مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بعنوان « المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويشار اليها في صلب النص ب « المعهد » • يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي للمعهد.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت سلطة وزير الصناعة الثقيلة
المادة 3
فتح المادةمقر المعهد في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة.
وفي انتظار انشاء المحلات النهائية يتابع المعهد سيره فى المحلات المؤقتة الموجودة في بومرداس
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتكون اهداف المعهد في ميادين الكهرباء والكهروتقنية والالكترونية، كما يلى :
تكوين مهندسين وتقنيين سامين ، - تأمين التأهيل والتخصص والتحسين لعمال - المؤسسات الاشتراكية والاجهزة الأخرى المستخدمة، 1676 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه
- تكوين اطارات للبحث التطبيقي بالتعاون مع المؤسسات الجديرة ، تحقيق وتطوير نتائج البحث التطبيقي التابع لقطاع الصناعة الثقيلة وضمان نشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص بها سلطة الوصاية .
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 5
فتح المادةحددت مدة تكوين المهندسين بعشرة
(10) سداسيات بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى والناجحين فى المسابقة للدخول في السنة الاولى .
المادة 6
فتح المادةحددت مدة تكوين التقنيين السامين بأربعة (4) سداسيات بالنسبة للطلاب الذين انهوا مراحل التعليم الثانوى العام والتقني والذين نجحوا في المسابقة للدخول الى السنة الاولى. وبصفة استثنائية يمكن تمديد هذه المدة بسداسي آخر | وفي وسط صناعي..
المادة 7
فتح المادةينظم المعهد مسابقة الدخول للسنة الاولى المشار اليها فى المادتين 5 و 6 أعلاه، بنسبة مئوية للطلاب الموجهين الى المعهد من قبل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 8
فتح المادةان التعليم فى المعهد يحدد بالرجوع للبرامج المعتمدة في المعاهد المماثلة أو ذات الطابع الجامعي . ثم ان محتوى برامج مسابقات الدخول والدراسة تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى | بالنسبة للمهندسين، وبين وزير الصناعة الثقيلة وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين ..
تتولى التقويم والمراقبة التربوية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، كل فيما يعنيها ..
المادة و : تتوج دراسة المهندسين بشهادة مهندس الدولة، مذكور عليها الاختصاص المختار .
وتتوج دراسة التقنيين السامين بشهادة الدولة للتقني السامي مذكور عليها الاختصاص المختار .
المادة 10
فتح المادةيسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة و أعلاه، وزير الصناعة الثقيلة بمعية وزير التعليم والبحث العلمى بالنسبة للمهندسين، وبمعية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين ..
المادة II : تنشر قائمة الطلاب الحائزين للشهادتين المنصوص عليهما اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.
المادة 12
فتح المادةيستفيد الطلاب المهندسون والطلاب التقنيون السامون من منح دراسية أو من رواتب مسبقة، في اطار التشريع المعمول به.
ويتحتم على الطلاب الحائزين على شهادة التخرج اداء واجبات الخدمة المترتبة على التزامهم طبقا للتشريع المعمول به .
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 13
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مدير عام .
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامه بالشكل نفسه .
المادة 14
فتح المادةللمدير العام كامل السلطة لضمان سير المعهد وهو يمثله ويباشر باسمه كل عملية تطابق اهدافه، مع مراعاة الصلاحيات المسندة لسلطة الوصاية الادارية أو التربوية .
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مديران اثنان :
مدير للدراسات مكلف بتنظيم وتطبيق الطرق والبرامج التربوية وانتقاء وتنظيم وتكوير الطلاب، الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1677 مدير اداري، مكلف بالتسيير الادارى والمالى | للمؤسسة .
المادة 16
فتح المادةيحدد الهيكل التنظيمي للمعهد بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام .
المادة 17
فتح المادةيعين مدير فرع المهندسين ومدير فرع التقنيين السامين وكذلك مدراء الدراسات والمدراء الاداريون والماليون بقرار من وزير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم بالشكل نفسه ..
المادة 18
فتح المادةيتألف مجلس الادارة والتوجيه كالاتي :
- ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة، رئيسا ، ممثلان عن وزير التعليم والبحث العلمي - يمثل احدهما الهيئة الوطنية للبحث العلمي، ممثل عن كاتب الدولة للتعليم الثانوى - والتقني ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة - العمومية، ممثل عن وزير العمل والتكوين المهني -
- ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، - ممثل عن المنظمة الوطنية للشبيبة - الجزائرية .
لمجلس الادارة والتوجيه الحق في الاستعانة بأى شخص دى كفاءة قد تكون مساهمته مفيدة في النقاش .
المادة 19
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار وزاري من ورير الصناعة الثقيلة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها. وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد منهم يعين من يخلفه حتى تنتهى المدة الباقية من عضويته .
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة والتوجيه، بمبادرة من رئيسه الذى يستدعيه مرتين (2) في السنة على الاقل في دورتين عاديتين وذلك خلال الفصلين الثلاثيين الثالث والرابع من السنة المدنية وترسل الاستدعاءات الفردية مضمنة جدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للجلسات الاستثنائية .
يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان ينعقد في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس أو بناء على طلب المدير العام .
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه ويتولى الامانة .
