مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-251 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثاني ة عام 1411 الموافق 22 ديسمب رسنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين……………………………………………. 21 مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور……………. 23 مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبرسنة 2002 ال ذي يح دد علاوة المردودي ة الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين……………. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 ماي و سنة 2006، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 6 صف ر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين……………………………………………………………. 26 مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………….. 27
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 أوامر أمر رقم 06-04 مؤرّخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2006 إن رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2006 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006 الجزء الأوّل طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأوّل أحكام تتعلّق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأوّل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 150 من قانون الض رائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرّر كما يأتي : “المادّة 150-1 : تحدّد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة .%25 تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل المخفض بنسبة %12,5 حسب…… (بدون تغيير) ……….
- 2 تحدّد نسب ة الاقتط اعات ………………. (الباقي بدون تغيير)………………………………………” المادّة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 143 من ق انون الض رائب المباش رة والرسوم المماثل ة بفق رة ثالثة تحرّر كما يأتي : “المادّة 143 : 1 - ………..(بدون تغيير)……………، 2 - ………………….(بدون تغيير)………………….، 3 - تستفيد فوائض قيم التنازل عن الأسهم المحقّقة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غير المقيمة من تخفيض بنسبة %50 من المبالغ الخاضعة للضريبة”. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادّة 18 من قانون الماليّة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 18 : يستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخ اص (فردي أو جم اعي)، لمدة أدن اه ا ثماني (8) سنوات بعنوان الض ريبة على الدخل الإجم الي، من تخفيض نسبته %25 من مبلغ المنحة الصافية المدفوعة سنويا، في حدود 20.000 دج. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة”. القسم الثاني التسجيل (للبيان) القسم الثالث الطابع المادّة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 147-11 من قانون الطابع كما يأتي : “المادّة 147-11 : تحدّد تسعيرة رسم الطابع المتدرج حسب مبلغ الأقساط، تبعا للجدول أدناه :
- 300 دج بالنسبة لأقساط التأمينات التي يقل مبلغها عن 2500 دج، أو يساويه،
- %5 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 2500 دج، ويقل عن 10.000 دج أو يساويه،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م
- %3 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 10.000 دج، ويقل عن 50.000 دج أو يساويه،
- %2 بالنسبة لأقساط التأمينات التي يفوق مبلغها 50.000 دج ……. (الباقي بدون تغيير) .”………. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 14 من قانون الرسم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادّة 14 : يتكون الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة : أ) بالنسبة للمبيعات، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة. غير أن ….. ( بدون تغيير حتى ) الثمن كليا أو جزئيا. يتكون الحدث المنشىء للرسم من تحصيل الثمن ك ل يا أو ج زئي ا بالنسب ة للمبيعات المحقق ة في إطار الأسواق العمومية. وفي غياب التحصيل، يصبح الرسم على القيمة المضافة مستحق الأداء بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة. ب) …………… (الباقي بدون تغيير) “…………….. المادّة 7 : تعدّل أحكام المادّة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي : “المادّة 30 : يتم الحسم في الشهر الذي تم فيه التسديد الفعلي للرسم”. المادّة 8 : تعدّل أحكام المادّة 42 (الفقرة الأولى) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي : “المادّة 42-1 : السلع والخدمات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والتي يشتريها ممونو الشركات البترولية والمعدّة لتخصيصها مباشرة لأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها وتمييعها ونقلها بالأنابيب وكذا بناء منشآت تكرير وتحويل المحروقات. المادّة 9 : تعدّل أحكام المادّة 48 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرّر كما يأتي : “المادّة 48 : يجب على المستفيدين من الشراء بالإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة، أن يودعوا، في نهاية السنة الماليّة وفي يوم 15 يناير على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الأعمال الذي يتبعونه، تحت طائلة غرامة جبائية قدرها مائة ألف دينار 100.000( دج)، كشفا مف صلا يبيّن نوع وقيمة الم خزون ات من ال من ت وج ات أو الأشياء أو السلع التي اشتروها، بالإعفاء من الضريبة، والباقية في حوزتهم عند تاريخ أول يناير في منتصف الليل. إذا تعذّر وضع جرد مفصّل حسب نوع وقيمة هذه المنتوجات أو الأشياء أو السلع، يقبل أن يحدّد مبلغ هذه المخزونات تحديدا إجماليا، على أساس ثمن شراء السلع المصدرة أو المسلّمة طبقا لتخصيصها خلال السنة الماليّة المنصرمة”. المادّة 10 : تعدّل أحكام المادّة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمّم كما يأتي : “المادّة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي : 1 - بالنسبة للعمليات المحققة في الدّاخل : %80 لفائدة ميزانية الدولة، %10 لفائدة البلديات مباشرة، %10 لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلّية. بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات، تدفع الحصة العائدة إلى البلديات إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلّية. 2 - ………… (الباقي بدون تغيير)……………….” القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادّة 11 : تعدّل أحكام المادّة 485 مكرّر من قانون الضرائب غير المباشرة وتتمّم كما يأتي : “المادّة 485 مكرّر : يحصّل …… (بدون تغيير) …… 1 - …………………. (بدون تغيير)…………………. 2 - ……………. (بدون تغيير حتى) ألف دينار 1.000( دج) للوحدة. يفهم من “سعر” :
- عند الاستيراد : القيمة في الجمارك،
- في الدّاخل : سعر الخروج من المصنع. 3 - ………… (الباقي بدون تغيير) .”…………….
