مرسوم رقم 80-249 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين . 1552
المادة الأولى
فتح المادةينشأ معهد تقنولوجي فلاحي متوسط متخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين، يكون مقره فى سيدى ابراهيم بولاية سيدى بلعباس .
المادة 2
فتح المادةللمعهد المهمة التالية :
- تكوين تقنيين فى الفلاحة متخصصين في نتسيير ، تنظيم دورات تكوين في التسيير الفلاحي وفي المحاسبة، المساهمة في كل البرامج الخاصة بالدراسة - والبحث في هذا الاختصاص،
- المساهمة فى تحسين مستوى الاعوان والاطارات التابعين للقطاع الفلاحي وتكوينهم المستمر،
- المساهمة في كل عملية وطنية أو جهوية خاصة بتعميم التطور التقني ولها اتصال مع اختصاصه .
المادة 3
فتح المادةيخضع التنظيم الاداري و نظام | الدروس وتسيير المعهد لاحكام المرسوم رقم | 79-245 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.