قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب على الاقل في السلم 11، الذين يثبتون سنتين خدمة في مصلحة عمومية عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيجب الا يتجاوز عمر المترشحين 26 سنة بتاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير الحد | الجزائرية. الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنة عن كل عام في الخدمة العمومية، ومدة الخدمة الوطنية، وكذلك الوقت الذي قضاه المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز ذلك الحد 5 سنوات في الاحوال الثلاثة الاولى و 10 سنوات في الحالة الاخيرة.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يقضوا بوزارة التجارة، بعد تخرجهم من المعهد فترة تساوى على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتدوم الدراسة أربع سنين وتجرى بالمعهد التقنولوجي للتجارة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة مرفقة بالوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
- شهادة الجنسية،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية - والطب العام تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة،
- صورة مطابقة للشهادات أو الدبلومات
- 3 صور هوية وظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد،
- شهادة عائلية للحالة المدنية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظممة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين الذين لهم الحق في تأخير السن
- نسخة من قرار التعيين في سلك مرتب في السلم 11 على الاقل بالنسبة للمترشحين من الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الموظفين وبيان عن الخدمة في الادارة، ورخصة المشاركة فى الاختبار مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات - المعامل 3 ،
ب) اختبار في القدرة على تلخيص نص اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات - المعامل 3
ج) اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات - المعامل 1
د) اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة حول موضوع عام، المدة 15 - دقيقة .
المادة 8
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان معدل القبول ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على هذا المعدل..
وكل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية بالنسبة لجميع الاختبارات غير أن اختبار اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيه هي 4 من 20 .
المادة و : يحدد قائمة الناجحين وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو - ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو - ممثله مدير المعهد التقنولوجي للتجارة أو ممثله مدرسين من المعهد التقنولوجي للتجارة.
ويمكن أيضا وضع قائمة اضافية حسب الاستحقاق للمترشحين الذين يخلفون من يتغيبون .
المادة 10
فتح المادةيمكن تنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء وبناء على اقتراح اللجنة، اذا كان عدد المترشحين الناجحين يقل عن نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود الاماكن الشاغرة.
تكون قائمة الاختبارات ومعدلات القبول والنجاح وكذلك لجنة الامتحان في هذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 .
عن وزير التجارة عن الامين العام لرئاسة الامين العام. الجمهورية وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي - الملحق برنامج الاختبارات المقالة :
مقالة في موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية والتحريرية • يعرض على المترشح موضوعان للاختيار.
التلخيص :
تلخيص نص ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي بنسبة 3 الى 1. ويقدم نص واحد .. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الرياضيات :
برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية ..
اللغة الوطنية :
برنامج البكالوريا، شعبة الآداب .
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.