادرة السفينة. اذا تم هذا الاعلام قبل خمسة أيام عمل من الركوب ترد أجرة السفر بكاملها مقابل ارجاع التذكرة .. واذا سبقت عملية فسخ العقد مغادرة السفينة حق للناقل الاحتفاظ بربع أجرة السفر الا اذا وجد الناقل من يحل مكان المسافر . وفى هذه الحالة يحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر . المادة 833 : تسرى أحكام المادة السابقة على أفراد عائلة المسافر المعاق أو المتوفى الذين كان ينبغي أن يسافروا معه 6 اذا طلبوا ذلك المادة 834 : تعد أجرة السفر مكتسبة بكاملها من الناقل عندما تبدأ الرحلة حتى اذا طرأ خلال هذه الاخيرة حادث يخص الشخص المسافر ويعيقه عن متابعة السفر .. واذا كانت هذه الاعاقة بسبب مرض أو وفاة ، يمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من أجرة السفر التي تمثل كلفة الغذاء التي لا يكون انتفع بها على أن تكون كلفة الغذاء داخلة في أجرة السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ السفر • وموانئ التوقف ان وجدت ، وأجرة السفر والدرجة ورقم الحجرة المادة 828 : يمكن أن تكون تذكرة السفر اسمية أو لحاملها ولا يمكن نقل التذكرة الاسمية لاسم شخص آخر اذا لم يوافق الناقل عليها وكذلك فيما يخص تذكرة السفر الحامله عندما يكون المسافر قد بدأ الرحلة . المادة 829 : يمكن ابدال تذكر السفر بقسيمة سفر غند نقل المسافرين على السفن التي تقل عن 10 وحدات حمولة وكذلك بالنسبة للسفن القائمة بالنقل الداخلى أو مصالح النقل النظامية في المناطق البحرية والمحددة من قبل السلطات البحرية ، ويبين على القسيمة اسم الناقل وعنوانه الرئيسي والخدمة الواجب تنفيذها وأجرة السفر المادة 830 : يجب أن يحضر المسافر للركوب في الشروط المحددة في تذكرة السفر . المادة 835 : اذا لم تغادر السفينة الميناء الذي تبدأ منه الرحلة أو حصل تأخير هام لا ينسب للناقل ، يستطيع كل طرف فسخ العقد بدون أى تعويض من الجهتين وفي هذه الحالة يجب على الناقل ارجاع أجرة السفر بعد أن يرد المسافر التذكرة المادة 836 : اذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة ناشئة أو ناتجة عن خطأ أو اهمال من قبل الناقل أو مندوبيه ، جاز للمسافر فسخ العقد وطلب استرجاع أجرة السفر وكذلك تعويض الضرر ان وجد . المادة 837 : اذا طرأ خلال الرحلة ، حادث ما ، لا يسمح بمواصلة السفر أو الوصول إلى مكان الوصول في وقت معقول ، يتعين على الناقل بطلب من المسافر ، وحسب اختياره ، أن يرد له القسم المتبقى من الأجرة عن المسافة التي لم يقطعها أو ينقله مع أمتعته حتى ميناء مكان الوصول أو ميناء آخر يتفق عليه ، وذلك في أول سفينة ملائمة أو بوسيلة أخرى لنقل المسافرين .

