قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر (تابع) الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بو خضرة (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2109
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها في بوخضرة، الجزء من
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد فى المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مجمع عناية السكنى لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل الاساسية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف ئيس قسم الهياكل الاساسية والتجهيزات في ولاية عناية بالتاكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني والهياكل القاعدية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبى لبلدية عنابة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
عبد المالك نوراني -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.