مرسوم تنفيذي رقم 89-149 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لولاية الاغواط قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية . 891
المادة الأولى
فتح المادةتقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 86 هكتارا و 7 آرات و 15 سنتيارا، التابعة للمجموعة 31 من مخطط " السيناتوس كونسولت "
للمكان المسمى "مريقة" قصد تخصيصها لولاية الاغواط
المادة 2
فتح المادةتلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.