مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم
81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايأتي :
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية المشتركة من : 一つ رئيس الدائرة، رئيسا
- مندوب محافظة الحزب ممثلى المصالح الولائية، المكلفين - بما يأتي :
شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، - التعمير والبناء والاسكان
- ممثل كل مصلحة تسيير الاملاك القابلة | - للتنازل عنها
- ممثل البلدية المعنية.
يرأس اللجنة التي يكون مقرها في مركز الولاية رئيس دائرة يعينه باسمه والي الولاية».
المادة 3
فتح المادةتحل عبارة «اللجنة البلدية المشتركة محل عبارة «لجنة الدائرة الواردة في المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة البلدية المشتركة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الاسبوع على الاقل في مقر الدائرة أو في مقر الولاية حسب الحالة. وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات التي تقدم اليها، ويتولى كتابتها موظف يعينه الوالي أو رئيس الدائرة ان اقتضى الأمر».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
المادة 5 : لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا اذا حضر الاجتماع خمسة (5) من أعضائها على الاقل وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين، ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقوم، يوقعه رئيس اللجنة.
و ترسل نسخة من المحضر الى اللجنة الولائية».
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : تتكون الملفات التي يقدمها الراغبون فى التملك من الوثائق التالية :
طلب يكتب في استمارة تقدمها الادارة - تصريح بالشرف يحرره الراغب في التملك ويؤكد فيه أنه لا يملك أى ملك يمنعه من شراء المحل المرغوب فيه طبقا للقانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، صورة مصدقة طبق الاصل لبطاقة التعريفة الوطنية للراغب في التملك، نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل - ما يرغب في شرائه، 422 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه كشف المداخيل، للراغبين حسب صيغة - دفع الثمن بالتقسيط، وحسب الحالة ما يأتي :
- نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة من شهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب العجز الكبير الدائم، كشف الاجور يسلمه صاحب العمل - للاجراء، كشف المداخيل تسلمه ادارة الضرائب - المباشرة لغير الاجراء، ويتعلق بالنسبة التي تسبق سنة التنازل أما المستفيدون من الامتيازات المقررة لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذوى حقوقهم) فيقدمون ما يأتي :
نسخة من السجل البلدى الخاص بالمشاركة - في كفاح التحرير الوطنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الدائمين والمساجين والفدائيين)،
- نسخة من بطاقة المعاش لارامل الشهداء وأصولهم.
نسخة من بطاقة المعاش المحول لارامل - المجاهدين، الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نسخة من بطاقة معاش العجز مصحوبة - بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين لاصحاب | العجز الكبير الدائم،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين لابناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير الوطني».
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 17 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : تتكون لجنة الطعن الولائية من :
الوالي، رئيسا،
- محافظ الحزب أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي قائد القطاع العسكرى أو ممثله - مسؤول المصالح الولائية المكلفون - بما يأتي :
التعمير والبناء والاسكان -
- السياحة.
- التجارة،
- المجاهدون شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. - مسؤول الجماعات المحلية والهيئات التي - تسير الاملاك المعروضة للبيع وتوسع اللجنة الولائية عند الحاجة فتشمل :
- مسؤول المصلحة الولائية المكلفة بالفلاحة، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين .
يعين الوالي بقرار أعضاء لجنة الطعن الولائية بأسمائهم.
يمكن رئيس اللجنة ان يستعين باي شخص آخر قد يساهم برأيه في حل المسائل الخاصة».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى :
المادة 23
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية برئاسة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء من :
- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية المكلف بشؤون أملاك - الدولة.
ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية - ممثل وزارة المجاهدين، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى - ممثل وزارة العدل -
- ممثل وزارة التخطيط.
الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية يمكن رئيس اللجنة الوطنية أن يستعين پاي شخص قد يساهم برأيه في حسن تنفيذ العملية أو في حل المسائل الخاصة».
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
المادة 25 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الاقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، وفى مقر وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء».
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة الذكر.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة .1956 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-266
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.