مرسوم تنفيذي رقم 97-474 مؤرخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 ، والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يحدّد هذا المرسوم النظام الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل.
الفصل الأول — العامل في المنزل
المادة 2
فتح المادةيعتبر عاملا في المنزل بمفهوم هذا المرسوم :
- كل عامل يمارس في منزله نشاطات إنتاج سلع أو خدمات أو أشغالا تغييرية لصالح مستخدم واحد أو أكثر مقابل أجرة ويقوم وحده بهذه النشاطات أو 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية بمساعدة أعضاء من عائلته باستثناء أية يد عاملة مأجورة ويتحصل بنفسه على كلّ أو بعض المواد الأولية وأدوات العمل أو يستلمها من المستخدم دون أي وسيط.
الفصل الثاني — المستخدم
المادة 3
فتح المادةيعتبر مستخدما في المنزل كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص يمارس نشاطا صناعياً أو تجارياً أو حرفيًا ويشغل عاملا أو أكثر في المنزل.
المادة 4
فتح المادةيلزم المستخدم الذي ينجز عملا في المنزل بالتصريح به لدى هيئة الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل المختصة إقليميا ، كما يلزم من جهة أخرى بحيازة دفتر ترتيبي يسجل فيه ما يأتي :
اسم الهيئة المستخدمة وعنوانها أو اسم المستخدم ولقبه وكذلك رقم التسجيل في السجل التجاري أو عند الاقتضاء أي سجل آخر ينص عليه التشريع المعمول به، الاسم والعنوان ورقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال في المنزل.
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ الأشغال في المنزل
المادة 5
فتح المادةيجب على المستخدم، عند تسليم الأشغال قصد تنفيذها في المنزل، أن يعد دفتر طلبات يسجل فيه ما يأتي :
- اسم العامل في المنزل ولقبه وعنوانه ، طبيعة العمل وكميته
- تاريخ تسليم هذا العمل،
- الأجرة المطبقة على هذا العمل
- قائمة اللوازم والمواد المسلمة للعامل.
المادة 6
فتح المادةيسجل المستخدم، عند تسليم المنتوج موضوع الطلب ، على دفتر تسلّم نسخة منه إلى العامل بعد توقيع الطرفين عليها ما يأتي :
- تاريخ التسليم ،
- مبلغ الأجر المدفوع فعلا،
- عند الاقتضاء، اللوازم والمواد المستردة.
المادة 7
فتح المادةيُحظر على المستخدم إسناد أي عمل ينجز في المنزل يتطلب، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، استعمال أو معالجة مواد أو منتوجات سامة أو خطيرة على صحة العامل في المنزل وعلى عائلته وعلى أمنهم ، أو تنجم عنه أضرار بالمحيط.
المادة 8
فتح المادةيحسب راتب العامل في المنزل على أساس مقاييس الأجر المعمول بها في المهن المماثلة.
وعلى أي حال ومالم يكن هناك اتفاق أفضل بين الطرفين ، لا يمكن أن يقل راتب العامل في المنزل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيستفيد العامل في المنزل الذي يشغله نفس المستخدم مدة ستة (6) أشهر في المجموع على الأقل، من الحق في التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر، ويعادل مبلغه يومي (2) عمل في الشهر.
يحسب التعويض المذكور في الفقرة السابقة على أساس الأجور المتوسطة الشهرية المتقاضاة خلال الفترة المدخلة في الحسبان ويدفع في آخر فترة حسابه المرجعية.
المادة 10
فتح المادةيستفيد العامل في المنزل من الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضمان . الاجتماعي
المادة 11
فتح المادةيلزم العامل في المنزل بامتثال أوامر المستخدم عند تنفيذ عمله.
المادة 12
فتح المادةيمنع العامل في المنزل من القيام بأية منافسة من شأنها أن تسيء للمستخدم ويُلزم بحفظ السر المهني. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةيلزم كل مستخدم يشغل عاملا أو أكثر في المنزل بامتثال أحكام هذا المرسوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره.
المادة 14
فتح المادةكل من يخالف أحكام هذا المرسوم يتعرض للمتابعة والعقوبة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.