ج.ر عدد 19 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 د.ج 30 دوج 30 د.ع النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج كما فيها لمن النسخة الأصلية : 0.30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 120 د. الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 20 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تلقات الارسال 12 الهاتف : 15-18-66 إلى 12 ح جب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين المسابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس وانين واوامر أمر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق

- 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) . 290 أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق

- 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291 مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن وضع متصرفين متمرنين في حالة القياء بالخدمة الوطنية . 292 وزارة العدل مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث شهادة للدراسات المعمقة بجامعة وهران 293 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) . 293

290 الجريدة الرسمية ب قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية . 293 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية . 294 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الدكتواره في الطب المسلمة من جامعة هال الجمهورية الديمقراطية الالمانية) . 294 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة المهندس (جميع الاقسام المسلمة من جامعة مونريال (كندا) . 295 قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) . 295 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات . 296

  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية . - 296 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء : قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1393 الموافق أول يناير سنة 1974 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة في الجزائر . 296 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع عند الاستيراد . 299 رارات الولاة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تبلغ مساحتها 39 م 2 تابعة للتجزئة رقم 81 من مخطط تجزئة مدينة القل . 299 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار مبنى | كائن بقرية بنى سليمان الحزب جبهة التحرير الوطني الجمله مقرا للحزب بهذه القرية . 300 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة الخاصة تكون القطعة رقم A Ple A 23/4 تبلغ مساحتها 1680 م2 وتابعة للقطعة القروية رقم 23/4 منحت مجانا لبلدية عين مليلة بموجب القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1958 قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز | للصحة . 300 قوانين وأوامر امر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 104 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 • الصفحة 1522 - العمود الاول المادة 16 . يضاف إلى المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة . ينبغي على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وكذلك على شركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى وزير المالية والى الوزارة التي هي تحت وصايتها والى بنوكها قبل 30 سبتمبر من كل سنة حساباتها التقديرية فيما يخص السنة المالية القادمة مصحوبة بتقدير لقفل حسابات السنة المالية الجارية . وينبغى كذلك على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وشركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى البنك الوطني التي تتبعه، حساباتها السنوية النهائية ضمن نفس الآجال المحددة بموجب التشريع الجبائي ، من

الثلاثاء 11 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 امر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الأمر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة . وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمين الثورة الزراعية، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتكون احتياطات عقارية، لصالح البلديات طبقا لاحكام هذا الامر • الباب الاول تكوين الاحتياطات العقارية المادة 2 : تتكون الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا الأمر من أراض من كل نوع أو من أراض تابعة لاملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو الافراد . وينبغي أن تكون هذه الاراضي داخلة في منطقة عمرانية . المادة 3 : تحدد المنطقة العمرانية بموجب المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدى طبقا لاحكام المادة 156 | من القانون البلدي . غير أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدى أن ينعقد في مجلس شعبي بلدي موسع عندما يتطلب اعداد المخطط العمراني عمليات كما هو منصوص عليه في المادة 23 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يمكن ادراج العقارات التابعة للاملاك العسكرية وكذا العقارات المثقلة بحقوق الارتفاق العسكرية، تبعا لترتيبها ومشتملاتها ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر . المادة 5 : تدرج الاراضي المبينة أدناه ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر اذا كانت واقعة في المنطقة العمرانية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه : الاراضي التابعة لاملاك الدولة بما فيها الاراضي التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1906 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة الى الدولة ، الاراضي التابعة للجماعات المحلية

  • الاراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفلاحي ، الاراضي الممنوحة للتعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين
  • الاراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 6 : ان الاراضي من كل نوع التي يملكها الافراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانية المشار اليها في المادة 2 أعلاه تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء وذلك طبقا للكيفيات التي تكون موضوع نص لاحق أما المساحات الزائدة فتدرج في الاحتياطات العقارية البلدية . وبغض النظر عن نقل الملكية عن طريق الارث، فان الاراضي المحتفظ بها من قبل مالكيها في نطاق أحكام المقطع الأول أعلاه، لا يمكن نقل ملكيتها بأى كيفية كانت الا لصالح البلدية المعنية . الباب الثاني احكام عامة وانتقالية : الفصل الاول أحكام عامة المادة 7 : ان الاراضى من كل نوع التي تملكها الدولة أو الافراد والتي ينبغى أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية، يتم اكتسابها لقاء عوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقدير من مصلحة أملاك الدولة وذلك رغم الاحكام المخالفة . وفضلا عن ذلك عندما يكون الامر يتعلق بأراض هي موضوع استغلال فلاحي فيدفع تعويض تكميلى يغطى النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلين المعنيين سواء كانت الاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الاستغلالات التابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الفلاحية القدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة..