548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 838 : يتعين على المسافر أن يراعى بوجه الدقة القواعد المطبقة لحفظ النظام والآداب على متن السفينة . المادة 839 : يتعين على الناقل أن يسجل امتعة العنبر الخاصة بالمسافر وكذلك المركبات التي ترافقه وأن يسلمه ايصالا بها . المادة 847 : اذا أثبت الناقل بأن خطأ أو اهمال الراكب قد سبب وفاته أو اصاباته الجسمانية وفقدان أمتعته أو اضرارها أو ساهم فى ذلك ، جاز للمحكمة المختصة ابعاد مسؤولية الناقل أو تخفيفها . المادة 848 : تكون مسؤولية الناقل فى حالة الوفاة أو الاصابات الجسمانية لأحد المسافرين أو في حالة ضياع المادة 840 : يجوز للناقل أو من يمثله احتجاز أمتعة المسافر | الامتعة أو الخسائر التي تلحق بالامتعة ، محدودة بالمبالغ ووضعها في المستودع على نفقة ومسؤولية المسافر حتى تسديد ديون الناقل المتولدة عن عقد السفر أو تقديم الضمانات المناسبة . واذا لم تسدد أو تضمن ديون الناقل مدة شهر، يمكن للناقل أن يبيع الأمتعة بالمزاد العلني أو بطريقة أخرى تكفل له تغطية ديونه ونفقاته المترتبة على المسافر . الفصل الثالث مسؤولية الناقل المادة 841 : يتعين على الناقل أن يحفظ السفينة في حالة صالحة للملاحة وأن يزودها بشكل مناسب بالتسليح والتجهيز والمؤونة للسفرة المقصودة وأن يتخذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة الركاب . المادة 842 : يعد الناقل مسؤولا عن الضرر المؤدى للوفاة والاصابات الجسمانية للراكب وكذلك الضرر المسبب لا متعته اذا كان الفعل المولد للضرر قد وقع خلال عملية النقل وله علاقة بالملاحة أو استغلال السفينة أو من جراء خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه خلال القيام بأعمالهم . المادة 843 : يفترض خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه والمشار اليهما في المادة السابقة، الا اذا ثبت ، العكس، وكانت الوفاة أو الاصابات الجسمانية للراكب أو الخسائر أو الأضرار التي لحقت بامتعة الحجرة مسببة من جراء غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حريق أو أي شيء له علاقة باحدى هذه الحوادث . المادة 844 : على الرغم من أحكام المادتين 842 و 843 أعلاه لا يعد الناقل مسؤولا عن أمتعة العنبر والمركبات المنقولة بالنسبة للخسارة أو الأضرار الناشئة أو الناتجة من الأخطاء الملاحية المسببة من الربان أو المرشد أو المندوبين الآخرين عن الناقل في ملاحة السفينة . وفي هذه الحالة يرجع عبء الاثبات على عاتق الناقل . المادة 845 : ان الاثبات بأن الفعل المنشىء للضرر قد طرأ خلال النقل وأنه يتعلق بملاحة أو استغلال السفينة يكون على عاتق المدعى ، كما يكون على عاتق هذا الأخير اثبات مدى الضرر . المادة 846 : لا يعد الناقل مسؤولا عن فقدان النقود والسندات والأشياء الأخرى ذات القيمة كالذهب والفضة والساعات والمجوهرات والآثار الفنية ، ما عدا الاتفاق الصريح والكتابي . المحسوبة حسب المبادىء المعدة لهذا الشأن في الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 849 : يسقط حق الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت بأن الضرر الحاصل كان نتيجة لفعل أو اهمال الناقل يتعمد لاحداث الضرر أو اذا كان متيقنا من امكانية حدوثه . المادة 850 : تطبق أحكام هذا الفصل أيضا على النقل المجاني الذي يتم من قبل المؤسسات البحرية للنقل . ولا يسرى مفعولها على النقل البحرى التطوعي ولا على المسافرين خفية الفصل الرابع دعاوى التعويض المادة 851 : : يجب على المسافر أن يوجه تبليغا كتابيا للناقل أو من يمثله : T في حالة الاصابات الجسمانية : خلال خمسة عشر يوما من يوم نزوله من الباخرة ، ب - في حالة الضرر الظاهر بالأمتعة :

  • فيما يخص أمتعة الحجرة قبل أو عند انزالها ، فيما يحص كل متاع آخر قبل أو حين التسليم ، ج - في حالة الفقدان أو الضرر الحفى للأمتعة ، خلال خمسة عشر يوما من الانزال أو التسليم أو التاريخ الذي كان يجب أن يقع فيه التسليم . المادة 852 : اذا لم يتقيد المسافر بأحكام المادة السابقة ، يعد، الا في حالة ثبوت العكس ، نازلا من السفينة سالما ومستلما أمتعته في حالة جيدة . ولا تكون التبليغات الكتابية الزامية اذا كانت حالة الامتعة مثبتة حضوريا عند استلامها • المادة 853 : تحضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر والناتجة عن وفاة أحد المسافرين أو الاصابات الجسمانية أو فقدان الامتعة أو ضرر لحق بها ، لتقادم مدته سنتان ويوقف هذا التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العام . المادة 854 : يسرى مفعول التقادم كما يلى : أ - في حالة الاصابات الجسمانية ، ابتداء من تاريخ نزول الراكب ، ب - في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل ، ابتداء من اليوم المفترض لنزول الراكب .

