مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 و المذكور اعلاه، على النحو | التالي :
" المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ | العمل من خمسين (50) عضوا، يمثلون أكثر المؤسسات في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ المادة 4 : تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 اعلاه من اعضاء تنتدبهم أكثر الهياكل النقابية تمثيلا على مستوى اماكن العمل الواقعة في الدائرة الاقليمية المعنية على النحو التالي :
مندوب واحد (1) في اماكن العمل من 20 الى 500 عامل مندوبان اثنان (2) في اماكن العمل من 501 الى 1.000 عامل ثلاثة (3) مندوبين لاماكن العمل من 1001 الى 2.000 عامل .
اهمية من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الاقليمي، بواقع ممثل واحد (1) لكل مؤسسة.
ويمكن ان يكون عضوا في الهيئة الانتخابية لاصحاب العمل من له حصص اجتماعية في المؤسسات الخاصة، | واعضاء مجالس الادارة او المراقبة ومسيرو المؤسسات حسب مفهوم المرسوم رقم 90-290 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وفي المؤسسات غير المستقلة، الاطارات التي تشغل مناصب عالية في الهيئة المستخدمة ، كما هو محدد في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه " .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 المذكور اعلاه، على النحو التالي :
" المادة 7 : يسلم الهيكل النقابي المذكور في المادة 4 اعلاه، قائمة باسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة لمفتشية العمل المختصة اقليميا ، وذلك قبل ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة | 16 ادناه.
وتبلغ المؤسسات المذكورة في المادة 5 اعلاه، اسماء ممثليهم وفق الشروط نفسها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، على النحو التالي :
" المادة 9 تودع ترشيحات العمال او اصحاب العمل في وظائف المساعدين. واعضاء مكتب المصالحة، حسب كل حالة، لدى كتابة ضبط المحكمة او مكتب مفتشية العمل المعنية في اجل اقصاه (20) يوما قبل تاريخ الانتخابات ويسلم لهم وصل ايداع الترشيحات ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 10 : لا يقبل اي ترشح الا اذا كان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية الممارسة مهام مساعد او عضو مكتب المصالحة ".
ويصحب هذا التصريح، فيما يخص المترشحين من العمال، بشهادة عمل أو وثيقة اخرى تثبت العمل او ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الاقل.
ويقدم المترشحون من اصحاب العمل ، وثيقة تبرير الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الانتخابية كما هو محدد في المادة 5 اعلاه.
وعندما يعلن عن انتخاب المترشح بعد الاقتراع يستكمل ملف الترشيح بالوثائق التالية :
نسخة من عقد الميلاد شهادة الجنسية نسخة من سجلات السوابق القضائية، رقم 3 " .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 13 : يحدد تاريخ انتخاب المساعدين واعضاء مكتب المصالحة بأمر يصدره قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات رئيس المحكمة المختصة اقليميا فيما يخص المساعدين، ورئيس محكمة مقر مكتب مفتشية العمل فيما يخص اعضاء مكتب المصالحة.
ينشر هذا الامر عن طريق التعليق في مقار المحكمة ومكتب مفتشية العمل المعنية.
وتجتمع الهيئة الانتخابية في المقار التي يحددها رئيس المحكمة المختصة اقليميا.
وتجري الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر وتكون ورقة الانتخاب سرية ".
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 18 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي : 一个
" المادة 18 : عندما يتوقف المساعدون واعضاء مكاتب المصالحة المرسمون او الاضافيون عن ممارسة وظائفهم خلال مدة المهمة، يستخلفون خلال المدة المتبقية من المهمة بالمترشحين غير المنتخبين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات ".
المادة 8
فتح المادةتلغى المادتان 6 و 14 من المرسوم رقم | 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-273
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-273
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.