مرسوم تنفيذي رقم 07-317 مؤرّخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها وتدعى في صلب النص " اللجنة ."
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة بما يأتي : / العدد 66 9 شوّال عام 1428 ه 21 أكتوبر سنة 2007 م
- المساهمة في اتخاذ تدابير الحماية والمحافظة التي تتولى تنفيذها الهياكل ا لمختصة،
- تقييم تدابير حماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها بناء على الأعمال المنجزة من طرف مؤسسات البحث ونشاطات الهيئات المختصة في مجال معرفة هذه الأنواع وتسييرها،
- التأكد من فعالية نظام تسيير ومتابعة أعداد هذه الأنواع ومواطنها،
- المبادرة أو طلب كل بحث أو دراسة حول طرق إحصاء وتهيئة المواطن وحول تدابير المحافظة على هذه الأنواع وتطويرها،
- إعداد قاعدة للمعطيات حول أعداد هذه الأنواع ومجالات راحتها وتكاثرها وتطويرها وتدابير المحافظة عليها التي شرع فيها.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 3
فتح المادةتتكوّن اللجنة، التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، تطابقا مع أحكام المادة 5 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من :
ممثلي وزراء :
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
- التعليم العالي والبحث العلمي.
بصفة خبراء :
- خبير من السلطة البيطرية،
- خبير من المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- خبير من المعهد الوطني للبحث الغابي، 9 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 أكتوبر سنة 2007 م
- خبير من المعهد الوطني للطب البيطري،
- خبير من المركز الوطني للتنوع البيولوجي وتطوير الموارد البيولوجية،
- ثمانية ( 8 ) باحثين جامعيين يتابعون البحث حول الأنواع المعنية موضوع الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص قادر على مساعدتها في أشغالها.
الفصل الثالث — السير
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة، الذين تعينهم السلطة التابعين لها، بقرار من الوزير المكلف بالصيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-414
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.