مرسوم تنفيذي رقم 90-293
مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوصي، مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . . 1336
المادة الأولى
فتح المادةتفصل من الاملاك الوطنية الغابية قطعة الأرض المحددة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم التابعة للاملاك الوطنية الغابية في النهد ( ولاية الطارف )، وتخصص لوزارة الدفاع الوطني، وتبلغ مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش 21 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 90-293
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.