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 19 يوليو سنة 2006 م القسم الخامس مكرّر إجراءات جبائية المادّة 12 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 33 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي : “المادّة 33 : يلزم كلّ شخص يق وم …… (بدون تغيير حتى) يذكر ذلك في المحضر. يؤدي الإخلال بقواعد الفوترة الملاحظة أثناء ممارسة الحق في التحقيق إلى تطبيق العق وبات الجبائية المحدّدة في المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003، المعدلة والمتممة”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادّة 13 : تؤسس لدى المديرية العامّة للضرائب بطاقية وطنيّة لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية. رقم الوضعية تعيين المواد التعريفية الفرعية 40-08-87 - علب السرعة أ 10-40-08-87 – مجموعات المسماة CKD ع 90-40-08-87 – غيرها المادّة 16 : يؤسس تصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية. يوقع هذا التصريح المستورد أو المصرّح ويودع مع التصريح مفصلا. تحدد البيانات وكيفيات التطبيق وكذا العمليات المعنيّة بإعداد هذا التصريح عن طريق التّنظيم. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة (للبيان) القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 17 : تعدّل وتتمم أحكام المادّة 65 من قانون الماليّة لسنة 2003 بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي : تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم. المادّة 14 : تعفى من الحقوق والرسوم عملية إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات والسكنات الاجتماعية لصالح الدولة والممولة عن طريق هبة خارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلّق بالموارد القسم الأوّل أحكام جمركية المادّة 15 : تعدّل التعريفة الجمركية على مستوى الوضعية التعريفية الفرعية رقم 40-08-87 كما يأتي : الحقوق والرسوم % الحقوق الجمركية % الرسم على القيمة المضافة 5 17 15 17 “المادّة 65 : دون الإخلال بالعقوبات …… (بدون تغيير)…. تصادر البضاعة المنقولة بدون فوترة …….. (بدون تغيير) …………………….. وعليه، فإن إعداد فواتير مزورة أو فواتير مج املة يؤدي إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي %50 من قيمها. وفيما يخص حالات الغش المتعلّقة بإصدار الف وات ير الم زورة، فإن ه ذه الغ رامة الجبائية تطبق على الأشخاص الذين قاموا بإعدادها وعلى الأشخاص الذين أعدّت باسمهم . يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا ………………………… (بدون تغيير) …………………….. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة ………………….. (الباقي بدون تغيير) “……………………………………….
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادّة 18 : تعدّل أحكام المادّة 51 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمب ر سنة 2000 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 51 : يؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رسم سنوي يدفعه كلّ المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين) المقيدين في السجل التجاري . يحدد المبلغ السنوي لهذا الرسم كما يأتي :
- 200 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي،
- 500 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين،
- 1000 دج سنويا، بالنسبة للأشخاص المعنويين . يحص ل الرسم كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة. تحدّد كيفيات دفع هذا الرسم وتخصيص ناتجه عن طريق التنظيم”. الجزء الثاني الميزانية والعمليات الماليّة للدولة الفصل الأوّل الميزانية العامة للدولة القسم الأوّل الموارد المادّة 19 : تعدّل أحكام المادّة 64 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق انون الماليّ ة لسنة 2006 وتتمّم وتحرّر كما يأتي : “المادّة 64 : تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامّة للدولة لسنة 2006، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا القانون، بألف وستمائة وثلاثة وثمانين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليون دينار 1.683.294.000.000( دج). القسم الثاني النفقات المادّة 20 : تعدّل أحكام المادّة 65 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 65 : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامّة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار(000.328.845.934.1 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون. 2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان ومائة وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسع وسبعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار(000.023.978.511.2 دج) لتغطية نفقات التجهيز، ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون”. المادّة 21 : تعدّل أحكام المادّة 66 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمب ر سنة 2005 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2006 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 66 : يبرمج خلال سنة 2006، سقف رخصة ب رنامج مبلغه أربعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليارا وتسعمائة وست ة وثلاثون ملي ونا وستمائة وعش رة آلاف دي نار 4.311.936.610.000( دج)، ي وزع حسب كل قطاع طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون. ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة .”2006 تحدّد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأوّل الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى (للبيان) الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادّة 22 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمب ر سنة 2003 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2004 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 67 : يفتح في كت اب ات الخ زين ة حس اب تخصيص خاص رقمه 116-302، وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”. ويقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية للدّولة ….. (بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- أي مورد آخر ……………….. (بدون تغيير حتى) معونة محتملة،
- تخصيصات المي زانية الممن وح ة سن ويا في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. في باب النفقات :
- التمويل الكلّي ……… (بدون تغيير حتى) الهضاب العليا،
- دعم ……………. (بدون تغيير حتى) في المنطقة،
- التمويل المؤقّت للبرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا. ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………… المادّة 23 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمب ر سنة 1997 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 1998، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 “المادّة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية ……………………………. (بدون تغيير حتى) الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى ….. (بدون تغيير حتى) الإعانات المحتملة،
- تخصيصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب. في باب النفقات :
- تمويل …………. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت للبرنامج الخاص بتطوير ولايات الجنوب.
