قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 326
المادة الأولى
فتح المادةينظم المعهد التقنولوجي للتجارة مسابقة بعنوان سنة 1979 لتوظيف 40 طالبا مفتشا رئيسيا للتجارة . تجرى هذه المسابقة ابتداء من 21 يوليو سنة 1979 وينتهى التسجيل يوم 21 يونيو سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب على الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 الاقل في السلم ، الذين يثبتون سنتين خدمة في مصلحة عمومية عند تاريخ المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيجب ألا يتجاوز عمر المترشحين 26 سنة عند تاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير الحد الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنة عن كل عام في الخدمة العمومية وكذلك الوقت الذي قضاه المترشح فى كفاح التحرير الوطنى أو مدة الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز ذلك الحد في كل الاحوال 35 سنة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين في المسابقة أن يقضوا بوزارة التجارة، بعد تخرجهم من المعهد فترة تساوى على الاقل المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتدوم الدراسة أربع سنين وتجرى بالمعهد التقنولوجي للتجارة .
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح في ظرف موسى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة مرفقة بالوثائق التالية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة، - شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية، -
- شهادة الجنسية،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر،
- - شهادتان طبيتان (الامراض الصدرية والطب العام ) تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم، -
- 3 صور تعريف وظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد،
- شهادة عائلية للحالة المدنية أو نسخة من السجل البسى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين الذين لهم الحق في تأخير السن نسخة من قرار التعيين في سلك مرتب في - السلم 11 على الاقل بالنسبة للمترشحين من الموظفين، وبيان عن الخدمة في الادارة، ورخصة المشاركة في الاختبار مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام، المدة 4 ساعات المعامل 3 ب اختبار في القدرة على تلخيص نص اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3
ج) اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات المعامل 2، د اختبار في اللغة الوطنية.
2 - الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة حول موضوع عام، المدة 15 - دقيقة، المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان معدل القبول .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على هذا المعدل.
وكل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية بالنسبة لجميع الاختبارات، غير أن اختبار اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيه هي 4 من 20 .
المادة و : يحدد قائمة الناجحين وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو - ممثله، رئيسا، 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1399 ه
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للتكوين والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة أو ممثله، مدرسين من المعهد التقنولوجي للتجارة .
ويمكن أيضا وضع قائمة اضافية حسب الاستحقاق للمترشحين الذين يخلفون من يتغيبون .
المادة 10
فتح المادةيمكن تنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء، وبناء على اقتراح اللجنة، اذا كان عدد المترشحين الناجحين يقل عن نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود الاماكن الشاغرة .
تكون لجنة الامتحان في هذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 7 و و 8 و 9 و أعلاه .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 .
الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق برنامج الاختبارات المقالة :
مقالة في موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية والتحريرية . يعرض على المترشح موضوعان للاختيار .
التلخيص :
تلخيص نص ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي بنسبة 3 الى 1. ويقدم نص واحد .
الرياضيات :
برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية .
اللغة الوطنية :
برنامج البكالوريا، شعبة الآداب .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 69-106
- أمر رقم 71-178
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 70-60
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 73-7
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.