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ج - في حالة الاصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على اثرها المسافر بعد نزوله من السفينة ابتداء من يوم الوفاة، ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن ثلاث سنوات اعتبارا من يوم نزوله من السفينة . د في حالة فقدان الأمتعة أو الحاق الضرر ، اعتبارا من يوم التفريغ ، وفى حالة الفقدان الكلى للسفينة ، اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ . المادة 855 : ترفع الدعاوى المتولدة من عقد نقل المسافرين وأمتعتهم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لقواعد القانون العام ، وعلى الصعيد الدولى وفقا للقواعد المقررة في الاتفاقيات | الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها . المادة 856 : اذا رفعت دعوى ضد مندوب الناقل بسبب ضرر مذكور في هذا الباب ، يستطيع هذا المندوب ان أثبت بأنه تصرف أثناء قيامه بوظيفته ، التمسك بالاعفاءات وحدود المسؤولية التي يمكن أن يتمسك بها الناقل بموجب هذا الباب . الفصل الخامس المسافرون خفية المادة 857 : اذا وجد على متن السفينة في الميناء أو في البحر مسافر خفية خلال الرحلة ، يستطيع ربان السفينة تسليم هذا الراكب الخفى الى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد اكتشاف الراكب الحمى أو نقله الى سفينة أخرى متجهة الى الميناء الذى صعد منه المسافر .. المادة 858 : عندما يتم تسليم المسافر خفية الى السلطات المختصة ، يجب على الربان أن يقدم لهذه السلطات تصريحا للجمهورية الجزائرية 549 المادة 862 : يبدأ عقد القطر بمجرد وصول السفينة القاطرة الى جوار السفينة المقطورة بما فيه الكفاية، للقيام حالا بعمليات القطر الضرورية وتكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها . وينتهى عقد القطر عند انتهاء آخر عمليات القطر الضرورية وابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها ولا تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه الأخيرة . المادة 863 : يتعين على المجهز الذي التزم بالقيام بخدمات القطر بأن يحضر في اليوم والمكان المتفق عليهما السفينة القاطرة والصالحة للقيام بالخدمات المتفق عليها والمزودة بشكل ملائم بالتسليح والتجهيز والتموين والمعدات والآلات اللازمة المادة 864 : يجب أن تتم خدمات القطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف لا جدوى منه ، ووفقا لمبادىء الملاحة السليمة . المادة 865 : تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم وجوده بموجب التعريفة ، واذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة ، يحدد مبلغ المكافأة حسب الأعراف . وفي حالة عدم وجودها أيضا وجب دفع مكافأة عادلة وتستحق هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر . المادة 866 : تتم عمليات القطر تحت ادارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك ، يتقيد ربان السفينة القاطرة بالأوامر الملاحية لهذا الأخير . كل ضرر مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب | مجهز السفينة المقطورة الا اذا ثبت خطأ السفينة القاطرة .. الخفى بما في ذلك جنسيته وميناء ركوبه وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة • المادة 859 : لا تعفى الاجراءات المتخذة تبعا لأحكام المادة 857 أعلاه ، الراكب خفية من الالتزام بدفع الأجرة المضاعفة للسفر عن الرحلة التي قطعها وتعويض الضرر اذا كان له محل الباب السادس القطر المادة 860 : يلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل مكافأة ، بخدمات القطر بواسطة سفينة . المادة 861 : تدخل في عداد خدمات القطر : أ العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة ، ب - مناورات الارساء والانتقال أو ابحار السفينة ، المادة 867 : يجوز للأطراف ، بناء على اتفاق صريح ومكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بادارة عمليات القطر وفي هذه الحالة تكون الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة الا اذا أثبت خطأ السفينة المقطورة . المادة 868 : اذا لحقت أضرار بالسفينة المقطورة أو القاطرة وكانت هذه الأضرار ناتجة عن حالة القوة القاهرة ، جاز المجهزى السفينتين اعفاء بعضهما عن كل تعويض ناتج عن الأضرار المادة 869 : يعتبر مجهزا السفينتين المقطورة والقاطرة مسؤولين تضامنيا أمام الأطراف المتضررين عن الأضرار الحاصلة خلال عمليات القطر الا اذا أثبتا بأن الاضرار الحاصلة للغير مسببة من الغير أو حصلت نتيجة لحالة القوة القاهرة المادة 870 : لا يعفى ربان السفينة الموضوع تحت الادارة ج المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة | الملاحية لربان سفينة أخرى من الالتزام بالسهر على أمن الملاحة للسفينة . خلال عمليات القطر .

550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 871 : تحدد شروط وسير وتعريفة خدمات القطر في الموانئ بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 872 : تتقادم الدعاوى الناشئة عن عمليات القطر خلال سنتين ابتداء من انتهاء هذه العمليات . الباب السابع الشحن والتفريغ في المواني المادة 873 : تتم عمليات تحميل البضاعة في الموانىء ورصها وفكها وتعريفها وعمليات أخذ وارجاع البضائع من والى العنبر أو اليابسة أو المستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزيل في الموانيء من طرف الهيئات المؤهلة لهذا الغرض . المادة 874 : تحدد قواعد وشروط ونوع العمليات الخاصة بالموانئ بموجب نظام الميناء الذي يصدر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 875 : تتم خدمات الشحن والتفريغ في الموانيء بموجب عقد كتابي وتحدد طريقة ابرام هذا العقد والتوضيحات التي يجب أن تدرج فيه بموجب نظام الميناء . المادة 876 : يمكن أن يتضمن عقد الشحن والتفريغ في الميناء اشتراطات يتفق عليها بكل حرية ، شريطة ألا تكون مخالفة للقانون والأعراف المحلية ولا يكون لها تأثير سلبي على عمليات الموانىء أو حقوق المرتفقين الآخرين بالموانئ والمحددة في نظام الميناء . المادة 877 : تحدد المكافأة بالنسبة للأصناف المختلفة عن خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ بموجب تعريفة الميناء ، الصادرة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية • المادة 878 : يجب أن تتم عمليات الشحن والتفريغ في الموانى بالمهارة والعناية التي يتطلبها نوع وطابع العمليات مع مراعاة الوسائل التقنية المتوفرة . المادة 879 : لا يكون عامل الشحن والتفريغ مسؤولا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالبضائع أو السفينة أو وسيلة أخرى للنقل خلال العمليات المذكورة في المادة 873 أعلاه الا اذا ثبت مسبقا خطأ عامل الشحن والتفريغ . المادة 880 : لا يمكن أن تتعدى المسؤولية التعاقدية لعامل الشحن والتفريغ ، قيمة الخسائر التي حصلت فعلا أو التي تحملها المدعى . المادة 881 : اذا أصابت الأضرار والخسائر البضائع خلال عمليات الشحن أو التفريغ والنقل باستعمال الروارق الصغيرة لنقل البضائع أو وسائل بحرية أخرى يستطيع عامل الشحن والتفريغ تحديد مسؤوليته حسب القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل البحرى المبينة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون . المادة 882 : يعد عامل الشحن والتفريغ مسؤولا عن تأخير | السفينة بسبب عمليات التحميل والتفريغ بعد انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التفريغ الا اذا كان تجاوز هذه المدة لا ينسب اليه . ويجب أن يحدد التعويض عن تجاوز مهل التحميل والتفريغ للسفينة في عقد الشحن والتفريغ . المادة 883 : يعد مسؤولا عن التوقف عن العمل خلال عمليات الشحن والتفريغ بالميناء والمصاريف المتولدة عن هذه التوقفات طرف العقد الخاص بالشحن والتفريغ الذي تسبب في مثل هذا التوقف المادة 884 : تتقادم جميع الدعاوى المتولدة عن عقد الشحن والتفريغ في الموانىء خلال سنة واحدة اعتبارا من يوم انتهاء آخر عملية منصوص عليها في هذا العقد • المادة 885 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر - • المادة 886 : تبقى سارية المفعول ، النصوص الصادرة بعد 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بالمواد الخاضعة لهذا الأمر والتي لا تتعارض معه ولا سيما : الأمر رقم 68-83 المؤرخ في 17 محرم عام 1388 الموافق | 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للملاحة خاصة بالسفن الجزائرية .

  • الأمر رقم 69 50 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحرى وايجار السنفن ،
  • الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 82 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
  • الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي ، الأمر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 | الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ، المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام العمال وترتيبهم ، المادة 887 : يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من تاريخ 25 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 5 يوليو سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 فهرس القانون البحرى الكتاب الاول الملاحة البحرية ورجال البحر صفحة الباب الاول : الملاحة البحرية 496 الفصل الاول : التنظيم الاداري والاقليمي 496 القسم الاول : الادارة البحرية 496 القسم الثاني : التنظيم الاقليمي 496 القسم الثالث : الاملاك العمومية البحرية 496 الفصل الثاني : السفينة 497 القسم الاول : شخصية السفينة وجنسيتها 497 القسم الثاني : دفتر تسجيل السفن 497 القسم الثالث : الحقوق العينية المترتبة على السفينة 498 الفقرة الاولى : ملكية السفينة 498 الفقرة الثانية : الرهون البحرية 499 الفقرة الثالثة : الامتيازات على السفن 500 القسم الرابع : مسؤولية مالكي السفن 501 القسم الخامس : مسؤولية مالكي السفن عن الاضرار الحاصلة من جراء التلوث بالوقود 503 الفقرة الاولى : مسؤولية المالك 503 الفقرة الثانية : تسليم الشهادات 504 الفقرة الثالثة : دعاوى تعويض الاضرار 504 الفقرة الرابعة : تعريفات وقواعد ختامية 504 القسم السادس : الحجز التحفظي على السفن 505 الفصل الثالث : النظام والامن - الملاحة البحرية 506 القسم الاول : نظام الملاحة البحرية 506 الفقرة الاولى : تعريفات وتصنيفات 1 ادارية 506 الفقرة الثانية : مناطق الملاحة البحرية 506 صفحة الفقرة الثالثة : الارشاد 506 الفقرة الرابعة : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها 507 الفقرة الخامسة : نظام التلوث 508 القسم الثاني : سلامة الملاحة البحرية 509 الفقرة الاولى : الشروط الخاصة بسلامة الملاحة 509 الفقرة الثانية : التفتيش الخاص بسلامة السفينة 510 الفقرة الثالثة : لجان سلامة السفن 510 القسم الثالث : نظام السلامة 511 الفقرة الاولى : شهادات السلامة 511 الفقرة الثانية : وثيقة السلامة 511 الفصل الرابع : الحوادث البحرية 512 القسم الاول : تصادم السفن في البحار 512 الفقرة الأولى : التعريف والقواعد العامة 512 الفقرة الثانية : مسؤولية الاضرار 513 الفقرة الثالثة : دعاوى التعويض عن الاضرار - الاختصاص المدني 513 الفقرة الرابعة : الاختصاص الجزائي 514 القسم الثاني : الخسائر البحرية . 