قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول الى المعهد التقنى للتخطيط والاقتصاد المطبق لتكوين مهندسين في تطبيق الاحصائيات ومحللين اقتصاديين . 1060
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار، مسابقة في دورة واحدة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، قصد تكوين مهندسين احصائيين ومحلليين اقتصاديين .
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1980 بالمركز الكائن بمدينة الجزائر .
ويمكن فتح مراكز للامتحان بقسنطينة ووهران اذا كان عدد المترشحين كافيا لذلك .
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعبتين المذكورتين في المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 120 •
المادة 5
فتح المادةيشارك في المسابقة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يثبتون دراسة السنة النهائية الثانوية (شعبة العلوم التجريبية والرياضيات والتقنيات الاقتصادية) أو شهادة معادلة لها ..
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة في المادة 5 أعلاه وفقا للمادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه :
- بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات ،
- بالمدة المساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
- بالمدة المساوية للفترة التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا الحد 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست له هذه الصفة .
المادة 7
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على زيادة في النقط المنشأة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الموجود مقره في II طريق دودو مختار ابن عكنون - الجزائر العاصمة، يوم 9 غشت سنة 1980 وهو آخر أجل لذلك ويجب أن تحتوى على الاوراق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
- صورتان للهوية ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- شهادة السوابق القضائية ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ظرف يحمل اسم المترشح وعنوانه وعليه - طابع بريد ،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل للشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلتها .
الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
- اختبار مخصص لمعرفة مستوى المترشحين ، اختبار فى الرياضيات يتضمن أسئلة - متدرجة فى الصعوبة وتمارين تطبيقية، المدة 3 ساعات، المعامل 2 ،
- اختبار فى اللغة الفرنسية يتضمن فهم نص وتحليله، المدة ساعتان، المعامل 1 ،
- اختبار فى اللغة الوطنية حول مجموعة من التمارين كما حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
- حوار مع كل مترشح يستهدف التعرف على دوافعه الشخصية للاقبال على هذا التكوين.
- كل علامة تقل عن 5 من 20 في كل اختبار يرسب صاحبه، غير أنه بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تحدد علامة الاقصاء ب 4 من 20، ويحدد برنامج اختبار المترشحين طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيعتبر المترشحون الحاصلون على معدل يساوى 10 من 20 أو أكثر ناجحين في حدود المناصب المعروضة .
غير أنه يمكن للمترشحين الحاصلين على معدل 10 من 20 أو أكثر ولم تدرج اسماؤهم في قائمة الاماكن المعروضة المحددة أن يسجلوا في قائمة الانتظار التي لا يمكن أن تتجاوز 10% من عدد المناصب المعروضة.
المادة II : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، -
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي أو ممثله ، مستشار فى التوجيه المدرسي والمهني - يعينه وزير التربية مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق، معلم يختار من بين معلمي المعهد، ممثل للسلكين المكونين : مهندس احصائي - ومحلل اقتصادي .
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون بصفة فردية او بصفة استثنائية عن طريق الاعلان في المصحافة .
المادة 13
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون فترة دراسية مدتها 4 سنوات، بالمعهد، ويقضون خلال السنة الرابعة فترة تدريبية مدتها 6 شهور .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1400 الموافق أول يونيو سنة 1980 .
وزير التخطيط والتهئة عن الامين العام العمرانية لرئاسة الجمهورية عبد الحميد ابراهيمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1064 الجريدة الرسمية الملحق - برنامج الاختيارات ونوعها اولا - الرياضيات 1 الحساب العددي الكسور - القوى - اللوغاريتم القيم التقريبية
2 - الحساب الجبرى متعددات المخارج والكسور الجذرية - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1400 ه
- تطبيق المشتقات
- الدوال الأولية وتطبيقها على حساب المساحات دراسة بعض الدوال العددية - الدالة اللوغاريتمية -
- الدالة الاسية،
- السلسلة الحسابية والهندسية ..
4 - التحليل التركيبي
- التبديلات التوفيقات الرياضية - التوافيق . -
5 - الرياضيات العصرية العلاقات - المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة التطبيقات - الاولى والثانية نظام المعادلات - المعادلات الثابتة .. -
3 - التحليل الدوال العددية لحد متغير صحيح ، - الحد، - الاتصالية - الحدود، - المشتقات - اتجاه التغيرات -
- البيان المطبعة الرسمية : 7 و 9 - قانون التركيب الداخلي - قانون التركيب الخارجي .. - ثانيا - اللغة الوطنية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - للعالم المعاصر، ثالثا - اللغة الفرنسية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية - للعالم المعاصر .
رابعا - حوار شخصي يكون الحوار حول مشاكل الجزائر الاقتصادية - والاجتماعية منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية ..
و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.