- تقرر المشاريع الممولة عن طريق هذا الصندوق في مجلس الوزراء. يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………… المادّة 24 : تعدّل وتت مّم أحك ام المادّة 25 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2005 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 25 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 118-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- مساهمات الهيئات الوطنية،
- الهبات والوصايا.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بالفرق الوطنية قصد المشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة. الوزير المكلف …… (الباقي بدون تغيير .”)….. المادّة 25 : تعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي : “المادّة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 وعنوانه “صندوق ضبط الإيرادات”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون الماليّة،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجّهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعّالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلّقة بسير الصندوق. في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقلّ رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية. إن الوزير المكلّف بالماليّة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدّد كيفي ات تطبيق أحكام ه ذه المادّة عن طريق التّنظيم. المادّة 26 : تعدّل وتتمم أحكام المادّة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2000، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية”. يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. ( بدون تغيير) ………………….. في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لا سيّما منها تلك المتعلّقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- البحث والتنمية،
- الإفراق،
- ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبط ة بالدّراسات المتعلّقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المص اريف المدفوع ة في إط ار تطبيق برامج التكوين الموجّه ة لمسيري المناطق الصن اعي ة ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللّجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. الآمر بصرف …….. (الباقي بدون تغيير)……….”. المادّ ة 27 : تعدّل أحكام المادّة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمب ر سنة 2001 والمتضمّن ق انون الماليّة لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة وتحرّر كما يأتي : “المادّة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه “صندوق دعم الاستثمار”.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. ( بدون تغيير) ……………….. في باب النفقات :
- التكفل ……………… (بدون تغيير) ……………..
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات. الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. تحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الاستثمار وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات الماليّة للدولة المادّة 28 : تتكفل الدول ة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحل ة التي لم يتم التنازل عن أي أصل من أصولها لفائدة الأجراء. يترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة المعنية إلى الدولة. تسجل النفقات المرخص بها في هذا الإط ار في حساب التخصيص الخ اص للخ زين ة رقم 076-302 الذي عنوانه “حساب تصفية المؤسسات”. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادّة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية. المادّة 29 : تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز من الدرجتين الثانية والثالثة كما هي محددة في المادة 36 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق يالتأمينات الاجتماعية. وتمنح هذه العلاوة لمعاشات نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج). تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح تقاعد نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار 7.000( دج). يتغير مبلغ العلاوة التكميلية لمنح التقاعد من %10 إلى %50 حسب مستوى المنحة المقبوضة وفق جدول يحدد عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 تتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد ومعاشات العجز والعلاوة التكميلية لمنح التقاعد. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يوليو سنة .2006 المادّة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد. يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها. تتكون الموارد المالية للصندوق من : 1-2 % من ناتج الجباية البترولية، 2 - حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان الاجتماعي، 3 - حصة من عائدات تأجير وبيع الأملاك العقارية والمنقولة للصناديق المكلفة بضمان أداءات التقاعد، 4 - عائدات توظيف الأموال، 5 - الهبات والوصايا، 6 - كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، توظف موارد الصندوق بصفة حصرية في سندات الدولة. يقرر استعمال موارد الصندوق في مجلس الوزراء ويحدد عن طريق التنظيم. تعفى المبالغ الاحتياطية وكذا العائدات المالية الناتجة عنها من كل ضريبة ورسم. تحدد الحصص المذكورة في النقطتين 2 و 3 من هذه المادة عن طريق التنظيم. يحدد تنظيم الصندوق وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 31 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2006 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة ………………………………………………. 182.217.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ………………………………………………… 20.454.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 305.300.000 ( منها ال رسم ع لى القيمة ال مضافة على المنتوجات المستوردة) ……………………………………………………………………….. 118.195.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 850.000 005-201 - حاصل الجمارك ……………………………………………………………. 117.323.000 المجموع الفرعي (1) 626.144.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية ………………………………………. 12.500.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية …………………………………………….. 10.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة ………………………………………………………. — المجموع الفرعي (2) 22.500.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى ……………………………………………………………… 118.650.000 المجموع الفرعي (3) 118.650.000 مجموع الموارد العادية 767.294.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية ………………………………………………………… 916.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.683.294.000