514 الفقرة الاولى : تعريف وتصنيف الخسائر البحرية 514 الفقرة الثانية : المساهمة في الخسائر المشتركة 515 الفقرة الثالثة : تسوية الخسائر المشتركة 515 القسم الثالث : الاسعاف البحرى 516 الفقرة الاولى : التعريف والقواعد العامة 516

552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه صفحة الفقرة الثانية : مكافأة الاسعاف 516 الفقرة الثالثة : الدعاوى المتعلقة بدفع المكافأة 517 القسم الرابع : انقاذ حطام السفن 518 الباب الثاني : رجال البحر 519 الفصل الاول : ادارة رجال البحر 519 القسم الاول : تعريف وأحكام خاصة 519 القسم الثاني : ممارسة المهنة 519 القسم الثالث : كراس الملاحة 520 القسم الرابع : ترتيب وقيد رجال البحر 520 الفصل الثاني : الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز 521 القسم الاول : التزامات رجال البحر 521 القسم الثاني : التزامات التجهيز 522 القسم الثالث : تموين رجال البحر على متن السفينة 523 القسم الرابع : سكن البحارة 523 القسم الخامس : ملابس رجال البحر 524 صفحة القسم السادس : اعادة رجال البحر الى الوطن 524 الفصل الثالث : النظام التأديبي لرجال البحر 524 القسم الاول : التأديب على متن السفينة 524 الفقرة الاولى : السلطة على متن السفينة 524 الفقرة الثانية : العلاقات على متن السفينة 525 القسم الثاني : المخالفات التأديبية 525 القسم الثالث : الجنح والجرائم البحرية 526 الفقرة الأولى : الاعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة 526 الفقرة الثانية : الاعمال الجنحية ضد النظام والانضباط على متن السفينة 527 الفقرة الثالثة : الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية 528 الفقرة الرابعة : أحكام خاصة 529 القسم الرابع : الاختصاص والاجراءات 529 الفقرة الأولى : السلطات التأديبية والجزائية 529 الفقرة الثانية : الاجراءات 530 الكتاب الثاني الاستغلال التجارى للسفينة

- احكام صفحة الباب الأول : التجهيز 532 الفصل الأول : المجهز 532 الفصل الثاني : ربان السفينة 533 الفصل الثالث : مساعدو التجهيز 534 القسم الاول : وكيل السفينة 534 القسم الثاني : وكيل الحمولة 535 القسم الثالث : السمسار البحرى 535 تمهيدية صفحة الباب الثاني : استئجار السفن 536 الفصل الاول : قواعد عامة 536 الفصل الثاني : استئجار السفينة على أساس الرحلة 536 الفصل الثالث : استئجار السفينة لمدة معينة 539 الفصل الرابع : استئجار السفينة بهيكلها 540

الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية صفحة الباب الثالث : نقل البضائع 541 الفصل الاول : قواعد عامة 541 الفصل الثاني : وثيقة الشحن 541 الفصل الثالث : تنفيذ العقد 543 الفصل الرابع : مسؤولية الناقل 545 الباب الرابع : الامتيازات على البضائع 546 الباب الخامس : نقل المسافرين وأمتعتهم 546 | للجمهورية الجزائرية 553 صفحة الفصل الاول : قواعد عامة 546 الفصل الثاني : تنفيذ العقد 547 الفصل الثالث : مسؤولية الناقل 548 الفصل الرابع : دعاوى التعويض 548 الفصل الخامس : المسافرون خفية 549 الباب السادس : القطر 549 الباب السابع : الشحن والتفريغ في الموانئ 550 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر