قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الارصاد الجوية. 754
المادة 2
فتح المادةيشارك فى هذه المسابقة المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985، والحاملون شهادة البكالوريا في الرياضيات أو البكالوريا التقنية في الرياضيات أو على شهادة تعادلها.
وكذلك الموظفون المترشحون البالغون من العمر أقل من 30 عاما في أول يناير سنة 1985 الحاصلون على شهادة تقنى فى الارصاد الجوية، والمثبتون لثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ | الصفة عند تاريخ المسابقة.
في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق.
وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، :
و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم بعنوان السنة الجامعية 1984-1985 بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مسابقة على أساس الاختبارات من أجل دخول 20 تلميذا مهندسا للتطبيق تابعين للنقل في
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة التكوين بأربع سنوات وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران من النظام الداخلي.
المادة 4
فتح المادةينتدب المترشحون الموظفون من سلكهم الاصلى مع احتفاظهم بالمرتب المطابق لرقمهم الاستدلالى.
ويستفيد المترشحون غير الموظفين مرتبا مسبقا خلال السنة الاولى ومرتب تمرين خلال السنة الثانية.
المادة 5
فتح المادةيعين التلاميذ الحاصلون عند نهاية دراستهم، على شهادة مهندس تطبيق في النقل فرع « الارصاد الجوية متمرنين.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة فى المادة 2 أعلاه كما يأتي :
سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون --- أن يتعدى ذلك 5 سنوات، و بعدد السنوات التي قضاها المترشح في - حرب التحرير الوطني دون أن يتعدى ذلك 10 سنوات.
المادة 7
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة الأربعاء ورمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التعليم، صندوق البريد رقم 7019 الصديقية، وهران، وأن تتضمن اجباريا الاوراق الآتية :
طلب مكتوب بخط اليد - نسخة مطابقة للبكالوريا أو شهادة معادلة لها، كشف العلامات للسنة الاخيرة من التعليم، - بالنسبة للموظفين شهادة التقني في الارصاد الجوية مصحوبة :
- بقرار التعيين
- بمحضر التنصيب
- بكشف للخدمات المتممة بالادارة.
- رخصة لأداء الاختبارات تسلمها الهيئة صاحبة العمل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية - بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة الجنسية.
- شهادة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يقل تاريخها عن 3 أشهر،
- شهادة طبية الطب العام والامراض الصدرية)،
- عند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ظرف يحمل طابع بريد وعنوان المترشح.
للجمهورية الجزائرية 753 المادة و : يتم اشعار المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة بصفة فردية أو عن طريق الصحافة بتاريخ ومكان المسابقة.
المادة 10
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
اختبار في الثقافة العامة خاص بتقييم - امكانيات التفكير عند المترشح، المدة : ساعتان – المعامل : 2،
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 4 ساعات - المعامل : 3
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة الثالثة ثانوي المدة : 3 ساعات - المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعتان، - وكل نقطة تقل فيه عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
- اختبار شفاهي حول برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى، ويخصص هذا الاختبار لتقييم معلومات المترشح وقدراته على التعمير، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2.
المادة II : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
- المدير العام للادارة والتكوين بوزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله،
- المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية أو ممثله، مدير معهد رصد مياه الامطار والتكوين والبحث 754 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 رمضان عام 1405
- معلمان من معهد رصد مياه الامطار للتكوين والبحث مهندس للتطبيق مرسم.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة متممة حسب درجة الاستحقاق للمترشحين الذين توجد فيهم قابلية لمعالجة النقص المحتمل.
المادة 13
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة لالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985.
عن وزير النقل عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه صادق بن محجوبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق أولا - الرياضيات: 1 (1) الهندسة :
- عموميات حول التغيرات الدقيقة
- التحويل وعدم التحويل الدقيق على المستوى ! - التحويل وعدم التحويل الدقيق في القضاء، تشابه الوضع
- التماثل
- - التألف (في الهندسة المستوية).
- التعاكس. 2 (2) الهندسة التحليلية :
- المخروطيات. 3 (3) علم الحركة :
عموميات علم حركة الجسم الصلب. 4 (4) الحساب :
المدخل التكامل، القاسم المشترك الاكبر المضاعف المشترك الاصغر، تساوى الاشكال داخل ز، الكسور)،
- - التحاليل التركيبية
- الاعداد المركبة. 5 (5) الجبر : مفاهيم التحليل :
الدالات العددية لمتغيرة حقيقية دراسة بعض الدالات العددية.
- الحساب العددي.
ثانيا - الفيزياء :
I الحركة (الديناميكا) 2 الطاقة -3 الحركات الزمنية
4 - الفيزياء البصرية
5 - - الكهرباء وظواهر الجسيميات. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.