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 19 يوليو سنة 2006 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2006 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 4.375.766.000 مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………. 2.047.229.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 224.766.775.000 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………. 186.801.848.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 32.409.098.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 19.548.923.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 26.262.627.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 3.664.963.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 4.625.415.000 المساهمات وترقية الاستثمارات………………………………………………………….. 269.295.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 2.999.487.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 8.168.033.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 110.081.456.000 التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………. 1.069.551.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 5.623.943.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 222.455.012.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 21.183.889.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 2.798.151.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 70.337.276.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 7.346.539.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 3.553.324.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 958.384.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 85.669.925.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.051.631.000 العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………… 103.955.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 16.985.289.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 5.076.173.000 الصناعة………………………………………………………………………………………… 394.262.000 العمل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 19.736.360.250 التشغيل والتضامن الوطني……………………………………………………………….. 75.746.163.750 الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………. 701.061.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 11.380.291.000 السياحة………………………………………………………………………………………… 818.283.000 المجموع الفرعي 1.179.010.378.000 التكاليف المشتركة 260.538.445.000 المجموع العام 1.439.548.823.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ( ج ) 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2006 حسب القطاعات القطاعات الصناعة ……………………………………………………………….. الفلاحة والري …………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة …………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية …………………………… التربية والتكوين …………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ………………………….. دعم الحصول على السكن …………………………………………….. مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية …………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …………………. دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)………………………………………………. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 1.125.000 313.000 675.168.400 278.033.900 84.981.600 55.122.800 2.031.528.300 544.862.600 366.581.060 269.368.660 225.561.500 90.518.000 356.290.750 172.690.250 272.472.000 200.877.000 112.228.000 118.158.000 4.125.936.610 1.729.944.210
- 3.895.000
- 277.040.110 150.000.000 80.000.000 36.000.000 25.000.000 186.000.000 385.935.110 4.311.936.610 2.115.879.320
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م أمر رقم 06-05 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 17 و 18 و 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973 والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 82-498 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982،
- وبمقتضى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979 والمصادق عل يها بموجب الم رسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وبحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى: دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بأصناف الحيوانات المحمية، يهدف هذا الأمر إلى تحديد كيفيات حماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بالأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، أنواع الحيوانات البرية التي يتعرض وجودها كنوع إلى ضرر كبير يؤدي إلى انقراضها، وتكون نتيجة لذلك موضوع تدابير حماية ومحافظة خاصة. المادة 3 : الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض هي: صنف الثدييات :
- أروية ردن الكم : أموتراغوس لارفيا،
- الأوريكس : أوريكس داما،
- الأيل البربري : سرفوس إيلافوس باربروس،
- الضبع المخطط : هيينا هيينا،
- الغزال الأحمر : غزيلا روفينا،
- غزال الأطلس : غزيلا كوفيري،
- غزال داما : غزيلا داما،
- غزال دوركاس : غزيلا دوركاس،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م
- غزال الصحراء : غزيلا ليبتوسروس،
- الفنك : فنيكوس زردا،
- الفهد : أسينونيكس جوباتوس،
- قط الرمال : فليس مارغاريتا،
- المهاة : مهاة ناسوماكولاتوس، صنف الطيور :
- أبو منجل : جيرونتيكوس إرميتا،
- إيرسماتور ذو الرأس الأبيض : أوكسيورا لوكوسيفالا،
- باز شاهين : فالكو نوماني،
- حاج باز : فالكو برقرينوس،
- الحبارى : كلاميدوتيس أندولاتا،
- الحبارى الكبيرة : أوتيس تاردا،
- فرخ الحبارى : تيتراكس تيتراكس، صنف الزواحف:
- السلحفاة الإغريقية : تستودو قرايكا.