292 الجريدة الرسمية ومن حق البلدية المعنية أن تضمن عند الاقتضاء عملا جديدا لعمال الاستغلالات المذكورة المادة 8 : تحدد أحكام فيما بعد، كيفيات التمويل الخاصة التي تساعد على تأسيس الاحتياطات العقارية البلدية . المادة 9 : ان الاراضى المسقية الداخلة في المنطقة العمرانية لا يمكن أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وكاتب الدولة للمياه . المادة 10 : تخصص الاحتياطات العقارية البلدية الأساس استثمارات الدولة والجماعات العمومية والجماعات المحلية من كل نوع . وفيما يخص جميع الاستثمارات غير التي تقوم بها البلدية المعنية فان البلدية تتنازل عن الارض لقاء عوض على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة مع الاخذ بعين الاعتبار للنفقات من كل نوع التي تتحملها البلدية . المادة 11 : ان للبلديات الحق في تهيئة قطع الاراضي المخصصة للبناء والقيام ببيعها على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وان بيع قطع الاراضي علني، ويتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس قائمة تتضمن المترشحين للشراء وتفتح للجمهور قصد الاطلاع عليها . الفصل الثاني احكام انتقالية المادة 12 : ان قائمة الاراضي التي هي موضوع استغلال فلاحي والتي ينبغى ادراجها في الاحتياطات العقارية البلدية تحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح المجلس التنفيذى للولاية وذلك قصد الحيازة التدرجية للاراضي الفلاحية . وان الغاء النشاط الفلاحي لا يمكن أن يتم الا بعد جنى الغلة الموجودة من قبل المستغلين وبعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 7 أعلاه باستثناء حالة القوة القاهرة . المادة 13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . هواوي بومدين مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن وضع متصرفين متمرنين في حالة القيام بالخدمة الوطنية

– بموجب قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974، يوضع المتصرفون المتمرنون الآتي ذكرهم في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 : السادة : نور الدين حوحو الحسين رغال عبد الحفيظ حسن باي عبد القادر العساس محمد خالفي عبد الوهاب بن بوضياف ابن يحيى الاكحل محمد بن اسماعيل ملولى بوقرة مروان الاكحل عياط نجم الدين الاكحل عياط .

- وزارة العدل م | مرسوم رقم 58 74 58 74 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق

- | 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير ، الداخلية، ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضميني تأسيس الحكومة : وبمقتضى الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمين القانون الاساسي للقضاء ..

الثلاثاء 11 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 وبمقتضى الامر رقم 70 1 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-265 المؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 62-594 المؤرخ في 26 مايو سنة 1962 على المتقاعدين المنضمين للصندوق الجزائري العام للتقاعد ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعاد تشكيل مهن قدماء الموظفين القضائيين للمحاكم المدرجين في سلك القضاة والتوثيق بموجب الأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والامر رقم 70 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وذلك قصد تصفية حقوقهم في المعاش أو التقاعد وبصفة استثنائية • المادة 2 : لا تدخل في الحساب مدة العمل المعتبرة بعد اعادة تنظيم المهنة لفتح وتصفية الحقوق في المعاش أو التقاعد الا اذا تم دفع الاشتراكات المحسوبة على أساس الاقدمية المادة 3 : يطرح من مبلغ الاشتراكات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، المبالغ المدفوعة سابقا الى صندوق الودائع والامانات من طرف قدماء الموظفين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يقوم الصندوق الجزائرى العام للتقاعد، بحكم القانون، مقام المعنيين بالأمر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة الذكر حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل . المادة 5 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير 1974 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث شهادة للدراسات المعمقة بجامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 تحدث بجامعة وهران شهادة للدراسات المعمقة في الرياضيات (تحليل الدالة) .. قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمين تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
  • وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973 يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن شهادة الليسانس في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية المسلمة من جامعة دمشق (سورية) يعترف بمعادلتها لدبلوم الصيدلى المسلم من الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس» في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 71 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات،

294 الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة- بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973ء يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة « البكالوريوس ، في التجارة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية، يعترف بمعادلتها | لشهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية المسلمة من المدرسة العليا للتجارة بمدينة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 .. محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس» في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تجديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1397 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان شهادة البكالوريوس ، في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات العراقية، يعترف بمعادلتها الشهادة الليسانس في العلوم السياسية المسلمة من الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة الدكتواره في الطب المسلمة من جامعة هال الجمهورية الديمقراطية الالمانية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة- بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973.

الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة الدكتوراه في الطب، المسلمة من جامعة هال الجمهورية الديمقراطية الالمانية يعترف بمعادلتها لشهادة الدكتوراة في الطب المسلمة من الجامعات الجزائرية - المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة المهندس جميع الاقسام المسلمة من جامعة مونريال (كندا) ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

    • بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 139 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية | للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1397 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
  • وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة المهندس (جميع الاقسام المسلمة من جامعة مونريال (كندا) يعترف بمعادلتها لشهادة المهندس جميع الاقسام المسلمة من الجامعات الجزائرية.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب (يوغسلافيا)- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-189 71 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرغية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات، وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة- بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان شهادة نهاية الدروس للمرحلة الثانية في الآداب المسلمة من جامعة زغرب يوغسلافيا) يعترف بمعادلتها لشهادة الليسانس في الآب المسلمة من الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1303 الموافق 9 يناير سنة 1974 . لحمام الصديق بن يحيى

296 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاختبارات المتعلقة بالامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات بالنسبة لدورة السنة الجامعية 1973-1974 ، ستجرى بين أول و 6 يونيو سنة 1974 في كل الجامعات الجزائرية . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
  • وبناء على محضر الجلسة لدورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1973 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة المسلمة من جامعات جمهورية مصر العربية يعترف بمعادلتها : لشهادة المهندس (جميع الاقسام المسلمة من الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1394 الموافق 8 فبراير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء- قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1393 الموافق اول يناير سنة 1974 يتضمن تجديد وضبط الجدول الوطني للمهندسين المعماريين المرخص لهم بالعمل بصفة خاصة في الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1393 الموافق اول يناير سنة 1974 يرخص للمهندسين المعماريين المذكورة اسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، بممارسة مهنة المهندس المعمارى بالجزائر بصفة خاصة .. ويمنح المهندسون المعماريون الاجانب الموجودون ضمن الجدول رخصا فردية. ويسرى مفعول هذا الجدول الذى تنتهي مدة صلاحيته في 31 ديسمبر سنة 1974 ابتداء من اول يناير سنة 1974. تلغى جميع القوائم السابقة لهذه ..

الثلاثاء 11 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الجدول . الاسم واللقب غسان ابوغانم .. أنطوان أسبريس …… جمال عجالي … بيير أموروس مصطفى عواد ….. عبد القادر بلقريصات وحيه بن بلقاسم الصغير بن شكمومو روبير بنجام …….. لويس بيرتي ……….. . 2 الحاج عبد الرحمن بوشامة الياس بوشامة بول بروجلمانس …………….. أحمد شريفاتي … ….. حسن شيباني ……… ….. رايموند شيني ………. ……………… جورجيت كوتان أوزيول دانت داتة جان جاك دولوز …. عبد الباقي در دور.. جورج ديفيل …. حمدى ذياب .. ….. ماكس دو اليسون تورنيبي روبي درازي ……… قمبيز دولتشاهي … فاروق الشيخ مامي فاخوري جان مارك فلوري فيطوريو فرانگيتي باردو جسان رائج … السيدة مارتين غيطون زفتلانة حجاج اول العناوين 4 شارع از بدور تاشيت الجزائر، الهاتف : 35-84-63 8 شارع النادى العسكرى - وهران الهاتف : 3313 231 شارع العقيد بوقرة الإبيار، الجزائر، الهاتف : 35-78039 23 شارع زيغود يوسف وهران الهاتف : 402083/477040 4 شارع الاخوة مراكشى بلكور، الجزائر، الهاتف : 66-65095 28 شارع محمد خميستى - وهران الهاتف : 32958 حي 150 سكنا عمارة «أ» بوعروة سطيف، الهاتف : 35022 40 شارع ديدوش مراد الجزائر الهاتف : 84027-63 2 شارع محمد أودلحة الجزائر ، 3 شارع عبد القادر سوداني الجزائر الهاتف : 07-66048 1 شارع سعيداوى محمد الصغير باب الوادى الجزائر الهاتف : 2009-69 شارع سعيداوى محمد الصغير، باب الوادي، الجزائر الهاتف : 62004018 6 شارع محمد الخامس - وهران، الهاتف : / 02-64/319-349 السكن المعتدل الكراء عمارة «ب» شارع حاحاد مرزاق الجزائر حي سينيسطال عمارة «ه» الرغاية الجزائر ، 12 نهج ايديت كافال - الجزائر، الهاتف : 6603913 عمارة لاراكات المرادية الجزائر، الهاتف : 60017061 117 شارع ديدوش مراد، الجزائر، الهاتف : 27-32-60 2 باب البحر ديار المحصول الجزائر الهاتف : 6601834 3 شارع بوزرد ،حسين عنابة الهاتف : 50069 3 شارع بن يحيى بلقاسم - مستغانم الهاتف : 10-632 و شارع ديدوش مراد - الجزائر، الهاتف : 24-66-65 24 نهج عبان رمضان - الجزائر، الهاتف 63008076/63060 8 نهج النادى العسكرى - وهران الهاتف : 34313 عبان رمضان - الجزائر، الهاتف : 76/76/6396002-63008 5 ساحة عبان رمضان - وهران، الهاتف : 327018/328028 في ساحة عبان رمضان - وهران، الهاتف : 328/08-327018 21 باب البحر ديار المحصول - الجزائر، الهاتف : 6601834 11 شارع محمد بختاوى - تلمسان الهاتف : 20031097 274 شارع حميد كبلاج، الحمامات الرومانية - الجزائر، الهاتف : 557157 2 باب البحر ديار المحصول - الجزائر، الهاتف : 6601834 4 حديقة بيقوري - الابيار، الجزائر، الهاتف : 78004080

