قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين في النقل. 1824
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أسماس الاختبارات بعنوان السنة الجامعية 1987/1986 للدخول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل .
البرى قصد تكوين مفتشين رئيسيين للنقل،
المادة 2
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة عشرون
(20) .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح، وتاريخ المسابقة وفقا للتنظيم الجاري به العمل. 1 الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في ظرف مضمون الوصول الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى «صندوق البريد 355 القباضة الرئيسية - باتنة»، مصحوبة بالوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة،
- نسخة مطابقة لشهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة ،
- جداول النقط في السنة الدراسية الاخيرة، شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية | - بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادة مدرسية
- صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم يقل تاريخها عن 3 أشهر)،
- شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية،
- وعند الاقتضاء، نسخة من شهادة سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- 3 ظروف تحمل عنوان المترشح وطوابع البريد.
المادة 6
فتح المادةتكون مراكز الامتحان في باتنة ويبلغ المترشحون شخصيا او عن طريق الصحافة، تاريخ المسابقة ومكانها.
المادة 7
فتح المادةيشارك في المسابقة المترشحون البالغون 26 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة
- سنة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز ذلك 5 سنوات،
- بعدد السنوات التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا العدد 10 سنوات.
المادة و : تحتوى المسابقة على اختبارات كتابية و اختبار شفوى يحدد مضمونها بأصل هذا القرار.
أ تشمل الاختبارات الكتابية ما يأتي :
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع اقتصادي، سياسي، أو اجتماعي قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية، المدة : 3 ساعات المعامل : 3. - \ اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة - الثالثة ثانوى، المدة : ساعتان - المعامل : 2.
- - اختبار في الفيزياء، حول برنامج السنة الثالثة ثانوى المادة : ساعتان المعامل : ..
كل نقطة - تقل عن 20/7 في المواد التقنية تقصى صاحبها وبالنسبة للثقافة العامة كل نقطة تقل عن 20/6 تقصى صاحبها.
- اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، والنقطة المقصية هي 20/4.
ب يهدف الاختبار الشفوى المتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوى الى تقييم معلومات المترشح ومؤهلاته الفكرية، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
المادة to : يخول المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في الزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 1986 والحاصلون على شهادة البكالوريا فرع الرياضيات أو العلوم أو شهادة معادلة.
المادة 8
فتح المادةيمكن تأخير حد السن الاقصى المذكور فى المادة 7 أعلاه على النحو التالي :
المادة II : يدوم التكوين 4 سنوات وفي حالة النجاح، يستفيد الطلبة غير المقيمين في باتنة من النظام الداخلي. 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير التخطيط والتكوين أو ممثله مدين النقل البرى أو ممثله، المدير العام للمدرسة،
- مدير الدراسات بالمدرسة،
- مفتش رئيسي في النقل، مرسم.
المادة 13
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لخدمة وزارة النقل بعد تخرجهم لمدة سبع (07) سنوات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيمكن وضع قائمة تكميلية حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الممكن تعيينهم في مديريات محتملة وذلك بنسبة 10% من المناصب المعروضة في مسابقة الدخول.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986.
وزير النقل عن الوزير الاول رشيد بن يلس وبتفويض منه المدير العام للوظيفة | العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.