مرسوم تنفيذي رقم 89-154

مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية 894

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.