298 الجريدة الاسم واللقب محمد بن عبد الوهاب حرشاوي ايف هنرى مبارك هنرى بودو احمد عينان كامي جوانيدة. بوريس كريانيس ابوبكر جليل على الاحمري … دنيال لانجلوة كريستيان لوكوز جان فيرناند مارتان …… ميمي مرابط سعيد مراد 0000000 جاك موجنات رو بير طور مسوريزي …….. عبد الحميد معلى عبد المالك مصطفاي جورج ناشبور اندرية نونيس محمد عقبة انريكو بيكورارو الدري فيليبون دانيال بوكس سطيفان سالفي حساك سكوطو من الدين شعراوى حان بول تيكسپي كار لورا كوئي ….. الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه الجدول «تابع» العناوين 19 شارع فيكتور هيغو - الجزائر، 4 حديقة بيقوري - الابيار، الجزائر، الهاتف : 78004080 34 نهج الاخوة مختاري حسين داى - الجزائر، الهاتف : 77020007 112 شارع ديدوش مراد الجزائر الهاتف : 6509141 202 شارع بوقرة، الابيار - الجزائر، الهاتف : 7804522 الى 29 78-31-64 17 شارع بوردو، الجزائر، الهاتف : 65097029 52 شارع ديدوش مراد الجزائر، الهاتف : 63012060 حي الملعب رقم 9، بئر خادم الجزائر، 4 حديقة بيقورى - الابيار، الجزائر، الهاتف : 78004080 29 مكرر 2 شارع صالح بوعكوير، الجزائر، الهاتف : 6300957 إلى 58 31 نهج الماريشال سولت الجزائر 17 شارع ديدوش مراد الجزائر الهاتف : 60032027 1 شارع سيدي سعد - تلمسان الهاتف : 20036077 21 باب البحر، ديار المحصول الجزائر، الهاتف : 6601834 6 نهج حديقة ميرمون اين دوفرانس الجزائر، الهاتف : 78-42-17/78-12-56 12 نهج فرانش كونت لافيجرى الحراش ، 24 شارع مقراني ليدو، برج الكيفان، الجزائر، 15 شارع جيش التحرير الوطني - وهران الهاتف : 20-321 شارع محمد بختاوى - تلمسان، الهاتف : 2003197 39 نهج بوردو، الجزائر، الهاتف : 88093-64 15 نهج الاخوة زيوان قسنطينة، الهاتف : 76020 و نهج اللجنة الوطنية للثورة الجزائرية عنابة، الهاتف : 64-35 17 نهج أبوزكريا يحيى الحمامات الرومانية، الجزائر ، الهاتف : 55075057 i 15 نهج الاخوة زيوان، قسنطينة ، 24 نهج عبان رمضان الجزائر، الهاتف : 63056056/63060076 10 نهج بوجلال احمد - وهران، الهاتف : 330094 8 نهج النادى العسكري وهران، الهاتف : 13-343 6 نهج حديقة ميرمون اير دو فرانس، الجزائر، الهاتف : 78-42-17/78-12-56