المادة 21
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة والتوجيه الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الاقل وان لم يتم النصاب، يتم اجتماع مجلس الادارة والتوجيه من جديد بعد خمسة عشر (15) يوما، ويومئذ تصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تتخذ قرارات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 22
فتح المادةيتداول مجلس الادارة والتوجيه في ما يلي :
برامج التكوين الانشاء، والتغيير، والغاء - فروع التخصص، بر برمجة التداريب العملية. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه برامج البحث التطبيقى في حقبل الصناعة الثقيلة، تقويم التكوين الممنوح،
- النسبة المئوية لتعيين كل دفعة تتخرج، مشروع ميزانية المعهد للتسيير والتجهيز، تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات المالية ، مشاريع التملك والتصرف، وتبادل المباني، وقبول المنح، قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد . -
المادة 23
فتح المادةتخضع قرارات مجلس الادارة والتوجيه لمصادقة وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ احالة المحضر على الوزيرين المذكورين اعلاه، ما لم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة .
ترسل نسخة عن مداولات المجلس لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة والتوجيه .
المادة 24
فتح المادةيتألف مجلس الادارة كالآتي :
المدير العام للمعهد، رئيسا، - مسؤولو الاقسام الادارية والتربوية بالمعهد، - ممثل المدرسين يعينه المجلس النقابي ، - ممثل عن موظفى الادارة يعينه المجلس - النقابي ممثلان لطلاب المعهد الاول ينتخبه الطلاب - المهندسون، والثانى ينتخبه الطلاب التقنيون السامون .
المادة 25
فتح المادةتدوم عضوية أعضاء مجلس الادارة الذين يعينهم المجلس النقابي أو ينتخبهم الطلاب، سنة واحدة وفى حالة انقطاع عضوية أي واحد من هؤلاء يخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب حتى تنتهى تلك العضوية .
المادة 26
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرة واحدة في الاسبوع .
و يمكن ان يجتمع في جلسة استثنائية باستدعاء من رئيسه .
و هو مكلف بدراسة التدابير التي ينبغى اتخاذها والتي تهم :
التسيير الاداري والمالي للمعهد، - تنظيم الدراسات والتداريب العملية ، -
- الطرق التربوية برامج التعليم، البحث العلمى والتقنى المطبق على قطاع
- الصناعة الثقيلة والمتصل بهدف التكوين الممنوح في المعهد، تقويم التكوين الممنوح في المعهد..
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية التي تسرى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة .
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات و باب للنفقات .
تشتمل الايرادات على :
اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة او الجماعات او المؤسسات او الهيئات العمومية، حصيلة ايرادات الخدمات المقدمة -
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المتصلة بنشاط المعهد، - وتشتمل النفقات على :
- نفقات التسيير بما في ذلك المنح والرواتب المسبقة للطلاب والتعويضات ومصاريف التمرين والرحلات الدراسية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1679
- - نفقات التجهيز والدراسة والبحث، وبصفة عامة جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين.
المادة 29
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية المعهد السنة واحدة ابتداء من اول يناير ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها.
ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .
واذا عارض الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد ما لم تكن من أحد الوزيرين معارضة جديدة .
واذا لم يتخذ أي قرار في بداية السنة المالية جاز للمدير العام للمعهد ان يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .
المادة 30
فتح المادةيعد المدير العام للمعهد أمرا بالصرف، وهو بهذه الصفة، يتولى مباشرة صرف ودفع النفقات في حدود الاعتمادات التي تضمنتها الميزانية كما يتولى تحرير الوثائق التي تثبت المداخيل .
المادة 31
فتح المادةتضبط حسابات المعهد وفق قواعد المحاسبة العامة .
المادة 32
فتح المادةتنفذ العمليات الحسابية للمعهد من طرف عون محاسب يعين بقرار من وزير المالية بعد استشارة سلطة الوصاية ..
المادة 33
فتح المادةيعين مراقب مالى بقرار من وزير المالية ليكون عضوا في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشارى، وتعهد اليه مراقبة المعهد وفق الشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
فتح المادةلا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته او ايلولة امواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189
« تلغى أحكام المراسيم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-189
مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس. 4 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة 9 دية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-54
مرسوم تنفيذي رقم 98-54 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1417 الموافق 16 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين لدى المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1413 الموافق 15 فبراير سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة الأسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المعاهد التابعة لوزارة الصناعة والمناجم زيادة عن مهمتها الرئيسية 15 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-380
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-89
مرسوم تنفيذي رقم 89-89 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يتضمن تطبيق القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي على المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 646
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 . يتضمن احداث لجان خاصة بموظفي المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 455
-
مرسوم رقم 88-146
مرسوم رقم 88-146 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة. 1101 للجمهورية فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1407 الموافق 11 مارس سنة 1987 يحدد لفائدة المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك كيفيات تطبيق المادة 23 من القانون رقم 79 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والذي الأربعاء 1635 يعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج، بعض الادوات والاجهزة العلمية والتجهيزات العلمية والتقنية للمخابر، والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي. 1653
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على : مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة النقل. 527
-
مرسوم رقم 81-130
مرسوم رقم 81 130 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعة الثقيلة 872
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.