مرسوم تنفيذي رقم 89-152 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية وزرة ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893
المادة الأولى
فتح المادةتقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 373م2 ، التابعة لغابة عين زعاف الملحقة بأملاك الدولة قسم بوحنش ، وذلك قصد تخصيصها لبلدية وزرة بولاية المدية. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 2
فتح المادةتلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.