قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للدولة لتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد. 3134
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورة واحدة، للالتحاق بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق قصد تكوين مهندسين للاحصاء ومحللين في الاقتصاد المطبق ويدوم التكوين 4 سنوات.
المادة 2
فتح المادةيحدد العدد الاقصى للاماكن المعروضة بمائة (100) منصب.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمراكز الثلاثة الآتية : الجزائر، قسنطينة، وهران.
المادة 4
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الفروع المبينة في المادة الاولى أعلاه، وهى تحتوى على مسابقة على أساس الشهادات ومسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 5
فتح المادةيقبل في المشاركة في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ضمن الشروط الآتية :
أ يمكن للحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى بملاحظة مقبول على الاقل في الرياضيات وتقنيات الرياضيات والعلوم التقنية 3136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه الاقتصادية والتقنيات التجارية، أن يشاركوا في المسابقة على أساس الشهادات.
ب أما بقية المترشحين الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة مدرسية للتعليم الثانوى للسنة الثالثة الثانوى من نفس الشعب المبينة أعلاه فيمكنهم أن يشاركوا في المسابقة على أساس الاختبارات.
المادة 6
فتح المادةتؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وعن كل سنة قضاها المترشح فى الخدمة الوطنية دون أن يتعدى ذلك 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن حسب عدد الاولاد تحت الكفالة والمشاركة في كفاح التحرير الوطني وفقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 بزيادة في النقط وفقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح فى مظروف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبقة II طريق دود و مختار بن عكنون، ويحدد يوم 10 يوليو سنة 1982 آخر أجل لذلك .
كما يجب أن ترفق ملفات الترشح بالاوراق الآتية :
- طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح ،
- - صورتا تعريف للمترشح
- شهادة الجنسية شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية
- شهادتان طبيتان واحدة للطب العام والاخرى للامراض الصدرية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخه سنة واحدة،
- عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من شهادة السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- - ظرف عليه عنوان واسم المترشح وطابع بريد صورة مطابقة للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
- ورقة العلامات للفصول الثلاثة من السنة الثالثة ثانوى.
المادة و : تحتوى المسابقة التي تجري على أساس الاختبارات اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح حول البرنامج الملحق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية :
- اختبار فى الرياضيات يتعلق بمسائل ذات الصعوبات المصاعدة وتمارين للتطبيق، المدة : 4 ساعات - المعامل : 4.
- اختبار في موضوع عام يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2.
- اختبار فى اللغة الوطنية يتعلق بتحليل نص وفهمه، المدة : 3 ساعات.
ب الاختبار الشفوى :
- مناقشة فردية مع المترشح المقبول خاصة بتقييم السبب الشخصي للمترشح حول اختياره للتكوين المنوى القيام به، المدة 30 دقيقة - المعامل .I كل علامة تقل عن 7 من 20 في الرياضيات و 4 من 20 في اللغة الوطنية و 5 من 20 في بقية الاختبارات الكتابية والشفوية تعتبر مقصية.
السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيعتبر المترشحون المشار اليهم في
المادة 5
فتح المادةالفقرة أ أعلاه، ناجحين في حدود عدد المناصب المعروضة وحسب درجة الاستحقاق ثم المترشحون الحائزون في اختبارات المسابقة على معدل يفوق أو يعادل المعدل المحدد من قبل اللجنة. كما توضع قائمة للانتظار لا تتجاوز 10 % من عدد المناصب المعروضة.
يمكن للمترشحين الموجودين في هذه القائمة والمرتبين حسب درجة الاستحقاق، أن يلتحقوا بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، قصد تكوين مهندسين للدولة للتطبيق الاحصائيات ومحللين في الاقتصاد في حالة تنازل المترشحين الناجحين وذلك خلال 15 يوما من تاريخ الدخول.
المادة II : تصنع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالآتي :
- ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، رئيسا، ممثل عن الادارة العامة للوظيفة العمومية مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق نائب مدير الدروس بمعهد تقنيات - التخطيط والاقتصاد المطبق معلم من المعهد.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون بصفة فردية أو عن طريق اعلان في الصحافة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج للجمهورية الجزائرية 3137 الملحق البرنامج ونوع الاختبارات أولا - الرياضيات
1 - الحساب العددي الكسور، -
- القوى،
- اللوغريتم،
- القيمة المقربة.
2 - الحساب الجبرى
- متعدد المخارج والكسور الجذرية
- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الاولى والثانية ،
- نظام المعادلات
- المعادلات الثابتة.
3 - التحليل
- الدالة العددية لمتغيرة حقيقية
- التحديد،
- الاستمرارية
- الحدود،
- المشتقات --- اتجاه التغير، الرسم البياني،
- تطبيق المشتقات
- الدالات الاولية وتطبيق حساب المساحات
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الاسية التوابع الحسابية والهندسية. 4 التحليل التوافقي
- التبديلات
- التوفيقات
- التركيبات. 3138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه
5 - الرياضيات العصرية
- - العلاقات
- التطبيقات قانون التكوين الخارجي.
ثانيا - اللغة الوطنية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر.
ثالثا - الفرنسية المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر.
رابعا - مناقشة فردية تدور المناقشة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية.
كتابة الدولة للشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.