- الضب : أورو ماستيكس أكانتينيروس،
- ورل الصحراء : فرانوس غريزنس، يمكن توسيع القائمة المحدّدة في هذه المادة لتشمل أنواعا حيوانية أخرى مهدّدة بالانقراض عن طريق التنظيم. المادة 4 : دون الم ساس بالأح كام التشريعية المعم ول بها، يم نع صيد الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 من هذا الأمر، بأيّ وسيلة. ويمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهدّدة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها. لايمكن الترخيص، حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم، إلاّ لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. المادة 5 : تنشأ لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهدّدة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية. تُستشار اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل المتعلقة بالوضعية العامة لهذه الأنواع وحمايتها والمحافظة عليها. تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكيلتها وطريقة سيرها عن طريق التنظيم. المادة 6 : تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة المحدّدة في المادّة 3 أعلاه، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحتها، على أساس أشغال اللجنة المنشأة بموجب المادة 5 أعلاه، بمرسوم يوضح التّدابير المقيدة والمطبقة لحماية الأنواع المعنية والمحافظة عليها وتكاثرها. المادة 7 : تت ولى ال لج ن ة الوط نية لح م اي ة الأنواع الحيوانية ال مهددة بالانقراض، في المج الات التي تم ضبطها حسب الكيفيات المحددة في المادة 6 أعلاه، متابعة النوع المعني ومواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده. تعد اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها وترسله إلى الوزير المكلّف بالصّيد. المادة 8 : ي منع في ال م جالات والم ناطق المحدّدة التي تم ضبطها حسب الك يفيات التي حددها هذا الأمر، كل استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة 6 أعلاه. المادة 9 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 4 أعلاه، بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج). تصادر منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي استعملت في صيد أو قبض هذه الحيوانات. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 10 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به في هذا ا لمجال، يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو ساهم بأي طريقة كانت في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة في القائمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 11 : يعاقب بالحبس م ن سنة ( )1 إلى ثمانية عشر ( )18 شهرا وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 8 أعلاه . كما يلزم مرتكب ا لمخالفة، زيادة على ذلك، بمصاريف هدم البنايات وإعادة الوضعية إلى حالتها الأولى. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. المادة 12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ أمر رقم 06-06 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل و يتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى ال قان ون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية. المادة 2 : تت م م أح كام المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير 1984 و المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 “المادة 2 : ……………………………………………….. …………………………………………………………………… يمكن إنجاز الخدمة المدنية كذلك لدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص للصحة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم دني ة حسب الم ناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادي ة و مشاريع التنمية وكذا حسب المؤهلات التي تحظى بالأولوية في إطار مخططات التنمية على ألاّ تقل عن سنة واحد ة(1) . ………. ( الباقي بدون تغيير)……….” المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ أمر رقم 06-07 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل و يتمم القان ون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1405 الموافق 16 فبراي ر سنة 1985 والمت علق بحماية الصحة وترقيتها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122-17 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-10 ال مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سن ة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل والمتمم،
- و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المادة 2 : تت م م أح كام الم ادة 9 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرة 2 تحرر كما يأتي : “المادة 9 : ………………………………………………. ………………………………………………………………….. يمكن كذلك إنشاء هياكل إقامة تدعم الهياكل الص حية و يحكمها المبدأ التجاري. ويمكن أن تكون هذه الهياكل عمومية أو خاصة تحدد مهامه ا وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 29 مكرر : يمارس مسؤول الصحة على مستوى الولاية سلطة المراقبة في مجال الصحة العمومية على مجموع المؤسسات الصحية التابعة للولاية .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 186 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 186 : يضطلع المتعاملون العموميون والخواص باستيراد المنتجات الصيدلانية و توزيعها بالجملة .” المادة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 ف براي ر سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادتين 186 مكرر و 186 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “ المادة 186 مكرر : يمكن إصدار تدابير تحفيزية لترقية الأدوية الجنيسة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”. “المادة 186 مكرر 1 : يمكن أن يحدّد الوزير المكلف بالصحة، عند الحاجة، الحد الأدنى للأدوية الجنيسة عند الاستيراد”. المادة 6 : ت تمم أح كام المادة 188 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 ف براير سنة 1985 والمذكور أعلاه، في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 188 : ……………………………………………. ………………………………………………………………….. يجب أن يكون النشاط الرئيسي للصيدلية الخاصة توزيع المواد الصيدلانية. ويمكنها، بصفة ثانوية، القيام بتوزيع المواد شبه الصيدلانية”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 201-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 201-6 : تتراوح مدة الخدمة المدنية بين سنة واحدة (1) و أربع (4) سنوات حسب المناطق”. المادة 8 : تعدل أحكام المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 208 : يتكفل بالأنشطة الصحية الممارسة للحساب الخاص في مؤسسات استشفائية و ع يادات الفح ص و الع لاج و عي ادات ط ب الأسن ان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصريات الطبية والنظارات والرمامات الطبية. يحدد تنظيم الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها عن طريق التنظيم” . المادة 9 : تعدل و تتمم أحكام المادة 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فب راير س نة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 208 مكرر : المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي مؤسسات علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب و الجراحة بما فيها طب النساء و التوليد وأنشطة الاستكشاف. ويمكن استغلال المؤسسات الاستشفائية الخاصة من قبل :
- المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- شركات المساهمة،
