ج.ر عدد 1 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 16-80-80 66 ح ج ب 50 2200 - الجزائر ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارض مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . بؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس درتين و اوامر امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389

- الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 4 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 9 شوال و 16 ذى الحجة عام 1388 و 18 ربيع الثاني و 14 رجب و 23 شعبان و 19 شوال عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 وه مارس و 3 يوليو و 25 سبتمبر و 3 نوفمبر سنة 1969 تتضمن الحاق موظفين من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارات أخرى .

  • قرارات مؤرخة فى 9 و 15 و 20 و 25 شوال و 20 و 24 ذي القعدة و 16 ذي الحجة عام 1388 و 7 محرم وا و 9 صفر وه ربيع الاول و 9 جمادى الاولى و 4 و 18 و 26 رجب و 3 و 25 شعبان عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 و 3 و8 و 13 يناير و 7 و 11 فبراير و 5 و 25 مارس و 18 و 26 ابريل و 28 مايو و 23 يوليو و 15 و 29 سبتمبر و 7 و 14 اكتوبر و 5 نوفمبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22- ديسمبر سنة 1969. تتضمن تعيين متصرفين بوزارة | الداخلية . - V

الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة .. V وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات التابع للمعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر Λ. Λ وزارة العدل قرارات مؤرخة في 16 و 18 ربيع الثاني و 4 و 21 جمادى الاولى و 2 و 4 و 9 و 18 و 19 شعبان و 8 رمضان عام 1389 الموافق 1 و 3 و 18 يوليو و 4 غشت و 13 و 15 و 17 و 20 و 29 و 30 أكتوبر و 18 نومبر سنة 1969 تتضمن تعيين قضاة مساعدين بمحاكم الاحداث . 9 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث وتكوين لجنة لفتح الظروف بالشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية .. 10 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 آرا وه سنتيارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ازيرار عبدالقادر وواقعة في حامة بوزيان لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد .. 11 اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية . 11 اعلان لمستوردى المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية .. 12 قوانين وأوامر امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : الباب الاول الانشاء المادة الاولى : تنشأ معاهد تقنولوجية في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالى توضع هذه المعاهد تحت وصاية الوزارات التي يهمها الامر المادة 2 : تتلخص مهمة المعاهد التقنولوجية بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجات الاستثنائية ، في ترقية وتنظيم تكوين الاطارات اللازمة لانجاز المخطط الوطني للتنمية المادة 3 : تنشأ المعاهد التقنولوجية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية .. يوضح في المرسوم المتضمن انشاء كل معهد نوعه وهدفه وعند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات التي يوضع المعهد بجانبها . المادة 4 : توضع تحت تصرف المعاهد التقنولوجية منشآت ومصالح مختلفة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بمهامها المادة 5 : تتراوح مدة التكوين الممنوح في المعاهد التقنولوجية بين عام واحد واربعة اعوام حسب المستوى والتخصص وتبلغ المدة الدراسية احد عشر شهرا في السنة . المادة 6 : يتم الدخول الى المعاهد التقنولوجية بواسطة الاختبار وبدون اشتراط الشهادة . غير أنه يجب أن يكون للمترشحين مستوى لا يستهان به من الثقافة ، يحدد حسب الاطارات التي ينبغي تكوينها .. ويمكن التأكد من هذا المستوى بواسطة شهادة دراسية وفي حالة عدمها بامتحان مراقبة المعلومات . المادة 7 : ان المؤسسات التي يمكن ان تنشأ المعاهد التقنولوجية بجانبها هي على الخصوص :

الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مؤسسات التعليم : الكليات ، المدارس الكبرى ، مؤسسات التعليم | الثانوي ، المؤسسات الوطنية أو المسيرة ذاتيا ،

