مرسوم تنفيذيّ رقم 06-442 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة الصيد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 33 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة الصيد.
المادة 2
فتح المادةقبل الافتتاح السنوي لكل موسم صيد وبناء على حصيلة الصيد للموسم المنصرم في كل ولاية وبعد تقييم الإمكانيات الصيدية المعدّ طبقا للوثائق المرتبطة به، وبعد الإصغاء للمجلس الأعلى للصيد والث روة الص يدية، تحدد الإدارة المكلفة بالصيد شروط ممارسة الصيد في كل ولاية وتوجهها لكل وال معني.
المادة 3
فتح المادةيقرّر الوالي ما يأتي :
- فترات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة 6 أدناه،
- مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها،
- عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وفي كل منطقة صيد.
المادة 4
فتح المادةيوقع الوالي على قرار موسم الصيد ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل افتتاح موسم الصيد ويعلق، بعد نشره، على مستوى البلديات.
المادة 5
فتح المادةلا يسمح بممارسة الصيد أثناء فترات افتتاح موسم الصيد إلا أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل المدفوعة الأجر.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة لكل نوع من الطرائد، يحدد افت تاح موسم الصيد وغلقه طبقا للتواريخ المبينة أدناه : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أصناف الطرائد المرخص بصيدها
1 - الطرائد الآبدة التواريخ من إلى
أ) الطيور : حجل قامبرا، اليمام، الحمام الطوراني، القطا. 15 سبتمبر أول يناير
ب) الثدييات : الأرنب البري، القواع البري، الخنزير البري، إبن آوى، الثعلب.
2 - الطرائد العابرة
أ) السمان وترغلة حقول القمح. 15 يوليو 7 غشت
ب) دجاج الأرض الموجود في الغابات، السمنة، والزرزور. أول نوفمبر أول فبراير
3 - الطرائد التي تصاد أثناء طيرانها كل الأنواع المرخص بصيدها بواسطة هذا النوع من
المادة 7
فتح المادةلا يسمح بنقل أي صنف من أصناف الطرائد أو أجزاء منها أو بيعها بالتجول أثناء فترة افتتاح موسم الصيد إلا إذا نص قرار افتتاح وغلق موسم الصيد على خلاف ذلك.
المادة 8
فتح المادةيخضع نقل الطرائد أو بيعها بالتجول أو بيعها أو شراؤها أو استيرادها أو تصديرها للترخيص الخ اص المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الصيد. 15 سبتمبر أول يناير يحدّد الوزير المكلف بالصيد، بقرار، شروط منح هذا الترخيص وكيفيات ذلك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-197
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-227
مرسوم تنفيذي رقم 07-227 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الم وافق 24 يوليو سنة 2007، يحدد إجراءات ممارسة الصيد السياحي وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.