مرسوم رقم 86-260 86 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81 . 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن انشاء مراكز جهوية لتكوين اطارات التربية. 1738
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم | 81 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، كما يأتي :
المادة 8 : يساعد كل مدير مركز جهوي مديرون يعينهم وزير التربية بقرار من بين موظفى التربية المرتبين في الصنف 14 على الاقل وهم :
نائب مدير للدراسات يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الاولى -- نائب مدير للتداريب، يكلف بتنظيم التداريب وتحسين المستوى وتجديد التكوين،
- نائب مدير للادارة، يكلف بتسيير المركز اداريا وماليا».
الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحل عبارات نائب مدير الدراسات» | و نائب مدير التداريب» و «نائب مدير الادارة محل كل من عبارة «مدير الدراسات و «مدير التداريب» و «مدير الادارة في المادتين 9 و 18 من المرسوم رقم 81 127 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.