  • الادارات ووحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح العمومية . يبرم بين المؤسسة والمعهد التقنولوجى الذي يهمه الامر عقد تحدد فيه حسب كل حالة كيفيات استعمال المحال والتجهيزات • المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم الاختيار والتكوين بموجب | قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية المادة 9 : يوزع موظفو المعاهد التقنولوجية بين موظفين دائمين وموظفين وقتيين يتألف الموظفون الدائمون من : 1 ) اطارات للتكوين ، 2 ) الموظفين الاداريين ، ) موظفى الخدمة . ويتألف الموظفون الوقتيون من : 1 ) الموظفين المزاولين لمهام ينتدبون من اجلها ، 2 ) الموظفين العاملين بالاجرة . يسرى على الموظفين التشريع المعمول به حسب اطاراتهم الاصلية المادة 10 : يستفيد التلاميذ المتمرنون المقبولون في المعاهد التقنولوجية من نفس الفوائد الاجتماعية التي يستفيد منها العمال الاجراء المشتغلون في القطاع العام ويتقاضون تعويضات عن الدروس يختلف قدرها حسب المستوى وفرع التكوين و تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية ويستفيدون كذلك من عطلة سنوية مدتها شهر المادة 11 : يجب على التلاميذ المتمرنين الحائزين لاجازة الدروس ان يتمموا بكيفية متواصلة عند نهاية تكوينهم ثلاث سنوات من الخدمة عن كل سنة من التكوين في المهنة المناسبة لتكوينهم وذلك من غير ان تكون هذه المدة الاجمالية المحسوبة بهذا الشكل أقل من عامين ولا أكثر من عشرة أعوام وخلال هذه المدة وبعد اتمام التكوين يجب على التلاميذ المتمرنين أن يعملوا في الهيئة التي يخصصون لها طيلة مدة دنيا تناسب مدة التكوين الممنوح في المعهد التقنولوجي المادة 12 : يتحتم على التلاميذ المتمرنين الذين يفسخون عقد دروسهم أو خدمتهم اما خلال تكوينهم أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 11 ان يردوا المبالغ الاجمالية أو الجزئية المقابلة للمصاريف المؤداة عن تكوينهم .. يحدد قدر المبالغ الواجب دفعها بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية . المادة 13 : يمكن للتلاميذ المتمرنين الحائزين لاجازة المعاهد التقنولوجية ان يدخلوا فى اسلاك الوظيفة العمومية المناسبة لتكوينهم تحدد كيفيات الدخول في هذه الاسلاك بموجب مرسوم الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 14 : يسير كل معهد تقنولوجي مدير ويتصرف فيه مجلس ادارة يتألف من : رئيس يعين من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، نائب رئيس يعين من طرف وزير الوصاية ، اثنين الى أربعة ممثلين عن المصالح التي تستعملهم يعينون من طرف وزير الوصاية ،
  • اثنين الى أربعة ممثلين ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل عن وزارة التربية الوطنية يعين من طرف وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين يحضر مدير المعهد التقنولوجى والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة ولهما صوت استشارى يجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص آخر له كفاءة قد تفيد في المداولات المادة 15 : ان وظائف اعضاء مجلس الادارة مجانية . غير أنه يمنح لأعضاء المجلس تعويضات عن مصاريف التنقل المقدمة بمناسبة الاجتماعات وذلك على اساس معدل التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للمجموعة 1 . المادة 16 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب رئيسه الذي يدعوه مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية خلال الثلاثة أشهر الثانية والرابعة من السنة المدنية توجه الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ويجوز لمجلس الادارة ان يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من الرئيس أو من اربعة اعضاء على الاقل المادة 17 : لا تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة الا اذا كان عدد الحاضرين يساوى ثلثى أعضائه على الاقل تتخذ مقررات مجلس الادارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجع صوت الرئيس .

4 الجريدة الرسمية يقوم بالكتابة مدير المعهد التقنولوجي وتثبت المداولات بواسطة محاضر تتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين وتقيد في دفتر خاص . ويوقع الرئيس على المداولات وتوجه الى وزير الوصاية فى الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع المادة 18 : يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يلى : انشاء وتحويل والغاء الاقسام المتخصصة 6

- مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين بالمعهد التقنولوجي ، التسيير الذى يقوم به مدير المعهد التقنولوجي ، برامج توظيف وتكوين موظفى التكوين ، من مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ، الدعاوى امام المحاكم ، تخصيص المداخيل والحصائل والاعانات ، قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد التقنولوجي • ويتداول ايضا في البرامج العامة للتكوين الذي يقوم به المعهد التقنولوجى وفى التعيينات التي يخصص لها كل فوج متخرج المادة 19 : ان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية والحسابات والشراءات والتفويتات والمبادلات الخاصة بالعقارات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 20 : يمكن ان يؤسس عند الاقتضاء لدى كل معهد مجلس للتوجيه يكلف بدرس واقتراح جميع التدابير المتعلقة بالتسيير البداغوجي ويحدد تشكيله بموجب قرار من وزير الوصاية … المادة 21 : يعين مدير المعهد التقنولوجى بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية المعنى المادة 22 : يمثل مدير المعهد التقنولوجي ، المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس شخصيا وتحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد التقنولوجي ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بمصاريف للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه المعهد التقنولوجي ويوظف المعلمين وموظفى الادارة والخدمة ويجوز له ان يتخذ قرارات باعفاء موظفي الادارة والخدمة على ان يعرض هذا الاعفاء على الموافقة السابقة لمجلس الادارة ويقترح بمساعدة مجلس التوجيه عند الاقتضاء ، برامج التكوين للمعاهد التقنولوجية ومراقبة تنفيذها ويقرر بعد موافقة مجلس الادارة تخصيص التلاميذ المتمرنين عند نهاية تكوينهم المادة 23 : يقدم مدير المعهد التقنولوجى الى مجلس الادارة التفاصيل عن الاشغال والابحاث الجارية وبوجه عام عن نشاطات المعهد التقنولوجي ويضع تقرير الغشاط السمنوى الذي يعرض على مجلس الادارة وعلى وزير الوصاية .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 24 : تتكون موارد المعهد التقنولوجي على الخصوص مما يلى :

  • اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية والخاصة ، الاتاوات أو الاجور المؤداة عن اشغال أو ابحاث يقوم بها التلاميذ المتمرنون التابعون للمعاهد التقنولوجية . مداخيل الاملاك والاموال ، الهبات والوصايا .. المادة 25 : يعين العون المحاسب للمعهد التقنولوجي بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ويوضع حد لوظائفه ضمن نفس الاوضاع .. الباب الرابع النظام الخاص المادة 26 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر المادة 27 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل | سنة 1969 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد بوعلام أو براهم بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من اول يناير سنة 1969 ودعى للقيام بمهام أخرى .

الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة فى 9 شوال و 16 ذي الحجة عام 1388 و 18 ربيع الثاني و 14 رجب و 23 شعبان و 19 شوال عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 وه مارس و 3 يوليو و 25 سبتمبر و 3 نوفمبر سنة 1969 تتضمن الحاق موظفين من وزارة الشؤون الخارجية الى وزارات أخرى | بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 الحق السيد دحو رحماني الملحق من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى بالمدرسة الوطنية للادارة لمدة أربع سنوات (4) ابتداء من تاريخ 17 أكتوبر سنة 1968 00 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 الحق السيد عبد العزيز تراب الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية الدرجة الأولى | بالمدرسة الوطنية للادارة لمدة اربع سنوات ( 4 ) ابتداء من 17 | أكتوبر سنة 1968 …

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 الحق السيد هواري مختاري الملحق من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية بالمدرسة الوطنية للادارة لمدة سنة أخرى ابتداء من اول نوفمبر سنة 1968 . بموجب قرار وزاري مشرك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 الحق السيد عبد الرزاق قارة زعيترى الكاتب القنصلى بوزارة الشؤون الخارجية الى وزارة الداخلية ) ولاية تلمسان ) لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من اول مايو سنة 1969 وتنتهى في 30 ابريل سنة 1971 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1389 | الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 الحق السيد العياشي ياكر | الوزير المفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الأولى بوزارة الخارجية الى وزارة التجارة ابتداء من 9 يونيو سنة 1969 طيلة مدة مهمته . بموجب قرار وازرى مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 ألحق السيد محمد ولد قبلية المستشار بوزارة الشؤون الخارجية الى وزارة الداخلية كمكلف بمهمة ولمدة سنة خامسة ابتداء من أول يوليو سنة 1969 …

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 الحق السيد عيسى سفر جني | الكاتب بوزارة الشؤون الخارجية بوزارة السياحة لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من اول اكتوبر سنة 1969 .. قرارات مؤرخة في 9 و 10 و 20 و 25 شوال و 20 و 24 ذي القعدة و 16 ذى الحجة عام 1388 و 7 محرم و 1 و 9 صفر وه ربيع الاول و 9 جمادى الاولى و 4 و 18 و 26 رجب و 3 و 25 شعبان عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 و3 و8 و 13 يناير و 7 و 11 فبراير و ه و 25 مارس و 18 و 26 ابريل و 28 مايو و 23 يوليو و 15 و 29 سبتمبر و 7 و 14 اكتوبر و ه نوفمبر سنة 1969 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 أحيل السيد محمد مسلى كاتب الشؤون الخارجية على الاستيداع لمدة سنة من أول يناير سنة 1969 الى 31 ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ فى 15 شوال عام 1388 الموافق 3 يناير سنة 1969 قبلت استقالة السيد قدور نويوة السائق من الصنف الاول والدرجة الثانية . ويشطب على المعنى بالأمر نهائيا من سلك السائقين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول يناير سنة 1969 . 10 بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 يدرج السيد عبد الجبار رحال المترجم المساعد من الطبقة الاولى في سلك أعوان الادارة في الدرجة الاولى من السلم 4 ) الرقم الاستدلالى الجديد 140 ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 قبلت استقالة السيد محمد طرة ملحق الشؤون الخارجية ابتداء من اول يناير سنة 1969 ويشطب على المعنى بالامر نهائيا من سلك ملحقى الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 تعين الآنسة فضيلة جلاب ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة ، السلم 4 درجة التمرين - الرقم الاستدلالي الاجمالي 125 وذلك ابتداء من 14 يونيو سنة 1967 10 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق . فبراير سنة 1969 تعين الآنسة فاطمة حاجي ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة ، السلم 4 درجة التمرين - الرقم الاستدلالى الاجمالى 125 وذلك ابتداء من 3 ابريل سن 1968 .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 تعين الآنسة فطومة قلو ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة ، السلم 4 درجة التمرين - الرقم الاستدلالي الاجمالي 125 وذلك ابتداء من 3 ابريل سنة 1968 .