- التعاضديات و الجمعيات. وفي كل الحالات، يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على مدير تقني طبيب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ أمر رقم 06-08 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، ي عدّل ويت مّم الأم ر رقم 01-03 الم ؤرخ في أوّل جمادى الثانية ع ام 1422 ال موافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2002، لا سيما المادّة 227 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلّق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروقات،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثّانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتطوير الاستثمار. المادة 2 : تعدل المادّة 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادّتين 1 و 2 أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة، من المزايا التي يمنحها هذا الأمر. تحدّد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر، عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه”. المادة 3 : تعدل المادّة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامّة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلّقة بالنشاطات المقنّنة وحماية البيئة. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوّة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. تخضع الاستثمارات التي تستفيد من مزايا هذا الأمر، قبل إنجازها، إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادّة 6 أدناه”.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م المادة 4 : تعدل المادّة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غ شت سنة 2001 والم ذك ور أعلاه، وت ح رّر كما يأتي : “المادة 6 : تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 5 : تع دل وتت مّم المادّة 7 م ن الأم ر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن للوكالة، ابتداء من تاريخ إيداع طلب الاستفادة من المزايا، مدة أقصاها :
- اثنتان وسبعون (72) ساعة لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالإنجاز،
- عشرة (10) أيام لتسليم المقرّر المتعلّق بالمزايا الخاصة بالاستغلال. ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. يحدّد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم”. المادة 6 : يتمّم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 7 مكرّر : يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين ي رون أنه م قد غبن وا بشأن الاستف ادة من المزاي ا، من إدارة أو هيئة مك لّفة بتنفيذ ه ذا الأم ر، وك ذا للأشخاص الذين يك ونون موض وع إجراء سحب تمت مباشرته تطبيقا للمادّة 33 أدناه. يمارس هذا الطعن لدى لجنة تحدّد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. ويمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمر. ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ التبل يغ بالقرار محل الاحتجاج أو صمت الإدارة أو الهيئة المعنية مدّة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها. ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه آثار القرار المطعون فيه. تفصل اللّجنة في الطعن في أجل شهر واحد .(1) ويك ون لقراره ا الحجّي ة أم ام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن”. المادة 7 : تع دل وتتمّم المادّة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العامّ، تستفيد الاستثمارات المحدّدة في المادّتين 1 و 2 أعلاه ممّا يأتي : 1 - بعنوان إنجازها كما هي مذكورة في المادّة 13 أدناه، من المزايا الآتية : أ) الإعفاء م ن الحق وق الج مركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المض افة فيم ا يخص السلع والخ دمات غير المستثن اة المستوردة أو المقتناة محلّيا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني. 2 - بعنوان الاستغلال ولمدّة ثلاث (3) سنوات بعد مع اينة الش روع في النشاط الذي تعدّه المص الح الجبائية بطلب من المستثمر : أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني”. المادة 8 : تع دل وت تمّم الم ادّة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المتعلّ ق ة بالنش اطات غير المستثناة من المزايا والمنج زة في المناطق المذكورة في الفقرة 1 من المادّة 10 أعلاه، من المزايا الآتية : 1 - بعنوان إنجاز الاستثمار :
- الإعفاء …… (بدون تغيير)،
- تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف 2( )‰ فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- تكفل …… (بدون تغيير)،
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلّية،
- الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 2 - بعد معاينة مباشرة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر :
- الإعف اء، لمدّة عش ر (10) سنوات من النش اط الفعلي، من الض ريب ة على أرب اح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء …… (الباقي بدون تغيير)………..”. المادة 9 : تعدل وتتمّم المادّة 12 من الأمر رقم 01-03 الم ؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 10 أعلاه، إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 12 مكرّر أدناه. وتبرم الاتف اقية الوكالة التي تتصرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه. وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”. المادة 10 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، بم ادّة 12 مك رّر تحرّر كما يأتي : “المادة 12 مكرّر : تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من مزايا تعدّ عن طريق التفاوض بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، تحت إشراف الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات. تحدّد الاستثمارات ذات الأهمية بالنّسبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادّة 18 أدناه”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 المادة 11 : يتمم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 12 مكرّر 1، تحرّر كما يأتي : “المادة 12 مكرّر 1 : يمكن أن تخصّ المزايا التي يمكن منحها للاستثمارات المذكورة في المادّة 12 مكرّر أعلاه كلا أو جزءا من المزايا الآتية : 1 - في مرحلة الإنجاز، لمدّة أقصاها خمس (5) سنوات : أ) إعف اء و/أو خلوص الحق وق وال رسوم والض رائب وغيرها من الاقتط اع ات الأخرى ذات الط اب ع الجبائي المطبق ة على الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية، للسلع والخدمات الضرورية لإنجاز الاستثمار، ب) إعفاء من حقوق التسجيل المتعلّق ة بنقل الملكيات العق ارية ا لمخصّصة للإنتاج وكذا الإشه ار القانوني الّذي يجب أن يطبق عليها، ج) إعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، د) إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج. 2 - في مرحلة الاستغلال، ولمدّة أقصاها عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع في الاستغلال التي تعدّها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر : أ) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، ب) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. زيادة على المزايا المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، يمكن أن يقرّر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به”. المادة 12 : تع دل وتتمّم المادّة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : ينشأ لدى الوزير المكلّف بترقية الاستثمارات، مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص “ا لمجلس”، ويوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة. ويكلّف المجلس بالمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وبسياسة دعم الاستثمارات، وبالموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، وبصفة عامة، بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام هذا الأمر.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م تحدّد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره وصلاحياته عن طريق التنظيم”. المادة 13 : تلغى أحكام المادّتين 19 و 20 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سن ة 2001 والمذكور أعلاه، بم ادّة 32 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 32 مكرّر : تنجز المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين وكذا جمع المعلومات الإحصائية ا لمختلفة”. المادة 15 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 32 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي : “المادة 32 مكرّر 1 : تكلّف الإدارات والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ جهاز التحفيزات المنصوص عليه في هذا الأمر، بعنوان المتابعة، بالسهر، طبقا للإجراءات المسيرة لنشاطها وطوال مدّة الإعفاءات، على احترام المستثمرين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم في إطار المزايا الممنوحة”. المادة 16 : تعدّل المادّة 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 33 : في حالة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب المزايا الجبائية والجمركية وشب ه الجب ائي ة والمالية، دون المساس بالأحك ام التشريعية الأخرى. وتصدر الوكالة مقرر السحب”. المادة 17 : تطبق المزايا المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 11، المعدلة، من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، على الاستثمارات المصرح بها بعد نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. لا يمكن الجمع بين هذه المزايا والمزايا من نفس الطبيعة المؤسسة بموجب التشريع الجبائي. المادة 18 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة أم ر رقم 06-09 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006، ي ع دّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غش ت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعتمدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 88-86 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988،
