مرسوم رقم 84-72 ملغى

مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 84-72

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-250

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 84-72 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 99-250

    مرسوم تنفيذي رقم 99-250 مؤرخ في 27 رجب عام 1420 الموافق 6 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل الوصاية على المعهد التقنولوجي للتربية بسرايدي ( عنابة) إلى وزارة الشباب والرياضة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.