مرسوم رقم 83 202 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة وسيرها. 24
الباب الاول — التسمية - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتعد معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة المحددة شروط انشائها وسيرها في هذا المرسوم، مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى، وشخصية مدنية، واستقلال مالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتنشأ معاهد تكوين التقنيين الساميين في الفلاحة بمرسوم. ويحدد المرسوم نفسه مقر المعهد. ويمكن جعل المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة معاهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةيمكن معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة، زيادة على تكوين التقنيين الضروريين لسد حاجات القطاع الفلاحي، أن تقوم أيضاء بما يأتي :
تتولى تحسين مستوى المستخدمين العاملين - فى القطاع الفلاحى وتجديد معلوماتهم، تستقبل المتدربين لاستكمال تكوينهم في - التخصص الذي يوفره المعهد، تساهم في أي عمل يستهدف نشر التقدم التقني أو التطور في صفوف مزارعي الجهات التي تقام فيها.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيسير كل معهد لتكوين التقنيين السامين في الفلاحة مدير، ويسمى فيما بعد «المعهد» ويديره مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا،
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل وزير المالية
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل وزير التكوين المهني،
- ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
- ممثلين ينتخبهما موظفو التكوين،
- ممثل واحد للتلامذة.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى في استشارته فائدة للمداولات. 826 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتخضع صلاحيات مجلس الادارة وسيره لاحكام الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية. وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 7
فتح المادةيمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
ويباشر شخصيا تحت مسؤوليته تسيير مصالح المعهد. ويعد ميزانيته ويلتزم بانفاقها، ويأمر بصرفها.
المادة 8
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهمته كاتب عام ومدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية بناء على اقتراح المدير.
المادة 9
فتح المادةيكلف الامين العام بالاشراف على الادارة العامة والتنسيق بين جميع مصالح المعهد.
ويخلف المدير في حالة غيابه.
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد بالاشراف على التعليم الذي يقدمه معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يدرس وينظم عمل الفرق التربوية وعمل الطلبة التقنيين السامين
- يطبق برامج تحسين مستوى تكوين المتدربين ويتممه يعد البرامج ومحتوياتها ويضبطها،
- يراقب القيمة التربوية للدروس المبثوثة ولوثائق التعليم، الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403
- جمع وثائق التعليم المختلفة التي ينجزها المعهد ويقدمها.
المادة II : تلحق بالمعهد، حسب تخصصه، قطعة أرض للتطبيق تنجز فيها الاشغال التمرينية والتطبيقية التي يقوم بها الطلبة والمتدربون.
تحتوى قطعة الارض، تبعا لاختصاص المعهد، على مزرعة، ومختبرات وورش لاستقبال الطلبة والمتدربين.
الباب الثالث — التنظيم التربوى
المادة 12
فتح المادةيجرى التكوين في المعهد تحت مسؤولية مدير الدراسات، ويساعده في مهمته :
- المراقب العام، مسؤول الوسائل التربوية، -
- مسؤول قطعة الارض المعدة للتطبيق والتداريب.
المادة 13
فتح المادةيحتوى التكوين في المعهد على ما يأتي :
دروس نظرية ومحاضرات أعمال موجهة وتطبيقات - حصص للتمارين التطبيقية في المختبر أو في الارض المخصصة للتطبيق والملحقة بالمعهد، تداريب عملية ورحلات دراسية.
المادة 14
فتح المادةيكلف المراقب العام تحت سلطة مدير الدراسات خاصة بما يأتي :
ينظم حياة الطلبة والمتدربين الجماعية، يسهر على حسن سير النظام الداخلي وعلى السير العادي للدروس النظرية والاعمال يساهم في تحسين المستوى التربوى التطبيقية، لمدرسي المعهد،
- يسهر على احترام مقاييس العمل ومواقيته
- يوم يوفر الظروف الملائمة للعمل، يسهر على احترام المواقيت والانضباط
- يسير ملفات الطلبة التقنيين السامين.
الثلاثاء 30 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827
المادة 15
فتح المادةيكلف المسؤول عن الوسائل التربوية تحت مراقبة مدير الدراسات على الخصوص بما يأتي :
يسير المعدات التعليمية
- يشارك في ضبط الوثائق التربوية، يدرس الوسائل اللازمة لسير الدروس بالاتصال مع الاساتذة، يحدد المناهج والوسائل المناسبة لاهداف التكوين ويطبقها،
- يمسك الدفتر اليومي الذي يسجل فيه الاساتذة كل يوم المواضيع التي يعالجونها وما يلاحظونه مما تفيد تحسين نوعية التعليم وتعميمها،
- يعد مخططات استعمال الوسائل التربوية المختلفة.
المادة 16
فتح المادةيكلف المسؤول عن ميدان التطبيق والتداريب تحت سلطة مدير الدراسات على الخصوص، بما يأتي :
- يرسم ويبرمج حصص الاعمال التطبيقية بالتعاون مع الاساتذة، يعد مخطط استعمال مختلف ورشات ميدان التطبيق، ينظم وينشط عمل رؤساء الاعمال التطبيقية وينسق أعمالهم ويتابع نتائج عمليات التقويم،
- يبحث عن أماكن التدريب ويحددها، يعد بالتعاون مع الاساتذة المعنيين، مخطط التداريب يسهر على سير التداريب سيرا عاديا.
المادة 17
فتح المادةيكلف الاساتذة تحت سلطة مدير الدراسات بالتعاون مع الفريق التربوى، بما يأتي :
- - يحضر حصص التعليم،
- يوزع هذا التعليم نظريا وعمليا على مجموعة أو مجموعات من الطلبة في مادة واحدة .
أو في عدة مواد من البرنامج،
- ينسق أعمال المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ، يعد الاختبارات ويقومها،
- يشارك في كل عمل يرتبط بنشر التقدم التقني.
المادة 18
فتح المادةيوضع كل فوج متخرج من الطلبة التقنيين السامين طوال مدة التكوين تحت قيادة أستاذ رئيسي يتولى ما يأتي :
يتابع مجموعات الطلبة تربويا، يعمل من أجل انسجام مختلف ضروب التعليم الضمان التقدم المتجانس،
- يحلل نتائج التقويم ويدرس ويقترح التصحيحات اللازمة وعمليات الاستدراك المحتملة
- يشارك فى اعداد برنامج تحديث محتويات التعليم، يعلم ست ساعات فى الاسبوع على الاقل.
المادة 19
فتح المادةيكلف رئيس التطبيق، حسب تعيينه، بما يأتي :
يسير تحت اشراف الاستاذ الاعمال الموجهة، أو التطبيقات التي تقوم بها مجموعة من الطلبة في المختبر
- أو ينشط حصص الاعمال التطبيقية في ميدان التطبيق تحت سلطة مسؤول ميدان التطبيق والتداريب.
كما يمكنه أن يعين للقيام بمهام الرقابة والاعادة واعداد الوثائق لدى المراقب العام. 828 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الموارد :
- امانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدولة - أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.
في باب المصاريف :
- مصاريف التسيير والتجهيز وبتعبير أشمل جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيتولى المراقبة المالية في المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. : المادة 22 : يعد المدير ميزانية المعهد ثم يرسلها الى السلطة الوصية بعد أن يصادق عليها مجلس الا ادارة في الآجال التي يشترطها التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيمسك دفتر الحسابات وتداول الاموال عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 24
فتح المادةيضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المقفلة في الآجال القانونية ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل الباب الخامس احكام خاصة المادة المادة 25 : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تنشأ وظائف نوعية لامين عام، ومدير للدراسات، ومراقب عام، ومسؤول عن الوسائل التربوية، ومسؤول عن ميدان التطبيق واستاذ رئيسي، وأستاذ ورئيس التطبيق.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
المادة 26
فتح المادةتخصص جميع المناصب التي تتكون منها الوظائف النوعية المذكورة في المادة 25 أعلاه، للموظفين المرسمين الذين ينتمون الى أي سلك مرتب في السلم 13 على الاقل كما هو محدد في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وذلك باستثناء رؤساء التطبيق.
والاقدمية المشروطة للتعيين في الوظائف النوعية هي خمس (5) سنوات للامين العام ومدير الدراسات، وثلاث (3) سنوات للمراقب العام والمسؤول عن الوسائل التربوية، والمسؤول عن ميدان التطبيق والتداريب والاستاذ الرئيسي.
المادة 27
فتح المادةيخصص المنصب النوعي لرئيس التطبيق للموظفين المرسمين الذين ينتمون الى سلك مرتب على الاقل في السلم II كما هو محدد في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل.
المادة 28
فتح المادةتكون الزيادة في الارقام الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة 26 أعلاه، تباعا بما يأتي : 75، 75، 60، 50، 30.
المادة 29
فتح المادةيحدد عدد الاساتذة ورؤساء التطبيق تبعا لطاقة الاستقبال الحقيقية في كل مؤسسة بأستاذ واحد لكل عشرة (10) طلبة، ورئيس تطبيق واحد لكل عشرين (20) طالبا على الاكثر.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 وزارة الأسكان والتعمير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-335
مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-333
مرسوم تنفيذي رقم 97-333 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 13 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بخميس مليانة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة البليدة
-
مرسوم رقم 85-250
مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589
-
مرسوم رقم 85-249
مرسوم رقم 85-249 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يجعل المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط للزراعات الصناعية والعلفية معهدا لتكوين تقنيين سامين فى الفلاحة بخميس مليانة . 1588
-
مرسوم رقم 85-248
مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.