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 19 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. المادة 2 : تعدل وتتمّم المواد 6 و 8 و 9 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 6 : ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم”. “ المادة 8 : يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة .” “ المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-251 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين. إن رئيس الجمهورية، تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. وتقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب. وتقدم تقريرا فصليا عن نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 3 : يتمم الأمر رقم 05-06 المورّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرّر و 9 مكرّر 1 وتحرران كما يأتي : “ المادة 9 مكرّر : يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب. لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن .” “ المادة 9 مكرّر 1 : إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرّر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة”. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تعويضا تكميليا شهريا للراتب تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم .” المادّة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يوليو سنة .2006 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الصنف القسم المبلغ بالدينار للتعويض التكميلي للراتب 1 850 3 1 2 828 3 3 806 3 1 784 3 2 2 772 3 3 740 3 1 730 3 3 2 730 3 3 730 3 المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب 1 720 3 4 2 720 3 3 720 3 1 680 3 5 2 680 3 3 680 3 1 640 3 6 2 640 3 3 640 3 1 600 3 7 2 600 3 3 600 3 1 060 5 8 2 060 5 3 060 5 1 010 5 9 2 010 5 3 010 5 1 970 4 10 2 970 4 3 970 4 4 970 4 1 970 4 11 2 970 4 3 970 4 4 970 4 1 910 4 12 2 910 4 3 910 4 4 910 4 1 910 4 13 2 910 4 3 910 4 4 910 4 1 850 4 2 850 4 14 3 850 4 4 850 4 5 850 4 1 290 6 2 290 6 15 3 290 6 4 290 6 5 290 6
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف القسم المبلغ بالدينار للتعويض التكميلي للراتب 1 200 6 2 100 6 16 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 17 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 2 000 6 18 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 19 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 20 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6 مرسوم رئاسي رقم 06-252 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الم وافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غيرالمصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتبا تهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العموميين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرّخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرّخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سن ة 1994 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م “المادة الأولى : يمنح تعويض تكميلي شهري قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار 7.500( دج) لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المرتبين في الأصناف من 1 إلى 20 من السلم الوطني الاستدلالي المت علق بالأجور الم نص وص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وكذا لفائدة أصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين في الرقم الاستدلالي 794 فأكثر من السلم المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. ويمنح تعويض تكميلي شهري قدره تسعة آلاف دينار 9000( دج) لفائدة :
- أساتذة التعليم والتكوين العاليين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرّخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه،الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ مساعد على الأقل،
- الأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- الباحثين المسيرين بموجب المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، الذين يشغلون منصب عمل ملحق بالبحث على الأقل. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة .2006 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-253 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل الم رسوم الرئاسي رقم 02-335 الم ؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 ال ذي يحدد علاوة المردودي ة الممنوح ة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لفائدة أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يمنح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون الخاضعون، على التوالي، لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-122 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، علاوة للمردودية تحدد نسبتها القصوى بعشرين في المائة 20( )% من مرتبهم الرئيسي”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة .2006 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمّية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة 2006، يتضمّن الموافقة على مشاريع بناء منشآت كهربائية. إنّ وزير الطّاقة والمناجم،
- بم قتض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربي ع الأوّل ع ام 1423 الموافق أوّل يون يو سنة 2002 والمت ضمّن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06 176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التّطبيقيّة في مجال إنجاز من شآت الطّاقة الكهربائية والغازيّة وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادّة 13 منه،
- وبم قت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم ع ام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد ص لاحيّات وزير الطّاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-194 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل ع ام 1423 الموافق 28 مايو س نة 2002 والمت ضمّن دفتر ال شروط المت علق بشروط التموين ب الكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية،
- وبناء على طلبات الشّركة الجزائرية للكهرباء والغاز “س ونلغ از ش.ذ.أ” المؤرّخة في 21 يوليو و 4 غشت سنة 2004 و 20 مارس سنة 2005،
- وبعد الاطّلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنيّة وملاحظاتها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 5 جمادى الثّانية ع ام 1411 الموافق 22 ديسم بر س نة 1990 والم ذكور أعلاه، ي وافق على مشاريع بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خطان كهربائيان ذوا توتر جد عال 400 كف يربطان مركز أحمر العين بالمحطة الكهربائية حجرة النص، مخططيهما يمران بولاية تيبازة.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز سي مصطفى، مخططه يمر بولايات تيبازةوالبليدة و بومرداس.