6 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 تعين الآنسة باهية رحموني ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة ، السلم 4 - درجة التمرين - الرقم الاستدلالي الإجمالي 125 وذلك ابتداء من 14 يونيو سنة 1967 .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1388 الموافق 7 فبراير سنة 1969 تعين الآنسة عائشة سباوي ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة السلم 4 درجة التمرين - الرقم الاستدلالي الاجمالي 125 وذلك ابتداء من 14 يونيو سنة 1967 L بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1388 الموافق 11 فبراير سنة 1969 يعاد السيد محمد صالح طيبي الى مهامه كملحق للشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الثانية وذلك ابتداء من اول نوفمبر سنة 1968 … بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق ه مارس سنة 1969 قبلت استقالة السيد احمد شريف ريغي كاتب الشؤون الخارجية ( الطبقة الثالثة - الدرجة الأولى ) .. ويشطب نهائيا على المعنى بالامر من سلك كتاب الشؤون الخارجية ابتداء من اول يناير سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يشطب ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968 على السيد طاهر بوعزدية من اطارات الملحقين بالشؤون الخارجية لسبب وفاته بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 قبلت استقالة السيد عمار بومعزة الملحق بالشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى • ويشطب نهائيا على المعنى بالأمر من سلك الملحقين بالشؤون الخارجية ابتداء من اول فبراير سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 عزلت الآنسة حياة هادف الضاربة على الآلة الكاتبة من الدرجة الأولى لتخليها عن منصبها .. ويشطب على المعنية بالأمر نهائيا من سلك الضاربات على ة الكاتبة ابتداء من اول نوفمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 قبلت استقالة السيد محمد معوش الملحق بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية .. ويشطب على المعنى بالأمر نهائيا من سلك الملحقين بالشؤون الخارجية ابتداء من اول مارس سنة 1969 .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يشطب ابتداء من أول يناير سنة 1969 على السيد محمد الشريف رباح من اطارات الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية لسبب وفاته .. بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1389 الموافق 18 ابريل سنة 1969 عينت الآنسة شوبة ويتيس مختزلة ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة ، السلم 6 درجة التمرين - الرقم الاستدلالى الاجمالى 130 وذلك ابتداء من 3 ابريل سنة 01968 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 تعاد الآنسة خديجة مختارى الى وظيفتها ككاتبة للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ، الرقم الاستدلالى الجديد 362 وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 01969 بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1389 الموافق 21 مايو سنة 1969 قبلت استقالة السيد رشيد يوسفى السائق من الصنف الاول ، الدرجة الاولى . ويشطب على المعنى بالأمر نهائيا من سلك سائقي السيارات ابتداء من اول ابريل سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 عين السيد عبد القادر بوسلهام المستشار للشؤون الخارجية ، الطبقة الثانية الدرجة الثانية لشغل وظيفة رئيس التشريفات . يتقاضى المعنى بالامر ابتداء من اول يونيو سنة 1968 الزيادة الاستدلالية الخاصة بوظيفته كرئيس للتشريفات بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد نور الدين جودي المستشار من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى لشغل وظيفة رئيس قسم البلدان الاشتراكية . يتقاضى المعنى بالامر ابتداء من أول يونيو سنة 1968 الزيادة الاستدلالية الخاصة بوظيفته كرئيس قسم بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 عين السيد محمد المصطفى معيزة المستشار من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى لشغل وظيفة الاستدلالية الخاصة بوظيفته كرئيس قسم يتقاضى المعنى بالامر ابتداء من اول يونيو سنة 1969 الزيادة الاستدلالية الخاصة بوظيفة كرئيس قسم . بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1389. الموافق

الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يوليو سنة 1969 عين السيد عبد الرحمن نقلى مستشار الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى لشغل وظيفة رئيس قسم افريقيا يتقاضى المعنى بالامر ابتداء من اول يونيو سنة 1968 الزيادة الاستدلالية الخاصة بوظيفته كرئيس قسم .. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 قبلت استقالة السيد بوعلام أو براهم كاتب الشؤون الخارجية . ويشطب على المعنى بالامر ابتداء من 9 يوليو سنة 1969 من سلك الوزراء المفوضين فوق العادة والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1389 الموافق 15 سبتمبر سنة 1969 قبلت استقالة السيد اليمين بن سودة عون المكتب • ويشطب على المعنى بالامر نهائيا من سلك اعوان المكتب بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 22 مايو سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 قبلت استقالة السيد مصطفى ماغلى ملحق الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ويشطب على المعنى بالأمر نهائيا من سلك ملحقى الشؤون الخارجية ابتداء من 7 يوليو سنة 1969 00 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 أكتوبر سنة 1969 عزلت الانسة بركاهم بغدادي الكاتبة القنصلية للشؤون الخارجية لتخليها عن منصبها وذلك ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1967 ويشطب على المعنية بالأمر نهائيا من سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ابتداء من نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 قبلت استقالة السيد سعيد فرطال ويشطب على المعنى بالأمر نهائيا من سلك أعوان المصلحة من الدرجة الثانية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1389 الموافق 5 نوفمبر سنة 1969 تعين السيدة ليلى بلجودي المولودة قاصب ضاربة على الآلة الكاتبة متمرنة السلم 4 ، درجة التمرن ، الرقم الاستدلالى الاجمالى 125 ابتداء من تاريخ تنصيبها وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 تتضمن تعيين متصرفين بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 عين السيد عبد الغاني عقبي متصرفا متمرنا ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بوزارة الداخلية

- بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 عين السيد العلواني عطار ، متصرفا متمرنا ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 عين السيد عبد الله بن عربية ، متصرفا متمرنا ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 2 ديسمبر سنة 1969 عين السيد بوخالفة السعيد ، متصرفا متمرنا ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 عين السيد بلحاج محمد شهبوني متصرفا متمرنا ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بوزارة الداخلية .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة 1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68-68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة ، وبمقتضى المادتين 254 و 255 من قانون الضرائب غير المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى احكام القرار المؤرخ في 6 مارس سنة

1964 والمتضمن تحديد الكيفيات الخصوصية للضرائب المفروضة على بعض مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المستوردة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..) C وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تأليف مستودع السيارات التابع للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية بالجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 حدد عدد السيارات الخاصة بحظيرة المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر حسب الجدول الآتي : عدد السيارات التخصيص الملاحظات س س س شخ س - ش . ث (1) المديرية ه (2) حديقة الحيوانات ) حديقة التجارب 2

  1. المركز الوطني للابحاث الزراعية بالحراش … 2 10 المركز الوطني للابحاث الزراعية ببابا على المركز الوطني للابحات الزراعية بمهدي بوعلام : د محطة تربية المواشي بتعضميت (.) محطة ايسر فيل .. 1 محطة الخميس محطة فيرم بلانش محطة سيدي بلعباس محطة عين الحجر محطة سيدي عيش محطة سطيف محطة قالمة محطة حوض فاتزارة محطة الكوس محطة الكرمة محطة الخروب محطة سيدي مهدي محطة العراقيان محطة عين بنوي محطة العبادلة محطة عين صالح 1 المجموع 17 54- 2 س س : سيارات سياحية . س . ش . خ : سيارات . 1 شحن خفيفة تقل حمولتها عن طن واحد . 2 ( س . ش . ث : سيارات 3 شحن ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد … Σ

J

ان السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتي تكون مستودع سيارات المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر ستسجل بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة ، وتنفيذا للا حكام القانونية المعمول بها .. تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لاحكام هذا المقرر ..

الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل قرارات مؤرخة في 16 و 18 ربيع الثاني و 4 و 21 جمادى الاولى و 2 و 4 و 9 و 18 و 19 شعبان و 8 رمضان عام 1389 الموافق 1 و 3 و 18 يوليو و 4 غشت و 13 و 15 | و 17 و 20 و 29 و 30 اكتوبر و 18 نوفمبر سنة 1969 | تتضمن تعيين قضاة مساعدين بمحاكم الاحداث بموجب قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بتلمسان :

  • السيدان عبد الوهاب بن حبيب وعبد القادر شيخاوي قضائيين مساعدين مرسمين
  • السادة مختار هلال وعلال بدران ونهيدة بن اباجي وبشير بن أباجي واحمد بن قلفاط المدعو سالم» والطيب خلادى وعبد الرحمن قورصو الحاج ومحمد مجاهدي قضاة مساعدين احتياطيين بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 1 يوليو سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بمستغانم : السيدان بوعسرية بوسماط وقدور بن عنتر قاضين- مساعدين مرسمين .. السادة الاعرج بن غياطى وبغدادى بن ملحة والطيب بن - سكومة وفتحي عبد القادر بن علي وعبد القادر خليل وجلول ولد عباس وابن عيسى بو عجاج وعبد القادر بن رمضان قضاة مساعدين احتياطيين . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بور قلة : السيدان عبد العزيز عصامى و عمار مغازي قاضيين مساعدين مرسمين . السادة احمد بن ابراهيم وبوبكر سنوسي واحمد
  • حميدات وقدور الاخضر الحاج وموسى بوقرة واحمد بن عبد القادر صديقى ونعيمي بن ساسي ومحمد شاشوة قضاة مساعدين احتياطيين علال وعلي بن الحاج ومصطفى بالجردي ورشيد بن غربية واحمد عنان واحمد زويدي مساعدين احتياطيين بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 عين المدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بسطيف :
    • السيدان علي بن الطاهر زيدان وعمار بن اكلي ولسد براهم قاضيين مساعدين مرسمين ..
  • السادة سعيد بن سعد برشي و حسين داودي كراشل وعبد الرحمن بن محمد كرامشة والاخضر بن بلقاسم مسعى وزين بن خليفة مسلم وابراهيم بن صالح مصباح وحميمي بن ارزقي ساسي ومحمود بن الطيب سجار قضاة مساعدين احتياطيين .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الأولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بيشار :
  • السيدان تهامي ولد محمد تهامي ومحمد ولد بوجمعة | بسادات قاضيين مساعدين مرسمين السادة سليمان ولد عبد السلام حفصى ومحمد بن على مخلوفي وعلى ولد محمد عباوى غازى عبدو ومسعودة بنت محمد خوماني ومحمد بن الحاج جومي وأحمد بن محمد شنتوفى ومحمد بن قدور عبد القوى قضاة مساعدين احتياطيين …. بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1389 الموافق 13 اكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بالاصنام :
  • السيدان محمد بجة وجلالى بوشوكة قاضيين مساعدين مرسمين . السادة محمد عبو واحمد بغدادي ومحمد بوخليفة واحمد شاوى واحمد قريبي و محمد سفوح قضاة مساعدين احتياطيين . بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بتيزي وزو : بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق . السيدان الشريف الكشاى وابراهيم زمرلى قاضيين 18 يوليو سنة 1969 عين ، لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بالمدية : السيدان ابراهم محمد وعلى بن دالي وعبد القادر بو أحمد قاضيين مساعدين مرسمين . السادة محمد بن عفري وميسوم هجيرسي وبركان- | مساعدين مرسمين •
  • • السادة العربي شواقى وعمار عوام و حسين مازوني وموح رشيد حمداد وأرزقي مقرى وسى مقران طالب وسعيد قادري و مصطفى حرشاوى وعمرو داكة وبلقاسم عمران قضاة | مساعدين احتياطيين ..

10 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1389 الموافق 17 أكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بسعيدة : السيدان محمد حجو والحاج مختار مولى سردون قاضيين مساعدين مرسمين السادة بشير بن ناصف وابراهيم زيناى والطيب مرزوق والحاج محمد كياس وصالح بوداود ومسعود بن بوعبد الله وعبد القادر ثابتي وعمر سفير قضاة مساعدين احتياطيين . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1389 الموافق 20 أكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بعنابة : السيدان محمد جميل ومحمد بداري قاضيين مساعدين

