مرسوم رقم 81 187 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 - الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية 1088
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ابتداء من الموسم الدراسي 1980-1981 ، المعاهد التقنولوجية للتربية المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه المعاهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع لقواعد المحاسبية والادارية المعمول بها في مؤسسات التكوين العمومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية والتعليم الاساسي ورزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الملحق الولاية المعاهد المنشأة أدرار المعهد التقنولوجي للتربية في أدرار بسكرة المعهد التقنولوجي للتربية في بسكرة البويرة المعهد التقنولوجي للتربية في البويرة الجلفة المعهد التقنولوجي للتربية في الجلفة الاغواط المعهد التقنولوجى للتربية في الاغواط المسيلة المعهد التقنولوجي للتربية في بوسعادة (المسيلة) تبسة المعهد التقنولوجي للتربية في تبسة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 76-35
- مرسوم رقم 70-115
- أمر رقم 80-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.