- مركز كهربائي ذو توتر جدّ عال 400 كف يربط مركز أحمر العين بمركز بئر غبالو، مخططه يمر بولايات تيبازة والبليدة والمدية والبويرة.
- مركز كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة / المسيلة، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 220 كف يربط مركز بئر غبالو بقطع الخط الكهربائي البويرة/البرواقية، مخططه يمر بولاية البويرة.
- خط كهربائي ذو توتر جد عال 60 كف يربط مركز الدرارية بقطع الخط الكهربائي أولادفايت/بوفاريك، مخططه يمر بولاية الجزائر. المادة 2 : يتعيّن على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها و المطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعيّن على منفّذ المشروع أيضا، أن يأخد بعين الاعتبار، التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية و السلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية بوزارة الطاقة والمناجم و شركة “سونلغاز ش.ذ.أ” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 27 مايو سنة .2006 شكيب خليل وزارة التّجارة ق رار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ون واب رئيس الغ رف ة الجزائريّ ة للتّج ارة والصّناعة. إن وزير التّجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيّات وزير التّجارة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونوّاب رئيس الغرفة الجزائريّة للتّ ج ارة والصّناعة. المادّة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أوّل ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، السّادة :
- بن جابر إبراهيم، في منصب الرئيس،
- حبور علي، في منصب نائب رئيس أوّل،
- جوبر بلخير، في منصب نائب رئيس ثان،
- أزيار محمد، في منصب نائب رئيس ثالث. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 الهاشمي جعبوب وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية ق رار مؤرّخ في 6 صف ر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين. إنّ وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 26 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-309 المؤرّخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ على مستوى وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية لجنة خبراء تكلّف بمساعدة تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للمستخدمين في طور التكوين، وتدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تتشكّل اللّ جن ة من الخب راء الآتية أسماؤهم :
23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م بعنوان الإدارة المركزية :
- السّيد بن سقني ندير، مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات،
- السّي د جف ال بلق اسم، مدير تنمي ة تربية المائيات،
- السّيد بلبشير أحمد، نائب مدير لتسيير المستخدمين. بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
- السّيد لطرش سالم، مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات،
- السيد حشمان مولود، مدير المركز الوطني للدراسات وال وثائق في ميدان الص يد البح ري وتربية المائيات. بعنوان المؤسسات خارج القطاع :
- السّيد رفاس وحيد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
- السّيد بوعزيز أحمد، أستاذ باحث بالمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل،
- السيد زواخ جم ال، أستاذ باحث بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1427 الموافق 6 مارس سنة .2006 إسماعيل ميمون مجلس المحاسبة مق رّر م ؤرّخ في 10 رب يع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. إنّ رئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللّجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيّات تعيين ممثّلين عن الموظّفين في اللّجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الّذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-224 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-225 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالعمّال المهنيّين وسائقي السّيارات والحجّاب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-420 الم ؤرّخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة، المتمم، يقرر مايأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى مجلس المحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة وفق الجدول الآتي :
23 جمادى الثاّنية عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 يوليو سنة 2006 م اللجان الأسلاك المتصرّفون، المدققون الماليون، 1 المترجمون / التّراجمة، المهندسون، الوثائقيّون أمناء المحفوظات، المساعدون الإداريّون، 2 التّقنيّون، المحاسبون الإداريّون، كتّاب المديريّة،
الكتّاب، المعاونون الإداريّون، 4 الأعوان الإداريّون، أعوان المكتب، العمّال المهنيّون، 5 سائقو السّيّارات، الحجّاب. المادّة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرّخ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. المادّة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 . المطبعة الرسميّة، عبد القادر بن معروف حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة