قرار رقم 27 / ق.م د/ د ع د/ 22 مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة
المادة 73
فتح المادة4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، والمادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، مؤكدةً أنهما مخالفتان لأحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيدة فتيحة بن عبو في تلاوة تقريرها المكتوب، بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 مارس سنة 2022،
– وبعد المداولة، من حيث الإجراءات :
– حيث أن المدعو (ب.خ) تقدم بدعوى أمام القسم الاجتماعي لمحكمة واد الزناتي ضد مؤسسة دالي للإشهار والأعمال، مدّعيا أنه كان عاملا لديها بموجب عقد غير محدد المدة من أوّل أكتوبر سنة 2018 بصفته عوناً إداريا لاستقبال الزبائن، وأنّه تعرض للتسريح التعسفي دون أن تسدد له أجوره ودون أن يصرح به للضمان الاجتماعي،
– حيث أنه وبحكم صادر بتاريخ 31 مايو سنة 2021، قضت المحكمة، ابتدائيا ونهائيا، بإلزام المؤسسة المدعى عليها أن تدفع له مبلغ 200.000 دج، تعويضا له عن التسريح التعسفي وتسليمه شهادة العمل وكشوف الراتب للفترة التي شغلها،
– حيث أن المدعى عليها المؤسسة المستخدمة المسمّاة دالي للإشهار والأعمال، وبواسطة وكيلتها الأستاذة (ب.ع.ع.س)، استأنفت هذا الحكم أمام الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء قالمة، متقدمة بعريضة مستقلة تثير بموجبها الدفع بعدم دستورية المادتين المذكورتين أعلاه اللتين تحرمانها حسب ادعائها من حق الاستئناف، ولتعارضهما مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور،
– حيث أنه وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 2021، أرسل مجلس قضاء قالمة الملف إلى المحكمة العليا،
– حيث أنه بعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة العليا قرارا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2021 تحت رقم الفهرس 00033/21، يقضي بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، والذي تم تسجيله لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 2021، تحت رقم 2021-27 /د ع د، من حيث الموضوع :
– حيث أنه وبناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، حيث ورد صراحة في المادة 29 مكرر منه أنّه :
“ إذا سجّل المجلس الدستوري، قبل الفصل في الدفع بعدم دستورية الحكم التشريعي أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه.ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه، بقرارات بسبق الفصل"،
– حيث أنه سبق للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب قرارها رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022،
– حيث أنه سبق أيضا للمحكمة الدستورية أن صرّحت بدستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب قرارها رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 73-4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 96-21 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، وذلك بموجب القرار رقم 01 /ق. م د/د ع د/ 22 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة .2022 ثانيا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 21 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، بموجب القرار رقم 24 / ق.م د/ د ع د/ 22 المؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 ثالثا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.
رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 غشت سنة 2022 م بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 19 و 20 شعبان عام 1443 الموافق 22 و 23 مارس سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، جيلالي ميلودي، عضوا، أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.