الثلاثاء 11 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 299 تقتصر الرخصة الخاصة بالسيد روبير دوازي على ولايات مستغانم، ووهران وتلمسان وتيارت وسعيدة. و تقتصر الرخصة الخاصة بالسيد غسان ابو غانم على ولايات سطيف وعنابة، وقسنطينة، وباتنة، والواحات. وتقتصر الرخصة الخاصة بالسيد جان بول تيكسيي على ولايات مستغانم، ووهران وتلمسان وتيارت والساورة. وتقتصر الرخصة الخاصة بالسيد ماكس دوانيون تورنييي على ولايات الجزائر، والاصنام، وتيزي وزو، والمدية. وتقتصر رخصتا السيد بيكورارو والسيد سالفي على ولايات عنابة، وقسنطينة، والاوراس وسطيف، والواحات. ويسرى مفعول رخصة السيد وحيد بن بلقاسم ابتداء من اول ابريل سنة 1974. كما يسرى مفعول رخصة السيد حسن شيباني ابتداء من أول مارس سنة 1974. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة | 1974 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض البضائع عند الاستيراد ان وزير التجارة بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المواد من 28 الى 39

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد إطار حصص البضائع عند الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم القائمة التي تكون الملحق رقم 1 للمرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه كما يلى : 36-01 : بارود الرماية 3907-51 Ex : مثلثات الاشارة الوقائية الخاصة بالسيارات 68-06 Ex : حكاك طبيعي أو اصطناعي مسحوق أو محبب ملصق بالنسيج أو بالورق المقوى أو بأية مادة أخرى غير مقطعة أو غير مخيطة أو غير مركبة بكيفية أخرى . в 73-40 Ex : ألواح الخيارة 76-03 صفائح والواح وأوراق وأشرطة من الاليمينيوم يزيد سمكها على 0,20 هم . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة أو المرسلة في الآجال المبينة اعلاه، عند الدخول الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ الموجود على وثائق i الارسال . المادة 3 : يكلف مدير الدراسات والبرامج ومدير التبادل التباري ومدير العلاقات الخارجية ومدير المالية الخارجية ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974. عياشي ياكر قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تبلغ مساحتها 39 م2 تابعة للتجزئة رقم 81 من مخطط تجزئة مدينة القل- بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 | سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تعاد إلى املاك الدولة بعد المداولة رقم 72-38 المؤرخة في 19 اكتوبر سنة 1972 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي للقل، قطعة ارض تبلغ مساحتها 39 م2، تؤخذ من القطعة رقم 82 من مخطط تجزئة القل والممنوحة الى هذه البلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 19 ستمبر سنة 1885، قصد بناء مدرسة للبنين.

300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وزيادة على هذا تحدد قطعة الارض هذه بخط وردى على | المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما هي مبينة بوضوح كذلك في محضر الاعتراف الملحق ايضا بأصل هذا القرار قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 31 اكتوبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بقرية بنى سليمان لحزب جبهة التحرير الوطني لجعله مقرا للحزب بهذه القرية

- بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1393 الموافق 3 اكتوبر قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن إعادة قطعة ارض إلى أملاك الدولة الخاصة تكون القطعة رقم 23/4 تبلغ مساحتها 1600 م2 وتابعة للقطعة القروية رقم 23/4 منحت مجانا لبلدية عين مليلة بموجب القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1958 قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للصحة

– بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، تعاد إلى املاك الدولة الخاصة قطعة أرض تحمل رقم 1/4 PM قصد تخصيصها سنة 1973 صادر عن والى المدية، يخصص لحزب جبهة التحرير الفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) الموطني عقار من نوع فيلا كائن بقرية بنى سليمان قصد جعله مقرا لحزب جبهة التحرير الوطني للقرية المذكورة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وتبلغ مساحتها 1680 م2 وتابعة للقطعة الريفية رقم 23/4 منحت لبلدية عين مليلة بموجب القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1958 لاتخاذها اساسا لبناء مركز للصحة. ويعاد وضع العقار، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة. عبد القادر بن مبارك - الجزائر