- مرسمين السادة عمار حربي واحمد عوجيت ومحمد العربي مسرار

  • وساسي زموري وحسين صادقي ومحمد بن عمرو والشريف سوسي والسيدة معدى المولودة مباركة شيوة قضاة مساعدين احتياطيين . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بتيارت : السيدان محمد مزيان بن مسعود والحاج يحي الازرق قاضيين مساعدين مرسمين السادة محمد زبيدى وعبد القادر العروسي واحمد دحماني وقاسم العساكر وعبد الجليل سي مرابط ونور الدين زاكور والسيدتان أرملة غالى حمدى حامدى وزليخة غانة قضاة مساعدين احتياطيين بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 أكتوبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث بوهران :
  • السيد عبد القادر كرويشة والسيدة حدبون المولودة حمو قاضيين مساعدين مرسمين السادة محمد زيان المدعو « حسان ، ومصطفى خلفاوى ومصطفى حميتة وعلى بلقاضى وعبد الحميد بن مرزوقة وجلول مصطفى والسيدة خالدية بن مسعود قضاة مساعدين احتياطيين . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 شوال عام 1389 ه
  • السادة ابراهيم العموشي وعبد الواحد البصيرة وعبد الحميد خنوفي وكامل على خوجة وعبد الرحمن عاشق ومولود بو معيزة والحاج نور الدين برارحى وابن عبد الرحمن قضاة مساعدين احتياطيين .. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث وتكوين لجنة لفتح الظروف بالشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون | الصفقات العمومية ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية لجنة لفتح الظروف المادة 2 : تتكون هذه اللجنة من :
  • المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية أو ممثله ، رئيسا ، مدير المناجم والجيولوجيا أو ممثله ، مدير الصناعة أو ممثله ، رئيس قسم شركة سوناريم المعنى بتقديم العروض ، مدير الميزانية والمحاسبة لشركة سوناريم ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لكل عرض دولى ، ممثل عن الصندوق الوطني للتنمية . تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية نوفمبر سنة 1969 عين لمدة ثلاث سنوات بمحكمة الاحداث الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقسنطينة : : السيدان احمد بو المح ومحمد العربي بن المعطى قاضيين- مساعدين مرسمين وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام

الجمعة 24 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11 قرارات قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 24 | سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 آرا | وه سنتيارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «ازيرار عبدالقادر» | وواقعة في حامة بوزيان لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة، عدل القرار المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1389 الوافق 31 يوليو سنة 1969 كما يلى : خصصت لوزارة الاوقاف قصد بناء مسجد ، قطعة أرض الولاة تابعة لأملاك الدولة مساحتها 15 آرا و 5 سنتيارات تابعة للمجموعة رقم 804 من دفتر المشتملات المطابقة للمجموعة رقم 10 من مخطط المصلحة الطوبوغرافية والبالغة مساحتها هكتاران و آران و 82 سنتيارا تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا ازيرار عبد القادر الواقعة في حامة بوزيان دائرة قسنطينة. وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط احمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ولا تتولى البلدية القطعة المذكورة الا عند الشروع في الاشغال وخاصة بعد جمع الغلال الموجودة » ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . اعلانات وبلاغات اعلان المصدري المنتجات الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية ليكن في علم المصدرين انه فتح طبقا للاتفاق التجاري الجزائري - الروماني المؤرخ فى 15 مارس سنة 1965 تصدير حصص من المنتوجات التالية الى الجمهورية الاشتراكية الرومانية برسم سنة 1970

  • حمضيات ، تين يابس ، تمر محفوظ ، كران نباتي ، زيتون مصبر ، ل زيت الزيتون ،
  • عصير الفواكه ،
  • فواكه مصبرة ، خمر، فلين خام ، مصنوعات من الفلين ، عدس ، شعير ، خرطال ،
  • سمك مصبر ، سمك طازج ومثلج ،
  • ورق الحلفاء ، معدن الحديد ، حجر التوتية الخالي من الرصاص ، كبريتور الحديد ،
  • البنتونيت ، أتربة مزيلة للالوان ، كيسلغور ،
  • أسمدة ، دهان وبرنيق () ، منتجات صيدلية و أدوية () ، منتجات كيماوية () ، منظفات صناعية () ، مبيدات الحشرات المنزلية (*) ، اقطاب أساسية للتلحيم ، انابيب ومواسير ، كابلات واسلاك كهربائية ، كابلات هاتفية ، خيوط من القطن ، جلود مصنوعة ) اخذية ، اقفال ،
  • مطارح ( افراش ) من ( الموس » 7 قطع للفليونات وغليونات من الخلنج ) تبغ مصنوع ، اقلام حبر جافة ، منتجات الصناعة التقليدية ، كتب ، أفلام ، نشرات ، انواع مختلفة ، () ماعدا التي صنعت في رومانيا .. ان طلبات رخص التصدير المحررة بالشكل المطلوب وعلى المطبوعات من نموذج (LIE) والمصحوبة بفاتورات شكلية في ثلاث نسخ يجب ان ترسل فى رسالة مضمونة الوصول الى مديرية التجارة الخارجية المديرية الفرعية للتبادل قصر الحكومة بالجزائر … ويلفت النظر الى انه : 1 (1) يجب الا ببرم اى عقد نهائي قبل الحصول على رخصة تصدير البضائع ..

