قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل الأربعاء 9 رمضان عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 دخول 30 تلميذا تقنيا مساعدا في الارصاد الجوية قصد الحاقهم بولايات الجنوب.
تحتوى المسابقة على المواد المحددة في ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1985، والحاملون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين أو شهادة معترف بمعادلتها بثمانية عشر شهرا، وفي حالة النجاج، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي وبمرتب مسبق خلال السنة الاولى و بمرتب تمرين خلال السنة الثانية.
المادة 4
فتح المادةيعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة تقنى مساعد في الارصاد الجوية، متمرنين.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون - أن يتعدى ذلك 5 سنوات.
و بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 6
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن لروما الاوراق الآتية :
- طلب مكتوب بخط اليد
- نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة
- كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم أو نسخة مصدقة طبق الاصل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية -
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
- - شهادة الجنسية
- شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة طبية (الطب العام والامراض الصدرية).
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح.
المادة 8
فتح المادةيتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة، بصفة فردية أو عن طريق الصحافة، بتاريخ ومكان المسابقة.
المادة 9
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
اختبار فى الثقافة العامة يدور حول تحليل نص وفهمه، المدة ساعتان المعامل 1. -
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الرابعة المتوسطة المدة 3 ساعات المعامل 3. -
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الاولى ثانوى : المدة ساعتان المعامل 2. - كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان وكل نقطة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبهاء 760 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه
- اختبار شفاهى مدته 30 دقيقة يخصص لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعبير المعامل 2.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين لوزارة النقل أو ممثله، رئيسا
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية، أو ممثله
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية أو ممثله
- مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين - والبحث تقني مساعد في الارصاد الجوية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة لجنة النقص المحتمل.
المادة 12
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة للالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق أبريل سنة 1985.
عن وزير النقل عن وزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوضفة العمومية محمد كمال العلمي برنامج المسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث (سلك المساعدين التقنيين) الرياضيات :
المجموعات
- المعادلة من الدرجة الاولى .
- معادلة المستقيم،
- تخطيط منحنى
- الدالة الخطية .
الفيزياء :
- العمل،
- الطاقة .
- القوة، الكهرباء - الكثافة - الضغط - المقاومة -
- قانون أوم.
وزارة التعليم العالى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.