مرسوم تنفيذي رقم 89-150 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تيزي نبربر، ولاية بجاية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 892
المادة الأولى
فتح المادةتقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 30 آرا و 5 سنتيارا، التابعة للمجموعة 2 من الغابة الملحقة بأملاك الدولة لبني ملول قسم أمنانات بلدية تيزى نبربر، وذلك قصد تخصيصها لبلدية تيزي نبربر بولاية بجاية لاقامة مقبرة عليها.
المادة 2
فتح المادةتلحق قطعة الارض الموجودة داخل المساحة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بالاحتياطات العقارية للبلدية التي توجد على ترابها قطعة الأرض تلك وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989ة قاصدي مرباح الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.