قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم الاختبار ونظام الدروس في معهد تقنولوجية التبريد ببئر مندرايس . 928
الباب الاول — شروط الدخول للمعهد
المادة الأولى
فتح المادةتحدد شروط الدخول الى معهد تقنولوجية التبريد كمايلي :
أ) فرع التلاميذ التقنيين العالين للتبريد :
أن يكون التلميذ بالغا من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر، أيكون من حملة شهادة مدرسية للسنة الثالثة - ثانوى التقنية أو العلمية أو الرياضية، ب فرع التلاميذ المركبين المصلحين والمختصين بالتبريد :
أن يكون التلميذ بالغا من العمر 18 عاما على - الاقل و 25 عاما على الاكثر،
- أن يكون حاملا شهادة الاهلية المهنية في الكهرباء أو الميكانيك أو شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط ..
المادة 2
فتح المادةيعين المترشحون الذين تتوفر فيهم شروط المادة السابقة لمتابعة التكوين الذي يقوم به المعهد، وذلك على أساس اختبارات الاختيار الرامية للتحقق من مستوى معرفتهم وأهليتهم .
كما يجوز للاعوان الذين تنتدبهم الشركات الوطنية أن يرشحوا أنفسهم اذا توفرت لديهم الشهادات المطلوبة .
المادة 3
فتح المادةيتم نشر برنامج الامتحان وتاريخه وكذلك عدد الاماكن المعروضة، كل عام، بواسطة الصحافة .
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان القبول في فرع التقنيين العالين على الاختبارات التالية :
- اختبار فى الثقافة العامة : المدة : ساعتان ونصف، المعامل I ،
- اختبار فى اللغة الوطنية : المدة : ساعة و نصف، المعامل 1 ،
- اختبار في الرياضيات : المدة : ثلاث ساعات المعامل 3 ،
- اختبار فى الفيزياء والكيمياء : المدة :
ساعتان، المعامل 3 كما يشتمل امتحان القبول في فرع المركبين - المصلحين، على الاختبارات التالية :
اختبار فى الثقافة العامة : المدة : ساعتان، المعامل 1 .
الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية
- اختبار فى اللغة الوطنية : المدة : ساعة ونصف، المعامل I اختبار في الرياضيات : المدة : ثلاث - ساعات، المعامل 3 ،
- اختبار اختيارى فى الرسم الصناعى : المدة :
ساعتان .
ولا يؤخذ بهذا الاختبار الا اذا تجاوزت العلامة عشر نقط في حساب المعدل العام.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح الموجهة للمعهد، على الوثائق التالية :
طلب خطى بالمشاركة يوقعه المترشح ، -
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة المطلوبة بيان النقط المدرسية للسنة الدراسية - الاخيرة ،
- شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبتان بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
- ست صور هوية ،
- ظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد .
المادة 6
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين حسب ترتيب نجاحهم .
ويعلن مدير المعهد عن نتائج الامتحان، كما يجرى اعلانها بواسطة الصحافة .
ثم يستدعى المترشحون الناجحون الى المعهد فرديا .
المادة 7
فتح المادةيتعين على المترشحين الناجحين تكميل الملف المشار اليه فى المادة 5 أعلاه، بالوثائق التالية :
- - تثبيت القيد ،
- شهادة الجنسية .
للجمهورية الجزائرية 929 ويجب عليهم زيادة على ذلك، أن يوقعوا تعهدا بخدمة الهيئة التي عينتهم وفقا لاحكام الامر رقم
- 69-106 المذكور أعلاه، بعد الدراسة.
المادة 8
فتح المادةتضبط لجنة القبول كذلك، قائمة تكميلية بأسماء المترشحين، حسب ترتيب استحقاقهم، والذين يمكن أن يحلوا محل المتخلفين احتماليا .
ويجرى اعلان القائمة الاضافية أيضا بواسطة الصحافة .
ويعد متخلفا، كل مترشح لا يثبت قيده أو لا يعلم المدير عن تأخره المحتمل في الوصول، قبل 48 ساعة من بدء الدراسة .
المادة و : تتألف لجنة القبول المشار اليها أعلاه، كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد أو ممثله ، نائب مدير الدروس والتمرين في المعهد ، - عضو يعينه معلمو المعهد 6 -
- ممثلو الشركات الوطنية المعنية .
الباب الثاني — تنظيم الدروس
المادة 10
فتح المادةينظم تكوين التلاميذ التقنيين والمركبين المصلحين المختصين بالتبريد في دورة تستغرق 24 شهرا .
بيد أنه يجوز لوزير التجارة، نظرا للمقتضيات التربوية التي قد تطرأ، أن يقوم بكل تعديل ضرورى لمدة الدروس .
المادة 11
فتح المادةتتضمن برامج التدريس مواد تقنية وعامة وأشغالا تطبيقية .
المادة 12
فتح المادةتنظم دورة تمرين لنهاية الدروس مدتها شهرا واحدا، لفائدة التلاميذ التقنيين العالين للتبريد، وذلك لدى المؤسسات الاشتراكية للتعيين . 930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه
المادة 13
فتح المادةيكون التكوين الحاصل في المعهد موضوع مراقبة مستمرة لمعارف التلاميذ المتمرنين و اهليتهم .
فتسمح العلامات المحصل عليها في الاختبارات والاشغال التطبيقية وكذلك علامات المواظبة ودورة التمرين لنهاية الدروس، بالتقدير العام المتعلق بكل تلميذ متمرن .
المادة 14
فتح المادةيرتب التلاميذ المتمرنون، في نهاية التكوين، تبعا لعلامات امتحان التخرج والنتائج المحصل عليها خلال الدراسة .
ويمنحون شهادات حسب تخصصهم .
و يمكن المجلس التوجيه أن يسمح للمتمرنين من المركبين المصلحين الذين حصلوا على نتائج كافية باداء امتحان الاختيار لتعيينهم فى فرع التقنيين العالين .
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يرخص التلاميذ المتمرنين باعادة سنة واحدة، بعد فحص نتائج امتحانهم من قبل مجلس التوجيه، وذلك بناء على اقتراح المدير .
و فضلا عن ذلك، اذا اسفرت علامات و تقديرات سلك المعلمين عن عدم أهلية التلاميذ المتمرنين لمتابعة التكوين بالمعهد، فانه يجرى فصلهم باقتراح من المدير، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه، وذلك بموجب مقرر من وزير التجارة .
الباب الثالث — مجلس التوجيه
المادة 16
فتح المادةينشأ ضمن المعهد التقنولوجي للتبريد، مجلس توجيهي يضم :
مدير المعهد أو أمينه العام، رئيسا ،
- نائب مدير الدروس والتمرين بالمعهد ،
- عضوين يعينهما سلك المعلمين بالمعهد ،
- ممثلين عن الشركات الوطنية المعنية .
وزيادة على ذلك، يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بمشورة كل شخص اختصاصى يرى فائدة فيها بالنسبة للمداولات .
المادة 17
فتح المادةينعقد المجلس التوجيهي في اجتماع عاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، وفي اجتماعات طارئة بناء على استدعاء مدير المعهد .
المادة 18
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه بدراسة جميع التدابير المتعلقة بالسير البيداغوجي للمعهد واقتراحها .
وهو مؤهل للمداولة فى امكانيات تعيين التلاميذ المتمرنين وارشاد تلميذ أو أكثر للتوجه الى معاهد تقنولوجية أخرى.
وهو مدعو للنظر في كيفيات الانتقال من فرع الى اخر وفي اقتراحات اعادة السنة الدراسية أو الفصل لسبب ذي طابع بيداغوجي
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1399 الموافق 131 غشت سنة 1979 • وزير النجارة وزير التخطيط والتهيئة عبد السى العصبي العمرانية عبد الحميد ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.