قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 14 مايو سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين . 502
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة في 3 سبتمبر سنة 1979 بمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق لقبول 120 تلميذ في فرعي مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين الاقتصاديين في السنة الاولى . وتكون المسابقة مشتركة بين الفرعين المذكورين .
المادة 2
فتح المادةيقبل في المسابقة المترشحون البالغون 18 عاما على الاقل أو 30 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مزاولة السنة النهائية من التعليم الثانوى أو شهادة معترفا بمعادلتها .
المادة 3
فتح المادةيمكن تمديد الحد الاقصى للسن المذكورة في المادة 2 أعلاه كمايلي :
سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة على الا يتجاوز ذلك 5 سنوات، 504 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه عدد السنوات يساوى المدة التي قضاها - المترشح فى كفاح التحرير الوطني، دون أن يتجاوز مجموع سنوات التمديد عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون الذين لهم شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المؤسسة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، طريق دو دو مختار رقم II ابن عكنون الجزائر، في أجل لا يتجاوز 29 يوليو سنة 1979، ويجب أن تتضمن الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح -
- صورتان للمترشح من حجم صورة بطاقة التعريف ، شهادة الجنسية ، - شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية ، - نسخة من صحيفة السوابق القضائية، لم تمر - على اصدارها سنة ، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي - مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة، عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في
- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرف يحمل طابعا بريديا واسم المترشح - وعنوانه ، نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة - المعادلة له .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
اختبار للتحقق من مستويات المترشحين ، اختيار فى الرياضيات يتناول أسئلة
- متدرجة الصعوبة مع تمارين تطبيقية المدة : 3 ساعات - المعامل 2 .
اختبار في اللغة الفرنسية يتناول تحليل - نص وفهمه ، المدة : ساعتان - المعامل 1 ، اختبار في اللغة العربية يتناول سلاسل من - التمارين المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. 2 اختبار في علم النفس التقني للتحقق من كفاءة المترشحين ، 3 حوار فردى يستهدف تحديد الدافع الشخصي للمترشح بالنسبة للتكوين المنتظر ، كل علامة تقل عن 20/5 في أي اختبار مقصية . بيد ان العلامة المقصية في اللغة الوطنية محددة ب 20/4. ويحدد برنامج الاختبارات المعدة لاختيار أحسن المترشحين طبقا لملحق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيعتبر المترشحون الذين حصلوا على :
معدل 10/20/ وعنتر، ناجحين في حدود الوظائف - المعروضة .
ويسجل في قائمة الانتظار المترشحون الحائزون - معدل 20/10 فأكثر الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الوظائف المعروضة، على أن لا يتجاوز عدد المسجلين 10 في المائة من الوظائف المعروضة .
المادة 8
فتح المادةتضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتألف من :
ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، رئيسا ، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، - الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 مستشار للتوجيه المدرسي والمهني تعينه وزارة التربية ، مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، أستاذ يختار من بين أساتذة المعهد ، - ممثل عن سلكى مهندسي تطبيق الاحصائيات والمحللين .
المادة و : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر، واذا كان عدد المترشحين كافيا، تجرى كذلك بقسنطينة ووهران .
توجه استدعاءات شخصية للمترشحين، واذا تعذر ذلك فيستدعون عن طريق الاعلان بالصحافة .
المادة 10
فتح المادةيقضى المترشحون الناجحون دورة دراسية في المعهد مدتها أربع سنوات، وخلال السنة الرابعة يقومون بتمرين تطبيقى مدته ستة أشهر .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 17 مايو سنة 1979 .
وزير التخطيط والتهيئة الامين العام العمرانية لرئاسة الجمهورية عبد الحميد ابراهيمي عبد الملك بن حبيلس الملحق برنامج الاختبارات ونوعها أولا - الرياضيات :
1 - الحساب العددي الكسور ، - قوة العدد ،
- اللوغارتم .
القيم التقريبية .
2 - الحساب الجبرى متعدد المخارج والكسور الجذرية ، -
- المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الاولى والدرجة الثانية ، نظام المعادلات ،
- المعادلات البارامترية . 3 التحليل الدالات العددية لمتغير حقيقي ، - التعريف ، -
- الاستمرارية ، الحدود. -
- المشتقات ، مفهوم المتغير ،
- الخطوط البيانية ،
- تطبيق المشتقات ،
- الدالات الاولية والتطبيق على حساب المساحات ،
- دراسة بعض الدالات العددية ،
- الدالة اللوغارتمية ، الدالة الأسية ، التوابع الرياضية والهندسية . 4 التحليل التركيبي
- التبديلات ،
- التوفيقات الرياضية ،
- التركيبات . 506 الجريدة الرسمية
5 - الرياضيات الحديثة العلاقات ، -
- التطبيقات .
قانون التركيب الداخلي . - قانون التركيب الخارجي . - ثانيا - اللغة الوطنية :
المشاكل السياسية والاقتصادية - والاجتماعية في العالم المعاصر.
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1399 ه ثالثا - اللغة الفرنسية :
المشاكل السياسية والاقتصادية - في العالم المعاصر .
رابعا - اختبار في علم النفس التقني :
- اختبار في التفكير غير شفهي، يؤدى باللغة العربية أو اللغة الفرنسية.
خامسا - المحادثة الفردية :
تتناول المحادثة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية . :
شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.