مرسوم رقم 85-252 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون. 1590
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد تقنولوجى فلاحى متوسط في برج ميرة، يخضع لاحكام المراسيم رقم والمتضمن تنظيم نظام الدروس في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، الأربعاء 2 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 247 المؤرخ في | II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن احداث وظائف نوعية في المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، برسم ما يلي :
المادة الاولى : ينشأ معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في تيميمون، يخضع لاحكام المراسيم رقم 79 244 9 79-245 و 79 – 247 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في تيميمون (ولاية أدرار).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات، مُقررات ، مناشير ال وزارة الأولى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-111
« الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين، – المرسوم رقم 85–252 المؤرخ في أوّل صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء معهد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-111
مرسوم تنفيذي رقم 22-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.