قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بوزريعة (ولاية الجزائر) وبيان حدودها. 1019
المادة الأولى
فتح المادةيعين الجزء المشمول داخل المحيط، كما هو محدد في التصميم المعنون «محيط الدراسة من تراب بلدية بوزريعة الواقع جنوب شرقي بلدية بوزريعة «منطقة سكنية حضرية جديدة» يطلب انشاؤها.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الاولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مجمع بوزريعة السكني لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات فى ولاية الجزائر بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المبانى والهياكل القاعدية للرسم التخطيطى الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والى الجزائر ورئيس المجلس الشعبى لبلدية بوزريعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1407 الموافق . 20 مايو سنة 1987 عبد المالك نوراني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.