مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
الباب الاول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى المعهد التقنولوجى للصيد البحري وتربية المائيات، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المعهد».
يوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للعيد والنقل البحرى.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بسر سوم كما يمكن احداث فروع له في أي مكان من التراب الوطني بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 3
فتح المادةيضطلع المعهد بما يأتي :
يتولى ترقية الاطارات ويقوم بتكوينها - في ميادين الصيد البحري وتربية المانيات
- يشارك في الدراسات التقنية والاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى تأهيل مراكز السيد البحرى وتربية المائيات وتأطيرها، ينظم في اطار أعماله، دورات لتحسين المستوى في شكل تداريب تطبيقية أو تخصصية ترمي إلى تعميم التقنيات الجديدة وتحسين المردودية في عمليات الصيد البحرى وتربية المائيات ينظم بناء على طلب هياكل القطاع المستعملة | فترات للتكوين الخاص.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 4
فتح المادةيسير المعهد مدير ويديره مجلس إدارة ويزود بمجلس توجيه.
الفصل الاول مجلس الادارة المادة و : يتكون مجلس الادارة من :
رئيس يمينه وزير المالية نائب رئيس يعينه كاتب الدولة للصيد - والنقل البحرى ممثل وزير النقل والصيد البحرى. - ممثلين لقطاع الصيد البحرى يعينهما كاتب الدولة للصيد والنقل البحري ممثلين ينتخبهما المستخدمون في التكوين - ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني - ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري
- ممثل وزير العمل.
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير التكوين المهني
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ممثل ينتخبه الطلبة المتكونون.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص أهلا للاستشارة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يتولى المدير كتابة مجلس الادارة.
المادة 6
فتح المادةيمين كاتب الدولة المصيد والنقل البحرى بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد بناء على اقتراح من السلطنات التي يخضعون لها. 2036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه وتنتهى مهمة أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من أعضاء مجلس الادارة فان العضو الجديد الذي يعين خلفا له يتابع هذه المهمة مدة عضويته.
المادة 7
فتح المادةيقوم أعضاء مجلس الادارة بمهامهم دون مقابل غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيناقش مجلس الادارة بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجاري به العمل جميع المسائل التي تهم المعهد لاسيما ما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وسيره، احداث فروع للمعهد وتحويلها أو الناؤها، - مشاريع الميزانيات وحسابات المعهد ابرام الصفقات في اطار التنظيم المعمول به
- اقتناء الممتلكات المنقولة والتصرف فيها وكرائها، مشاريع توسيع المعهد أو تعديله.
برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها دونما
- كلفة أو شرط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات برنامج فترات التكوين الخاص التي تتم بناء على طلب من هياكل القطاع وتنظيمها، التقرير السنوى مع النشاط يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة و : لا يمكن مجلس الادارة أن يتخذ قرارات وتقبل قانونا اذا كانت تتطلب مصاريف أكثر من الاعتمادات المالية المخصصة للمعهد.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة وجويا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه، أو يطلب من مدير المؤسسة أو من ثلث أعضاء المجلس.
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية.
المادة 11
فتح المادةلا تصبح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل.
واذا لم يحصل النصاب يجتمع مجلس الادارة من جديد خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر مداولاته حينئذ كيفما وكان عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا.
تدرج المداولات في محضر وتسجل في دفتر خاص يوقع المحضر رئيس المجلس وكاتب الجلسة ثم يرسل الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ولاعضاء مجلس الادارة التابع للمؤسسة في غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال المحضر الى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى الا اذا قدم هذا الأخير اعتراضا صريحا بشأنها او ارجاء تنفيذها.
لا تكون القرارات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية موافقة صريحة.
الفصل الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح كاتب الدولة للصيد والنقل البحري.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2037
المادة 14
فتح المادةيساعد المدين نائب مدير للدراسات ونائب مدين للتداريب وتحسين المستوى، ونائب مدين اداري يمين كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى نواب المدير بقرار.
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير المعهد ما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يمين الاعوان الموضوعين تحت سلطته في إطار العقود التي يخضعون لها وينهى مهامهم باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية بعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأس بصرفها، بعد الحساب الاداري الخاص بالمعهد.
يبوم الصفقات والعقود وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد تقريرا سنويا من النشاط ويرسله الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 16
فتح المادةيؤهل مجلس التوجيه لاجراء دراسات وتقديم اقتراحات الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بسير المعهد تربويا ولاسيما ما يلى :
التنظيم العام للتعليم المدرس تنظيم تداريب لتحسين المستوى وتجديد معلومات محترفي الصيد البحرى.
- اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية الضرورية للتعليم المدرس أو المفيدة فيه، التدابير التي يمكن أن تساهم في تطوير
- التكوين وتوسيعه في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات
- الوثائق.
المادة 17
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
ب مدير المعهد، رئيساء نائب المدير المكلف بالدراسات
- نائب المدير المكلف بالتداريب وتحسين - المستوى
- ممثلين ينتخبهما المدرسون
- ممثلين ينتخبهما الطلبة.
ممثل الكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ممثل المركز الدراسات والابحاث في الصيد - البحرى.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص له خبرة في ميدان التكوين.
تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي القابلة للتجديد سنتين.
و تنتهى عضوية الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم أو نوعيتهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الاقل.
ويجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة بجميع المدرسين لمناقشة أقرار التعليم المدرس واختتامه والتداريب المتبعة.
يرسل المدين استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
تدون الآراء والمقترحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في دفتر خاص.
پرسل كل محضر الى كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ورئيس مجلس الادارة، وأعضاء مجلس التوجيه خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الاجتماع على الأكثر.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — اعداد الميزانية والموافقة عليها
المادة 19
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد بابا للسواره وبايا للمصاريف.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1403 ه
1) (1) تتكون الموارد مما يأتي :
امانات التسيير والتجهيز المخصصة، في اطار - الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجاري به العمل، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. 2 (2) تتكون المصاريف من نفقات التسيير والتجهيز وبصورة عامة من النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 20
فتح المادةيعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الادارة لمناقشته.
ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري من بداية السنة المالية الخاص بها، وبعد ذلك يقدم كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى مشروع الميزانية الى وزير المالية.
المادة 21
فتح المادةفي حالة عدم الموافقة على مشروع الميزانية في بداية السنة المالية يمكن القيام يسليات الاتفاق وفقا للاحكام الجارى بها العمل في هذا المجال.
الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة : مدير المعهد هو الأمن يصرف الميزانية. يلتزم بالنفقات ويأس يصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية كل سنة مالية ويعد أواس الايرادات.
المادة 33
فتح المادةتمسك حسابات المعهد على الشكل الإداري، ويتولى مسك الكتابات وتداول الاموال عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين 65 259- و 6-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيعرض مدير المعهد حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب على مجلس الادارة اثناء دورته العادية التي تعقب انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير يتضمن الشروح والتوضيحات اللازمة الخاصة بالتسيير المالي في المعهد.
ثم يعرض على موافقة كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى ووزير المالية مصحوبا بنسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 25
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على الحساب الاداري بعد الأمر بالصرف ثم يرفع الى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ليوافق عليه.
المادة 26
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في المعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةيحدد تنظيم المعهد الداخلي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 28
فتح المادةيسير المعهد على النظامين الداخلي والخارجى وسيكون تنظيم التكوين موضوع نص لاحق في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 10
فتح المادةيحدد النظام الداخلي في المعهد بقرار من كاتب الدولة للصيد والنقل البحري.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-285
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-477 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-285
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-285 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيدالبحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء ملحقة المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بالجزائر في المرسى ولاية الشلف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.