مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةمراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتوضع مراكز التكوين والارشاد | الفلاحيين تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة.
يحدد مرسوم انشاء كل مركز مقره.
المادة 3
فتح المادةتضطلع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بما يأتي :
- تتولى تكوين العمال الفلاحيين تكوينا مهنيا يكسبهم الاهلية والمهارة،
- تحسن مستوى المستخدمين والعاملين الفلاحيين وتجدد معلوماتهم، تنظم أعمال الارشاد الفلاحي لتعميم التقدم التقني في الوسط الفلاحي والريفي تشارك بالاتصال مع الهياكل والهيئات - الفلاحية في جميع الاعمال التي لها صلة بالتنمية الفلاحية في النواحي التي تقع فيها.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تتوسع مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين، بانشاء فروع تابعة لها.
تنشأ الفروع ان دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية.
المادة 5
فتح المادةالفروع وحدة تربوية وتقنية تعمل تحت سلطة مدير المركز المتفرع عنه .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تصير مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين معاهد تقنولوجية فلاحية متوسطة .
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على كل مركز مجلس توجيه ايديره مدين.
ويكون له مجلس تربوى.
القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من : :
- ممثل لوزير الفلاحة والصيد البحرى رئيساء
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل لمدير الولاية المكلف بالتكوين المهنى والعمل
- - ممثل لمدير التنسيق المالي في الولاية
- ممثل للمعهد الوطني للتنمية له اختصاص المركز المعنى ممثلين تنتخبهما هيئة التدريس. - يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته.
يشارك مدير المركز والعون المحاسب به في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية.
المادة و : يدلى مجلس التوجيه برأيه في القضايا الآتية :
- السير العام للمركز وتنظيمه الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات المركز.
- قبول التبرعات والوصايا
- التقرير السنوى وحساب التسيير
- الصفقات التي يبرمها المركز.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من أعضائه أو من مدير المركز.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال كل اجتماع عادي آن غير عادي، بناء على اقتراح مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدور الاعمال قبل ثمانية (8) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع.
الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 المادة II : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماعا آخر في ظرف ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون محاضر المداولات في سجل خاص ثم يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة 12
فتح المادةتقدم المداولات التي يعتمدها مجلس التوجيه الى السلطة الوصية في غضون الشهر الموالى لاعتمادها قصد الموافقة عليها.
وتصبح المداولات بعد ذلك قابلة للتنفيذ، ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية، الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةالمدير هو المسؤول عن السير العام في المركز، مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه وتوجيهات السلطة الوصية.
يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين.
يعد التقارير المطلوب عرضها على مداولات مجلس التوجيه.
كما يتولى تحضير اجتماعاته.
يعد الأمر بصرف ميزانية المركز العام، طبقا للتنظيم المعمول به.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد ميزانية المركز ويلتزم بنفقاته ويأمر يصرفها يبرم جميع الصفقات والعقود. -
المادة 14
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والصيد البحرى مدير المركز.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير فى مهامه مساعد تقني وتربوي و نائب مقتصد.
القسم الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
فتح المادةيقترح المجلس التربوى على المدين جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن العمل التربوي في المؤسسة.
يتولى المجلس التربوى تحت سلطة المديرة التنسيق التربوى بين مختلف شعب التعليم النظرية والتطبيقية وكذلك التداريب العملية.
و يعطى رأيه فيما يأتي :
اعداد مخططات الدراسة والتكوين -
- تطبيق برامج التكوين،
- ضبط المناهج التربوية.
البحث التربوي والوثائق - سير المركز وتجديد المعلومات
- ويمكن أن يقوم المجلس التربوى بمهمة لجنة التوظيف.
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس التربوي من :
مدير المركز، رئيسا،
- المساعد التقني والتربوى مكون في كل اختصاص يدرس - نائب المقتصد، -
- مسؤول الفرع عند الاقتضاء -- ممثل ينتخبه المتدربون حين يجتمع المجلس التربوي لدراسة قضية تأديبية.
المادة 18
فتح المادةتتكون هيئة التدريس في المركز من مدرسين دائمين، وآخرين غير دائمين. 1586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه
الفصل الثالث — نظام الدراسة
المادة 19
فتح المادةيحدد نظام الدراسة في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهنى والوزير المكلف بالفلاحة.
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
الموارد :
- - مساعدات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات التي تقدمها الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز.
النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز وعلى العموم جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 21
فتح المادةيعد المدير ميزانية المركز ويعرضها على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم تقدم الى السلطة الوصية في الاجل الذي يحدده التنظيم المعمول به قصد الموافقة عليها.
المادة 22
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبة .
وتداول الاموال، الى عون محاسب يعتمده وزير المالية.
المادة 23
فتح المادةيضبط الحسابات الخاصة بالسنوات المالية المنتهية مجلس التوجيه في الاجال التي يحددها التنظيم المعمول به.
وتتم المصادقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا أ المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« الإداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة، المعدّل، – المرسوم رقم 85–246 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد شروط إنشاء مراكز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-179
مرسوم تنفيذي رقم 98-179 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بالعبادلة والعرفيان ومعسكر ووادي غير وأم البواقي وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-178
مرسوم تنفيذي رقم 98-178 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6
-
مرسوم رقم 85-247
مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. 1586
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.