أمر رقم 72-23

أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-274

    مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية

  • قانون رقم 08-16

    قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-103

    مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-94

    مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-459

    مرسوم تنفيذي رقم 96-459 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 تطبق على التعاونيات الفلاحية

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-97

    مرسوم تنفيذي رقم 95-97 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 12 ذي القعدة عام 1415 ه أول أبريل سنة 1995، يحدد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-331

    مرسوم تنفيذي رقم 94-331 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 12 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية 13

  • قانون رقم 90-30

    قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-52

    مرسوم تنفيذي رقم 90-52 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيراير سنة 1990 يحدد كيفية تطبيق المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 278

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-53

    مرسوم تنفيذي رقم 89-53 مؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 88-170 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1988 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية الخدمات الفلاحية. 408

  • مرسوم رقم 87-135

    مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876

  • قانون رقم 84-16

    قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

  • مرسوم رقم 83-319

    مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134

  • مرسوم رقم 83-118

    مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456 الثلاثاء 441

  • مرسوم رقم 82-34

    مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162

  • مرسوم رقم 78-197

    مرسوم رقم 78-197 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 لسنة 845

  • مرسوم رقم 78-199

    مرسوم رقم 78-199 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978 1979 • 849

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1398 الموافق 16 يناير سنة 1978

  • مرسوم رقم 77-2

    مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379

  • مرسوم رقم 77-157

    مرسوم رقم 77-157 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397. الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 ينضمى تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1977 – 1978-1109

  • مرسوم رقم 77-156

    مرسوم رقم 77 156 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 1978 • 1116 1977 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الشراء 77-159 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397

  • مرسوم رقم 76-76

    مرسوم رقم 76-76 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1396 الموافق 18 مارس الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه سنة 1976 يتضمن التصريح بأن بناء محطة كهربائية ذات توتر والخضر عند الانتاج خلال موسم 1975-1976 •

  • مرسوم رقم 77-5

    مرسوم رقم 77-5 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1976 1977 . 319

  • أمر رقم 76-92

    أمر رقم 76-92 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بتنظيم التعاون العقاري

  • مرسوم رقم 75-169

    مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية

  • مرسوم رقم 75-28

    مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975

  • أمر رقم 75-43

    أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772

  • أمر رقم 75-42

    أمر رقم 75 42 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام الادارة العامة لوزارة الداخلية. 809 - 1395 الموافق 17 يونيو سنه 1975 يتضمن تعديل وتتميم قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1395 الموافق 11 يونيو الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق سنة 1975 يتضمن انشاء مركز فرعى للتكوين الاداري . 811 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في وزارة العدل الفلاحة 806

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1975 يتضمن انشاء تعاونية للارتحال . 951

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1394 الموافق 26 مارس سنة 1974 يتضمن احداث تعاونية للاشغال العمومية والبناء 595

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.