12 الجريدة الرسمية 2 (2) لا تقبل اية مخالفة لهذه القاعدة وخصوصا لا يؤذن باي عمل لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة … ) يجب ان تحرر الفاتورات بالدولار الامريكي المعتبر عملة للحساب كما هو منصوص عليه فى اتفاق الدفع الجزائري الروماني .. اعلان المستوردي المنتجات التي منشاها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية يعلن للسادة المستوردين بفتح حصص لاستيراد المواد التالية والتي منشأها ومصدرها الجمهورية الاشتراكية الرومانية لسنة 1970 : الآلات والتجهيزات الصناعية مع قطع غيارها للصناعة البترولية ، الآلات والتجهيزات الصناعية مع قطع غيارها للصناعة المنجمية ،

  • الآلات الفلاحية ، الآلات الصالحة للصناعة الحديدية والخشب ،
  • مختلف آلات البناء ،
  • مختلف آلات صناعية النسيج ، والتغذية ، مضخات للصناعة ، والفلاحة (*) ،-
  • آلات واجهزة كهربائية ، بطاريات كهربائية ، آلات كهربائية للاستعمال المنزلي ،
  • آلات الخياطة ، مع توابعها ،
  • الدوالب ،
  • مختلف الادوات الصغيرة (*) ،
  • مواد كميائية () ، المواد الصيدلية والادوية () ،
  • الاسمنت ،
  • ورق الكتابة او الطبع (*) ، مواد صحية ، بلاط من الخزف والحجر الرملي ، قناني زجاجية ، زجاج مسطح ،
  • نشارة صمغية ، نشارة خشب الزان ، صفائح من خشب المتعاكس ، صفائح الزان (المنشور) ، . ألواح صغيرة ، الواح من الالياف ، الواح من البلاستيك ، لورق الزخرفة المنضد ،
  • قدد وعناصر الصناديق المصنوعة من الزان ،
  • براميل مصنوعة من الزان وشجر البلوط ، كراسي خشبية مقوسة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه المواد للاستعمال المنزلي المصنوعة من الخشب ، الفحم الخشبي ، الزيوت للتشحيم ، أواني مزججة منقوشة وعلب الترموس وأدوات منزلية مصنوعة من الخزف والصيني ، والافظية المطلية ،
    • الاقمشة ،
  • الفلفل (بابريكا) ، الفلفل المجفف لصنع البابريكا ، العسل ، السكر ، الزبدة ، الجبن ، معجون الطماطم ، زريعة البسباس ، والكزبرة والانيسون “ زيت الخروع ، المصنوعات التقليدية ، الكتب والافلام والنشرات ، انواع اخرى ، ) باستثناء المواد المصنوعة في الجزائر .. ان طلبات رخص الاستيراد المحررة بالشكل القانوني على المطبوعات من النموذج (LIE) والمرفوقة بفاتورات صورية في ثلاث نسخ ، يجب ان توجه ضمن ظرف مضمون الوصول الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) بقصر الحكومة الجزائر . ويلفت النظر الى مايلي : 1 (1) كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المطلوبة يعاد الى صاحبه لاتمامه 2 (2) يجب الا يبرم أي عقد بات مع المزود قبل الحصول على الرخصة اللازمة لاستيراد البضائع . ) لا يؤخذ بعين الاعتبار أي طلب لمخالفة هذه القاعدة وخصوصا لا يرخص بأي اجراء لاستخلاص البضائع من الجمارك قبل الحصول على الرخصة .. 4 (4) لا تسلم أية رخصة للاستيراد مالم يكن المستورد قد دفع لادارة الضرائب المختلفة ما عليه من الواجبات ( ويثبت ذلك بشهادة قابض الضرائب المختلفة ) . وزيادة على ذلك يجب على المستورد ان يضيف الى ملفاته نسخة مصورة من قائمة الاجور . ه) يجب تحرير الفاتورات بالدولار الامركي الذي يعتبر عملة حسابية كما هو منصوص علية في اتفاق الدفع المبرم بين الجزائر ورومانية فى 15 مارس سنة 1965 6 (6) ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشير هذا الاعلان والتي لم يصدر بعد فى شأنها مقرر عند نفس التاريخ تبقى صحيحة ، وستدرس مثل الطلبات المودعة بموجب هذا النص . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر