مرسوم رقم 81 122 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم الدراسة في المعهد التقنولوجي الفلاحي . 832
المادة الأولى
فتح المادةيتم القبول في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمستغانم بناء على الشهادة أو المسابقة.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833
المادة 2
فتح المادةيقبل بناء على الشهادة في السنة الاولى بالمعهد التقنولوجي الفلاحي المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا (الفرع العلمى والتقنى | والرياضي) أو على شهادة معادلة لها، الذين لا تقل أعمارهم عن 25 سنة .
المادة 7
فتح المادةيجب على الطلبة المهندسين المقبولين في المعهد أن يوقعوا التزاما بالعمل مدته الكاملة عشر سنوات طبقا لاحكام الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
تسوى حالة فسخ عقد الدراسة أو العمل طبقا
المادة 3
فتح المادةيقبل في مسابقة الدخول للسنة الاحكام المادة 12 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 26 الأولى من المعهد التقنولوجي الفلاحي :
أ المترشحون الحاصلون على شهادة انهاء دراسة السنة الثالثة الثانوية فرع العلوم أو الرياضيات التقنية، البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة،
ب - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين لهم صفة تقنى في الفلاحة ، ج المترشحون البالغون 35 سنة على الاكثر | المتخرجون من المعهد التقنولوجي المتوسط الفلاحي
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية كيفيات اجراء المسابقة بقرار .
المادة 5
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في مسابقة الدخول للمعهد التقنولوجي الفلاحي حسب ترتيب الاستحقاق لجنة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والادارة العامة فى وزارة الفلاحة أو ممثله، رئيسا ، .
المدير العام للدراسات والتخطيط في وزارة - الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله ، المدير العام للمعهد التقنولوجى الفلاحي - بمستغانم ،
- - المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي الفلاحي ،
- ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية رئاسة الجمهورية) ،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة الطلبة الناجحين وتعلق فى محلات المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفي محلات المعهد نفسه . 10 ديسمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةنظام الدراسة داخلي ماعدا الاستثناء الوارد فى النظام الداخلي. على الطلبة المهندسين ان يتزودا بالادوات الفردية اللازمة لدراستهم ويسهموا في مصاريف الايواء والاطعام .
المادة 9
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قائمة التخصصات التي يعدلها المعهد، بقرار وذلك حسب الاحتياج للاطارات، المسجل في المخطط الوطني للتنمية .
المادة 10
فتح المادةيستغرق التكوين حلقة مدتها ثمانية سداسيات (8) :
1) تخصص السداسيات الستة الاولى المسماة الجذع المشترك» لتجانس المستوى واكتساب المعارف العلمية والتقنية اللازمة للشروع في التخصص عن طريق دروس نظرية وأعمال تطبيقية وتداريب ، ب يخصص السداسيان الاخيران المسميان التخصص لاكتساب التقنيات الفلاحية المطبقة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 11
فتح المادةتشتمل كل سنة تكوين في المعهد على فترة دراسية مدتها سداسيان وعطلة سنوية مماثلة للعطلة الجامعية .
المادة 12
فتح المادةلا يقبل تكرار السنة الا برخصة يمنحها وزير الفلاحة والثورة الزراعية في حالات .
القوة القاهرة .
يخضع الطلبة المهندسون في مجال الانضباط للنظام الداخلي للمعهد .. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه
المادة 13
فتح المادةتخضع السنوات الدراسية الاربع في المعهد التقنولوجى الفلاحي لنظام المراقبة المستمرة لمعارف الطلبة المهندسين واستعداداتهم .
يتم التوجيه نحو تخصص ما على أساس التقييمات الدورية للنتائج السداسية وتقدم الطلبة المهندسين ..
المادة 14
فتح المادةيستفيد الطلبة المهندسون رواتب مسبقة، طبقا للمادة 4 من الامن رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيجرى فى نهاية السنة الرابعة امتحان نهائى على الطلبة المهندسين يشمل عمل السداسيات الثمانية تبعا لتسلسل دراسة كل طالب مهندس يتوج التكوين المقدم في المعهد التقنولوجي الفلاحي بمنح شهادة، طبقا للمادة 3 من الامن رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه .
وتسلم هذه الشهادة بناء على العمل الذي قام به كل طالب مهندس خلال دورة التكوين الكاملة وفي الامتحان النهائي .
يضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية تنظيم هذا التقييم النهائي وإجراءه وكيفياته ..
المادة 16
فتح المادةيحمل الطلبة المهندسون الحاصلون على الشهادة، صفة مهندس فى الزراعة التطبيقية .
يسلم الشهادة وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 17
فتح المادةيعين المهندسون اثن انتهاء الدراسة لدى المصالح المستعملة طبقا لمخطط الاستخدام الذي يعده وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 18
فتح المادةيرتب الطلبة المهندسون الذين يتابعون دورة التكوين كلها ولم ينجحوا في الامتحان النهائي، في السلك الذى يليه مباشرة سلك المهندسين .
المادة 19
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-140 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس في المعهد التقنولوجى الفلاحي، المشار اليه أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 ) الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-134
« المرسوم لاسيما الأحكام المضمنة في الامر رقم 69-82 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 ، والمرسوم رقم 81-122 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-134
مرسوم تنفيذي رقم 91-134 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يجعل معهد التقنولوجيا الزراعية في مستغانم معهدا وطنيا للتكوين العالي في الزراعة بمستغانم. 803
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.