قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقات للدخول إلى مراكز التكوين الاداري. 2452
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقات الدخول الى مراكز التكوية الاداري، كل سنة بقرار من كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على الاحتياجات التي تبديها الإدارات المعنية.
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار أجراء المسابقات عدد الاماكن المعروضة في كل مركز للتكوين الاداري و تاريخ اجراء الاختبارات.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يرسلوا ملفاتهم في ظرف مضمون الوصول إلى مركز التكوين الاداري التابع للولاية التي يقيمون فيها
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق الآتية :
I - طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح،
2 - شهادة الميلاد.
3 - شهادة الجنسية
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل عن الشهادة المدرسية المطلوبة.
5 - شهادة الاقامة
6 - بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة من قرار التعيين أو الترقية وشهادة من السلطة التي لها صلاحية التعيين ترخص لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وبمتابعة الدراسة في حالة النجاح
7 - شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب يعجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة. 8 ست صور للهوية -9 ظرفان يحملان عنوان المترشح وطوابع بريدية.
المادة 5
فتح المادةالسع المطلوبة للسماح بالمشاركة في الاختبارات هي 17 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة.
يؤخر حد السن المحددة أعلاه، بسنة عن كل ولد مكنول دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات.
المادة 6
فتح المادةيمكن المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها اياه وكذلك الموظفين الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية عند تاريخ المسابقة في سلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية أو في سلب مرتب في السلم 11 أن يشاركوا في المسابقة للقبول في قسم الملحقين بالشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في قسم الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلم 8 أو 9.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم 11 المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى كاملة والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلمين و و 10. 2454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1403 ه الماداة و : يمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم II المترشحون الحاصلون على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة مدرسية للسنة الأولى أو الثانية ثانوي والموظفون المدين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في أحد الاسلاك المرتبة في السلالم 6 و 7 و 8.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في اختبارات المسابقة للقبول في دورة السلم 6 المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط كاملة والموظفون الذين لهم ثلاث سنوات من الاقدمية في تاريخ المسابقة في إعداد الاسلاك المرتبة في السلمين 4 و 5.
المادة 11
فتح المادةتحتوى المسابقات على ما يأتي هذا الاحكام الخاصة التي تحدد بقرار :
الدخول الى السلم ، فما فوق :
1) (1) انشاء في موضوع عام، المدة : ثلاث ساعات المعامل 12
2) (2) دراسة نص المدة : ثلاث ساعات، المعامل .
(3) اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر المدة : ساعة، المعامل : 4 (4) اختبار في الرياضيات، المدة : ساعة، المعامل 1.
5) (5) اختبار في اللغة الاجنبية، المدة : ساعة، المعامل . 6 (6) يجتاز المترشحون للدخول في السلم 11 فما فوق الذين قبلتهم لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أدناه، اختبارا شفهيا المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
- الدخول إلى السلم 6 : 1 (1) دراسة نص المدة : ساعتان، المعامل 13 2 (2) اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر المدة : ساعة، المعامل :
(3) اختبار في الحساب المدة : ساعة، المعامل 1 1 (1) اختبار في اللغة الاجنبية، المدة : ساعة المعامل ..
كل تغيب عن أحد هذه الاختبارات بقصى صاحبه .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
1) (1) مدير مركز التكوين الاداري، رئيساء 2 (2) ممثل الولاية،
(3) مفتش الوظيفة العمومية 4 (4) أربعة مدرسين يعينهم المدير من بين الممتحنين.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو - سنة 1960 المذكور أعلاه.
الماددة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1403 الموافق 12 يونيو سنة 1983.
جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.