مرسوم رقم 84 99 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية للتربية. 688
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1983، المعاهد التقنولوجية المذكورة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع القواعد المحاسبة والتسيير الإدارى المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي.
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولاية المؤسسة ملاحظات أم البواقي المعهد التقنولوجي للتربية في أم البواقي تحويل مؤسسة بجاية المعهد التقنولوجي للتربية في بجاية، طريق سطيف - بجاية تحويل مؤسسة البليدة المعهد التقنولوجي للتربية، ماحي محمد البليدة تحويل مؤسسة - قالمة المعهد التقنولوجى للتربية في قالمة - وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.