مرسوم تنفيذي رقم 91-480 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2569
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة.
- ممثل مدير المصالح الفلاحية في الولاية الموجود بها المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ، المتخصص
- ممثل المركز الوطني التربوي الفلاحي المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص
- مكون يمثل مصححي اختبارات المسابقة.
يتولى المدير التربوي في المعهد التقنولوجي الفلاحي | المتوسط المتخصص أمانة لجنة مسابقة الدخول.
المادة 6
فتح المادةيتم الدخول الى السنة الأولى في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة عن طريق | مسابقة على أساس الاختبار، وهي مفتوحة كالتالي :
بالنسبة للتقنيين :
المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والذين استكملوا السنة الثالثة ثانوي في الفروع العلمية الفلاحية والعلمية والرياضية والتقنية والعلوم الاسلامية، وعلم الاحياء
- الأعوان التقنيون في الفلاحة البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر عند تاريخ اجراء المسابقة، والذين
المادة 2
فتح المادةتكلل الدروس النظرية والتطبيقية والمهنية | استكملوا في نفس هذا التاريخ، أربع ( 4 ) سنوات من التي تلقن في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة بشهادة تقنيين وأعوان تقنيين في الفلاحة.
تنظم هذه الدروس ضمن طور مدته 24 شهرا من التكوين.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم مسابقة الدخول والبرامج وشروط التخرج من المعاهد بموجب قرار من وزير الفلاحة .
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة المسابقة في المؤسسة، قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول الى كل معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص، ويعين وزير الفلاحة أعضاء هذه اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتتألف لجنة مسابقة الدخول إلى المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص من : -
- مدير المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص، رئيسا الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالنسبة للأعوان التقنيين :
المترشحون الاحرار، البالغون من العمر 17 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر، والذين استكملوا السنة التاسعة من التعليم الأساسي.
المادة 7
فتح المادةيخضع المتكونون في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة لنظام داخلي يصادق عليه وزير الفلاحة.
المادة 8
فتح المادةيحصل التلاميذ التقنيون والأعوان التقنيون الذين ينجحون في اختبارات امتحان التخرج النهائي، على شهادة تقني أو عون تقني في الفلاحة، ويحدد قائمة ذلك وزير الفلاحة ويوضح تخصص كل تقني.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة فروع التخصص بحسب احتياجات برامج تنمية قطاع الفلاحة.
المادة 10
فتح المادةيحصل التلاميذ التقنيون الذين يرسبون عند انتهاء مدة دراستهم في امتحان نهاية الدراسة على شهادة أعوان تقنيين في الفلاحة.
واذا كانوا مرسمين عند قبولهم بالمعهد، في سلك الاعوان التقنيين أعيد ترتيبهم فيه.
المادة 11
فتح المادةيخضع المتكونون في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة في ميدان المنحة والامتيازات الاجتماعية، والعطل الى التنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز اعادة سنة دراسية الا بموافقة استثنائية من وزير الفلاحة، بناء على اقتراح من المجالس التربوية للمعاهد، في حالات القوة القاهرة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 79-245 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، – المرسوم التنفيذي رقم 91–480 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الدروس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.