قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1986 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 303
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بمعهد رصد مياة الامطار للتكوين والابحاث، مسابقة على أساس الاختبارات من أجل قبول 50 تلميذا في الارصاد الجوية فى السنة الاولى قصد الحاقهم بولايات الجنوب.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد تاريخ التسجيل بشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيشارك في هذه المسابقة :
- المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 سنة في أول يناير سنة 1986 ، الحاصلون على شهادة مساعد تقنى فى الارصاد الجوية والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ المسابقة،
- المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1968 والمثبتون للسنة الثالثة من التعليم الثانوى العلمي أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 4
فتح المادةينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة الرقمهم الاستدلالى. 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة ويستفيد المترشحون غير الموظفين بمرتب مسبق خلال السنة الاولى وبمرتب تمرين خلال السنة الثانية.
يستفيد المترشحون من توظيفهم بعد التكوين.
الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين بسنتين، وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيعين التلاميذ الحاصلون، عند نهاية دراستهم، على شهادة تقني في الارصاد الجوية متمرنين.
يخضع كل مترشح لم يلتحق بمكان تعيينه للاحكام التنظيمية في هذا الموضوع.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 3 أعلاه كما يأتي :
سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن - يتعدى ذلك 5 سنوات وبعدد السنوات التي قضاها المترشح في
- حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى، ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة و : يجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصيدقية وهران، وأن تتضمن لزوما الأوراق الآتية :
طلب مكتوب بخط اليد - نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة
- المدرسية مصحوبة بكشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم، شهادة الميلاد أو شهادة عائلية - شهادتان طبيتان طب عام وأمراض - صدرية)، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة - الوطنية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
- بالنسبة للموظفين نسخة من قرار التعيين والترسيم - شهادة التقني المساعد، -
- بيان للخدمات المتممة بالادارة رخصة لاداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل.
المادة 10
فتح المادةيتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ المسابقة ومكانها.
المادة 11
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
اختبار في الثقافة العامة ذو موضوع - سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2 اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة - الثالثة ثانوى، : :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة - ثانوي المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 بالنسبة للمترشحين الموظفين : اختبار تقني خاص بتقييم معلومات المترشح في الارصاد الجوية، المدة : 3 ساعات، المعامل : 13 كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الحاصلون على معدل يساوى أو يفوق 2010 في الاختبارات الكتابية. P
المادة 12
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة، يخصص لتقييم معلومات المترشح وقدراته الفكرية، المدة : 15 دقيقة، الممعامل : 2. 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي :
مدير ادارة الوسائل أو مملثه، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية أو ممثله ، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والابحاث المدير العام للمكتب الوطني للارصاد - الجوية، أو ممثله،
- معلمان من المعهد.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قائمة لمعالجة النقص المحتمل وذلك في حدود 10 % من المناصب المعروضة للمسابقة.
المادة 15
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة دنيا مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 30 يناير سنة 1950.
عن وزير النقل عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.