مرسوم رقم 83-356 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للطلبة الاساتذة في المدارس العليا للاساتذة. 1513
الباب الأول — تنظيم التكوين واختتام الدراسة
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل التكريم الذي تقدمه المدرسة العليا للاساتذة على مرحلتين :
- مرحلة التكوين الأولى النظرى وتخصص للتحضير للحصول على شهادة الليسانس في التعليم والتلقين التربوي
- مرحلة التكوين التربوي ومدتها سنة وتخصص لتحضير الجزء الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها للتعليم في مؤسسات التعليم الثانوي أو التكوين.
المادة 2
فتح المادةتتولى المدرسة العليا للاساتذة مرحلة التكوين الأولى النظري بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
وتكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة هذا الاتصال.
يعدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزاري التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
المادة 4
فتح المادةتكون المدرسة العليا للاساتذة أساتذة في مختلف المواد التي تدرسها مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي أو لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
يحدد قرار وزاري مشترك يتخذه، في اطار اعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات في المدرسة العليا للاساتذة، وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى نوعية الفروع وعددها والمناصب المطلوب احداثها أو اثباتها أو تعديلها أو الناؤها.
المادة 5
فتح المادةيحدد مجلس المدرسين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية كل سنة دراسية حسب احدى الحالات الآتية :
قبولهم في السنة الموالية السماح لهم بتدارك الرسوب في حدود سنة جامعية اقتراحهم على القطاعات المستخدمة مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير التميينهم أساتذة في التعليم الاساسي أو أساتذة التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة العليا للاساتذة تنظيم مرحلة التكوين التربوى حسب شروط تحدد لكل قطاع بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
كما تكلف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلين للوزارات المعنية باقامة التنسيق في مجال الانماط والبرامج.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وعملها قرار وزارى مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير تقنيين فى الثانوى حسب الشعب، اذا بلغوا على الاقل مستوى نهاية السنة الثانية. وفي هذه الحالة تعفيهم الشهادة المدرسية التي تسلم لهم من القسم الأول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم المتوسط أو من شهادة الكفاءة لوظيفة أستاذ تقنى في الثانوي.
اعادتهم الى أسلاكهم الاصلية اذا كانوا موظفين.
اقصاؤهم.
المادة 6
فتح المادةيحدد مجلس المدرسين والمكونين وضعية الطلبة الاساتذة بمقرر في نهاية سنة التكوين التربوى، حسب احدى الحالتين التاليتين : 1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه نجاحهم في القسم الاول من شهادة كفاءة الاستاذية في التعليم الثانوى أو التقني وتعيينهم أساتذة متمرنين في مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين للمشاركة فى نهاية سنة التمرين في الاختبارات التطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوي أو التقني (القسم الثانوى).
2 - تأجيلهم في القسم الاول من شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني. وفي هذه الحالة يعينون في مناصب تعليمية أساتذة متمرنين ويشاركون فى اختبارات شهادة الكفاءة في أستاذية التعليم الثانوى أو التقني طبقا للتنظيم المعمول به يحدد وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تكوين مجلس المدرسين والمكونين وعمله .
الباب الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر في أي مترشح للمدرسة العليا للاساتذة الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية شروط السن التي تتطلبها القوانين الاساسية الخاصة،
- الفحص الطبي القانوني الايجابي الالتزام بالخدمة مدرسا فى احدى مؤسسات التعليم الثانوى أو التكوين، طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام، تطبق على المترشحين الاحكام الواردة فى المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن المدرسة العليا للاساتذة أن تقبل مترشحين لهم جنسية أجنبية، في اطار التنظيم المعمول به ..
المادة و : يتم القبول في المدرسة العليا للاساتذة عن طريق المسابقات على أساس الشهادات أو على أساس اختبارات يحدد تنظيمها واجراؤها حسب الآتي :
- المسابقات الخارجية :
تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
- المسابقات الداخلية :
تجرى هذه المسابقات بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسى أو كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. :
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقات المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه، مع ما يأتي :
- المسابقات الخارجية :
- المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها،
- بصفة انتقالية عن طريق المسابقة على أساس الاختبار بالنسبة الى الشعب التي تشكو نقصا في عددها : المترشحون الذين أنهوا السنة الثالثة الثانوية فى الشعبة التي تخصص المسابقة لها.
غير أن النجاح فى هذا الاختبار لا يخول حق الالتحاق بالتعليم العالى الا في شعبة الترشيح التي تختتم بالليسانس في التعليم.
المسابقات الداخلية :
يشارك فى ذلك طبقا للقرارات الوزارية المشترك المنصوص عليها في المادة و أعلاه، المترشحون الآتون :
أساتذة التعليم الاساسي المرسمون - الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 الاساتذة التقنيون المرسمون في الثانويات - التقنية، المدرسون المصنفون في السلم 12 من - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيمكن إجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسنة التكوين التربوى بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 7 | أعلام.
يحدد قرار 1 وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 12
فتح المادةيوجه المترشحون الناجحون في المسابقة الى مختلف الشعب المقررة اثر مداولات لجان النجاج التابعة للمدرسة العليا للاساتذة .
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةيمكن الطلبة الاساتذة أن يترشحوا للتكوين العالى حسب شروط سيحددها قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
الباب الثالث — الرواتب المسبقة ورواتب التمرين
المادة 14
فتح المادةتحدد الرواتب المسبقة ورواتب في سنة التكوين التربوى، طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 15
فتح المادةيحتفظ الطلبة الاساتذة الذين لهم صفة الموظفين قبل قبولهم في المدرسة العليا للاساتذة بحقوقهم فيما يخص الراتب والترقية والتقاعد، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 68-425 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مدة الدراسة في مدرسة المعلمين العليا والوضعية الادارية والمرسوم رقم 71-276 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات الدخول الى مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات وتحديد مدة الدروس وتنظيمها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 70-85
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 64-134
- مرسوم رقم 65-171
- مرسوم رقم 65-172
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-425
- مرسوم رقم 68-306
- مرسوم رقم 71-276
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-07
- مرسوم رقم 82-08
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-319
مرسوم تنفيذي رقم 02-319 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم الثانوي. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-318
مرسوم تنفيذي رقم 02-318 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم االمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة. 1981 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون 15
-
مرسوم رقم 88-65
مرسوم رقم 88-65 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بورقلة. 498
-
مرسوم رقم 88-64
مرسوم رقم 88-64 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في مستغانم. 498
-
مرسوم رقم 88-63
مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. 497
-
مرسوم رقم 88-62
مرسوم رقم 88-62 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية بجيجل. 497
-
مرسوم رقم 86-254
مرسوم رقم 86-254 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للعلوم الاساسية بسعيدة . 1706
-
مرسوم رقم 86-165
مرسوم رقم 86-165 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مدرسة عليا للاساتذة للتعليم التقنى بالاغواط. 1270
-
مرسوم رقم 84-207
مرسوم رقم 84-207 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في وهران. 1271
-
مرسوم رقم 84-206
مرسوم رقم 84-206 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر. 1270
-
مرسوم رقم 84-205
مرسوم رقم 84 205 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران. 1270
-
مرسوم رقم 84-204
مرسوم رقم 84-204 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في أم البواقي. 1269
-
مرسوم رقم 84-203
مرسوم رقم 84-203 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التربية البدنية والرياضية في وهران. 1268
-
مرسوم رقم 84-202
مرسوم رقم 84-202 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في العلوم الاساسية في مستغانم. 1268
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-425
- يلغي مرسوم رقم 71-276
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.