مرسوم رقم 79-248 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الفلاحة . 1316
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف التقنيون في الفلاحة تحت سلطة المهندسين أو البيطريين بالاشراف على موظفى التنفيذ، وبتنفيذ الاشغال و مراقبتها التقنية، وبمهام التعليم والتكوين والتعليم والتطبيق المتعلق ببعض الاختصاصات التقنية .
ويمكن أن يمارس التقنيون في الفلاحة سلطات الشرطة في نطاق التنظيم الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةيشمل سلك التقنيين في الفلاحة الفروع التالية :
الانتاج الفلاحي
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- الهندسة الريفية والرى الفلاحي العتاد الفلاحي ،
- الاقتصاد والتسيير الفلاحي .
يحدد انتماء التقنيين فى الفلاحة الى أحد الفروع السابقة، حسب التخصص الذى حصلوا عليه .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الفلاحة والثورة الزراعية بتسيير سلك التقنيين في الفلاحة باستثناء فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
المادة 4
فتح المادةيعتبر التقنيون في الفلاحة في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية.
ويمكن كذلك ترتيبهم كموظفين عاملين ضمن نطاق اختصاصاتهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
فتح المادةيوظف التقنيون في الفلاحة :
على أساس الشهادات من بين التلاميذ التقنيين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والناجحين في امتحان التخرج من المعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة . 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة المدارس الجهوية الفلاحية القديمة أو البكالوريا في العلوم أو على شهادة معادلة . 3 (3) عن طريق الامتحان المهني المخصص للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين على الاقل 5 سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة .
4 ) عن طريق الخيار من بين المساعدين التقنيين في الفلاحة، البالغين من العمر على الاقل 40 سنة و 50 سنة على الاكثر والمثبتين في أول يناير من السنة الجارية 15 سنة من العمل الفعلي بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المشار اليه أعلاه.
لا يجوز لاحد أن يتقدم للمسابقات أو للامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه، أكثر من ثلاث مرات.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة التقنيين فى الفلاحة الجارى تعيينهم بموجب الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة وعلى هذا الترتيب ، حدود 30 % و 10 % من الوظائف المطلوبة . 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات | اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة ، والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن المكلف واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام - الوزير بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
والثورة الزراعية .
وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهنى قبل شهرين على الاقل من تاريخ الاختبارات ، في مركز الدوائر الولائية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، وتدرج في هذه القوائم أسماء وألقاب المترشحين والصفة التي يتقدمون بها .
كما ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية قوائم الناجحين في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةيعين التقنيون في الفلاحة الجاري توظيفهم طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة للقبول بالوظيفة تضعها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
يرسم المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك | المادة و : ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية مقررات تعيين التقنيين في الفلاحة ومقررات وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم .
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
فتح المادةيرتب سلك التقنيين في الفلاحة في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة II : ان النسبة القصوى للتقنيين في الفلاحة القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز بالنسبة لكل فرع 30 % من عدد الموظفين الحقيقيين الذين هم في حالة الحاق و 10 % من عدد الموظفين المحالين على الاستيداع
المادة 12
فتح المادةيلزم التقنيون في الفلاحة التابعون لشعبة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها»
بارتداء البدلة الرسمية التي يحدد نموذجها واشارتها بموجب قرار .
ويلزمون كذلك بالسكنى فى المحلات المعدة للسكن الشخصى والعائلى والتي تخصصها الادارة للوظيفة .
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 68 276- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1380 الموافق 30 مايو الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الفلاحة والمرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المعدل له ، والمشار اليهما أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق يسلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغايات). 3295
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.